جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه422)

وبالجملة، ما علم الاشتغال به يقينا تحصل البراءة بالإتيان به كذلك، وما لميعلم الاشتغال به تجري البراءة العقليّة بالنسبة إليه، كما عرفت.

الإشكال الخامس: ما أفاده الشيخ المحقّق صاحب الحاشية الكبيرة علىالمعالم، وملخّصه: أنّ الأمر دائر بين تعلّق الوجوب بالأقلّ أو بالأكثر، وعلىتقدير تعلّقه بالأكثر لايكون الأقلّ بواجب؛ لأنّ ما هو في ضمن الأكثر إنّما هوالأجزاء التي ينحلّ إليها الأقلّ لا نفس الأقل، فإنّه لايكون في ضمن الأكثرأصلاً؛ لأنّ له صورة مغايرة لصورة الأكثر، ومع هذا التغاير لو كان الأقلّوالأكثر غير ارتباطيّين لكنّا نحكم بالبراءة بالنسبة إلى الزائد المشكوك؛ لعدمتوقّف حصول الغرض على ضمّ الزائد، بل الأقلّ يترتّب عليه الغرض فيالجملة ولو لم يكن متعلّقا للتكليف، وهذا بخلاف المقام، فإنّه لو كان الأمرمتعلّقا في نفس الأمر بالأكثر لكان وجود الأقلّ كعدمه في عدم ترتّب شيءعليه وعدم تأثيره في حصول الغرض أصلاً، وحينئذ فمقتضى العلم الإجماليبوجود التكليف في البين هو لزوم الإتيان بالأكثر؛ تحصيلاً للبراءة اليقينيّة(1).إنتهى.

ويرد عليه ما أجبنا به عن الإشكال الأوّل من أنّ المركّب من الأقلّلايكون له صورة مغايرة للمركّب من الأكثر؛ لأنّ التركيب الاعتباري ليسإلاّ ملاحظة أشياء متعدّدة شيئا واحدا، بحيث تكون الأجزاء فانية غيرملحوظة بنفسها، ولا يكون هنا صورة اُخرى ما عدا الأجزاء حتّى يقال بأنّهمغايرة للصورة الحاصلة من المركّب من الأكثر.

وبالجملة، فليس هنا إلاّ نفس الأجزاء التي دار أمرها بين القلّة والكثرة،وحينئذ فيظهر أنّ تعلّق الوجوب بالأقلّ معلوم تفصيلاً؛ لما عرفت من أنّ


  • (1) هداية المسترشدين: 441.
(صفحه 423)

الأمر المتعلّق بالمركّب يدعو إلى أجزائه بعين دعوته إلى المركّب، وحينئذ فلوكان الأكثر متعلّقا للتكليف يكون الأقلّ أيضا واجبا، بمعنى أنّ الأمر يدعوإليه، كما أنّه لو كان الأقلّ كذلك يكون واجبا حينئذ، فوجوب الأقلّ معلومتفصيلاً، والشكّ بالنسبة إلى الزائد شكّ بدوي تجري فيه البراءة، كما عرفت.

الإشكال السادس: ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الكفاية من أنّ الانحلالمستلزم للخلف أو المحال الذي هو عبارة عن استلزام وجود الشيء لعدمه(1).

أمّا الخلف فلأنّه يتوقّف لزوم الأقلّ فعلاً إمّا لنفسه أو لغيره على تنجّزالتكليف مطلقا ولوكان متعلّقا بالأكثر؛ ضرورة أنّه لو لم يتنجّز على تقديرتعلّقه به لم يكن الأقلّ واجبا بالوجوب الغيرى؛ لأنّه تابع لوجوب ذيالمقدّمة، ومع عدمه لا مجال له، كما أنّه لو لم يتنجّز على تقدير تعلّقه بالأقلّلم يكن واجبا بالوجوب النفسي، فوجوبه الأعمّ من النفسي والغيري يتوقّفعلى تنجّز التكليف على أيّ تقدير، فلو كان لزومه كذلك موجبا لعدم تنجّزالتكليف إلاّ على تقدير تعلّقه بالأقلّ يلزم الخلف.

