جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه418)

بالأقلّ على أيّ تقدير وبعنوان القدر المشترك حتّى ينحلّ به العلم الإجماليبالعلم التفصيلي بالنسبة إليه والشكّ البدوي بالنسبة إلى الأكثر، فالعلمالإجمالي باقٍ على حاله، ومقتضاه وجوب الاحتياط بإتيان الأكثر.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّ المركّب كما أنّه ليس له إلاّ وجود واحد هو عين وجودالأجزاء، كذلك لايكون له إلاّ عدم واحد؛ لأنّ نقيض الواحد لايكون إلواحدا، وإلاّ يلزم ارتفاع النقيضين، وحينئذ فنقيض، المركّب إنّما هو عدم ذلكالوجود الواحد، غاية الأمر أنّ عدمه تارة بعدم جميع أجزائها، واُخرى بعدمبعضها؛ لوضوح اشتراك تارك الصلاة رأسا مع تارك ركوعها ـ مثلاً ـ في عدمإتيان واحد منهما بالمركّب الذي هو الصلاة.

وحينئذ نقول: ترك الأقلّ يعلم بترتّب العقاب عليه، إمّا من جهة كونه هوتمام المأمور به، وإمّا من جهة أنّ تركه هو عين ترك المأمور به الذي يترتّبعليه العقاب، فيترتّب العقاب على تركه قطعا، وبه ينحلّ العلم الإجمالي.

نعم، لو كان الواجب في الواقع هو الأكثر، ولم‏يأت المكلّف إلاّ بالأقلّ اعتمادعلى حكم العقل بالبراءة فهو وإن كان تاركا للمأمور به؛ لأنّ تركه عين تركالجزء الزائد أيضا؛ إلاّ أنّ ترك المأمور به هنا إنّما هو لعذر، بخلاف تركه بعدمالإتيان بالأقلّ، فإنّه لايكون لعذر، فهما مشتركان في عدم إتيانهما بالمأمور به،لكن بينهما فرق من حيث العذر وعدمه، نظير ما لو علم المكلّف بوجوب إنقاذأحد الغريقين على سبيل التخيير مع كون الواجب في الواقع واحداً معيّناً منهما؛فإنّه تارة يعصي المولى بعدم إنقاذ واحد منهما، واُخرى ينقذ غير من يجبإنقاذه بحسب الواقع، ففي الصورتين وإن كان المأمور به قد ترك ولم يأتِالمكلّف به، إلاّ أنّه في الصورة الثانية معذور في المخالفة دون الصورة الاُولى.

وثانياً: لو سلّم دوران الأمر الأقلّ بين كونه نفسيّا يترتّب على مخالفته

(صفحه 419)

العقاب أو غيريّا لايترتّب عليه، كدوران شيء بين الواجب والمستحبّ، إلاّ أنّنقول: إنّ الملاك في جريان حكم العقل بالبراءة المستند إلى قبح العقاببلابيان، هل هو عدم بيان التكليف أو عدم بيان العقوبة؟ لا سبيل إلى الثاني،ألاترى أنّه لو ارتكب المكلّف واحدا من المحرّمات بتخيّل ضعف العقابالمترتّب على ارتكابه فلا إشكال في صحّة عقوبته المترتّبة عليه في الواقع وإنكان من الشدّة بمكان.

وبالجملة، فمستند حكم العقل بالبراءة ليس هو عدم البيان على العقاب، بلعدم البيان على التكليف، والبيان عليه موجود بالنسبة إلى الأقلّ قطعا، ولذلايجوز تركه. وحينئذ فدوران أمر الأقلّ بين ترتّب العقاب عليه لو كان نفسيّوعدم ترتّبه لو كان غيريّا لايوجب أن لايكون وجوبه معلوما، ومع العلمبالوجوب لايحكم العقل بالبراءة قطعا، فلزوم الإتيان به معلوم على أيّتقدير، وبه ينحلّ العلم الإجمالي.

