جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه328)

(صفحه 329)

القول

في أصالة الاشتغال

والكلام فيها يقع في مقامين

(صفحه330)

(صفحه 331)

أصالة الاشتغال

المقام الأوّل

في تردّد المكلّف به بين أمرين متباينين أو اُمور متباينة

وقبل الخوض في ذلك لابدّ من تقديم أمرين:

الأوّل: في ملاك حكم العقل لجريان قاعدة الاشتغال

إنّ تمام الملاك لجريان قاعدة الاشتغال التي يحكم بها العقل هو أن يكونالشكّ في المكلّف به مع العلم بأصل التكليف، وأن يكون الاحتياط ممكنا، وإذتحقّق هذان الأمران يحكم العقل بالاشتغال ووجوب الاحتياط، بلافرقٍ بينأن يكون التكليف المعلوم الذي شكّ في متعلّقه تكليفا وجوبيّا أو تحريميّا،وبلافرقٍ بين أن يكون التكليف المعلوم هو نوع التكليف ـ كما إذا علم بأنّهمكلّف بتكليف وجوبيّ بعد الزوال من يوم الجمعة وشكّ في أنّ الواجب هلهو صلاة الجمعة أو صلاة الظهر ـ أو جنس التكليف، كما إذا علم أنّه مكلّفبتكليف إلزامي، ولكنّه لايعلم هل هو وجوب هذا أو حرمة ذاك؟

وبلا فرق أيضا بين أن تكون الشبهة موضوعيّة والشكّ مستندا إلىالاشتباه في الاُمور الخارجيّة، كما في تردّد الخمر بين الإنائين، أو كانت الشبهةحكميّة منشؤها فقدان النصّ أو إجماله أو تعارض النّصين.

(صفحه332)