جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 461)

ثمّ إنّه قد مرّت الإشارة إلى أنّ محلّ الكلام في جريان البراءة العقليّة فيالمقام هو ما إذا لم يكن لشيء من دليلي المركّب والأجزاء إطلاق، وإلاّ فلا مجاللها أصلاً، كما هو واضح، ومع عدم ثبوت الإطلاق لا فرق في جريانها بينكون النسيان مستوعبا لجميع الوقت أو لم يكن كذلك، خلافا لما صرّح بهالمحقّق النائيني رحمه‏الله من التفصيل بين الصورتين حيث إنّه بعد اختيار جريانالبراءة قال ما ملخّصه:

إنّ أقصى ما تقتضيه أصالة البراءة هو رفع الجزئيّة في حال النسيان فقط،ولا تقتضي رفعها في تمام الوقت إلاّ مع استيعاب النسيان لتمام الوقت، فلوتذكّر في أثنائه بمقدار يمكنه إيجاد الطبيعة بتمام مالها من الأجزاء فأصالة البراءةعن الجزء المنسي في حال النسيان لاتقتضي عدم وجوب الفرد التامّ في ظرفالتذكّر، بل مقتضى إطلاق الأدلّة وجوبه؛ لأنّ المأمور به هو صرف وجودالطبيعة التامّة الأجزاء والشرائط في مجموع الوقت، ويكفي في وجوب ذلكالتمكّن من إيجادها كذلك ولو في جزء من الوقت، ولا يعتبر التمكّن من ذلك فيجميع الآنات.

والحاصل: أنّ رفع الجزئيّة في حال النسيان لايلازم رفعها في ظرفالتذكّر؛ لأنّ الشكّ في الأوّل يرجع إلى ثبوت الجزئيّة في حال النسيان، وفيالثاني يرجع إلى سقوط التكليف بالجزء في حال الذكر، والأوّل مجرى البراءة،والثاني مجرى الاشتغال.

هذا إذا لم يكن ذاكرا في أوّل الوقت، ثمّ عرض له النسيان في الأثناء، وإلفيجري استصحاب التكليف الثابت عليه في أوّل الوقت، للشكّ في سقوطهبسبب النسيان الطارئ الزائل في الوقت(1). إنتهى.


  • (1) فوائد الاُصول 4: 220 ـ 221.
(صفحه462)

وفيه: أنّك عرفت أنّ محلّ الكلام هو ما إذا لم يكن للدليل المثبت للجزئيّةإطلاق، وإلاّ فلا مجال لأصالة البراءة العقليّة مطلقا، ومع عدم الإطلاق، كما هوالمفروض نقول: لا موقع لهذا التفصيل؛ لأنّ الناسي في حال النسيان لا إشكالفي عدم كونه مكلّفا بالمركّب التامّ المشتمل على الجزء المنسي؛ لعدم كونه قادرعليه، بل إمّا أن نقول بعدم كونه مأمورا بالمركّب الناقص أيضا ـ كما حكيعن المحقّق الميرزا الشيرازي رحمه‏الله ـ وإمّا أن نقول بكونه مكلّفا بما عدا الجزءالمنسي، كما حكي عن تقريرات بعض الأجلّة لبحث الشيخ، وإمّا أن نقول بمأفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله الذي ارتضاه المحقّق النائيني رحمه‏الله (1) من كون المكلّف بهأوّلاً في خصوص الذاكر والناسي هو خصوص ما عدا الجزء المنسي، ويختصّالذاكر بخطاب يخصّه بالنسبة إلى الجزء المنسي، وعلى التقادير الثلاثة تجريالبراءة مطلقا.

أمّا على التقدير الأوّل فلأ نّه بعد الإتيان بالفرد الناقص في حال النسيانيشكّ في أصل ثبوت التكليف؛ لإحتمال اختصاص اقتضاء الجزء المنسي بحالالعمد، وكذا على التقدير الثاني، فإنّه بعد الإتيان بما هو المأمور به بالنسبة إليهيشكّ في توجّه الأمر بالمركّب التامّ، وهو مجرى البراءة، كما أنّه بناءً على التقديرالثالث يشكّ في كونه مشمولاً للخطاب الآخر المختصّ بالذاكرين، والمرجع فيهليس إلاّ البراءة.

وبالجملة، لا مجال للإشكال في سقوط الجزء عن الجزئيّة في حال النسيان،وبعده يرجع الشكّ إلى الشكّ في توجّه الأمر المتعلّق بالفرد التامّ.

نعم، قد عرفت أنّه لو لم يأت بالمأمور به أصلاً في حال النسيان لايبقى شكّفي عدم سقوط الأمر، وهذا واضح، وأمّا مع الإتيان بالفرد الناقص ـ كما هو


  • (1) فوائد الاُصول 4: 213 ـ 214.
(صفحه 463)

المفروض ـ لا يعلم ببقاء الأمر وتوجّهه إليه.

وأمّا ما ذكره من الاستصحاب فيما إذا كان ذاكرا في أول الوقت ثمّ عرضله النسيان، ففيه أنّه في حال النسيان نقطع بارتفاعه، ونشكّ بعد الإتيان بالفردالناقص وزوال النسيان في عوده، والأصل يقتضي البراءة كما هو واضح.

تتمّة: في ثبوت الإطلاق لدليل الجزء والمركّب

قد عرفت أنّ مركز البحث في جريان البراءة العقليّة هو ما إذا لم يكنللدليل المثبت للجزئيّة إطلاق يقتضي الشمول لحال النسيان أيضا،وكذا ما إذلم يكن لدليل المركّب إطلاق يؤخذ به ويحكم بعدم كون المنسي جزءا في حالالنسيان؛ اقتصارا في تقييد إطلاقه بخصوص حال الذِّكر. والآن نتكلّم في قيامالدليل وثبوت الإطلاق لشيء من الدليلين وعدمه وإن كان خارجا عنالبحث الاُصولي ونتيجة إطلاق دليل جزئيّة الجزء هي ركنيّته، ونتيجة إطلاقدليل المركّب هي عدم ركنيّته، فعلى الأوّل تكون الصلاة الفاقدة للجزء المنسيباطلة، وعلى الثاني صحيحة.