الإشكال الرابع: ما ذكره المحقّق النائيني رحمه‏الله وهو ينحلّ إلى وجهين:

أحدهما: ما ذكره في صدر كلامه، وملخّصه: أنّ العقل يستقلّ بعدم كفايةالامتثال الاحتمالي للتكليف القطعي؛ ضرورة أنّ الامتثال الاحتمالي إنّما يقتضيهالتكليف الاحتمالي، وأمّا التكليف القطعي فمقتضاه الامتثال القطعي؛ لأنّ العلمباشتغال الذمّة يستدعي العلم بالفراغ عقلاً ولا يكفي احتمال الفراغ، ففي المقاملايجوز الاقتصار على الأقلّ عقلاً؛ لأنّه يشكّ في الامتثال والخروج عن عهدةالتكليف المعلوم في البين، ولا يحصل العلم بالامتثال إلاّ بعد ضمّ الخصوصيّةالزائدة المشكوكة، والعلم التفصيلي بوجوب الأقلّ المردّد بين كونه لابشرط أوبشرط شيء هو عين العلم الإجمالي بالتكليف المردّد بين الأقلّ والأكثر، ومثلهذا العلم التفصيلي لايعقل أن يوجب الانحلال؛ لأنّه يلزم أن يكون العلم

(صفحه420)

الإجمالي موجبا لانحلال نفسه.

ثانيهما: ما ذكره في ذيل كلامه، وحاصله: أنّ الشكّ في تعلّق التكليفبالخصوصيّة الزائدة المشكوكة من الجزء أو الشرط وإن كان عقلاً لايقتضيالتنجّز واستحقاق العقاب على مخالفته من حيث هو؛ للجهل بتعلّق التكليفبه، إلاّ أنّ هناك جهة اُخرى تقتضي التنجيز والاستحقاق على تقدير تعلّقالتكليف بها، وهي احتمال الارتباطيّة وقيديّة الزائد للأقلّ، فإنّ هذا الاحتمالبضميمة العلم الإجمالي يقتضي التنجيز واستحقاق العقاب عقلاً، فإنّه لا رافعلهذا الاحتمال، وليس من وظيفة العقل وضع القيديّة أو رفعها، بل ذلك منوظيفة الشارع، ولا حكم للعقل من هذه الجهة، فيبقى حكمه بلزوم الخروجعن عهدة التكليف المعلوم على حاله، فلابدّ من ضمّ الخصوصيّة الزائدة(1).

ويرد على التقريب الأوّل: أنّ الاشتغال اليقيني وإن كان مستدعيا للبراءةاليقينيّة إلاّ أنّ ذلك بمقدار ثَبَتَ الاشتغال به وقامت الحجّة عليه، وأمّا ما لم تقمالحجّة عليه فلم يثبت الاشتغال به حتّى يستدعي البراءة اليقينيّة عنه.

وما ذكره من أنّ العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ المردّد بين كونه لابشرط أوبشرط شيء هو عين العلم الإجمالي محلّ منع؛ لما عرفت من أنّ المرادباللابشرط في المقام هو اللابشرط المقسمي الذي هو عبارة عن نفس الماهيّة،من دون أن يلاحظ معها شيء على نحو السالبة المحصّلة لا الموجبة المعدولة،ومن المعلوم أنّ اللابشرط المقسمي لايغاير مع بشرط شيء أصلاً؛ لأنّاللابشرط يجتمع مع ألف شرط.

وحينئذ فالأقلّ المردّد بين كونه لا بشرط أو بشرط شيء يعلم تفصيلبوجوبه بحيث لا إجمال في ذلك عند العقل، ولا يكون متردّدا فيه أصلاً،


  • (1) فوائد الاُصول 4: 159 ـ 161.
(صفحه 421)

والخصوصيّة الزائدة مشكوكة بالشكّ البدوي.

وبالجملة، فالعلم الإجمالي إذا لوحظ طرفاه أو أطرافه يكون كلّ واحدمنهما أو منها مشكوكا من حيث هو، وفي المقام لايكون كذلك؛ لأنّ العقللايرى إجمالاً بالنسبة إلى وجوب الأقلّ أصلاً، والأمر الزائد لايكون إلمشكوكا بالشكّ البدوي.

