جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 17)

الانسدادي على نحو الحكومة على الطرق والأمارات الشرعيّة والاُصولالعمليّة الشرعيّة، مع أنّه قدس‏سره صرّح في التقسيم الثنائي بتأخّر رتبة الظنّالانسدادي عنها.

وعلى الثاني يدخل الظنّ الانسدادي في القسم الثاني، ولازم ذلك تقدّمهعلى الاُصول الشرعيّة من الاستصحاب وأصالة الطهارة وأصالة الحلّية، معأنّه ليس كذلك كما صرّح في التقسيم الثنائي بتقدّم الاُصول الشرعيّة التيتكون من القطع عليه، فلا يصحّ تثليث الأقسام بهذه الكيفيّة.

ويصحّ تثليث الأقسام بعد كون الملتفت إليه هو الحكم الواقعي بعد حفظأمرين:

الأوّل: أن يكون المراد من الطريق المعتبر هو خصوص الطريق المعتبرالشرعي.

الثاني: أن لا يلاحظ الترتّب والطوليّة بين الأقسام في التقسيم، فإنّه لايتقوّمعليه، كما أنّه لا يتحقّق في التقسيمات مثل: الحيوان إمّا ناطق وإمّا غير ناطق،والإنسان إمّا أبيض وإمّا أسود، ونحو ذلك، فنقول: المكلّف إمّا يحصل له القطعبالحكم، وإمّا يقوم عنده طريق معتبر، وإمّا يكون مرجعه الاُصول العمليّةعند الشكّ في الحكم، وهذا التقسيم خالٍ من الإشكال، كما ذكره المحقّقالحائري قدس‏سره إجمالاً.

إذا عرفت ذلك فلنشرع في أحكام القطع وأقسامه ومسائله، قال الشيخالأعظم الأنصاري قدس‏سره (1): «لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه مدام موجوداً؛ لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع، وليس طريقيّته قابلة لجعل الشارعإثباتاً أو نفياً».


  • (1) الرسائل: 2.
(صفحه18)

ولابدّ قبل الخوض في البحث من ملاحظة العناوين المربوطة بالمسألة مثل:عنوان وجوب متابعة القطع، وعنوان حجّيّته بمعنى المنجّزيّة عند إصابة الواقع،والمعذّريّة عند عدم إصابة الواقع، وعنوان طريقيّته وكاشفيّته، من حيثكونهما ذاتيّتين له أو مجعولتين.

والظاهر من وجوب المتابعة في كلام الشيخ قدس‏سره هو الوجوب واللزومالشرعي، ولابدّ هنا من التأمّل والدقّة، بأنّ القطع من صفات ذات الإضافةوقائم بنفس الإنسان، كما أنّ الشكّ والظنّ يكون كذلك، ومعلوم أنّ مرادالشيخ قدس‏سره ليس لزوم متابعة القطع من حيث إنّه صفة نفسانيّة وقائم بالنفس، بلمراده أنّ متعلّق القطع لازم المتابعة، فالقاطع بوجوب صلاة الجمعة يلزمهإتيانها في الخارج، كما هو الظاهر من كلامه، وعلى هذا لا يصحّ أن يكون المرادمن لزوم المتابعة اللزوم الشرعي؛ إذ لا يتحقّق هنا حكمان وجوبيّان حتّىيكون أحدهما متعلّقاً بصلاة الجمعة والآخر متعلّقاً بمتابعته ليترتّب على مخالفةالقطع عقابان، فلا محالة يكون اللزوم هنا لزوماً عقليّاً، ولا يرتبط بالشرع.

