جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 35)

واستدلّ صاحب الكفاية قدس‏سره (1) على عدم إمكان توجّه خطاب خاصّ إلىالمتجرّي بأنّ الخطاب بعنوان المتجرّي مستحيلٌ، وخطاب «لا تشرب معلومالخمريّة» وإن كان في نفسه صحيحاً، ولكنّه غير ملتفتٍ إليه، فإنّه يرى قطعهمطابقاً للواقع، ولذا يقول في مقام جواب: «ما ذا شربت؟» شربت الخمر، معأنّه لابدّ في الموضوع والمتعلّق من كونهما مورداً للالتفات.

وما ذكرناه عن المحقّق النائيني قدس‏سره من أنّ العلم عين الالتفات ولايحتاج إلىالتفات آخر... ناظر إلى الجواب عن صاحب الكفاية قدس‏سره .

والتحقيق: بعد تماميّة كلام النائيني قدس‏سره في الجملة: أنّ القطع ـ سواء كانموافقاً للواقع أو مخالفاً له ـ لا استقلال له وجداناً، بل يكون طريقاً وآلةً إلىالواقع، والآلة تكون مغفولاً عنها نوعاً.

ولكنّ الالتفات إلى العناوين الغير الملتفتة قد يكون مستلزماً لزوال هذهالعناوين، مثل: عنوان النسيان والتجرّي ونحو ذلك، وقد لا يكون كذلك، مثل:عنوان العلم؛ إذ العلم عين الالتفات، ولذا يقول المتجرّي في جواب سؤال: «مذا شربت؟»: شربت الخمر عن علمٍ وعمدٍ، فيلاحظه استقلالاً.

والحاصل: أنّ طريق حرمة التجرّي منحصر بثلاثة طرق:

الأوّل: توجيه الخطاب إلى نفس عنوان التجرّي، وقد عرفت أنّه ليسبصحيح؛ إذ لابدّ في كلّ المحرّمات من إحراز الموضوع، وهو هنا مستلزم لزوالالموضوع.

الطريق الثاني: ما ذكره المحقّق النائيني قدس‏سره وهو: أن يكون الخطاب بنحو يعمّالعاصي والمتجرّي، كقوله: «لاتشرب معلوم الخمريّة» وقد مرّ عن المحقّقالنائيني قدس‏سره (2) أنّه لغو بعد تحقّق الخطاب الأوّلي، أي «لا تشرب الخمر».


  • (1) كفاية الاُصول 2: 13.
(صفحه36)

ويرد عليه: أنّ المقصود من معلوم الخمريّة في موضوع الحكم إن كان العلمالمخالف للواقع فهذا نظير عنوان المتجرّي، فإنّ العالم لا يرى علمه مخالفللواقع، فلا يصحّ توجّه الخطاب إلى عنوان لا يمكن أن يكون مورداً للالتفاتأصلاً.

وإن كان المراد منه العلم المطابق للواقع فلا يثبت المدّعى؛ لشموله صورةالعصيان فقط، مع أنّ المدّعى هو حرمة التجرّي.

وإن كان المراد منه مطلق العلم ـ سواء كان مطابقاً للواقع أو مخالفاً له ـ فهومستلزم لتعدّد العصيان والعقوبة في صورة موافقة العلم للواقع،مع أنّه لم يلتزمبه أحد، والقول بالتداخل يحتاج إلى دليل.

الطريق الثالث: أن يقول الشارع في الابتداء: «لا تشرب الخمر» ثمّ قال:«كلّ معلوم الحرمة حرامٌ بالحرمة الاستقلاليّة»، وهو مستلزم للتسلسل، فإنّهمن القضايا الحقيقيّة التي تشمل نفسها؛ إذ لا شكّ في كون معلوم الحرمة منالمحرّمات الواقعيّة، ففي كلّ مورد صدق عنوان «حرامٌ» ينطبق هذا الكلّيعليه،وهذا ينتهي إلى التسلسل.

