جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه280)

لانعدامه وقيام العلم التفصيلي مقامه.

الصورة الثانية: انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، معالعلم بأنّ المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير هو عين المعلوم بالإجمالفي العلم الإجمالي الكبير، كما إذا علمنا إجمالاً بوجود خمس شياه مغصوبة فيقطيع من الغنم، وعلمنا أيضاً بوجود تلك الشياه المغصوبة في خصوص جملةالشياه البيض من قطيع الغنم، فلا محالة ينحلّ العلم الإجمالي الأوّل الكبيربالعلم الإجمالي الثاني الصغير، فلا يجب الاحتياط إلاّ في دائرة القسم الأبيضمن الشياه.

الصورة الثالثة: انحلال العلم الإجمالى الكبير بالعلم التفصيلي أو بالعلمالإجمالي الصغير، ولكن مع احتمال أن يكون المعلوم بالتفصيل أو المعلومبالإجمال في العلم الإجمالي الصغير غير المعلوم بالإجمال في العلم الإجماليالكبير، كما إذا علمنا إجمالاً بخمريّة أحد الإناءين، ثمّ علمنا تفصيلاً أو قامدليل شرعي من البيّنة أو الأصل على خمريّة الإناء الواقع في طرف اليمين،ولكن يحتمل أن يكون المعلوم بالإجمال مغايراً للمعلوم بالتفصيل ومفادالأمارة والأصل.

ويترتّب على هذه المسألة ثمرات متعدّدة في الفقه، فلابدّ من البحث فيهمفصّلاً، فنقول:

إنّه يستفاد من كلمات الفقهاء والأعاظم أنّ أصل الانحلال في هذه الصورةلا إشكال فيه، إنّما الكلام في أنّ الانحلال هنا حكميّ أو حقيقيّ؟ فقد يقال: إنّالانحلال في هذه الصورة حكمي، وذلك بتقريبين:

الأوّل: ما أفاده المحقّق العراقي قدس‏سره (1) من أنّه مع قيام المنجّز في أحد طرفي


  • (1) نهاية الأفكار 3: 251 ـ 252.
(صفحه 281)

العلم الإجمالي، علماً كان أو أمارة أو أصلاً يخرج العلم الإجمالي عن تمامالمؤثّرية في هذا الطرف، لما هو المعلوم من عدم تحمّل تكليف واحدللتنجيزين، وبخروجه عن قابليّة التأثّر من قبل العلم الإجمالي مستقلاًّ يخرجالمعلوم بالإجمال، وهو الجامع الإطلاقي عن القابليّة المزبورة، فلا يبقى مجاللتأثير العلم الإجمالي في متعلّقه؛ لأنّ معنى منجّزية العلم الإجمالي هو كونهمؤثّراً مستقلاًّ في المعلوم على الإطلاق، وهذا المعنى غير معقول بعد خروجأحد الأطراف عن قابليّة التأثّر من قبله مستقلاًّ، فلا يبقى إلاّ تأثيره على تقديرخاص، وهو أيضاً مشكوك من الأوّل؛ إذ لا يكون التكليف على ذاك التقديرمتعلِّقاً للعلم، فما هو المعلوم وهو الجامع المطلق القابل للانطباق على كلّ واحدمن الطرفين غير قابل للتأثّر من قبل العلم الإجمالي، وما هو قابل لذلك هوالجامع المقيّد انطباقه على الطرف الآخر لا يكون من الأوّل معلوماً؛ لعدمقابليّته للانطباق على الطرف المعلوم بالتفصيل، وبذلك يسقط العلم الإجماليعن السببيّة؛ للاشتغال بمعلومه بجعله في عهدة المكلّف، وبسقوطه تجريالاُصول النافية في الطرف الآخر، وفي ذلك لا فرق بين أنحاء الطرق، بلالاُصول المثبتة، حيث إنّ الجميع على منوال واحد في كون الانحلال حكميّاً لحقيقيّاً.

