جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه494)

أثناء صلاة العصر ـ مثلاً ـ إذا نسيها بعد الفراغ من صلاة الظهر؛ لكونها ذعنوان مستقلّ(1). وهذا ملخّص ما ذكره المحقّق النائيني في المقام بعنوانالضابطة.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّ ما ذكره من توقّف صدق عنوان الزيادة على أنلايكون الزائد بنفسه من العناوين المستقلّة مجرّد ادّعاء بلابيّنة وبرهان؛ لأنّهلا فرق في نظر العرف في صدق هذا العنوان بين الإتيان في أثناء صلاة بسجدةثالثة أو بصلاة اُخرى مستقلّة مشتملة على أربع سجدات لامحالة لو لم‏نقلبأوضحيّة الصدق في الثاني، كما لا يخفى.

نعم، قد عرفت أنّه يعتبر في صدق الزيادة أن يكون الإتيان بالزائد بقصدالجزئيّة، وأنّ التعليل الوارد في بعض الأخبار الناهية عن قراءة العزيمة فيالصلاة الدالّ على أن السجود زيادة مع أنّه لم‏يقصد به الجزئيّة، لابدّ من تأويله.

وثانياً: سلّمنا اعتبار كون الزائد من العناوين المستقلّة ولكن نقول بأنّسجدة العزيمة أيضا لها عنوان مستقلّ غيرمرتبط بالصلاة التي هي فيها، ولفرق بينها وبين الإتيان بصلاة اُخرى مستقلّة أصلاً.

نعم، لاننكر أنّها وجبت بسبب قراءة آية السجدة التي هي جزء منالسورة التي هي جزء للصلاة.

ولكن نقول: إنّ قراءة آية السجدة سبب لوجوبها والمسبّب مغاير للسبب،فالسبب جزء للصلاة والمسبّب له عنوان مستقلّ.

وثالثاً: أنّه لو سلّمنا الفرق بين سجدة العزيمة وبين صلاة اُخرى مستقلّة فلنسلّم الفرق بينها وبين سجدتي السهو، حيث يجوز الإتيان بهما في أثناء صلاةاُخرى دونها، مستندا إلى عدم كونهما من الزيادة بخلاف السجدة.


  • (1) فوائد الاُصول 4: 240 ـ 243.
(صفحه 495)

ورابعاً: أنّ ما أفاده من أنّه «في بعض الأخبار...» إلى آخره، اشتباه محض؛لأنّ بعض الأخبار إنّما ورد في عكس المسألة الذي احتمل إمكان التعدّي عنمورد النصّ إليه، وهو ما إذا تضيّق وقت صلاة اليوميّة في أثناء صلاة الآيات،فإنّه قد ورد أنّه يجوز رفع اليد عن صلاة الآيات والإتيان باليوميّة في أثنائها،ثمّ البناء على ما مضى من صلاة الآيات، ولكن لا يخفى أنّه لا يجوز التعديّ عنمورد النصّ بعد احتمال أن يكون لصلاة الآيات خصوصيّة موجبة لجوازالإتيان بالفريضة اليوميّة في أثنائها.

وكيف كان، فهذه الاشتباهات التي تترتّب عليها اُمور عظيمة إنّما منشؤهالاعتماد على الحافظة الموجب لعدم مراجعة كتب الأخبار وأمثالها.

ومن هناترى أن حديثا واحدا نقل في الكتب الفقهيّة بوجوه مختلفةوعبارات متشتّتة، وليس منشؤها إلاّ مجرد الاعتماد على الحفظ، مع أنّه منشؤلفهم حكم اللّه‏، فتختلف الفتاوى بسببه، ويقع جمع كثير في الخطأ والاشتباه،فاللازم على المجتهد الطالب للوصول إلى الحقّ أن لايعتمد في استنباط الحكمالشرعي على مَن تقدّم عليه ولا على حفظه، بل يراجع مظانّه كرّة بعد كرّةحتّى لايقع في الخطأ والنسيان الذي لايخلو منه إنسان. ويلزم أيضا التدقيق فيالكلمات حتّى لايقع في الاشتباه، كما حصل لبعض أفاضل وعّاظ (طهران) فإنّهكان يذكر في المنابر بالنسبة إلى شهادة الصديقة الطاهرة عليهاالسلام أنّه: «أخذهالسلّ، وبعد مطالبته بالدليل ومستند كلامه ذكر الدليل، ولكن بعد الرجوع إليهالتفتنا إلى اشتباهه وعدم دقّته في العبارة، وأنّها «أخذها السَبَل»، ومعناهتورّم العين ظاهرا؛ لكثرة البكاء.

(صفحه496)

الأمر الثاني: في تعذّر الجزء والشرط

لو علم بجزئيّة شيء أو شرطيّته أو مانعيّته أو قاطعيّته في الجملة، وشكّ فيأنّ اعتباره في المأمور به وجودا أو عدما هل يختصّ بصورة التمكّن من فعلهأو تركه، أو أنّه يعتبر فيه مطلقا؟ ويترتّب على ذلك وجوب الإتيان بالباقيعلى الأوّل، وسقوط الأمر بالمركّب على الثاني في صورة الاضطرار، فهلفالقاعدة تقتضي أيّا منهما؟

تحرير محلّ النزاع

وليعلم أنّ محلّ الكلام ما إذا لم‏يكن لدليل اعتبار ذلك الشيء جزءً أوشرطا إطلاقٌ، وإلاّ فلا إشكال في أنّ مقتضاه سقوط الأمر بالمركّب معالاضطرار إلى ترك ذلك الشيء، وكذا ما إذا لم‏يكن لدليل المركّب إطلاق، وإلفلا إشكال في أنّه يقتضي الإتيان به ولو مع الاضطرار إلى ترك بعض أجزائهأو شرائطه بناءً على ما هو التحقيق من كون الماهيّات المأمور بها موضوعةللأعمّ من الصحيح، كما تقدّم في مبحث الصحيح والأعمّ.

