جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه468)

يكون مقتضاه اختصاص الجزئيّة بحال الذكر وكون المركّب الناقص مصداقللمأمور به أم لا؟ ولا يخفى أنّه لابدّ في إثبات أجزاء المركّب الناقص أوّلاً منالالتزام بكون حديث الرفع قابلاً لتقييد إطلاقات أدلّة الأجزاء، وثانيا منإثبات كون الباقي مصداقا للمأمور به؛ لأنّه تمامه. وتنقيحه ليظهر ما هو الحقّيتمّ برسم اُمور:

الأوّل: أنّك قد عرفت في إحدى مقدّمات الأقلّ والأكثر في الأجزاء أنّالمركّبات الاعتباريّة عبارة عن الأشياء المتخالفة الحقائق، غاية الأمر أنّهلوحظ كونها شيئا واحدا وأمرا فاردا لترتّب غرض واحد على مجموعها،وعرفت أيضا أنّ الأمر المتعلّق بالمركّب الاعتباري أمر واحد، غاية الأمريدعو إلى كلّ واحد من الأجزاء بعين دعوته إلى المركّب؛ لأنّها هو بعينه، ولتغاير بينهما إلاّ بالاعتبار، ولا تتوقّف دعوته إلى جزء على كون الجزء الآخرأيضا مدعوّا، بل دعوته إلى كلّ واحد من الأجزاء في عرض دعوته إلىالآخر، ولا تكون مرتبطة بها، كما لا يخفى.

الثاني: أنّ تقييد إطلاقات أدلّة الأجزاء بمثل حديث الرفع يكون مرجعهإلى أنّ الإرادة الاستعماليّة في تلك الأدلّة وإن كانت مطلقة شاملة لحال النسيانأيضا، إلاّ أنّ حديث الرفع يكشف عن قصر الإرادة على غير حال النسيان،وليس معنى رفع الجزئيّة فيه أنّ الجزئيّة المطلقة المطابقة للإرادة الجدّيّةصارت مرفوعة في حال النسيان، فإنّ ذلك من قبيل النسخ المستحيل، بلمعنى الرفع هو رفع ما ثبت بالقانون العامّ الكلّي المطابق للإرادة الاستعماليّة،وضمّ ذلك القانون إلى حديث الرفع ينتج أنّ الإرادة الجديّة من أوّل الأمركانت مقصورة على غير صورة النسيان، وهذا هو الشأن في جميع الأدلّةالثانويّة بالقياس إلى الأدلّة الأوّليّة.

(صفحه 469)

فنفي الحكم الحرجي بقوله تعالى: «وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْحَرَجٍ»(1) مرجعه إلى كون ذلك كاشفا عن انحصار مقتضى الأدلة الأوّليّة بغيرصورة الحرج.

غاية الأمر أنّها ألقت بصورة الإطلاق قانونا، كما هو كذلك في القوانينالموضوعة عند العقلاء، وقد تقدّم في مباحث العموم والخصوص شطر منالكلام على ذلك وأنّ معنى التخصيص يرجع إلى التخصيص بالنسبة إلىالإرادة الاستعماليّة لا الجدّيّة، فإنّها من أوّل الأمر لم تكن متعلّقة بما يشملمورد المخصّص أيضا، كما لا يخفى. وحديث الرفع يرفع الجزئيّة الثابتة علىطبق الإرادة الاستعماليّة والحكم الكلّي القانوني، لا الثابتة على طبق الإرادةالجديّة.

الثالث: أنّ معنى رفع النسيان ليس راجعا إلى رفع النسيان التي هي صفةمنقدحة في النفس، ولا إلى رفع الآثار المترتّبة عليها، بل معناه هو رفع المنسيبما له من الآثار المترتّبة عليه، فقد وقع في ذلك ادّعاءان:

أحدهما: أنّ المنسي هو ما تعلّق به النسيان ـ أي الجزء كالسورة ـ كما أنّمعنى الخطأ هو ما أخطأوا، وهكذا.

