جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه346)

لامانع من الترخيص والتعبّد بخلاف العلم الإجمالي.

وأجاب عن هذا الإشكال بما ملخّصه: أنّه تارةً يلزم من التعبّد بمؤدّىالأصلين العلم التفصيلي بكذب مايؤدّيان إليه؛ لأنّهما يتّفقان على نفي ما يعلمتفصيلاً ثبوته، أو على ثبوت ما يعلم تفصيلاً نفيه، كما في استصحاب نجاسةالإنائين أو طهارتهما مع العلم بطهارة أحدهما أو نجاسته، فإنّ الاستصحابينيتوافقان في نفي ما يعلم تفصيلاً من طهارة أحدهما أو نجاسته.

واُخرى لايلزم من التعبّد بمؤدّى الأصلين العلم التفصيلي بكذب ما يؤدّيانإليه، بل يعلم إجمالاً بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع من دون أن يتوافقان فيثبوت ما علم تفصيلاً نفيه، أو نفي ما علم تفصيلاً ثبوته، بل لايحصل من التعبّدبمؤدّى الأصلين إلاّ العلم بمخالفة أحدهما للواقع، كما في الاُصول الجارية فيالموارد التي يلزم منها التفكيك بين المتلازمين الشرعيّين أو العقليّين أوالعاديّين. والفرق بين القسمين ممّا لا يكاد يخفى، والذي منع من جريانه فيأطراف العلم الإجمالي هو الأوّل، وأمّا الثاني فلا محذور فيه أصلاً؛ لأنّ التلازمبحسب الواقع لايلازم التلازم بحسب الظاهر(1). إنتهى.

والجواب عنه: أوّلاً بالنقض بما إذا علم بجنس التكليف، ودار الأمر بينوجوب شيء وحرمة شيء آخر، مع كونهما مسبوقين بالعدم، فيكونالأصلان متخالفين، فإنّ أصل عدم الوجوب يخالف أصالة عدم الحرمة، وليكون بينهما توافق كما هو واضح، وحينئذ فيصير من قبيل القسم الثاني، معأنّه لايلتزم بالجريان في هذه الصورة.

وثانيا: أنّ الفرق بين القسمين ليس بواضح؛ لأنّ جريان الاستصحاب فيالقسم الأوّل في كلّ واحد من الإنائين لاينافي العلم بالطهارة أو النجاسة، ول


  • (1) فوائد الاُصول 4: 694 ـ 695.
(صفحه 347)

يكون المجموع من حيث هو مجموع موردا لجريان الاستصحاب حتّى يكونمنافيا للعلم التفصيلي بالخلاف، بل مورده كلّ واحد منهما بالخصوص، ولينافي شيء من الأصلين للعلم الإجمالي، غاية الأمر أنّه بعد جريانهما يقطعبكذب أحدهما؛ للعلم الإجمالي بالطهارة أو النجاسة، فلم يظهر فرق بينه وبينالقسم الثاني.

ومجرّد توافق الأصلين في الأوّل وتخالفهما في الثاني لايوجب الفرق بينهمبعد كون الأوّل أيضا مصداقين لحرمة النقض بالشكّ لا مصداقا واحدا.

والحاصل: أنّ المعلوم بالإجمال إن كان تكليفا فعليّا حتميّا لايرضى المولىبتركه بأيّ وجه من الوجوه يكون العلم الإجمالي فيه علّة تامّة لحرمة المخالفةالقطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة بمقتضى حكم العقل، فلا يمكن الترخيص منالمولى في هذا المورد، وأمّا إن كان التكليف الفعلي المستفاد من الإطلاق أوالعموم أو الدليل المعتبر أو الأمارة المعتبرة، فيكون العلم الإجمالي فيه علّةتامّة لحرمة المخالفة القطعيّة بنظر العرف والعقلاء، ولا يجوز الترخيص في جميعالأطراف عندهم، بخلاف نظر العقل؛ إذ لا مانع عقلاً من الترخيص فيه.

ورفع اليد عن التكليف لمصلحة التسهيل على العباد ـ مثلاً ـ كما فيالشبهات البدويّة. هذا كلّه بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعيّة.

(صفحه348)

الموافقة القطعيّة

أمّا بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعيّة فهل يكون العلم الإجمالي مقتضيله أو علّة تامّة له عند العرف والعقلاء؟ وبعبارة اُخرى: هل يجوز الترخيصفي بعض الأطراف عرفا بعد جواز ارتكاب الجميع عقلاً أم لا؟ والظاهر أنّه لمانع منه عند العقلاء أيضا؛ لعدم كونه ترخيصا في المعصية، إنّما الكلام في أنّههل يوجد دليل يمكن أن يستفاد منه الترخيص في بعض الأطراف أم لا؟

فنقول: قد عرفت أنّ ما يمكن الاستدلال به للترخيص هو خصوصصحيحة عبداللّه‏ بن سنان المتقدّمة، وأمّا غيرها من الروايات فلا يصحّ الاعتمادعليها بعد وجود الخلل في متنها أو سندها، وأمّا الصحيحة فقد عرفت أنّهتشمل صورة العلم الإجمالي بناء على كون المراد من الشيء المأخوذ فيها هومجموع الشيئين اللذين أحدهما حلال والآخر حرام، فهي تدلّ على حلّيّة ذلكالشيء ـ أي المجموع ـ وحيث إنّها غير قابلة للأخذ بمضمونها؛ لدلالتها علىالإذن في المعصية بحسب متفاهم العرف والعقلاء، فلابدّ من رفع اليد عنها،وليس هنا شيء آخر يدلّ على حلّيّة بعض الأطراف.

