جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه108)

من دون أن يحدث في المؤدّى مصلحة بسبب قيام الأمارة غير ما كانعليه قبل قيام الأمارة، بل المصلحة إنّما تكون في تطرّق الطريقوسلوك الأمارة وتطبيق العمل على مؤدّاها والبناء على أنّه هو الواقعبترتيب الآثار المترتّبة على الواقع على المؤدّى، وبهذه المصلحة السلوكيّةيتدارك ما فات على المكلّف من مصلحة الواقع بسبب قيام الأمارة علىخلافه، هذا تمام كلامه قدس‏سره .

ويرد عليه: أوّلاً: أنّ حجّيّة الأمارات المعتبرة الشرعيّة لا تكون تأسيسيّة،بل تكون بمعنى إمضاء الشرع بعض ما يعتبر عند العقلاء ومتداول بينهمبعنوان الأمارة، فأساس حجّيّة الأمارة أمرٌ عقلائي، وبعد مراجعة العقلاءيستفاد أنّ ملاك اعتبار خبر الثقة ـ مثلاً ـ عندهم لا تكون المصلحة السلوكيّة،وأنّ المصلحة الفائتة تكون منجبرة بها في صورة مخالفة الواقع، بل الملاك أنّهطريق موصل إلى الواقع غالباً في زمان انسداد باب العلم، فقيام الأمارة ليوجب حدوث مصلحة في البين.

وثانياً: أنّ في مورد قيام الأمارة لا يتحقّق أزيد من أمرين: أحدهما: إخبارالثقة بأنّ صلاة الجمعة ـ مثلاً ـ واجبة، وثانيهما: إتيان المكلّف بصلاة الجمعة فيمقام العمل، فليس هنا أمر ثالث حتّى تقوم المصلحة به.

ولكنّه مدفوع بأنّه يتحقّق هنا شيء ثالث، وهو استناد العمل إلى قيامالأمارة وتقوم المصلحة به، فتكون المصلحة الفائتة منجبرة بصلاة الجمعة التييؤتى بها مستنداً إلى قيام الأمارة، مثل: إتيان المقلّد بصلاة الجمعة مستنداً إلىفتوى المجتهد بوجوبها.

وثالثاً: أنّ لازم تدارك المصلحة الفائتة بالمصلحة السلوكيّة هو الإجزاء فيمإذا انكشف الخلاف، مع أنّ التحقيق في باب الأمارات وهكذا في باب القطع

(صفحه 109)

عدم الإجزاء كما قال به المحقّقون، بخلاف الاُصول العمليّة فإنّ الحقّ فيهالإجزاء بعد انكشاف الخلاف كما عليه بعض المحقّقين، فلا معنى لعدم الإجزاءبعد القول بالمصلحة السلوكيّة، وهذا دليل على عدم تحقّق المصلحة السلوكيّةأصلاً.

ولكنّه مدفوع أيضاً بأنّه من التزم بالمصلحة السلوكيّة يلتزم بلازمها أيضاً،فيمكن أن يقول الشيخ الأعظم قدس‏سره هنا بالإجزاء، وهذا ليس بتالي فاسدمسلّم، بل تكون مسألة مبنائيّة، فيبقى الإشكال الأوّل وحده بقوّته، ولذا لتكون المصلحة السلوكيّة جواباً عن ابن قبة.

المحذور الثالث: ما يرتبط برتبة متقدّمة على الحكم والخطاب، وهومحذور اجتماع الإرادة والكراهة أو الحبّ والبغض على مورد واحد، فإذا دلّتالأمارة على وجوب ما هو حرام في الواقع أو بالعكس لزم اجتماعهما علىمورد واحد، وهو محال.