وفيه: ـ مضافا إلى عدم ذكر كلمة «ما» في هذه الفقرة مع ذكرها في كثير منالفقرات ـ أنّه إذا تحقّق مانع نسيانا ـ والمفروض أنّ وجود المانع أمر اختياريناشٍ عن الالتفات والتوجّه، ولا يعقل صدوره عن الغفلة ـ ، فلا محالة يكونمتعلّق النسيان هو كونه مشتغلاً بالعبادة وأنّه في حال الصلاة، فالمرفوع هواشتغاله بالصلاة، ومعناه بطلان الصلاة، مع أنّ حديث الرفع في مقام الامتنانوالتسهيل على العباد، لا في مقام التضييق وبيان المبطلات، فهذا الاحتمال


  • (1) الحجّ: 78.
(صفحه470)

يكون قابلاً للانطباق في باب الأجزاء والشرائط بخلاف باب الموانع.

ثانيهما: أن يكون المقصود منه ما صار النسيان سببا ومنشأً له، وهو قديكون ترك الجزء أو الشرط، وقد يكون وجود المانع، ومعنى رفعه أنّه لميتحقّق ولم يوجد في عالم التشريع، وهذا المعنى موافق للتحقيق وقابل للالتزام.

الرابع: أنّ النسيان المتعلّق بشيء الموجب لعدم تحقّقه في الخارج، هل هومتعلّق بنفس طبيعة ذلك الشيء من غير مدخليّة الوجود أو العدم، أو يتعلّقبوجود تلك الطبيعة أو يتعلّق بعدمها؟ وجوه، والظاهر هو الأوّل، فإنّالموجب لعدم تحقّق الطبيعة في الخارج هو الغفلة والذهول عن نفس الطبيعة،لا الغفلة عن وجودها، كيف والمفروض أنّه لم يوجد حتّى يتعلّق بوجودهالنسيان؟ ولا الغفلة عن عدمها، كيف ولا يعقل أن تصير الغفلة عن العدمموجبا له؟

إذا تمهّدت لك هذه الاُمور تعرف أنّ مقايسة حديث الرفع المشتمل علىرفع النسيان مع الأدلّة الأوّليّة المطلقة الدالّة على جزئيّة الجزء المنسي مطلقيقتضى كون المركّب الناقص المأتي به في حال النسيان تمام المأمور به؛ لأنّالمفروض كونه معنونا بعنوان الصلاة التي هي متعلّق الأمر، وقد عرفت أنّالأمر الذي يدعو إليها داعٍ إلى جميع أجزائها، ولا تتوقّف دعوته إلى جزء علىكون الجزء الآخر أيضا مدعوّا.

وقد عرفت أيضا أنّ مقتضى حديث الرفع تقييد تلك الأدلّة بحال الذكروكون السورة المنسيّة ـ مثلاً ـ معتبرة في الصلاة في خصوص هذا الحال،فالصلاة الفاقدة للسورة المنسية تمام المأمور به بالأمر المتعلّق بطبيعة الصلاةالمشتركة بين التامّ والناقص.

ومن جميع ما ذكرنا ينقدح الخلل فيما أفاده العلمان النائيني(1) والعراقي رحمهماالله في


  • (1) فوائد الاُصول 4: 223 ـ 228.
(صفحه 471)

هذا المقام في بيان عدم دلالة الحديث على رفع الجزئيّة في حال النسيان.

ومحصّل ما أفاده العراقي يرجع إلى وجوه ثلاثة:

أحدها: أنّ الحديث على تقدير كون المرفوع فيه هو المنسي لايمكن التمسّكبه لإثبات الاجتزاء بالمأتي به في حال النسيان؛ لأنّ أثر وجود الجزء لايكونإلاّ الصحّة لا الجزئيّة؛ لأنّها من آثار طبيعة الجزء لا من آثار وجود الجزءالمنسي، ورفع الصحّة يقتضي البطلان ووجوب الإعادة.

