جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 447)

الغسل بين أن يكون الترتيب بين الأجزاء أو بين الجانبين ـ مثلاً ـ معتبرا فيهأم لا؟

ولتوضيح عدم الجريان في الأسباب والمحصّلات الشرعيّة نقول: إنّها علىقسمين:

أحدهما: أن يكون المسبّب من الاُمور الاعتباريّة العقلائيّة المتعارفةعندهم، غاية الأمر أنّ الشارع يتصرّف في الأسباب، فيردع عن بعضها وإنكان عندالعقلاء موضوعا للاعتبار، أو يزيد عليها سببا آخر في عرض سائرالأسباب.

وبالجملة، فتصرّفه حينئذ مقصور على الأسباب إمّا بخلع بعضها عنالسببيّة، وإمّا بتوسعة دائرتها بإضافة بعض ما لم يكن عند العقلاء سبباً. مثلاً:حقيقة النكاح والطلاق من الاُمور المعتبرة عند العقلاء، والشارع أيضا تبعهمفي ذلك ولكن تصرّف في أسباب حصولهما، فردع عن بعضها ولم يرتّب الأثرعليه.

ثانيهما: أن يكون المسبّب أيضا ممّا لم يكن معتبرا عند العقلاء، بل كان منالمجعولات الشرعيّة والمخترعات التي لم تكن لها سابقة عند العقلاء. وفي هذالقسم لابدّ وأن يكون السبب أيضا مجعولاً كالمسبّب؛ لأنّ المفروض أنّالمسبّب من المخترعات الشرعيّة، ولا يعقل أن يكون لمثل ذلك أسباب عقليّةأو عاديّة، بل أسبابها لابدّ وأن تكون مجعولة شرعا ولا يغني جعل واحدمنهما عن الآخر، أمّا جعل المسبّب فلما عرفت من أنّ المفروض كونه منالمجعولات الشرعيّة، وأسبابها لابدّ وأن تكون شرعيّة، فمجرّد كون الطهارةالمأمور بها أمرا اعتباريّا شرعيّاً لايغني عن جعل الوضوء والغسل سببلحصولها، كما أنّ جعل السبب بالجعل البسيط لا بالجعل المركّب الذي مرجعه

(صفحه448)

إلى جعل السبب سببا لايغني عن جعل المسبّب.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّه لامجال لجريان البراءة العقليّة في الأسبابوالمحصّلات الشرعيّة؛ لأنّ اعتبارها وإن كان بيد الشارع إلاّ أنّه حيث يكونالمأمور به هو المسبّبات، وهي مبيّنة لا خفاء فيها، الاشتغال فمقتضى اشتغالاليقيني بها لزوم العلم بتحقّقها، وهو يتوقّف على ضمّ القيد المشكوك أيضا.

وأمّا البراءة الشرعيّة فقد يقال بجريانها؛ لأنّ الشكّ في حصول المسبّبوهي الطهارة أو النقل أو الانتقال ـ مثلاً ـ مسبّب عن الشكّ في الأسباب، وأنّههل الترتيب بين الأجزاء ـ مثلاً ـ معتبر في الوضوء، أو العربيّة والماضويّةمعتبرة في الصيغة عند الشارع أم لا؟

وبعد كون الأسباب من المجعولات الشرعيّة لا مانع من جريان حديثالرفع ونفي القيد الزائد المشكوك به، وإذا ارتفع الشكّ عن السبب بسببحديث الرفع يرتفع الشكّ عن المسبّب أيضا، ولا يلزم أن يكون الأصل مثبتبعد كون المفروض أنّ المسبّب من الآثار الشرعيّة المترتّبة على السبب.

ولكن لا يخفى أنّ مثل حديث الرفع وإن كان يرفع اعتبار الزيادة المشكوكةلكونها مجهولة غيرمبيّنة، إلاّ أنّ رفعها لايستلزم رفع الشكّ عن حصولالمسبّب؛ لأنّه يتوقّف على أن يكون ما عدا الزيادة تمام السبب وتمام المؤثّر؛إذ بدونه لا يرتفع الشكّ عن المسبّب. وكونه تمام السبب لايثبت برفع اعتبارالزيادة المشكوكة إلاّ على القول بالأصل المثبت، ونحن لا نقول به.