الجهة الثالثة فيالتجرّي: أنّه يوجب استحقاق العقوبة أم لا؟ واختارصاحب الكفاية قدس‏سره (1) والمحقّق الأصفهاني قدس‏سره (2) القول بثبوت استحقاق العقوبةفي مورده، وخالفهما الشيخ الأعظم الأنصاري(3) والمحقّق النائيني(4)، وقدعرفت عدم ثبوت حرمته ولكن مع ذلك قال المحقّق الخراساني قدس‏سره : بأنّ الحقّ


  • (1) فوائد الاُصول 3: 45 ـ 46.
  • (2) كفاية الاُصول 2: 10.
  • (3) نهاية الدراية 3: 41.
  • (4) الرسائل: 5.
  • (5) فوائد الاُصول 3: 49.
(صفحه 37)

أنّه يوجبه؛ لشهادة الوجدان بصحّة مؤاخذة المتجرّي وذمّه على تجرّيه، وهتكحرمته لمولاه، وخروجه عن رسوم عبوديّته، وكونه بصدد الطغيان وعزمهعلى العصيان، ولا تفاوت بين المعصية والتجرّي من هذه الناحية؛ إذ الوجدانيشهد بوحدة مناط استحقاق العقوبة فيهما.

وقال المحقّق الأصفهاني قدس‏سره (1) توضيحاً لذلك: إنّ مناط استحقاق العقوبة فيمورد المعصية وارتكاب الحرمة، هل يكون صرف مخالفة التكليف التحريمي،أو تفويت غرض المولى، أو اشتمال الشيء الحرام على مفسدة لازمةالاجتناب؟ ومعلوم أنّ الجميع لا يصلح أن يكون مناطاً له، فإنّها تتحقّق فيمورد ارتكاب الحرام جهلاً، ولكن مع ذلك لا خلاف في أنّ الجاهل ليستحقّ العقوبة، ومن هنا نستكشف أنّه يتحقّق في المعصية الواقعيّة مناط آخرلاستحقاق العقوبة، وهو الطغيان في مقابل المولى والخروج عن رسم العبوديّةوالعزم على العصيان، وهتك حرمة المولى، وتتحقّق هذه العناوين في المتجرّيأيضاً من دون فرق بينهما.

ولكن لابدّ لنا من ذكر أمرين بعنوان المقدّمة للبحث:

الأوّل: أن يكون وحدة الملاك لاستحقاق العقوبة في المعصية الواقعيّةمفروغاً عنه، ومن الاُمور المسلّمة.

الأمر الثاني: أن يكون الملاك في باب التجرّي لاستحقاق العقوبة عين مهو الملاك له في المعصية الواقعيّة، فيتوقّف إثبات استحقاق العقوبة في موردالتجرّي على إحراز المناط في المعصية وجريانه بعينه في التجرّي.

إذا عرفت ذلك فنقول: لا شكّ في عدم صلاحية تصوّر شرب الخمرـ مثلاً ـ لأن يكون مناطاً لاستحقاق العقوبة في المعصية، كما أنّ التصديق


  • (1) نهاية الدراية 3: 29.
(صفحه38)

بفائدته لا يصلح لذلك، وهكذا إرادته والعزم على ارتكابه؛ إذ العقل حاكمبعدم استحقاق العقوبة بمجرّد نيّة المعصية قبل تحقّقها خارجاً.

ولكن تدلّ عدّة روايات على تحقّق استحقاق العقوبة في مورد نيّة المعصية،وعدّة منها على عدم تحقّقه فيه، ولابدّ من حمل الروايات النافية على نفيالعقوبة الفعليّة، والمثبتة على استحقاق العقوبة بعد فرض تماميّتها سنداً ودلالةً،إلاّ أنّه مستلزم لتحقّق العقوبتين في مورد المعصية؛ إذ لا شكّ في الفرق شرعبين من عزم على ارتكاب المعصية ولكنّها لم تتحقّق منه لمانع خارجي ومنعزم وارتكبها، مع أنّه لم يلتزم أحدٌ بتعدّد العقوبة في المعصية.

وهذا يهدينا إلى عدم قابليّة الروايات للاستناد، فلا تكون إرادة المعصيةأيضاً مناطاً لاستحقاق العقوبة.