وقال المحقّق العراقي في هذا المقام ما ملخّصه: إنّ دعوى ثبوت الإطلاقلدليل المركّب مثل قوله تعالى: «أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ» ساقطة عن الاعتبار؛لوضوح أنّ مثل هذه الخطابات إنّما كانت مسوقة لبيان مجرّد التشريع بنحوالإجمال.

وأمّا الدليل المثبت للجزئيّة فلا يبعد هذه الدعوى فيه؛ لقوّة ظهوره فيالإطلاق من غير فرق بين أن يكون بلسان الوضع كقوله: «لا صلاة إلاّ بفاتحةالكتاب»(1)، وبين أن يكون بلسان الأمر، كقوله: «اركع في الصلاة»، مثلاً.


  • (1) مستدرك الوسائل 4: 158، الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 5.
(صفحه464)

نعم، لو كان دليل اعتبار الجزء هو الإجماع يمكن تخصيص الجزئيّةالمستفادة منه بحال الذكر؛ لأنّه القدر المتيقّن، بخلاف ما لو كان الدليل غيره،فإنّ إطلاقه مثبت لعموم الجزئيّة لحال النسيان.

لايقال: إنّ ذلك يتمّ إذا كان الدليل بلسان الوضع، وأمّا إذا كان بلسان الأمرفلا؛ لأنّ الجزئيّة حينئذ تتبع الحكم التكليفي، فإذا كان مختصّا بحكم العقلبحال الذكر فالجزئيّة أيضا تختصّ بحال الذكر.

فإنّه يقال: إنّه لو تمّ ذلك فإنّما هو على فرض ظهور تلك الأوامر في المولويّةالنفسيّة أو الغيريّة، وإلاّ فعلى ما هو التحقيق من كونها إرشادا إلى جزئيّةمتعلّقاتها فلا يستقيم ذلك؛ إذ لايكون حينئذ محذور عقلي.

مع أنّه على فرض المولويّة ولو بدعوى كونها بحسب اللبّ عبارة عنقطعات ذلك الأمر النفسي المتعلّق بالمركّب غير أنّها صارت مستقلّة في مقامالبيان، نقول: إنّ المنع المزبور إنّما يتّجه لو كان حكم العقل بقبح تكليف الناسيمن الأحكام الضروريّة المرتكزة في الأذهان بحيث يكون كالقرينة المختصّةبالكلام مانعا عن انعقاد الظهور، مع أنّه ممنوع؛ لأنّه من العقليّات التي لاينتقلالذهن إليها إلاّ بعد الالتفات والتأمّل في المبادئ التي أوجبت حكم العقل،فيصير حينئذ من القرائن المنفصلة المانعة عن حجّيّة الظهور، لا عن أصلالظهور.

وعليه يمكن إن يقال: إنّ غاية ما يقتضيه الحكم العقلي إنّما هو المنع عنحجّيّة ظهور تلك الأوامر في الإطلاق بالنسبة إلى الحكم التكليفي، وأمّبالنسبة إلى الحكم الوضعي وهو الجزئيّة وإطلاقها لحال النسيان، فحيث لقرينة على الخلاف من هذه الجهة يؤخذ بظهورها في ذلك.

(صفحه 465)

وعلى فرض الإغماض عن ذلك أيضا يمكن التمسّك بإطلاق المادّة لدخلالجزء في الملاك والمصلحة حتّى في حال النسيان، فلا فرق حينئذ في صحّةالتمسّك بالإطلاق بين كون الدليل بلسان الحكم التكليفي أو بلسان الوضع(1).إنتهى.

وفي جميع الأجوبة الثلاثة التي أجاب بها عن التفصيل الذي ذكره بقوله:«لايقال»؛ نظر.

أما الجواب الأوّل الذي يرجع إلى تسليم التفصيل مع ظهور تلك الأوامرفي المولويّة وعدم استقامته مع كونها إرشادا إلى جزئيّة متعلّقاتها، فيرد عليه:أنّ الأوامر الإرشاديّة لاتكون مستعملة في غير ما وضع له هيئة الأمر، وهوالبعث والتحريك إلى طبيعة المادّة، بحيث كان مدلولها الأوّلي هو جزئيّة المادّةللمركّب المأمور بها في المقام، فكأنّ قوله: «اسجد في الصلاة»، عبارة اُخرىعن كون السجود جزءا لها، بل الأوامر الإرشاديّة أيضا تدلّ على البعثوالتحريك، فإنّ قوله: «اسجد في الصلاة»، معناه الحقيقي هو البعث إلىإيجاد سجدة فيها، غاية الأمر أنّ المأمور به بهذا الأمر لايكون مترتّبا عليهغرض نفسي، بل الغرض من هذا البعث إفهام كون المادّة جزءا، وأنّ الصلاةلاتتحقّق بدونها.

وبالجملة، فالأمر الإرشادي ليس بحيث لم يكن مستعملاً في المعنى الحقيقيلهيئة الأمر، بل الظاهر كونه كالأمر المولوي مستعملاً في البعث والتحريك، فإذكان الحكم التكليفي مختصّا بحال الذكر لكانت الجزئيّة أيضا مختصّة به، منغير فرق بين كون الدليل بلسان الأمر المولوي أو يكون بلسان الأمرالإرشادي.


  • (1) نهاية الأفكار 3: 424.