جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 113)

والكراهة أو الحبّ والبغض في شيء واحد إذا أدّت الأمارة إلى حرمة مّا هوواجب في الواقع أو وجوب ما هو حرام في الواقع ـ فنقول: والجواب عنه مهو التحقيق في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وقد مرّ في مسألةالمتزاحمين أنّه لامحيص إلاّ عن رفع اليد عن الأمر بالمهمّ في مقام الفعليّة، للعدم ملاك الوجوب فيه، بل لعدم قدرة المكلّف على امتثالهما معاً ورعاية الأمربالأهمّ، فلا يترتّب على مخالفة الأمر بالمهمّ عقوبة ولا مذمّة.

ومن هنا يستفاد فيما نحن فيه بأنّ صلاة الجمعة ـ مثلاً ـ إذا كانت بحسبالواقع واجبة ولكنّه لم يصل إلى المكلّف لمانع، فلابدّ له إمّا من الاحتياط التامّالذي يؤدّي إلى العسر والحرج الشديدين، بل وخروج الناس عن ربقةالإسلام وانزجارهم عن الدِّين، وإمّا العمل على وفق الأمارات الذي يستلزمالمخالفة للواقع أحياناً ويوجب تفويت مصالح الأحكام الواقعيّة، ولكنّه أهونللشارع من تنفّر الناس وانزجارهم عن أساس الإسلام، فالضرورة تقتضيأن يجعل الشارع بعض الأمارات العقلائيّة حجّة، فالملاك الذي يقتضي رفعاليد عن الأمر بالمهمّ هو الذي يقتضي هنا رفع اليد عن الأحكام الواقعيّة.

آراء اُخرى لدفع المحذور:

وتتحقّق هنا آراء اُخرى للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي:

الأوّل: ما يستفاد من كلام الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‏سره (1) من أنّ الحكمالظاهري قد اُخذ في موضوعه الشكّ في الحكم الواقعي، فيكون الحكمالظاهري في طول الشكّ في الحكم الواقعي لا محالة، والشكّ في شيء أيضيكون في طول ذلك الشيء، فيكون الحكم الظاهري متأخّراً عن الحكمالواقعي برتبتين، فلا تبقى منافاة بينهما.


  • (1) الرسائل: 190 ـ 191.
(صفحه114)

وأشكل عليه صاحب الكفاية قدس‏سره (1) بأنّ الحكم الظاهري وإن لم يكن فيمرتبة الحكم الواقعي لمكان الطوليّة، إلاّ أنّ إطلاق الحكم الواقعي لحالاتالجهل والعلم يشمل مرتبة الحكم الظاهري، فإنّ اختصاص الحكم الواقعيبالعالم به يلزم التصويب الباطل، وعليه فمحذور الجمع بين الحكم الواقعيوالظاهري باقٍ على حاله.

الرأي الثاني: ما ذكره المحقّق الخراساني قدس‏سره (2) من أنّ المجعول في باب الطرقوالأمارات هو الحجّية التي هي عبارة عن المنجّزية عند مطابقة الأمارة للواقعوالمعذّرية عند المخالفة، فالأمارة لا تستتبع حكماً شرعيّاً تكليفيّاً أصلاً، حتّىتحصل غائلة التضادّ بين الحكم الواقعي والظاهري.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّه لا جعل ولا تأسيس للشارع في مورد الأمارات، بلالموجود هو إمضاء ما عليه بناء العقلاء.

ولكنّه قابل للتوجيه بأنّ الحجّية الإمضائيّة تكون بمعنى المنجّزية عندالإصابة والمعذّرية عند الخطأ لدى المحقّق الخراساني قدس‏سره .

وثانياً: أنّ كلامه قدس‏سره صحيح في صورة مطابقة الأمارة للواقع، وأمّا في صورةالمخالفة فلا ترتفع الغائلة بمجرّد إنكار الحكم الظاهري وتعويضه بجعل الحجّية،فإنّ منشأ ترك ما هو واجب بحسب الواقع هو تجويز الشارع بالحجّيةالإمضائيّة للأمارة الدالّة على عدم وجوبه، فيعود المحذور بأنّ الوجوبالواقعي وتعلّق الإرادة الجدّية بفعل شيء ـ مثلاً ـ كيف يكون قابلاً للجمع معتجويز الترك؟!