ينبغي الالتفات إلى أنّ العناوين الثلاثة قد تقدّمت عند نقله قدس‏سره عبارة المحقّقالأصفهاني حيث جاء فيها: «إنّ مناط استحقاق العقوبة في مورد المعصيةوارتكاب الحرمة، هل يكون صرف مخالفة التكليف التحريمي، أو تفويتغرض المولى، أو اشتمال الشيء الحرام على مفسدة لازمة الاجتناب».

العنوان الرابع(1) الذي يمكن أن يكون ملاكاً لاستحقاق العقوبة في بابالمعصية: هو ارتكاب ما فيه المفسدة، وما هو مبغوض للمولى واقعاً، ولكن قدعرفت النقض فيه بأنّ الجاهل الذي يشرب الخمر اعتماداً على أصالة الحلّية أوفي صورة القطع بمائيّته يرتكب ما فيه المفسدة اللازمة الاجتناب وما فيهمبغوض للمولى، مع أنّ استحقاق عقوبة الجاهل لا يكون قابلاً للالتزام، ومنهنا يستفاد أنّ هذا العنوان أيضاً لا يكون مناطاً لاستحقاق العقوبة.


  • (1) ينبغي الالتفات إلى أنّ العناوين الثلاثة قد تقدّمت عند نقله قدس‏سره عبارة المحقّق الأصفهاني حيث جاء فيها:إنّ مناط استحقاق العقوبة في مورد المعصية وارتكاب الحرمة هل يكون صرف مخالفة التكليفالتحريمي، أو تفويت غرض المولى، أو اشتمال الشيء الحرام على مفسدة لازمة الاجتناب.
(صفحه 39)

العنوان الخامس الذي يصلح للمناطيّة: هو مخالفة تكليف عن علمٍ وعمدٍواختيار، ولا يفيد إضافة هذا القيد إلى العنوان الرابع؛ لعدم شموله للنواهيالاختياريّة؛ إذ لا مفسدة في متعلّقها أصلاً، كما ذكره اُستاذنا السيّدالبروجردي قدس‏سره .

وهذا العنوان ممّا يصلح للمناطيّة بنظر العقل كما يشهد به الوجدان وعليهآراء العقلاء، فمخالفة تكليف المولى عن عمدٍ والتفات ملاك لاستحقاقالعقوبة، سواء كان التكليف ناشئاً عن المصلحة أو المفسدة في المتعلّق، أم صدرلأغراض اُخر ولكنّه مختصٌّ بالمعصية.

العنوان السادس الذي يمكن أن يكون الملاك: هو الطغيان على المولىوهتك حرمته والخروج عن رسم العبوديّة وإن كان العاصي والمتجرّيمشتركين فيه، ولكن لا يمكن جعله مناطاً مستقلاًّ لاستحقاق العقوبة، فإنّهمستلزمٌ لتعدّد العقوبة على معصية واحدة بعد فرض كون العنوان الخامسملاكاً بنظر العقل والعقلاء، ففي معصية واحدة يتحقّق الملاكان ويترتّب عليهمعقابان، مع أنّه ليس بصحيح، كما ذكرناه في مقدّمة البحث.

فالمستفاد ممّا ذكرناه أنّ ما يصلح للمناطيّة هو العنوان الخامس الذييختصّ بالمعصية الواقعيّة، وبهذا يظهر ضعف ما ذكره المحقّق الإصفهاني قدس‏سره ، فإنّعدم صلاحية العنوان الرابع للملاكيّة لا يستلزم لأن يكون العنوان السادسملاكاً للعقاب، فلا يتحقّق في التجرّي مناطاً لاستحقاق العقوبة كعدم تحقّقالحرمة الشرعيّة فيه.

ولكنّ القائلين باستحقاق العقوبة في التجرّي اختاروا طرقاً متعدّدة للتفصّيمن تعدّد العقوبة في معصية واحدة، وقال المحقّق العراقي قدس‏سره (1): إنّ الملاك


  • (1) نهاية الأفكار 2: 31.