وأمّا استلزام وجوده للعدم فلأنّ لزوم الأقلّ على الفرض يستلزم عدمتنجّز التكليف على كلّ حال، وهو يستلزم لعدم لزوم الأقلّ مطلقا، وهويستلزم عدم الانحلال، فلزم من وجود الانحلال عدمه، وما يلزم من وجودهعدمه فهو محال.

هذا، ويمكن هنا تقريب ثالث يضاف إلى التقريبين المذكورين في كلامالمحقّق الخراساني رحمه‏الله وهو: أنّ العلم التفصيلي لو تولّد من العلم الإجمالي بحيثكان معلولاً له ومسبّبا عنه لايعقل أن يوجب انحلال ذاك العلم الإجمالي، وهليمكن أن يؤثّر المعلول في عدم علّته؟


  • (1) كفاية الاُصول 2: 228.
(صفحه424)

والمقام من هذا القبيل؛ فإنّ العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ إمّا لنفسه أولغيره إنّما نشأ من العلم الإجمالي بوجوب الأقلّ أو الأكثر، كما هو واضح، نظيرما إذا تردّد أمر الوضوء ـ مثلاً ـ بين كون وجوبه نفسيّا أو غيريّا ناشئا منالوجوب المتعلّق بما يكون الوضوء مقدّمة له، ولكن كان وجوب ذي المقدّمةمشكوكا، فإنّه لا يعقل أن يصير العلم التفصيلي بوجوب الوضوء على أيّتقدير موجبا لانحلال العلم الإجمالي بوجوب الوضوء نفسيا أو بوجوب ميكون هو مقدّمة له؛ لأنّ مع الانحلال وإجراء البراءة بالنسبة إلى وجوب ذيالمقدّمة لايكون العلم التفصيلي باقيا على حاله، فالعلم التفصيلي المسبّب عنالعلم الإجمالي يستحيل أن يؤثّر في انحلاله.

هذا، ولكنّ هذه التقريبات الثلاثة إنّما تتمّ بناءً على مبنى فاسد، وهو القولبكون الأجزاء في المركّبات واجبة بالوجوب الغيري كالمقدّمات الخارجيّة،ونحن وإن أنكرنا وجوب المقدّمة والملازمة بينها وبين وجوب ذيها رأسا ـ كممرّ تحقيقه في مبحث مقدّمة الواجب من مباحث الألفاظ ـ إلاّ أنّه لو سلّمنذلك في المقدّمات الخارجيّة فلا نسلّمه في المقدّمات الداخليّة أصلاً، بل قدعرفت أنّ الأجزاء واجبة بعين وجوب الكلّ، والأمر المتعلّق به يدعو إليهبعين دعوته إليه؛ إذ لا مغايرة بينها وبينه أصلاً؛ لأنّ المركّب ليس أمرا وراءها،بل هو نفسها، وحينئذ فالأقلّ واجب بالوجوب النفسي تفصيلاً، ولا يكونهذا العلم التفصيلي مسبّبا عن العلم الإجمالي، فلا مانع من التأثير في الانحلال،بل قد عرفت أنّه ليس هنا إلاّ علم تفصيلى وشكّ بدوي، كما لا يخفى.

الإشكال السابع: ما أورده نفس الشيخ المحقّق الأنصاري في الرسائل(1)بقوله: «إن قلت»، وتقريره: أنّ الأوامر والنواهي الشرعيّة تابعة للمصالح


  • (1) فرائد الاُصول 2: 461.
(صفحه 425)

والمفاسد النفس الأمريّة، كما اشتهر ذلك بين العدليّة، حيث يقولون: إنّالواجبات الشرعيّة إنّما وجبت لكونها ألطافا في الواجبات العقليّة، فاللطفوالمصلحة النفس الأمريّة إمّا هو المأمور به حقيقة، والأوامر المتعلّقة بمثلالصلاة والصوم ونظائرهما أوامر إرشاديّة والغرض منها الإرشاد إلى عدمحصول المأمور به حقيقة إلاّ بمثلها، وإمّا أنّه غرض للآمر، وعلى كلا التقديرينفيجب تحصيل العلم بحصول اللطف لعدم العلم بإتيان المأمور به على الأوّل،وبحصول الغرض على الثاني مع الاقتصار على الأقلّ في مقام الامتثال، ومنالواضح عند العقول لزوم العلم باتيان المأمور به وبحصول الغرض، أمّا الأوّلفبديهي، وأمّا الثاني فلأنّ الغرض إنّما هو العلّة والداعي للأمر، ومع الشكّ فيحصوله يشكّ في سقوط الأمر، فمرجع الشكّ فيه إلى الشكّ في الإتيان بالمأموربه المسقط للأمر، وقد عرفت أنّ لزوم العلم بإتيانه من الواضحات عندالعقول.