الرأي الثالث: ما ذكره المحقّق الفشاركي قدس‏سره على ما نقله تلميذه المحقّق


  • (1) كفاية الاُصول 2: 44.
  • (2) المصدر السابق.
(صفحه 115)

الحائري قدس‏سره في كتاب درر الفوائد(1)، وحاصل كلامه قدس‏سره : أنّ موضوع الحكمالظاهري متفاوت مع موضوع الحكم الواقعي، ولا منافاة بينهما، مثلاً: إذتصوّر المولى موضوع الحكم الواقعي في مقام جعل الحكم، فيلاحظ نفسصلاة الجمعة مع الحالات التي يمكن أن تتّصف بها في نفسها مع قطع النظر عنتعلّق الحكم بها، مثل: كونها في المسجد أو الدار وأمثال ذلك.

وأمّا الحالات المتأخّرة عن تعلّق الحكم بها ـ مثل: عنوان كونها معلومةالحكم أو مشكوكة الحكم ـ فلا يمكن أن يتصوّر معها في هذه الرتبة؛ لعدمإمكان إدراج الأوصاف المتأخّرة عن الحكم في موضوعه.

والحاصل: أنّ موضوع الحكم الواقعي هو صلاة الجمعة مع الحالات التيلاترتبط بتعلّق الحكم بها، وموضوع الحكم الظاهري هو صلاة الجمعة التيتكون مقيّدة بعروض الشكّ في حكمها الواقعي ومتّصفة بكونها مشكوكةالحكم، وحينئذٍ لا مجال للسؤال عن كيفيّة الجمع بين الحكمين. هذا تمامكلامه قدس‏سره بتلخيص وإيجاز.

ويرد عليه: أوّلاً: ما ذكرناه في بحث التعبّدي والتوصّلي في مقام الجواب عنالمحقّق الخراساني قدس‏سره حيث قال: إنّه لا يمكن للمولى أخذ قصد القربة ـ بمعنىإتيان المأمور به بداعي الأمر المتعلّق به ـ في متعلّق الأمر بعنوان الجزئيّة أوالقيديّة، فإنّه يستلزم جعل ما هو متأخّر عن الأمر في رتبة متقدّمة على الأمر.

وقلنا في جوابه: إنّ المتأخّر عن الأمر هو داعويّته الخارجيّة، فداعويّةالأمر الخارجيّة تتوقّف على وجوده الخارجي، وما يتوقّف عليه الأمر هوتصوّر الموضوع بقيد كونه مأموراً به، ومعلوم أنّه لا يكون تصوّر الشيء فرعوجوده الخارجي، فلا مانع من تصوّر داعويّة الأمر وأخذها في الموضوع في


  • (1) درر الفوائد 2: 351 ـ 354.
(صفحه116)

مقام تعلّق الأمر، وهذا الكلام يجري بعينه فيما نحن فيه، فإنّ العناوينوالأوصاف العارضة على الموضوع بلحاظ تعلّق الحكم عليه ـ مثل: عنوانمشكوك الحكم ـ متأخّرة عن الحكم بوجودها الخارجي، وأمّا في مقام تعلّقالأمر وتصوّر صلاة الجمعة ـ مثلاً ـ فلا فرق بين الأوصاف التي تتّصف بها فينفسها والأوصاف التي تتّصف بها بعد تعلّق الحكم بها، ومقتضى إطلاق الحكمالواقعي هو شموله لصلاة الجمعة المشكوكة الحكم، مثل شموله لصلاة الجمعةالواقعة في المسجد، فيجتمع الحكمان في مورد واحد ويعود الإشكال.