وأمّا عنوان الحجّيّة فيكون بمعنى المنجّزيّة في صورة مطابقة القطع للواقع،والمعذّريّة في صورة مخالفته له. وقد مرّ عن صاحب الكفاية أنّ للحكم أربعةمراحل: 1ـ الاقتضاء. 2ـ الإنشاء. 3ـ الفعليّة. 4ـ التنجّز. يعني استحقاقالعقوبة على مخالفته، وقلنا: إنّ التنجّز ليس من مراحل الحكم، بل هو منآثاره؛ بأنّ القطع إذا تعلّق بوجوب صلاة الجمعة وكانت في الواقع أيضاً كذلكيحكم العقل بترتّب استحقاق العقوبة على مخالفته، وهكذا في المعذّريّة. وليخفى أنّ إسناد المنجّزيّة والمعذّريّة إلى القطع لا يخلو عن مسامحة وتجوّز، فإنّبحسب الواقع إيصال التكليف إلى المكلّف وعدم إيصاله إليه يكون منجّزومعذّراً.

(صفحه 19)

وأمّا عنوان كاشفيّة القطع عن الواقع وطريقيّته إليه فهو كما يستفاد منظاهر كلام صاحب الكفاية قدس‏سره وصريح كلام النائيني قدس‏سره (1) يكون من لوازم ذاتالقطع كزوجيّة الأربعة، فكما أنّ الزوجيّة تكون من لازم ماهيّة الأربعة كذلكالكاشفيّة والطريقيّة تكون من لازم ماهيّة القطع، ولايمكن الانفكاك بينهما، وليكون ذلك بجعل جاعل؛ لعدم إمكان الجعل التكويني التأليفي حقيقة بينالشيء ولوازمه، فإنّه يتصوّر في المحمولات المفارقة، كالقائم والعادل المحمولينعلى زيد ـ مثلاً ـ وأمّا جعل اللازم فيكون بالعرض والمجاز، وبتبع جعل الشيءالملزوم بسيطاً، أي إيجاده بمفاد «كان» التامّة لا بمفاد «كان» الناقصة.

والتحقيق: أنّ الكاشفيّة والطريقيّة لا تكون لازم ماهيّة القطع، فإنّا نرىالانفكاك بينهما أحياناً، مثل: تعلّق القطع بوجود مّا لا واقعيّة له، فكيف يمكنأن يكون القطع هنا طريقاً إلى الواقع وكاشفاً عنه؟!

وإذا قيل: إنّ كاشفيّة القطع وطريقيّته تكون بحسب اعتقاد القاطع، وهوبنظره لا يرى إلاّ الواقع.

قلنا: إنّ هذا دليل للفرق بين مسألة كاشفيّة القطع ومسألة لازم الماهيّة، فإنّالزوجيّة ـ مثلاً ـ من لازم ماهيّة الأربعة في كلّ وعاء وعند جميع الأنظاروالأشخاص، ولا يتصوّر الانفكاك بينهما، فلا تكون كاشفيّة القطع قابلةللمقايسة معها.

ولكنّك قد لاحظت في المنطق تعريف العلم بأنّه إن كان إذعاناً للنسبةفتصديق، وإلاّ فتصوّر، أي كما أنّ التصديق علم كذلك التصوّر علمٌ، وقدعرفت مراراً أنّ في مورد تحقّق العلم يتحقّق معلومان: أحدهما معلوم بالذاتوهو الصورة الحاصلة عند النفس، والآخر معلوم بالعرض وهو الموجود


  • (1) فوائد الاُصول 3: 6.
(صفحه20)

الخارجي.

ولايتحقّق في العلم والقطع معلوم بالعرض في بعض الموارد بحسب الواقع،كما إذا كان القطع بمجيء زيد من السفر مخالفاً للواقع مع وجود العلم والمعلومبالذات، فإن كانت كاشفيّة القطع وطريقيّته بالنسبة إلى معلوم بالعرض فليصحّ المقايسة بينها وبين لازم الماهيّة؛ لتحقّق الانفكاك بينهما كما عرفت، وإنكانت الكاشفيّة والطريقيّة بالنسبة إلى معلوم بالذات فتصحّ المقايسة بينهما؛ إذلا يمكن الانفكاك بين القطع والمعلوم بالذات.

ويؤيّده ما صرّح به المحقّق النائيني قدس‏سره بعد المقايسة بينهما بقوله: بل بوجهيصحّ أن يقال: إنّها عين القطع. ويستفاد منه جعله قدس‏سره ملاك الكاشفيّة عبارةعن المعلوم بالذات.

