جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه342)

العلم الإجمالي عبارة عن الطهارة أو النجاسة.

ولكن يظهر من كلامه رحمه‏الله في بحث القطع(1) وفي بعض المواضع الاُخر أنّالمانع هو لزوم المخالفة القطعيّة العمليّة، وحينئذ فالمانع هو عدم إمكان الجعلثبوتا، ولازم هذا المبنى أنّ الحالة السابقة في الإنائين المشتبهين إن كانتالنجاسة وعلمنا إجمالاً بطهارة أحدهما، وبعد جريان استصحاب النجاسةفيهما والاجتناب عنهما لاتلزم المخالفة العمليّة، فينحصر لزوم المخالفة في صورةكون الحالة السابقة فيهما الطهارة.

وجوابه: أنّ المانع إن كان من جهة الثبوت وعدم إمكان الجعل فقد ذكرنأنّ الترخيص في أطراف العلم الإجمالي لايكون ترخيصا في المعصية، وأنّعنوان المعصية لا ينطبق على كلّ مخالفة؛ لإمكان رفع اليد عن التكليفلمصلحة أهمّ، بل ينطبق على مخالفة تكليف أحرزنا عدم رفع اليد عنه منالمولى بأيّ نحو من الأنحاء، كما مرّ بيانه.

وإن كان المانع من جهة الإثبات وقصور الأدلّة عن الشمول فنسأل: أنّالمراد باليقين المأخوذ في قوله: «لاتنقض اليقين بالشكّ» هل هو اليقينالوجداني أو الحجّة المعتبرة، يقينيّا كانت أو غيره؟

فعلى الأوّل نقول: إنّ الحكم بحرمة نقض اليقين الوجداني بالشكّ وإن كانقابلاً للجعل، إلاّ أنّ الحكم بوجوب نقض اليقين بيقين آخر مثله لايكون قابلللجعل بعد كون حجّيّة القطع غيرقابلة للإثبات ولا للنفي كما تقدّم في مبحثالقطع، فقوله: «ولكن انقضه بيقين آخر» لايكون بصدد جعل حكم آخر حتّىيتحقّق التناقض بينه وبين الحكم الأوّل على تقدير جريانه في أطراف العلمالإجمالي، بل بصدد تحديد الحكم المجعول أوّلاً، وأنّ حرمة النقض بالشكّ


  • (1) فرائد الاُصول 1: 27.
(صفحه 343)

تكون ثابتة إلى أن يجيء يقين آخر، فظهر أنّه بناء على هذا الاحتمال لاتكونالرواية مشتملة على حكمين حتّى يتحقّق مورد التناقض وعدمه صدرا وذيلاً.

وعلى الاحتمال الثاني أيضا لاتكون الرواية كذلك؛ لأنّ الحكم بوجوبنقض الحجّة المعتبرة غير القطع بحجّة اُخرى وإن كان قابلاً للجعل والتشريع،إلاّ أنّه باعتبار كون القطع أيضاً من أفراد الحجّة المعتبرة لايمكن هذا التشريع،وجعل الحكم بالنسبة إلى بعض أفراد الحجّة وبيان التحديد بالنسبة إلىبعضها الآخر ممّا لايكون لهما جامع حتّى يمكن في استعمال واحد، فلا يتحقّقفي أدلّة الاستصحاب الحكمان حتّى يستلزم التناقض بينهما في المقام،كما لا يخفى.

هذا كلّه، مضافا إلى أنّه لو سلّم جميع ذلك نقول: ظاهر سياق الرواية أنّالمراد باليقين في قوله: «ولكن انقضه بيقين آخر» هو اليقين بما تعلّق به اليقينوالشكّ في قوله: «لاتنقض اليقين بالشكّ»، لااليقين بأمر آخر؛ ضرورة عدموجوب النقض باليقين المتعلّق بشيء آخر.

وحينئذ نقول: في موارد العلم الإجمالي لايكون العلم الإجمالي متعلّقبنفس ما تعلّق به اليقين السابق، فلا يجب نقضه به.

