جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه326)

(صفحه 327)

دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في التعبّديّات

قد عرفت أنّ دوران الأمر بين الوجوب والحرمة إنّما يكون من قبيلدوران الأمر بين المحذورين إذا كان كلّ من الواجب والحرمة توصّليّا، وملاكهعدم إمكان المخالفة القطعيّة والموافقة القطعيّة، وأمّا إذا كان كلاهما تعبّديّين فلإشكال في عدم كون الدوران بينهما من ذلك القبيل؛ لإمكان المخالفة القطعيّةبالفعل مع عدم قصد التقرّب، أو بالترك كذلك وإن لم‏يمكن الموافقة القطعيّة،وحينئذٍ فيجب عليه الموافقة الاحتماليّة بإتيان أحد الطرفين من الفعل أو التركبقصد التقرّب.

وهكذا إذا كان أحدهما المعيّن تعبّديّا فيمكن المخالفة القطعيّة بإتيان الطرفالتعبّدي بدون قصد التقرّب، ولا يمكن الموافقة القطعيّة، فيجب عليه تركالمخالفة القطعيّة، إمّا بإتيان الطرف التعبّدي مع قصد التقرّب، وإمّا بإتيانالطرف الآخر.

وإذا كان أحدهما الغير المعيّن تعبّديّا والآخر الغير المعيّن توصّليّا فلا يمكنالمخالفة القطعيّة، فيصير أيضا من قبيل الدوران بين المحذورين، كما لا يخفى.

هذا تمام الكلام في أصالة التخيير.

(صفحه328)

(صفحه 329)

القول

في أصالة الاشتغال

والكلام فيها يقع في مقامين

(صفحه330)