وفيه: أوّلاً: ما سيأتي من تماميّة الانحلال الحقيقي في المقام وانعدام العلمالإجمالي في لوح النفس.

وثانياً: ما سوف يأتي تفصيله في بحث الاشتغال من أنّ القطع الوجدانيـ تفصيليّاً كان أو إجماليّاً ـ بالتكليف الفعلي الذي لم يرض المولى بتركه، وقدتعلّقت إرادته به علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعيّة وحرمة المخالفة القطعيّة،

(صفحه282)

وعليه فلا يصحّ القول بأنّ العلم الإجمالي مع بقائه في لوح النفس يسقط عنالتأثير والمنجّزية، وبسقوطه تجري الاُصول النافية في الطرف الآخر.

التقريب الثاني: ما أفاده المحقّق الإصفهاني قدس‏سره (1) من أنّ العلم الإجمالي يتعلّقبوجوب ما لا يخرج من الطرفين، لا بأحدهما المردّد، فلا ينجّز إلاّ بمقداره،فتنجّز الخصوصيّة المردّدة كتنجّز كلتا الخصوصيّتين به محال، لكن حيث إنّكلاًّ من الطرفين يحتمل أن يكون واقعاً طرف ذلك الوجوب الواحد المنجّزبالعلم الإجمالي، فيكون في تركه احتمال العقاب، فينبعث الإنسان جبلة وطبعنحو إتيان كلا الطرفين، وعليه ففي كلّ واحد من طرفي العلم الإجمالي يحتملالحكم المنجّز لا أنّه منجّز، هذا هو حال العلم الإجمالي.

وأمّا الأمارة القائمة على أحد الطرفين بخصوصه ـ كما إذا قامت علىوجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة ـ فهي منجّزة للخاصّ بما هو خاصّ،وليس لها في تنجّز الخاصّ مزاحم، فلا محالة تستقلّ الأمارة بالتأثير في تنجّزالخاصّ بما هو خاصّ.

ولاريب في أنّ تنجيز الخاصّ بما هو خاصّ الذي لا مزاحم له يمنع عنتنجيز الوجوب الواحد المتعلّق بما لا يخرج عن الطرفين؛ إذ ليس للواحد إلتنجّز واحد، فلا يعقل بقاء العلم الإجمالي على تنجيزه، وإذا دار الأمر بينمنجّزين أحدهما يزاحم الآخر بتنجيزه ولو بقاءً والآخر لا يزاحمه في تنجيزهولو بقاءً لعدم تعلّقه بالخاصّ حتّى ينجّزه، فلا محالة يكون التأثير للأوّل الذيلا مزاحم له ولو بقاءً.

وفيه: أوّلاً: ما سيأتي من تماميّة الانحلال الحقيقي في المقام.

وثانياً: أنّ القول بكون العلم الإجمالي متعلّقاً بوجوب ما لا يخرج عن


  • (1) نهاية الدراية 2: 202.
(صفحه 283)

الطرفين لا بأحدهما المردّد ممّا يأباه الوجدان، فإنّنا عندما نعلم إجمالاً بوجوبصلاة الجمعة أو الظهر نرى وجداناً أنّ العلم متعلّق بأحدهما المردّد، أي نعلمأنّ الواجب إمّا هو الجمعة بما لها من الخصوصيّة أو الظهر بما لها منالخصوصيّة أيضاً. نعم، بعد تحقّق العلم الإجمالي في لوح النفس وتعلّقهبأحدهما المردّد يقف المكلّف على أنّ الواجب ما لا يخرج عن الطرفين، فمذكره قدس‏سره ليس إلاّ بياناً لما بعد تعلّق العلم الإجمالي لا تفسيراً له.