وجوابه يتوقّف على بيان مقدّمة، وهي: توضيح مراتب الحكم الشرعيومعناها، والمستفاد من كلام المحقّق الخراساني قدس‏سره (1) في حاشية الرسائل: أنّللحكم مراتب أربع:

الاُولى: مرتبة الاقتضاء، والمراد بها شأنيّة الحكم الموجود بمعنى وجودملاكٍ يقتضي إنشاء الحكم له كمعراج المؤمن، فإنّه يقتضي إنشاء الشارعوجوب الصلاة لاستيفاء ذلك الملاك.

الثانية: مرتبة الإنشاء، أي جعل الحكم مجرّداً عن البعث والزجر.

الثالثة: مرتبة الفعليّة، أي بعث المولى وزجره؛ بأن يقول: «افعل» أو «لتفعل» مع عدم وصوله إلى المكلّف بحجّة معتبرة من علم أو علمي، فل


  • (1) حاشية الرسائل: 36.
(صفحه110)

توجب مخالفته ذمّاً ولا عقاباً.

الرابعة: مرتبة التنجّز أي وصول الحكم البالغ مرتبة البعث أو الزجر إلىالعبد بالحجّة المعتبرة من علم أو علمي، فتكون مخالفته حينئذٍ موجبةلاستحقاق العقوبة.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّ مرتبتي الاقتضاء والتنجّز ليستا من مراتب الحكم، أمّمرتبة الاقتضاء فإنّها راجعة إلى ملاكات الأحكام وليست من مراتبها، فإنّالملاكات اُمور تكوينيّة خارجيّة، فكيف تكون من مرتبة أمر اعتباري؟! فهذهالمرتبة ليست من مراتب الحكم بل تكون من مقدّماته.

وأمّا مرتبة التنجّز فإنّها من أحكام العقل بعد تماميّة الحكم الشرعي وميترتّب على مخالفة الحكم، فما كان متأخّراً عن الحكم ومرتّباً على مخالفته لمجال لأن يجعل من مراتب الحكم.

وثانياً: أنّ الفرق بين الحكم الإنشائي والفعلي بتحقّق البعث أو الزجر فيالثاني دون الأوّل ليس بصحيح، فإنّ عدم تحقّق البعث أو الزجر في مرتبةالإنشاء دليل على عدم تحقّق الحكم هنا أصلاً بعدما كان الوجوب والحرمةبمعنى البعث والزجر الاعتباري، فكيف يكون ما لم يتحقّق فيه البعث أو الزجرمن مراتب الحكم؟!

التفسير الثاني للحكم الإنشائي والفعلي ما ذكره اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره (1)وهو أنّ الشارع في مقام التقنين لم يتّخذ طريقاً خاصّاً بل كيفيّة تقنينه هيالكيفيّة المتداولة بين العقلاء، من جعل القانون ابتداء بصورة كلّيّة؛ بمعنى تعلّقالإرادة الاستعماليّة على العنوان الكلّي، ثمّ بيان مخصّصاته ومقيّداته بعنوانالاستثناء والتقييد في مقام الإجراء ومحدوديّة المراد الجدّي حسب ما تقتضيه


  • (1) تهذيب الاُصول 2: 70.
(صفحه 111)

المصالح.

والحكم الإنشائي ما هو مجعول بعنوان ضابطة كلّيّة نحو قوله تعالى: «أَحَلَّاللَّهُ الْبَيْعَ»(1)، وبعد بيان مخصّصاته ومقيّداته، مثل قوله عليه‏السلام : «لا تبع ما ليسعندك»(2)، و«نهى النبيّ عن بيع الغرر»(3) يصير الحكم فعليّاً، فالحكم الفعلي متعلّقت به الإرادة الجدّيّة في مقام إتيان العمل وتحقّقه في الخارج، ومن فوائدجعل الحكم الإنشائي التمسّك بإطلاقه في موارد الشكّ، كالشكّ في حلّية بيعالمعاطاة ـ مثلاً ـ فالصحيح أنّه ليس للحكم الشرعي سوى هذين المرتبتين،وهذا هو الحقّ ومطابق للواقعيّة.