فكما أنّ العقل يحكم بأنّه إذا تحقّق السبب يتحقّق المسبّب، هكذا يحكمأيضا بأنّه لايتحقّق المسبّب إلاّ بتحقّق تمام السبب، وإذا رفع الجزء أو الشرطالمشكوك بالحديث فلا طريق لإحراز أنّ فاقده تمام السبب لحصول المسبّب،فلابدّ من إثبات لازم عقلي ـ أي الغسل الفاقد لترتيب تمام السبب لحصول

(صفحه 449)

الطهارة ـ بواسطة حديث الرفع، وهو من الاُصول المثبتة.

(صفحه450)

المطلب الرابع: في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر

الارتباطيّين من جهة الاشتباه في الاُمور الخارجيّة

وكون الشبهة موضوعيّة

ولا بدّ قبل الخوض في المقصود من بيان المراد من دوران الأمر بين الأقلّوالأكثر الارتباطيّين في الشبهة الموضوعيّة، والفرق بينه وبين الشكّ فيالأسباب والمحصّلات، فنقول:

قد عرفت أنّ المراد بالشكّ في المحصّل أنّ الأمر قد تعلّق بشيء مبيّن معلوم،غاية الأمر أنّ تحقّقه في الواقع أو في عالم الاعتبار يحتاج إلى السبب والمحصّل،وهو قد يكون عقليّا أو عاديّا، وقد يكون شرعيّا، فذاك السبب والمحصّللايكون مأمورا به بوجه، بل المأمور به إنّما هو الأمر المتحصّل منه، فإنّالضربة أو الضربتين اللتين تؤثّران في قتل من أمر بقتله لاتكونان مأمورا بهمأصلاً، كما هو واضح.

وأمّا الأسباب الموضوعيّة في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّينفالشكّ فيها إنّما هو في نفس تحقّق المأمور به، وكون المأتي به مصداقا له، لا فيسبب تحقّقه وعلّة تحصّله، كما في الشكّ في المحصّل، فلو أمر المولى بإكرام العلماء

(صفحه 451)

على سبيل العام المجموعي، ودار أمرهم بين مائة أو أزيد للشكّ في عالميّة زيدـ مثلاً ـ فمرجع الشكّ حقيقة إلى الشكّ في كون إكرام مجموع العلماء الذي اُمر بههل يتحقّق في الخارج بالاقتصار على إكرام المائة، أو لابدّ من ضمّ إكرام زيدالمشكوك كونه عالما، وليس إكرام مجموع العلماء أمرا آخر متحصّلاً من إكرامالمائة أو مع إضافة الفرد المشكوك، بل هو عينه، فالشكّ في الشبهة الموضوعيّةإنّما هو في نفس تحقّق المأمور به وانطباق عنوانه على المأتي به في الخارج،غاية الأمر أنّ منشأ الشكّ هو الاشتباه في الاُمور الخارجيّة.

وممّا ذكرنا من الفرق بين الشكّ في المحصّل والشبهة الموضوعيّة يظهر أنّالمثالين اللذين أوردهما الشيخ الأنصاري رحمه‏الله مثالاً للشبهة الموضوعيّة لإشكال فيهما أصلاً، حيث قال: ومنه ـ يعنى من جملة ما إذا أمر بمفهوم مبيّنمردّد مصداقه بين الأقلّ والأكثر ـ ما إذا وجب صوم شهر هلالي ـ وهو ما بينالهلالين ـ فشكّ في أنّه ثلاثون أو ناقص، ومثل ما أمر بالطهور لأجل الصلاةـ أعني الفعل الرافع للحدث أو المبيح للصلاة ـ فشكّ في جزئيّة شيء للوضوءأو الغسل الرافعين(1). إنتهى.

ضرورة أنّ دوران الأمر بين كون الشهر تامّا أو ناقصا لايكون من قبيلالترديد في سبب المأمور به ومحصّله، بل إنّما يكون الترديد في نفس تحقّقالمأمور به ـ وهو صوم شهر هلالي ـ وأنّه هل يتحقّق بالاقتصار على الأقلّ أملا؟ ومنشأ الشكّ فيه إنّما هو الاشتباه في الاُمور الخارجيّة.

وأمّا المثال الثاني فالمراد منه كما يقتضيه التدبّر في العبارة ليس أن يكونالمأمور به هو الطهور الذي هو ضدّ الحدث، ويتحقّق بالوضوء أو الغسل حتّىيقال بأنّه من قبيل الشكّ في المحصّل، كما في تقريرات العلمين النائيني رحمه‏الله


  • (1) فرائد الاُصول 2: 478.