وثالثاً: أنّه كما أنّ كلّ واحد من طرفي العلم الإجمالي يحتمل الحكم المنجّز لأنّه منجّز، فكذلك الأمارة القائمة على وجوب صلاة الظهر بخصوصيّتها تحتملالتنجيز، فإنّ معنى حجّية الأمارة هو منجّزيتها للواقع عند مطابقتها للواقع،ومعذّريتها عند المخالفة للواقع، فالتنجيز في العلم الإجمالي والأمارة ليس إلعلى سبيل الاحتمال لا أنّه منجّز، كما أنّ حكم العقل في كليهما على نسق واحد،وهو لزوم الاتّباع لاحتمال التكليف المنجّز الموجب لاستحقاق العقاب علىالمخالفة.

فالأمارة وإن قامت على الخصوصيّة لكنّها ليست منجّزة للتكليف على كلّتقدير، بل على فرض مطابقتها للواقع.

ورابعاً: ما أورده اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره (1) من أنّه لو سلّمنا بأنّ متعلّقالعلم الإجمالي إنّما هو وجوب ما لا يخرج عن الطرفين، فلا محالة يكون المنجَّزـ بالفتح ـ بالعلم الإجمالي ما ينطبق عليه عنوان «وجوب ما لا يخرج عنالطرفين»، وهو نفس التكليف الواقعي، فلو فرض قيام الأمارة على وجوبصلاة الظهر وتطابقها للواقع يكون مؤدّاها أيضاً نفس التكليف الواقعي، وهذيعني أنّ التنجيز كمايكون مستنداً إلى الأمارة يكون مستنداً إلى العلم الإجمالي


  • (1) تهذيب الاُصول 2: 210 ـ 211.
(صفحه284)

أيضاً، بل يمكن القول بأنّ التنجيز مستند إلى العلم الإجمالي فقط بلحاظ سبقهوتقدّمه؛ إذ ليس للتكليف الواحد إلاّ تنجيز واحد.

هذا كلّه في الانحلال الحكمي، وأمّا الانحلال الحقيقي فقد ذكر له تقريبانأيضاً:

الأوّل: ما أفاده المحقّق الأصفهاني قدس‏سره (1) من أنّه ربما يدّعى انطباق المعلومبالإجمال على المعلوم بالتفصيل قهراً؛ إذ لم يتنجّز بالعلم الإجمالي إلاّ عددخاصّ ـ مثلاً ـ بلا عنوان، والمفروض تنجّز واقعيّات قامت عليها الأماراتبذلك المقدار، فلو لم تنطبق عليها الواقعيّات المنجّزة بالأمارات لكان إمّا منجهة زيادة الواقعيّات المعلومة بالإجمال على الواقعيّات المنجّزة بالأمارات، أومن جهة تعيّن الواقعيّات المعلومة بالإجمال بنحو يأبى الانطباق، أو من جهةتنجّز غير الواقعيّات بالأمارات، والكلّ خلف وخلاف الواقع.

وحاصل هذا التقريب يرجع إلى أنّ العلم الإجمالي قد تعلّق بأمر غيرمتعيّن، والعلم التفصيلي تعلّق بأمر متعيّن، وانطباق اللامتعيّن على المتعيّنقهري؛ لأنّ عدم الانطباق ينشأ من إحدى الوجوه الثلاثة المتقدّمة، وهيخلاف الواقع.

وفيه: أنّ المعلوم بالإجمال لمّا كان أمراً غير متعيّن فيحتمل فيه أن يكونعين ما تعيّن بالعلم التفصيلي، ويمكن أن يكون غيره، فالقول بالانطباقالقهري ممّا يأباه الوجدان، فإنّ لازم الانطباق القهري هو العلم بأنّ المعلومبالتفصيل هو عين المعلوم بالإجمال، مع أنّ العينيّة محتملة كما هو مفروضالمسألة.

التقريب الثاني: ما أفاده اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره (2) من أنّ الميزان في


  • (1) نهاية الدراية 2: 200.
  • (2) تهذيب الاُصول 2: 206 ـ 207.