التفسير الثالث: ما ذكره بعض الأعلام قدس‏سره (4) من أنّه ليس للحكم إلمرتبتان:

الاُولى: مرتبة الجعل والإنشاء بداعي البعث والتحريك بنحو القضيّةالحقيقيّة، كقوله سبحانه: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِسَبِيلاً»(5)، ففي هذه الرتبة تنشأ الأحكام على موضوعاتها المقدّر وجودهبجميع ما اعتبر فيها من القيود والشرائط وعدم الموانع على نهج القضايالحقيقيّة.

الثانية: مرتبة الفعليّة والخروج عن التعليق والتقدير بتحقّق موضوعهخارجاً، كما إذا صار المكلّف مستطيعاً مثلاً.

وفيه: أوّلاً: أنّه كلام بلا شاهد، ومن البعيد أن يكون الحكم الواحد بالنسبة


  • (1) البقرة: 275.
  • (2) الوسائل 18: 47، الباب 7 من أبواب احكام العقود، الحديث 2.
  • (3) الوسائل 17: 448، الباب 40 من أبواب آداب التجارة، الحديث 3.
  • (4) مصباح الاُصول 2: 46.
  • (5) آل عمران: 97.
(صفحه112)

إلى شخص إنشائيّاً، وبالنسبة إلى شخص آخر فعليّاً، مع مخالفته لما هو متداولبين العقلاء في كيفيّة التقنين كما ذكرناه، ولازم هذا الكلام عدم كون مثل «أَحَلَّاللَّهُ الْبَيْعَ» حكماً إنشائيّاً، ولا حكماً فعليّاً؛ إذ الحكم في باب المطلق يتعلّقبالطبيعة، ولا نظارة لها إلى الأفراد والمصاديق حتّى تكون محقّقة الوجود أومقدّرة الوجود، بل يستحيل حكايتها عن الأفراد كما مرّ ذكره مراراً.

وثانياً: أنّ لازم هذا الكلام إرجاع القوانين المجعولة في ضمن الجملالإنشائيّة، مثل: «أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ» إلى الجمل الخبريّة لتصحيح القضيّةالحقيقيّة، كقولنا: «المكلّف يجب عليه إقامة الصلاة» بأنّ الحكم يكون بالنسبةإلى «زيد» قبل البلوغ إنشائيّاً، وبعد بلوغه يصير فعليّاً، وبناءً على هذا البيانلابدّ من الالتزام بهذا التوجيه في مثل: «أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ»، بخلاف ما ذكرناهمن التفسير للحكم الإنشائي والفعلي.

وثالثاً: أنّ لازم هذا الكلام تعلّق الإرادة الجدّية بجميع مصاديق البيع وإنكان غرريّاً، فكلّ معاملة إذا تحقّقت واتّصفت بعنوان البيعيّة يكون حلالاً نافذعند اللّه‏، فإنّ بعد تحقّق موضوع قضيّة حقيقيّة تتعلّق به الإرادة الجدّية، وهذينافي التقييد والتخصيص، ولايكون قوله عليه‏السلام : «نهى النبيّ عن بيع الغرر» قابلللجمع مع «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، بخلاف ما ذكرناه بلحاظ تعلّق الإرادةالاستعماليّة والحكم الإنشائي بحلّية جميع أفراد البيع ومصاديقه، وهذا لا يتنافىمع دخالة بعض القيود في متعلّق الإرادة الجدّية.

نعم، أصالة التطابق حاكم بتطابق الإرادتين إن لم يكن الدليل على الخلافكما في بيع المعاطاة، فما يكون متعلّق الإرادة الاستعماليّة هو حكم إنشائي، وميكون متعلّق الإرادة الجدّية هو حكم فعلي.

إذا عرفت هذه المقدّمة بالنسبة إلى المحذور الثالث ـ أي اجتماع الإرادة