هذا، ولا يخفى أنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله اعتمد في الكفاية(1) على هذا الكلاموردّ ما أجاب به عنه الشيخ في الرسائل.

والتحقيق في الجواب عن هذا الإشكال أن يقال: إنّ هذه المسألة ـ وهي أنّالأوامر والنواهي الشرعيّة هل هي تابعة للمصالح والمفاسد النفس الأمريّة أملا؟ ـ مسألة كلاميّة، ومنشأ البحث فيها مسألة كلاميّة اُخرى أيضا، وهي: أنّههل يمتنع على اللّه‏ الإرادة الجزافيّة، فلا يجوز عليه الفعل من دون غرض ـ كمعليه العدليّة ـ ، أو أنّه لايمتنع عليه تعالى ذلك، بل يجوز منه الإرادة الجزافيّةوالفعل من دون غرض ومصلحة، كما عليه الأشاعرة؟

فظهر أنّه بناءً على مذهب العدليّة لابدّ من الالتزام بعدم كون الأفعال


  • (1) كفاية الاُصول 2: 233.
(صفحه426)

الاختياريّة الصادرة عن اللّه‏ تعالى خالية من الغرض والمصلحة، أمّا أنه لابدّمن أن يكون المأمور به حقيقة هو نفس تلك المصلحة والغرض، أو يكونالغرض أمرا آخر مترتّبا على المأمور به، فلا يستفاد من ذلك، بل اللازم هوأن يقال بعدم كون إرادته تعالى المتعلّقة بإتيان المأمور به إرادة جزافيّة غيرناشئة من المصلحة في المراد. وهو كما يتحقّق بأحد الأمرين المذكورين كذلكيتحقّق بأن يكون المأمور به الذي هو عبارة عن مثل الصلاة والصوم والحجّبنفسه مصلحة ومحبوبا؛ لأنّه لا فرق في عدم كون الإرادة جزافيّة بين أنتكون الصلاة مؤثّرة في حصول غرض ومصلحة، وهي «معراج المؤمن»كما قيل، أو أن تكون بنفسها محبوبة ومصلحة؛ لاشتمالها على التهليل والتكبيروالتسبيح مثلاً، كما أنّه يتحقّق ذلك بالطريق الرابع، وهو كون المصلحة في نفسالأمر لا في المأمور به.

وبالجملة، فمقتضى مذهب العدليّة أنّه لابدّ أن يكون في البين غرض وغايةومصلحة ولطف، أمّا لزوم أن يكون هو متعلّق الأمر بحيث كانت الأوامرالمتعلّقة بمثل الصلاة والصوم إرشادا إليه أو أن يكون أمرا آخر وراء المأمور بهفلا، فمن المحتمل أن يكون نفس المأمور به محبوبا بذاته وغاية بنفسه، أو يكونالغرض في نفس الأمر، وعلى هذين التقديرين لاوجه للاحتياط بإتيانالأكثر.

أما على التقدير الأوّل فلأنّ محبوبيّة الأقلّ معلومة، ولم يقم دليل علىمحبوبيّة الخصوصيّة الزائدة، والعقل يحكم بعدم جواز العقوبة عليها مع عدمقيام الحجّة عليها، كما أنّه على التقدير الثاني حصل الغرض بمجرّد الأمروالبعث، ولا يكون المكلّف مأخوذا بأزيد ممّا قام الدليل على لزوم الإتيان به.

هذا كلّه، مضافا إلى أنّه لو فرض كون الغرض مترتّبا على المأمور به نمنع