ويرد على التقريب الثاني: أنّه كما أنّ تعلّق التكليف بالخصوصيّة الزائدةمشكوك، وهو لايقتضي التنجيز واستحقاق العقاب على مخالفته من حيث هو،كذلك احتمال الارتباطيّة وقيديّة الزائد مورد لجريان البراءة بعد عدم قيامالحجّة عليها؛ لعدم الفرق بين نفس الجزء الزائد وحيثيّته الارتباطيّة أصلاً؛لوجود ملاك جريان البراءة العقليّة، وهو الجهل وعدم ثبوت البيان فيهما، وليكون مقتضى جريانها هو رفع القيديّة حتّى يقال بأنّه ليس من وظيفة العقلوضع القيديّة ولا رفعها، بل معنى جريانها هو قبح العقاب على ترك المأمور بهمن جهة الإخلال بالخصوصيّة الزائدة المشكوكة بعد عدم ورود بيان علىثبوتها، وكونها دخيلاً في المأمور به.

ومن جميع ما ذكرنا يظهر الجواب عن تقريب آخر للاحتياط، وهو أنّتعلّق التكليف بالأقلّ معلوم ضرورة، والاشتغال اليقيني بذلك يقتضي البراءةاليقينيّة، وهي لاتحصل إلاّ بضمّ الجزء الدائر المشكوك؛ ضرورة أنّه مع دخالتهفي المأمور به لا يكون الإتيان بالأقلّ بمجد أصلاً.

والجواب: أنّ الشكّ في حصول البراءة إنّما هو من جهة مدخليّةالخصوصيّة الزائدة، وحيث إنّ دخالتها مشكوكة ولم يرد من المولى بيانبالنسبة إليها، فالعقاب على ترك المأمور به من جهة الإخلال بتلك الخصوصيّةلايكون إلاّ عقابا من دون بيان ومؤاخذة بلابرهان.

(صفحه422)

وبالجملة، ما علم الاشتغال به يقينا تحصل البراءة بالإتيان به كذلك، وما لميعلم الاشتغال به تجري البراءة العقليّة بالنسبة إليه، كما عرفت.

الإشكال الخامس: ما أفاده الشيخ المحقّق صاحب الحاشية الكبيرة علىالمعالم، وملخّصه: أنّ الأمر دائر بين تعلّق الوجوب بالأقلّ أو بالأكثر، وعلىتقدير تعلّقه بالأكثر لايكون الأقلّ بواجب؛ لأنّ ما هو في ضمن الأكثر إنّما هوالأجزاء التي ينحلّ إليها الأقلّ لا نفس الأقل، فإنّه لايكون في ضمن الأكثرأصلاً؛ لأنّ له صورة مغايرة لصورة الأكثر، ومع هذا التغاير لو كان الأقلّوالأكثر غير ارتباطيّين لكنّا نحكم بالبراءة بالنسبة إلى الزائد المشكوك؛ لعدمتوقّف حصول الغرض على ضمّ الزائد، بل الأقلّ يترتّب عليه الغرض فيالجملة ولو لم يكن متعلّقا للتكليف، وهذا بخلاف المقام، فإنّه لو كان الأمرمتعلّقا في نفس الأمر بالأكثر لكان وجود الأقلّ كعدمه في عدم ترتّب شيءعليه وعدم تأثيره في حصول الغرض أصلاً، وحينئذ فمقتضى العلم الإجماليبوجود التكليف في البين هو لزوم الإتيان بالأكثر؛ تحصيلاً للبراءة اليقينيّة(1).إنتهى.

ويرد عليه ما أجبنا به عن الإشكال الأوّل من أنّ المركّب من الأقلّلايكون له صورة مغايرة للمركّب من الأكثر؛ لأنّ التركيب الاعتباري ليسإلاّ ملاحظة أشياء متعدّدة شيئا واحدا، بحيث تكون الأجزاء فانية غيرملحوظة بنفسها، ولا يكون هنا صورة اُخرى ما عدا الأجزاء حتّى يقال بأنّهمغايرة للصورة الحاصلة من المركّب من الأكثر.

وبالجملة، فليس هنا إلاّ نفس الأجزاء التي دار أمرها بين القلّة والكثرة،وحينئذ فيظهر أنّ تعلّق الوجوب بالأقلّ معلوم تفصيلاً؛ لما عرفت من أنّ


  • (1) هداية المسترشدين: 441.