جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 357)

فإذا علمنا بأنّه إمّا هذا الشيء واجب بنحو الواجب المطلق، وإمّا ذاكالشيء بنحو الواجب المشروط، فالظاهر وجوب الاحتياط هنا أيضا؛ لأنّالتكليف ولو كان مشروطا بأمر استقبالي بحيث لم‏يكن متحقّقا قبل تحقّقالشرط، كما هو الشأن في جميع الواجبات المشروطة، إلاّ أنّه لو فرض كونهمعلوما بالتفصيل لكان اللازم على المكلّف الإتيان بمقدّمات المكلّف به التيلايقدر عليها بعد ثبوت التكليف، ولا يكون المكلّف معذورا لو لم‏يفعلها؛ نظرإلى أنّ التكليف لم يكن ثابتا قبل تحقّق الشرط، فكيف يجب على المكلّفتحصيل مقدّماته؟ وبعده وإن تحقّق التكليف إلاّ أنّه معذور في المخالفة لأجلعدم القدرة على فعل متعلّقه؛ لأنّ المفروض عدم القدرة على المقدّمات بعدتحقّق الشرط.

ووجه عدم المعذوريّة: أنّ العقل يحكم بلزوم تحصيل هذه المقدّمات معالعلم بعدم القدرة عليها بعد ثبوت التكليف وإن لم‏يكن التكليف متحقّقا بعد،فإذا كان الأمر كذلك فيما لو كان الواجب المشروط معلوما بالتفصيل فكيف إذدار الأمر بين كون الوجوب مطلقا أو مشروطا؟

وبالجملة، لاينبغي الإشكال في وجوب الاحتياط في التدريجيّات من دونفرق بين أن يكون الأمر دائرا بين المعلّق والمنجّز، وبين أن يكون دائرا بينالمطلق والمشروط.

أمّا في الأوّل فواضح بعد ما عرفت من كون التكليف في الواجب المعلّقيكون ثابتا قبل وجود المعلّق عليه أيضا، فهو عالم إجمالاً بتعلّق تكليف فعليحالي، غاية الأمر أنّ المكلّف به مردّد بين أن يكون حاليّا أو استقباليّا، والعقليحكم بلزوم الاحتياط؛ لعدم الفرق بينه وبين ما هو متحقّق بالفعل.

وأمّا في الثاني فلما عرفت من أنّ حكم العقل بلزوم تحصيل غرض المولى

(صفحه358)

لايتوقّف على صدور أمر فعلي من ناحيته، بل يحكم بذلك ولو كان التكليفاستقباليّا، بل قد عرفت في بعض المباحث السابقة أنّ العقل يحكم بلزومتحصيل الغرض ولو لم‏يكن في البين أمر أصلاً، كما لا يخفى.

(صفحه 359)

(صفحه360)

الأمر الثاني: حكم الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي

لو اضطرّ بالترك في الشبهات الوجوبيّة أو بالارتكاب في الشبهاتالتحريميّة إلى أحد الأطراف، فتارة يكون الاضطرار إلى طرف معيّن، واُخرىيكون إلى غيرمعيّن، وعلى التقديرين قد يكون الاضطرار قبل تعلّق التكليفوالعلم به، وقد يكون بعدهما، وقد يكون بعد واحد منهما وقبل الآخر، وقديكون مقارنا لهما أو لأحدهما، فههنا صور:

فنقول: أمّا لو كان الاضطرار إلى طرف معيّن وكان الاضطرار قبل تعلّقالتكليف أو بعده وقبل العلم به، فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الطرفالآخر أيضا، سواء قلنا بأنّ الاضطرار من حدود التكليف وقيوده بحيثلايكون فعليّا مع الاضطرار ويكون مشروطا بعدمه، أو قلنا بأنّ الاضطراروكذا سائر الأعذار أعذار عقليّة والتكليف ثابت فعليّ مطلقا، غاية الأمر أنّهلايصحّ للمولى الاحتجاج به مع وجود مثل الجهل والعجز والاضطرارونحوها من الأعذار، كما اختاره اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله ، وقد مرّ تحقيقه فيمواضع متعدّدة، ويأتي أيضا فيما بعد إن شاء اللّه‏.

أمّا على القول الأوّل فلأنّه يشترط في منجّزيّة العلم الإجمالي أن يكونمتعلّقه التكليف الفعلي الثابت على أيّ تقدير، بحيث لو تبدّل إلى العلمالتفصيلي بثبوته في كلّ واحد من الأطراف لكان منجّزا، وهنا ليس كذلك؛

(صفحه 361)

لأنّه يحتمل أن يكون المضطرّ إليه هو الشيء الذي تعلّق به التكليف فلم يكنحينئذ فعليّا، لاشتراط فعليّته على الفرض بعدم عروض الاضطرار بالنسبةإلى المكلّف به، وحينئذ فلا يعلم بثبوت التكليف الفعلي على أيّ تقدير، كما هوواضح.

وأمّا على القول الثاني فلأنّ الاضطرار وإن لم يكن من قيود التكليف الفعليإلاّ أنّه من قيود التكليف الفعلي الصالح للاحتجاج، ولا بدّ في تأثير العلمالإجمالي من أن يكون متعلّقه هو التكليف الفعلي الصالح للاحتجاج على أيّتقدير، ومن الواضح أنّه ليس هنا كذلك؛ لأنّه يحتمل أن يكون المضطرّ إليه هوالمكلّف به، فلا يكون التكليف حينئذ صالحا للاحتجاج وإن كان باقيا علىالفعليّة، ومجرّد البقاء على الفعليّة لايجدي ما لم‏ينضمّ إليه القابليّة، ولذا لايكونالعلم الإجمالي مؤثّرا لو حصل له الاضطرار إلى جميع الأطراف كما لا يخفى.

إن قلت: لازم ما ذكرت هو جواز القعود عن تكليف المولى فيما لو شكّ فيكونه قادرا على إتيان متعلّقه؛ لأنّ مقتضى ما ذكرت هو كفاية مجرّد احتمالكون المضطرّ إليه هو المكلّف به، فإذا كان مجرّد احتمال الاضطرار بالنسبة إلىمتعلّق التكليف كافيا في عدم قابليّته للاحتجاج فكذلك مجرّد احتمال عدمالقدرة والعجز عن إتيان المكلّف به يكون كافيا؛ ضرورة أنّه لا فرق بينالاضطرار والعجز من هذه الحيثيّة أصلاً، وبطلان اللازم واضح كما يظهربمراجعة العقل والعقلاء؛ لأنّه لايكون العبد الشاكّ في القدرة معذورا عندهم فيالمخالفة، وحينئذ فلابدّ من الالتزام بذلك في الاضطرار كما في المقام.

قلت: الفرق بين المقام وبين مسألة الشكّ في القدرة التي لايكون العبد فيهمعذورا في المخالفة هو أنّ في المقام يكون الاضطرار معلوما ولا يكون المكلّفالمضطرّ شاكّا فيه أصلاً، غاية الأمر أنّه يشكّ في انطباقه على مورد التكليف،