وأمّا لو كان لكلا الدليلين إطلاق، فتارةً يكون لأحدهما تحكيم على الآخر،واُخرى يكونان متعارضين، فعلى الأوّل إن كان التقدّم لإطلاق دليل المركّبفحكمه حكم ما إذا كان له إطلاق، دون دليل الجزء والشرط، وإن كان التقدّم

(صفحه 497)

لإطلاق دليل الجزء والشرط فحكمه حكم ما إذا كان له إطلاق دون دليلالمركّب.

ولا يخفى أنّه لايكون التقدّم من أحد الجانبين كلّيّا؛ لما عرفت وستعرف منأنّ الحكومة بلسان الدليل، ولسان دليل المركّب قد يكون متعرّضا لحال دليلالجزء أو الشرط، كما إذا كان دليل المركّب مثل قوله: «لاتترك الصلاة بحال»،ودليل اعتبار الجزء أو الشرط مثل قوله: «اركع في الصلاة» أو «اسجد فيها».

وقد يكون دليل اعتبار الجزء متعرّضا لحال دليل المركّب وحاكما عليه،كما إذا كان دليل الجزء مثل قوله: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»(1) أو «لا صلاةإلاّ بطهور»(2)، ودليل المركّب مثل قوله: «أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ» فإنّه حينئذ لإشكال في تقدّم دليل الجزء في هذه الصورة؛ لأنّه إنّما يدلّ بظاهره على عدمتحقّق عنوان الصلاة مع كونها فاقدة لفاتحة الكتاب، ودليل المركّب إنّما يدلّعلى وجوب إقامة الصلاة، كما أنّه في الصورة الاُولى يكون الترجيح مع دليلالمركّب؛ لأنّ مقتضاه أنّه لايجوز تركه بحال، ومقتضى دليل الجزء مجرّد الأمربالركوع والسجود في الصلاة مثلاً.

وبالجملة، لابدّ من ملاحظة الدليلين، فقد يكون التقدّم لإطلاق دليلالمركّب، وقد يكون لإطلاق دليل الجزء.

وأمّا ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله على ما في التقريرات من أنّ إطلاق دليلالقيد حاكم على إطلاق دليل المقيّد كحكومة إطلاق القرينة على ذيها(3).

فيرد عليه: أوّلاً: أنّ ترجيح القرينة على ذيها ليس لحكومتها عليه، وإلفيمكن ادّعاء العكس، وأنّ ذاالقرينة حاكم عليها، بل ترجيحها عليه إنّما هو


  • (1) مستدرك الوسائل 4: 158، الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 5.
  • (2) وسائل الشيعة 1: 365، الباب 1 من أبواب الوضوء، الحديث 1.
  • (3) فوائد الاُصول 4: 250.
(صفحه498)

من باب ترجيح الأظهر على الظاهر.

وثانياً: ما عرفت من منع حكومة إطلاق دليل القيد على إطلاق دليل المقيّدمطلقا، بل قد عرفت أنّه قد يكون الأمر بالعكس.

وثالثاً: وضوح الفرق بين المقام وبين باب القرينة وذي القرينة، فإنّ هنيكون في البين دليلان مستقلاّن، بخلاف باب القرينة وذي القرينة.

وقد نسب إلى الوحيد البهبهاني رحمه‏الله التفصيل فيما لو كان لدليل القيد إطلاقبين ما إذا كانت القيود مستفادة من مثل قوله: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»و«لا صلاة إلاّ بطهور»، وبين القيود المستفادة من مثل قوله: «اسجد في الصلاة»أو «اركع فيها» أو «لاتلبس الحرير فيها»، وأمثال ذلك من الأوامر والنواهيالغيريّة، فيحكم بسقوط الأمر بالمقيّد عند تعذّر القيد في الأوّل دون الثاني(1).

ومرجع هذا الكلام كما اعتقده اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله إلى ما ذكرنا من أنّلسان دليل الجزء أو الشرط قد يكون بنحو الحكومة على دليل المركّب كما فيالصورة الاُولى، وقد يكون الأمر بالعكس كما في الصورة الثانية، ولكنّ التعبيربالحكومة لم‏يكن في عصره متداولاً.

ولكنّ المحقّق النائيني رحمه‏الله قال في مقام توجيه الكلام المذكور بما ملخّصه: إنّالأمر الغيري المتعلّق بالجزء أو الشرط مقصورة على صورة التمكّن؛ لاشتراطكلّ خطاب بالقدرة على متعلّقه، فلابدّ من سقوط الأمر بالقيد عند تعذّره،ويبقى الأمر بالباقي، وهذا بخلاف ما لو كان القيد مستفادا من مثل قوله:«لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»، فإنّه لم‏يتعلّق أمر بالفاتحة حتّى يشترط فيهالقدرة عليها، بل إنّما اُفيد ذلك بلسان الوضع لا التكليف، ولازم ذلك سقوطالأمر بالصلاة عند تعذّر الفاتحة؛ لعدم التمكنّ من إيجاد الصلاة الصحيحة عند


  • (1) المصدر السابق 4: 251.