جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه364)

وأمّا في الاضطرار إلى واحد غير معيّن فلا يكون مؤثّرا(1)، وهذا هو المدّعى.والحقّ كما عرفت تفصيله بعكس ذلك.


  • (1) كفاية الاُصول 2: 216، الهامش 1.
(صفحه 365)

(صفحه366)

الأمر الثالث: في شرطيّة الابتلاء لتنجيز العلم الإجمالي

المعروف بين المتأخّرين من الاُصوليّين أنّه يشترط في تنجيز العلم الإجماليأن تكون الأطراف ممّا يمكن ابتلاء المكلّف بها عادة؛ نظرا إلى أنّ النهي عمّلايكون موردا لابتلاء المكلّف بحسب العادة مستهجن عرفا؛ لأنّه كما يعتبر فيعدم كون النهي قبيحا عند العقل أن يكون المكلّف قادرا بالقدرة العقليّة علىإتيان متعلّقه، كذلك يعتبر في عدم كونه مستهجنا عند العرف أن يكون متعلّقهمقدورا للمكلّف بالقدرة العاديّة، وهي مفقودة مع عدم الابتلاء بها عادة.

والوجه في هذا الاعتبار أنّ الغرض من النهي إنّما هو إيجاد الداعي للمكلّفإلى ترك المنهي عنه؛ لاشتماله على المفسدة، وهذا الغرض حاصل بدون النهيفيما لو كان المنهي عنه متروكا عادة، كما أنّ الغرض من الأمر هو إيجاد الداعيله إلى فعل المأمور به لاشتماله على المصلحة الملزمة، ومع ثبوته للمكلّف بدونهلا مجال للأمر أصلاً؛ لكونه مستهجنا عرفا.

وممّا ذكرنا يظهر أن الرافع للاستهجان هو إمكان ثبوت الداعي إلى الفعلفي النهي وإلى الترك في الأمر بحسب العادة، فلو فرض عدم هذا الداعي إمّلعدم القدرة العاديّة على الفعل في الأوّل وعلى الترك في الثاني، وإمّا لعدمحصول الداعي اتّفاقا وإن كان مقدورا عادة يستهجن التكليف.

(صفحه 367)

(صفحه368)

الفرق بين الخطابات الشخصيّة والخطابات القانونيّة

والتحقيق في مسألة الابتلاء وعدمه متوقّف على بيان المبنيين في الخطاباتالشرعيّة، أحدهما: ما اختاره المشهور، والآخر: ما ذهب إليه اُستاذ السيّدالإمام رحمه‏الله ، أمّا ما اختاره المشهور فهو انحلال الخطابات الشرعيّة إلى خطاباتمتعدّدة حسب تعدّد المكلّفين، وحينئذ لابدّ من ملاحظة المكلّف، وأن توجّهالخطاب الشخصي هل يكون مستهجنا بالنسبة إليه، لأجل الاضطرار أو عدمالقدرة العقليّة أو العاديّة أو عدم انصراف إرادته، أو لايكون كذلك لفقدانهذه الاُمور؟ ولا يخفى أنّ الالتزام بذلك يوجب محذورات كثيرة:

منها: أنّ لازمه عدم صحّة تكليف العاصي الذي لا يحتمل المولى الآمر أنيؤثّر أمره فيه، فيخرج عن كونه عاصيا، وكذا الكافر بطريق أولى.

ومنها: أنّ لازمه تعميم ذلك بالنسبة إلى الأحكام الوضعيّة أيضا، فإنّه كميستهجن التكليف بحرمة الخمر الموجود في البلاد البعيدة والنهي عن شربه،كذلك يكون جعل النجاسة له أيضا مستهجنا بعد وضوح أنّ مثل هذا الجعلإنّما هو لغرض ترتيب الآثار، ولا معنى له بعد عدم الابتلاء عادة، وحينئذفيلزم أن يكون الخمر الواحد نجسا بالنسبة إلى من كان مبتلى به، وغير نجسبالنسبة إلى غير المبتلى، وهذا ممّا لايمكن أن يلتزم به فقيه.

نعم، يمكن التفكيك في النجاسة الظاهريّة بالنسبة إلى العالم بالحالة السابقة