وثانياً: أنّ ما أفاده قدس‏سره ـ من كون موضوع الحكم الظاهري هي صلاة الجمعةالمتّصفة بأنّها مشكوكة الحكم والمشكوكيّة تكون بعد تحقّق الحكم الواقعيومتأخّرة عنه ـ ليس بصحيح، فإنّ الشكّ في الشيء لا يستلزم تحقّق المشكوكفي الخارج، وإلاّ يلزم انقلاب الشكّ علماً؛ إذ كلّما شكّ في الحكم يعلم بثبوته؛لمكان الملازمة بين الشكّ في الشيء وتحقّق المشكوك خارجاً، وهكذا الأمربالنسبة إلى العلم، حيث إنّ العلم بالشيء لا يتوقّف على تحقّق المعلوم خارجاً،وإلاّ يلزم مطابقة العلم للواقع دائماً وانتفاء الجهل المركّب بالكلّية.

وثالثاً: أنّ ما ذكره قدس‏سره ـ من أنّ موضوع الحكم هو ذات الموضوع المجرّدعن الحكم، وموضوع الحكم الظاهري هو ذات الموضوع بلحاظ الحكم،فلا يمكن الجمع بين لحاظي التجرّد عن الحكم ولحاظ ثبوته ـ أيضليس بصحيح، وذلك لأنّ ما اُخذ موضوعاً في الحكم الواقعي إمّأن يؤخذ بشرط لا، وإمّا أن يؤخذ لا بشرط ـ بعد ملاحظة أنّه لا معنىللإهمال والإجمال في مقام الثبوت وجعل الحكم وتعلّقه على الموضوع، بخلافمقام الإثبات ـ فعلى الأوّل يلزم اختصاص الحكم الواقعي بالعالم به، وهذتصويب باطل؛ إذ لحاظ صلاة الجمعة بشرط أن لا تكون مشكوكة الحكم

(صفحه 117)

وجعل الوجوب لها بهذا اللحاظ مآله إلى وجوب صلاة الجمعة في حقّ العالمبالحكم خاصّة.

وعلى الثاني يمكن انقسام العنوان المتعلّق للأحكام الواقعيّة إلى معلومالحكم ومشكوك الحكم، فيكون العنوان محفوظاً في كلتا المرتبتين: مرتبةالحكم الواقعي ومرتبة الحكم الظاهري؛ لأنّ لا بشرط يجتمع مع ألف شرط،فليكن أحد هذه الشروط الشكّ في الحكم، ومع انحفاظ العنوان في كلتالمرتبتين يعود المحذور كما هو واضح.

الرأي الرابع: ما ذكره المحقّق النائيني قدس‏سره (1) من أنّ الموارد التي توهم وقوعالتضادّ بين الأحكام الظاهريّة والواقعيّة على أنحاء ثلاثة:

أحدها: موارد قيام الطرق والأمارات المعتبرة على الخلاف.

ثانيها: موارد مخالفة الاُصول المحرزة للواقع، والمراد منها ما يكون الموضوعفيها هو الشكّ المسبوق بحالة سابقة متيقّنة كالاستصحاب.

ثالثها: موارد تخلّف الاُصول غير المحرزة عن الواقع، والمراد منها ما يكونالموضوع فيها نفس الشكّ في الواقع كالبراءة.

والتفصّي عن الإشكال يختلف حسب اختلاف المجعول في هذه المواردالثلاثة، ويختصّ كلّ منها بجواب يخصّه، فينبغي إفراد كلّ منها بالبحث.

فنقول: أمّا في باب الطرق والأمارات فليس المجعول فيها حكماً تكليفيّحتّى يتوهّم التضادّ بينه وبين الحكم الواقعي، بناءً على ما هو الحقّ عندنا، منأنّ الحجّية والطريقيّة من الأحكام الوضعيّة المتأصّلة بالجعل وممّا تنالها يدالوضع والرفع ابتداءً،... ومنها الطريقيّة والوسطيّة في الإثبات، فإنّها بنفسها ممّتنالها يد الجعل ولو إمضاء؛ إذ ليس فيما بأيدينا من الطرق والأمارات ما ل


  • (1) فوائد الاُصول 3: 105 ـ 108.