ألاترى أنّه لو علم إجمالاً بنجاسة أحد الإنائين اللذين علم بطهارتهمسابقا لا يكون العلم الإجمالي متعلّقا بنفس ما تعلّق به اليقين السابق؛ ضرورةأنّ اليقين السابق إنّما تعلّق بطهارة هذا الإناء بالخصوص، وبطهارة ذاك الإناءكذلك، ولم يتحقّق بعد يقين بنجاسة واحد معيّن منهما حتّى يجب نقض اليقينالسابق باليقين اللاحق، بل الموجود هو اليقين بنجاسة أحدهما المردّد، وهو لميكن مسبوقا باليقين بالطهارة، فمتعلّق اليقين السابق واللاحق مختلف، فلا يجبالنقض به.

(صفحه344)

والحاصل: أنّ أدلّة الاستصحاب تجري في المقام ولا يلزم التناقض أصلاً.

ثمّ إنّ المحقّق النائيني رحمه‏الله فصّل بين الاُصول التنزيليّة ـ كالاستصحاب وغيرها ـ كأصالة الإباحة ـ وحكم بجريان الاُولى مطلقا في أطراف العلمالإجمالي، من غيرفرق بين أن يلزم من جريان الأصلين مخالفة عمليّة أم لا،وبعدم جريان الثانية إذا لزم من جريانها مخالفة عمليّة قطعيّة للتكليف المعلومفي البين.

وقال في وجه ذلك ما ملخّصه: إنّ المجعول في الاُصول التنزيليّة إنّما هوالبناء العملي والأخذ بأحد طرفي الشكّ على أنّه هو الواقع، وإلغاء الطرفالآخر، وجعل الشكّ كالعدم في عالم التشريع، فإنّ ظاهر قوله عليه‏السلام : «لاتنقضاليقين بالشكّ» هو البناء العملي على بقاء المتيقّن وتنزيل حال الشكّ‏منزلةحال اليقين، وهذا المعنى لايمكن جعله بالنسبة إلى جميع الأطراف في العلمالإجمالي؛ للعلم بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف، فإنّ الإحرازالتعبّدي لايجتمع مع الإحراز الوجداني بالخلاف، وهذا لافرق فيه بين أن يلزممن جريان الاستصحابين مخالفة عمليّة أم لا؛ لعدم إمكان الجعل ثبوتا.

وأمّا الاُصول الغير التنزيليّة فلا مانع من جريانها إلاّ المخالفة العمليّةللتكليف المعلوم في البين، فهي لاتجري إن لزم من جريانها ذلك، وتجري إن لميلزم(1)، إنتهى ملخّصا.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّ كون الاستصحاب من الاُصول التنزيليّة بالمعنى الذيأفاده محلّ نظر، بل منع، فإنّ الكبرى المجعولة في أدلّته ليست إلاّ حرمة نقضاليقين بالشكّ، وظاهرها هو وجوب ترتيب آثار المتيقّن في ظرف الشكّ،وتطبيق عمله على عمل المتيقّن.


  • (1) فوائد الاُصول 4: 14 ـ 17.
(صفحه 345)

وأمّا البناء على أنّه هو الواقع وإلغاء الطرف الآخر وجعل الشكّ كالعدم فليستفاد من شيء من الأخبار الواردة في الاستصحاب، كيف واعتبار إلغاءالشكّ وجعله كالعدم في عالم التشريع لايجتمع مع اعتباره في الصغرىبقوله عليه‏السلام : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت»؟ فلا يظهر من أخبارالاستصحاب إلاّ مجرّد ترتيب آثار الواقع في مقام العمل، لا الأخذ بالطرفالموافق للحالة السابقة بما أنّه هو الواقع.

وثانيا: لو سلّم كون الاستصحاب من الاُصول التنزيليّة فلا نسلّم عدمجريانه في أطراف العلم الإجمالي، فإنّ كلاًّ منها مشكوك فيه مسبوق بالحالةالسابقة، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه.