نعم، لو كان الدليل دالاًّ على حلّيّة كلّ مشتبه لكان للبحث في دلالته علىالترخيص في بعض الأطراف مجال، ولكنّه لم يدلّ دليل معتبر على ذلك عدرواية مسعدة بن صدقة المتقدّمة التي عرفت عدم صحة الاعتماد عليها؛

(صفحه 349)

لاغتشاشها وعدم تطابق القاعدة مع الأمثلة المذكورة فيها.

ثمّ لو فرض دلالتها على حلّيّة كلّ مشتبه لكان الظاهر منها هو حلّيّة كلّمشتبه معيّن، ولا يمكن الأخذ به في المقام؛ لأنّ إجراء هذه القاعدة في المجموعمستلزم للإذن في المعصية، وفي البعض المعيّن ترجيح من غيرمرجّح، وفيالبعض الغير المعيّن موجب للخروج عن الدليل الدالّ على اعتبارها؛ لأنّه لميدلّ إلاّ على حلّيّة كلّ مشتبه معيّن، وإن شئت قلت: إنّ البعض الغير المعيّنلايكون من أفراد العامّ أصلاً، والدليل يتضمّن حلّيّة جميع أفراد العامّ.

ويمكن الذبّ عنه بوجوه:

منها: أن يقال: إنّ الدليل اللفظي وإن لم يدلّ على الترخيص في البعض الغيرالمعيّن، إلاّ أنّه يمكن استكشاف هذا الترخيص من الدليل اللفظي بضميمةحكم العقل؛ لأنّ القضيّة المشتملة على حكم متعلّق بعنوان على سبيلالإطلاق أو العموم يفهم منها أمران:

أحدهما: ثبوت ذلك الحكم لتمام أفراد عنوان الموضوع.

ثانيهما: وجود الملاك في كلّ فرد منها.

ثمّ إن ثبت قيد يرجع إلى مادّة القضيّة فمقتضاه التضييق في ناحية الحكموالملاك معا، فإذا ورد: «أكرم العلماء»، ثمّ ورد قوله: «لاتكرم الفسّاق منالعلماء»، يفهم من ذلك التقييد والتخصيص اختصاص الحكم والملاك بما عدمورد المخصّص، وإن ثبت قيد يرجع إلى إطلاق الهيئة دون المادّة فلابدّ من رفعاليد عن إطلاق الطلب دون المادّة.

كما إذا ورد خطاب دالّ على وجوب إنقاذ الغريق، ثمّ وجد غريقان، فإنّذلك الخطاب وإن كان غير شامل لهما بحكم العقل؛ لقبح التكليف بما لا يطاق،إلاّ أنّه يحكم بإطلاق المادّة بوجود ملاك الوجوب في كليهما، ولهذا يستكشف

(صفحه350)

العقل وجوبا تخييرا مع عدم وجود الأهمّ في البين.

وفي المقام نقول: إنّ الأدلّة المرخّصة وإن اختصّ حكمها بغير صورة العلمالإجمالي بحكم العقل الحاكم بقبح الإذن في المعصية إلاّ أنّ وجود ملاك الإباحةفي كلّ مشتبه يستكشف من إطلاق المادّة، وبعد تعذّر الجري على طبق الملاكفي كلّ طرف من الأطراف يستكشف أنّ البعض على سبيل التخيير مرخّصفيه، حيث لاترجيح للبعض المعيّن(1). إنتهى.

ويرد عليه ما أورده عليه المحقّق الحائري رحمه‏الله من أنّ حكم العقل بذلك إنّميكون فيما يقطع بأنّ الجري على طبق أحد الاقتضائين لا مانع منه، كما في مثالالغريقين، وأمّا فيما نحن فيه فكما أنّ الشكّ يقتضي الترخيص كذلك العلمالإجمالي يوجب مراعاة الواقع ويقتضي الاحتياط، ولعلّ اقتضاء العلم يكونأقوى في نظر الشارع، فلا يقطع به العقل كما هو واضح(2).

ومنها: ما أورده المحقّق النائيني رحمه‏الله على نفسه بعد الحكم بسقوط الاُصولبالنسبة إلى جميع الأطراف وملخّص ما ذكره: أنّ نسبة الاُصول إلى كلّ واحدمن الأطراف وإن كانت على حدّ سواء، إلاّ أنّ ذلك لايقتضي سقوطها جميعا،بل غاية مايقتضيه هو التخيير في إجراء أحد الأصلين المتعارضين؛ لأنّه بناءعلى شمول أدلّة الاُصول لأطراف العلم الإجمالي يكون حال الاُصول العمليّةحال الأمارات على القول بالسببيّة، والتخيير في باب الأمارات المتعارضة إنّمهو كالتخيير في باب المتزاحمين.

وحينئذ لابدّ إمّا من تقييد إطلاق الأمر بالعمل بمؤدّى كلّ من الأمارتينبحال عدم العمل بالاُخرى إن لم‏يكن أحد المؤدّيين أهمّ، وإمّا من سقوط


  • (1) درر الفوائد: 458 ـ 459.
  • (2) المصدر السابق.