جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 275)

إلاّ أنّه قد يوجب الرعي في نفس الحمى، وهكذا الأمر في المشتبهات، فإنّارتكابها ليست محرّمة إلاّ أنّ التعوّد بها والاقتحام فيها قد يوجب جرأةالنفس على ارتكاب المحرّمات، فترك الشبهات يخلق في النفس ملكة وقوّةتردع عن ارتكاب المحرّمات المعلومة.

ومنها: مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في الخبرين المتعارضين، ونذكر منهنقاط ثلاث:

الاُولى: قوله عليه‏السلام : «إنّما الاُمور ثلاثة: أمرٌ بيّن رشده فيتّبع، وأمرٌ بيّن غيّهفيجتنب، وأمرٌ مشكل يرد علمه إلى اللّه‏ ورسوله».

وجوابها يتّضح ممّا مرّ في الطائفة الثانية.

النقطة الثانية: قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك، فمن تركالشبهات نجى من المحرّمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلكمن حيث لا يعلم».

ولا يخفى ظهورها في الاستحباب بنفس البيان المتقدّم في الرواية الاُولىوالثانية.

النقطة الثالثة: قوله عليه‏السلام : «إذا كان ذلك فارجئه حتّى تلقى إمامك، فإنّ الوقوفعند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».

والجواب: أوّلاً: أنّ ظاهر الكلام فيما إذا أمكن السؤال من الإمام عليه‏السلام وإزالةالشبهة به، ومحلّ النزاع فيما إذا لا يمكن إزالة الشبهة وبقاؤها حتّى بعد الفحصالكامل.

وثانياً: أنّ الأمر بالتوقّف إرشادي كما مرّ في الطائفة الرابعة.

وثالثاً: أنّه على فرض مولويّة الخطاب لا يدلّ إلاّ على الاستحباب بقرينةالصدر ـ أعني النقطة الثانية ـ والتفكيك بينهما على خلاف المتفاهم العرفي.

(صفحه276)

ورابعاً: سلّمنا ظهوره في الوجوب، إلاّ أنّه لابدّ من رفع اليد عنه منجهتين:

الاُولى: وقوع التعارض بين المقبولة وبين ما دلّ على التخيير في الخبرينالمتعارضين، والجمع العرفي يقتضي حمل المقبولة على الاستحباب تحكيماً للنصّعلى الظاهر.

الجهة الثانية: ما ذكرناه مراراً من دوران الأمر بين رفع اليد عن ظهورالأمر في الوجوب وبين تخصيص المادّة بما عدا الشبهات الموضوعيّة والحكميّةالوجوبيّة؛ لعدم وجوب الاحتياط فيها إجماعاً، ولاشكّ أنّ الأوّل هو المتعيّن؛إذ لسان الحديث آب عن التخصيص.

الدليل الثالث: العقل

وتقريبه من وجوه:

الأوّل: أنّ الأصل في الأشياء ـ في غير الضروريّات ـ هو الحظر إلما خرج بالدليل، فلا يجوز ارتكاب الشبهة البدويّة التحريميّة؛ لعدم ترخيصمن الشارع.

وفيه: أوّلاً: أنّ أصالة الحظر ليست مسلّمة، فإنّ جماعة ذهبوا إلى أنّ الأصلفي الأشياء هو الإباحة، فلا وجه للاستدلال بما هو محلّ الخلاف.

وثانياً: أنّ القول بجواز التصرّف مستند إلى الأدلّة المجوّزة الشرعيّة منالآيات والروايات، مثل قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» فلا مجاللهذا التقريب من دليل العقل.

الوجه الثاني: حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، والمراد من الضرر هوالضرر الاُخروي ـ أي العقوبة ـ لا الضرر الدنيوي؛ إذ لا دليل على لزوم دفع

(صفحه 277)

الضرر الدنيوي المقطوع فضلاً عن الضرر المظنون أو المحتمل، وفي ارتكابالشبهة التحريميّة احتمال الوقوع في الضرر، ولاشكّ في أنّ هذه القاعدة ترفعموضوع البراءة العقليّة من قبح العقاب بلا بيان، فإنّه مع حكم العقل بوجوبالاحتفاظ على الحكم الواقعي حذراً من الوقوع في الضرر المحتمل يتمّ البيان؛إذ لا نقصد بالبيان خصوص البيان الشرعي، بل الأعمّ منه ومن العقلي.

وقد اُجيب عنه بإمكان العكس، بأن تكون قاعدة قبح العقاب بلا بيانرافعة لموضوع حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل؛ إذ مع حكم العقلبقبح العقاب عند عدم وصول التكليف إلى العبد لا يبقى مجال لاحتمال الضررليجب دفعه بحكم العقل، فتكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة على قاعدةوجوب دفع الضرر المحتمل.

ولكنّ التحقيق في المسألة يتوقّف على بيان أمرين:

الأوّل: أنّه لا تصادم بين القاعدتين؛ لأنّها معاً من القواعد العقليّة القطعيّة،وهذا ممّا لا إشكال فيه، فيمتنع أن يتحقّق التعارض بينهما؛ إذ التعارض فيملم يكن القطع في البين.