وثانيها: أنّه إن اُريد برفع الجزئيّة والشرطيّة رفعهما عن الجزء والشرطالمنسيّين في مقام الدخل في الملاك والمصلحة فلا شبهة في أنّ هذا الدخل أمرتكويني غير قابل لأن يتعلّق به الرفع التشريعي.

وإن اُريد رفعهما بلحاظ انتزاعهما عن التكليف الضمني المتعلّق بالجزءوالتقيّد بالشرط، فيرد عليه ما تقدّم من اختصاص الرفع في الحديث برفعما لولاه يكون قابلاً للثبوت تكليفا أو وضعا، وعدم شموله للتكاليف المتعلّقةبالمنسي في حال النسيان؛ لارتفاعها بمحض تعلّق النسيان بملاك استحالةالتكليف بما لا يطاق.

ثالثها: أنّه على تقدير تسليم دلالة الحديث فغاية ما يقتضيه إنّما هو رفعإبقاء الأمر الفعلي والجزئيّة الفعليّة عن الجزء المنسي في حال النسيان الملازمبمقتضى ارتباطيّة التكليف لسقوط الأمر الفعلي عن البقية أيضا مادام النسيان،وأمّا اقتضاؤه لسقوط المنسي عن الجزئيّة والشرطيّة في حال النسيان لطبيعةالصلاة المأمور بها رأسا على نحو يستتبع تحديد دائرة الطبيعة في حال النسيانبالبقية ويقتضي الأمر بإتيانها فلا؛ بداهة خروج ذلك عن عهدة حديث الرفع،لعدم تكفّل الحديث لإثبات الوضع والتكليف؛ لأنّ شأنه إنّما هو التكفّل للرفع

(صفحه472)

محضا(1)، إنتهى ملخّصا.

ويرد على الوجه الأوّل: ما عرفت من أنّ المرفوع في باب الأجزاء هوالمنسي، وهو طبيعة الأجزاء مع قطع النظر عن الوجود والعدم. ومعنى رفعالطبيعة هو رفع الأثر الشرعي المترتّب عليها وهي الجزئيّة، وليس المنسي هووجود الطبيعة حتّى يقال: إنّ أثر وجود الجزء هي الصحّة لا الجزئيّة.

هذا، مضافا إلى أنّه يمكن منع ذلك أيضا، فإنّ أثر الجزء الموجود أيضا هيالجزئيّة لا الصحّة؛ لأنّها من الآثار العقليّة المنتزعة عن مطابقة المأتي به معالمأمور به، وأمّا الأثر الشرعي فليس إلاّ الجزئيّة، كما لا يخفى.

ويرد على الوجه الثاني: أنّ ما ذكره في الشقّ الثاني من الترديد مخالف لمحقّقه سابقا من عدم الفرق في إطلاق أدلّة الأجزاء وشمولها لحال النسيان بينكونها بلسان الوضع أو بلسان الأمر بالتقريب المتقدّم في كلامه وإن كان هذالتقريب محلّ نظر من وجوه، كما عرفت.

ويرد على الوجه الثالث: ما حقّقناه من الاُمور المتقدّمة التي نتيجتها أنّحديث الرفع كالاستثناء بالنسبة إلى الأدلّة الأوّليّة الدالّة على الأجزاء حيثإنّه يخصّصها ويقيّدها بحال الذكر، ولازم ذلك كون المأمور به في حقّ الناسيهي الطبيعة المنطبقة على الناقصة، ومع الإتيان بالمأمور به لا معنى لعدمالإجزاء، كما هو واضح.

فانقدح من جميع ما ذكرنا: أنّ مقتضى الأصل الشرعي كالأصل العقلي هوالاجتزاء بالمركّب الناقص وعدم لزوم الإعادة، سواء كان النسيان مستوعبللوقت أم لم يكن.

وقد عرفت أيضا: أنّ قياس المقام بما إذا لم‏يأت بالمأمور به رأسا في


  • (1) نهاية الأفكار 3: 428 ـ 429.