وما يمكن أن يكون عين القطع هي الصورة الحاضرة عند النفس؛ إذ يصحّأن يقول: بأنّه لا يتحقّق في النفس شيئان: أحدهما القطع والآخر المعلومبالذات، وعلى هذا تكون كاشفيّة القطع كاشفيّة كاملة وطريقيّته طريقيّة تامّة؛لعدم الانفكاك بينهما أصلاً بلا فرق بين صورة الإصابة والخطأ.

وقد عرفت أنّ حجّيّة القطع تكون بمعنى المنجّزيّة والمعذّريّة، والجامع بينهمصحّة الاحتجاج به إمّا من العبد في مقابل المولى، وإمّا من المولى في مقابلالعبد. ولا يخفى أنّ الحجّيّة لا ترتبط بماهيّة القطع ومعناه، أي أنّه إدراك لا شكّفيه، لا بوجوده الذهني وتصوّره، بل يرتبط بوجوده الواقعي، أي الصفةالنفسانيّة التي نسمّيها بالقطع وما يكون معروضاً للحجّيّة هو وجوده الواقعيفقط، ولا يكون قابلاً للمقايسة من حيث الرتبة مع الكاشفيّة التي تكون منلوازم ماهيّته.

ومن المعلوم أنّ حجّيّة القطع من الأحكام العقليّة البديهيّة، ولا تحتاج إلى

(صفحه 21)

جعل الشارع، وإلاّ يلزم اللّغوية؛ إذ لا يترتّب عليه أثرٌ بعد حكم العقل بحجّيّتهبالبداهة، ولايمكن جعل الحجّيّة له من الشارع ولو بنحو الإمضاء نظير جعلهلخبر الواحد، فإنّ دأب الشارع لا يكون إمضاء جميع ما يكون معتبراً ورائجبين العقلاء، فإنّا نرى في بعض الموارد تأييده منه، وفي بعض الموارد نفيه كنفيالربا ـ مثلاً ـ بخلاف الأحكام العقليّة البديهيّة؛ إذ لا يمكن للشارع نفيهوإثباتها لاستلزام اللغويّة، والانتهاء إلى تزلزل أساس الاعتقادات، مثل:إثبات الصانع ووحدانيّته، ولزوم إطاعة قوله وأمثال ذلك ممّا يترتّب عليه.

ولذا لا يصحّ القول: بأنّه لا مانع من حكم العقل والشرع معاً بحجّيّة القطع،نظير حكم العقل بقبح الظلم وحكم الشرع بحرمته؛ لأنّ ما حكم به العقل فيباب الظلم غير ما حكم به الشرع، ولاتتحقّق العينيّة بينهما، فإنّ ما حكم بهالعقل ـ أي القبح ـ يكون بمنزلة الملاك والعلّة للحكم الشرعي ـ أي الحرمة وأمّا في باب القطع بعد إدراك العقل صحّة الاحتجاج به بإدراك الضروري فلمجال لحكم الشرع بها.

وذكر صاحب الكفاية قدس‏سره (1) دليلاً آخر لعدم إمكان نفي حجّيّة القطع منالشارع، وهو أنّه مستلزم لاجتماع الضدّين بحسب اعتقاد القاطع في صورةعدم إصابة القطع للواقع، وبحسب الواقع والاعتقاد في صورة الإصابة.

وهذا مبتنٍ على ما ذكره قدس‏سره في باب اجتماع الأمر والنهي من تحقّق التضادّ بينالأحكام الخمسة التكليفيّة، وقد ذكرنا تبعاً اُستاذنا السيّد الاُستاذ الإمام قدس‏سره أنّدائرة التضادّ محدودة بالاُمور الواقعيّة التكوينيّة، مثل: عروض السوادوالبياض على جسم واحد في آنٍ واحد، والأحكام التكليفيّة من الاُمورالاعتباريّة، ولذا قلنا في مفاد هيئة «افعل»: إنّه عبارة عن البعث الاعتباري،


  • (1) كفاية الاُصول 2: 8.