الأمر الثاني: أنّ صدق الكبرى والقاعدة لا يتوقّف على وجود صغرى لها،فإنّ لناكبريات ليس لها صغرى أصلاً، ولكن على فرض وجود الصغرىتنطبق الكبرى عليها.

ثمّ إنّ الاحتجاج والاستدلال دائماً يتمّ بتحقّق الصغرى والكبرى؛ إذالكبرى بما هي لا تنفع شيئاً في مورد من الموارد لولا انضمام الصغرى إليها،وعليه فالعلم بوجوب دفع الضرر المحتمل كالعلم بقبح العقاب بلا بيان لينتجان إلاّ إذا انضمّ إلى كلّ واحد صغراه، فيقال في الاُولى: إنّ الضرر فيارتكاب مشكوك الحرمة محتمل، ودفع الضرر المحتمل واجب، فينتج وجوب

(صفحه278)

الاحتراز عن مشكوك الحرمة.

ويقال في الثانية: إنّ العقاب على مشكوك الحرمة بعد الفحص وعدم العثورعلى الحكم عقاب بلا بيان، والعقاب بلا بيان قبيح، فينتج أنّ العقاب علىمشكوك الحرمة قبيح.

فالتعارض بين القياسين، فإنّهما غير قابلين للجمع، ولا محالة يكونالإشكال في أحدهما، ولابدّ من ملاحظة ما هو متأخّر عن الآخر.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ الصغرى في القياس الثاني وجدانيّة فعليّة وغيرمعلّقة على شيء، فإنّ الذي يمارس عمليّة الاستنباط بعد الفحص الكامل فيمظانّ التكليف يحرز وجداناً عدم وصول البيان من المولى في مورد الشبهة،ومع انضمام هذه الصغرى إلى الكبرى يستنتج أنّ العقاب في مورد مشكوكالحرمة قبيح، ومن الواضح أنّ القياس المركّب من صغرى وجدانيّة وكبرىبرهانيّة ينتج نتيجة قطعيّة.

وأمّا بالنسبة إلى القياس الأوّل فصغراه غير فعليّة، بل معلّقة على اُمور؛ إذاحتمال العقاب في موردٍ مّا لابدّ وأن يكون له منشأ معقول، ومنشؤه يمكن أنيكون أحد الاُمور التالية:

1ـ أن تكون الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي.

2ـ أن يكون ارتكاب الشبهة البدويّة قبل الفحص، أو بعد الفحصالناقص.

3ـ أن لا يكون العقاب بلا بيان قبيحاً عقلاً.

4ـ أن لا يرد ترخيص في ارتكاب الشبهة.

5ـ أن لا يكون العقاب بلا بيان قبيحاً على المولى.

ولايخفى انتفاء كلّ هذه الاُمور فيما نحن فيه، ومعه لا يبقى مجال لاحتمال

(صفحه 279)

العقاب حتّى ينضمّ إلى كبرى وجوب دفع الضرر المحتمل، وأمّا الكبرىبوحدتها فلا تنفع شيئاً كما عرفت.

ومن الواضح أنّ القياس المنظّم من المقدّمات الفعليّة مقدّم على القياسالمعلّق على اُمور لم يتحقّق واحد منها، وبما ذكرنا يظهر وجه النظر فيما قيل منأنّ كبرى قبح العقاب بلا بيان واردة على كبرى وجوب دفع الضرر المحتمل.

الوجه الثالث: أنّ كلّ مسلم يعلم إجمالاً في أوّل بلوغه بوجود تكاليفإلزاميّة كثيرة في الشريعة، ومثل هذا العلم الإجمالي ينجّز التكاليف الواقعيّةعلى المكلّف، فيجب عليه الخروج من عهدتها بالاحتياط في جميع الشبهاتحتّى يحصل له العلم بالفراغ عمّا اشتغلت ذمّته به يقيناً؛ لأنّ الاشتغال اليقينييقتضي الفراغ اليقيني بحكم العقل، ومن المعلوم أنّ منجّزية العلم الإجمالي تمنعمن الرجوع إلى البراءة.

وجوابه: أوّلاً: بالنقض بالشبهات الموضوعيّة والشبهات الحكميّة الوجوبيّة،فإنّ العلم الإجمالي هذا لو كان مانعاً عن الرجوع إلى البراءة في الشبهاتالحكميّة التحريميّة لكان مانعاً عن الرجوع إليها في الشبهات الموضوعيّةوالحكميّة الوجوبيّة بنفس البيان، مع أنّ الأخباري لا يقول بوجوبالاحتياط فيهما.

وثانياً: بالحلّ، وهو أنّ العلم الإجمالي بتكاليف واقعيّة ينحل بواسطة قيامالأمارات على التكاليف الإلزاميّة في أطراف المعلوم بالإجمال.

توضيح ذلك: أنّ للإنحلال هنا ثلاث صور:

الاُولى: انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، كما إذا علمنا إجمالاً بخمريّةأحد الإناءين، ثمّ علمنا تفصيلاً بأنّ الخمر المعلوم بالإجمال هو في الإناء الواقعفي طرف اليمين، ولاشكّ في انحلال العلم الإجمالي في هذه الصورة حقيقة