وما أفاده من أنّ الإحراز التعبّدي لايجتمع مع الإحراز الوجداني بالخلافممنوع؛ لعدم الدليل على عدم إمكان الاجتماع، فإنّ للشارع في عالم التشريع أنيتعبّدنا بترتيب آثار الوجود على ما ليس بموجود، أو بترتيب آثار الميّت علىمن ليس بميّت كما في المرتدّ الفطري، وأن يتعبّدنا بالتفكيك بين المتلازمينالشرعيّين، كطهارة البدن وبقاء الحدث عند الوضوء بمائع مردّد بين البولوالماء؛ لأنّ استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن ينافي العلم الإجمالي بعدمبقاء الواقع في أحدهما؛ لأنّه إن كان المائع ماءً فقد ارتفع الحدث، وإن كان بولفقد تنجّس البدن، فالتعبّد بالجمع بينهما ممكن.

وهكذا التفكيك بين المتلازمين العاديّين؛ فإنّ استصحاب حياة زيد وعدمنبات لحيته ينافي العلم العادي بمخالفة أحدهما للواقع؛ للملازمة بين الحياةوالنبات، وهكذا التفكيك بين المتلازمين العقليّين كالتعبّد ببقاء الكلّي وعدمترتيب آثار الفرد الطويل، مع أنّ بقاء الكلّي ملازم عقلاً مع تحقّق الفرد الطويلونحو ذلك، كما أنّه يستفاد من ذيل كلامه الالتفات إلى ذلك، ففي عالم التعبّد

(صفحه346)

لامانع من الترخيص والتعبّد بخلاف العلم الإجمالي.

وأجاب عن هذا الإشكال بما ملخّصه: أنّه تارةً يلزم من التعبّد بمؤدّىالأصلين العلم التفصيلي بكذب مايؤدّيان إليه؛ لأنّهما يتّفقان على نفي ما يعلمتفصيلاً ثبوته، أو على ثبوت ما يعلم تفصيلاً نفيه، كما في استصحاب نجاسةالإنائين أو طهارتهما مع العلم بطهارة أحدهما أو نجاسته، فإنّ الاستصحابينيتوافقان في نفي ما يعلم تفصيلاً من طهارة أحدهما أو نجاسته.

واُخرى لايلزم من التعبّد بمؤدّى الأصلين العلم التفصيلي بكذب ما يؤدّيانإليه، بل يعلم إجمالاً بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع من دون أن يتوافقان فيثبوت ما علم تفصيلاً نفيه، أو نفي ما علم تفصيلاً ثبوته، بل لايحصل من التعبّدبمؤدّى الأصلين إلاّ العلم بمخالفة أحدهما للواقع، كما في الاُصول الجارية فيالموارد التي يلزم منها التفكيك بين المتلازمين الشرعيّين أو العقليّين أوالعاديّين. والفرق بين القسمين ممّا لا يكاد يخفى، والذي منع من جريانه فيأطراف العلم الإجمالي هو الأوّل، وأمّا الثاني فلا محذور فيه أصلاً؛ لأنّ التلازمبحسب الواقع لايلازم التلازم بحسب الظاهر(1). إنتهى.

والجواب عنه: أوّلاً بالنقض بما إذا علم بجنس التكليف، ودار الأمر بينوجوب شيء وحرمة شيء آخر، مع كونهما مسبوقين بالعدم، فيكونالأصلان متخالفين، فإنّ أصل عدم الوجوب يخالف أصالة عدم الحرمة، وليكون بينهما توافق كما هو واضح، وحينئذ فيصير من قبيل القسم الثاني، معأنّه لايلتزم بالجريان في هذه الصورة.

وثانيا: أنّ الفرق بين القسمين ليس بواضح؛ لأنّ جريان الاستصحاب فيالقسم الأوّل في كلّ واحد من الإنائين لاينافي العلم بالطهارة أو النجاسة، ول


  • (1) فوائد الاُصول 4: 694 ـ 695.