جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 369)

والجاهل بها، فإنّ العالم يجري استصحاب النجاسة فيكون نجسا بالإضافةإليه، والجاهل يجري أصالة الطهارة فلا يكون نجسا بالإضافة إليه، ولا يمكنالالتزام بهذا المعنى في الأحكام الواقعيّة.

ومنها: أنّ المكلّف إذا شكّ في أنّه قادر على إتيان المكلّف به أم لا، فمرجعالشكّ في القدرة إلى الشكّ في توجّه الخطاب إليه وعدمه. وفي صورة الشكّ فيهلابدّ من جريان أصالة البراءة، مع أنّ المتّفق عليه هو الاحتياط في موردالشكّ في القدرة، فلا يمكن الجمع بين القول بالانحلال وكلّ مكلّف له خطابخاصّ، والقول بالاحتياط في مورد الشكّ في القدرة.

أمّا ما ذهب إليه اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله من أنّ الخطابات الشرعيّةخطابات كلّيّة متوجّهة إلى عامّة المكلّفين، بحيث يكون الخطاب في كلّ واحدمنها واحدا والمخاطب متعدّدا حسب تعدّد المكلّفين، والمصحّح لهذا النوع منالخطاب العامّ إنّما هو ملاحظة حال نوع المخاطبين دون كلّ واحد منهم، فإنكانوا بحسب النوع قادرين بالقدرة العقليّة والعاديّة صحّ خطاب الجميعبخطاب واحد، ولا يكون عجز البعض عقلاً أو عادة موجبا لاستهجانالخطاب العامّ بعد عدم خصوصيّة مميّزة للعاجز، وهكذا بالنسبة إلى العاصيوالكافر، فإنّ المصحّح لتوجيه الخطاب العامّ الشامل للعاصي والكافر أيضإنّما هو احتمال التأثير بالنسبة إلى النوع وإن علم بعدم تأثيره بالنسبة إلى بعضالمخاطبين.

وبالجملة، لا وجه للقول بانحلال الخطابات الشرعيّة إلى خطابات متعدّدةحسب تعدّد المخاطبين المكلّفين، خصوصا بعد كون مقتضى ظواهرها هووحدة الخطاب وتعدّد المخاطب، فاللازم إبقاؤها على ظاهرها، وبه تندفعالإشكالات المتقدّمة، كما أنّه يظهر به الوجه في وجوب الاحتياط في صورة

(صفحه370)

الشكّ في القدرة الذي هو مورد للاتّفاق.

وإذا اتّضح ذلك تعرف أنه لو كان بعض الأطراف في الشبهة المحصورةخارجا عن محلّ الابتلاء غير مقدور بالقدرة العاديّة لا يكون ذلك موجبلعدم تنجّز التكليف المعلوم إجمالاً؛ لأنّ التكليف يكون ثابتا ولو كان متعلّقهخارجا عن محلّ الابتلاء؛ لأنّ الخروج عن محلّ ابتلاء بعض المكلّفينلايوجب استهجان الخطاب العامّ والتكليف بنحو العموم، بل الملاك فيالاستهجان ما عرفت من خروجه عن محلّ ابتلاء عامّة المكلّفين أو أكثرهم،وحينئذ فلابدّ من الاحتياط بترك ما هو محلّ للابتلاء أيضا. هذا مع العلمبالخروج.

وأمّا مع الشكّ في ذلك فالأمر أوضح إذا كان منشأ الشكّ هي الشبهةالحكميّة لا الشبهة الموضوعيّة، فإنّ الشكّ يتصوّر على وجهين:

الأوّل: أن تكون ماهيّة الابتلاء وعدمه وحدود مورد الابتلاء واضحة،ولكن لا نعلم أنّ الخمر المتحقّق ـ مثلاً ـ هل يكون داخلاً في الحدّ حتّى يكونموردا للابتلاء أو خارجا عنه حتّى يكون خارجا عن مورد الابتلاء، وهذهالشبهة موضوعيّة.

الثاني: أن تكون ماهيّة الابتلاء وعدمه مشكوكة من حيث المفهوم، وأنّالخمر المتحقّق في محلّ كذا خارج عن مورد الابتلاء أم لا؟ وهذه الشبهةحكميّة، وفعليّة التكليف وعدمها دائر مدار هذا القسم من الابتلاء وعدمه،وفي هذه الصورة يجب الاحتياط والاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء، وذكرالاُصوليّون أدلّة مختلفة له:

منها: ما ذكره المحقّق الحائري وهو: «أنّ البيان المصحّح للعقاب عند العقلـ وهو العلم بوجود مبغوض المولى بين اُمور ـ حاصل، وإن شكّ في الخطاب

(صفحه 371)

الفعلي من جهة الشكّ في حسن التكليف وعدمه.

وهذا المقدار يكفي حجّة عليه، نظير ما إذا شك في قدرته على إتيان المأموربه وعدمها بعد إحراز كون ذلك الفعل موافقا لغرض المولى ومطلوبا له ذاتا،وهل له أن لايقدم على الفعل بمجرّد الشكّ في الخطاب الفعلي الناشيء من الشكّفي قدرته؟ والحاصل: أنّ العقل بعد إحراز المطلوب الواقعي للمولى أومبغوضه لايري عذرا للعبد في ترك الامتثال»(1). إنتهى.

وجوابه: ـ بعد عدم صحّة تشبيه ما نحن فيه بالشبهة الموضوعيّة، أي الشكّفي القدرة العقليّة ـ أنّ طريق استكشاف غرض المولى عبارة عن تحقّقالتكليف والعلم به، والتكليف مشروط بالقدرة العاديّة، والشكّ في كون بعضالأطراف موردا للابتلاء وعدمه يرجع إلى الشكّ في التكليف الفعلي، فكيفيمكن إحراز غرض المولى، فلا يكون العلم بالغرض مع الشكّ في توجّهالتكليف الفعلي قابلاً للاجتماع، فلا يمكن إثبات وجوب الاحتياط بهذا الدليل.

ويستفاد من كلام الشيخ الأنصاري رحمه‏الله استدلالاً مختصرا، وهو قوله: «وأمّلو شكّ في قبح التنجيز فيرجع إلى الإطلاقات»(2).

وكان للمحقّق النائيني رحمه‏الله في مقام توضيح كلام الشيخ بيان مفصّل، ونذكرههنا ملخّصا: لا إشكال في إطلاق ما دلّ على حرمة الخمر ـ مثلاً ـ وشمولهلصورتي الابتلاء وعدمه، والقدر الثابت من التقييد عقلاً هو ما إذا كان الخمرخارجا عن مورد الابتلاء بحيث يلزم استهجان النهي عنه بنظر العرف، فإذشكّ في استهجان النهي وعدمه لأجل الشكّ في إمكان الابتلاء وعدمهفالمرجع هو الإطلاق؛ لأنّ التخصيص بالمجمل مفهوما المردّد بين الأقلّ


  • (1) درر الفوائد: 465.
  • (2) فرائد الاُصول 2: 516.
(صفحه372)

والأكثر لايمنع من التمسّك بالعام فيما عدا القدر المتيقّن، بل الجواز في المقام أولىمن غيره؛ لأنّ المقيّد فيما نحن فيه هو حكم العقل، وفي المقيّدات اللبيّة يجوزالتمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة فضلاً عن الشبهات المفهوميّة إذا كانالترديد بين الأقلّ والأكثر، كما في المقام.

وبالجملة، لاينبغي التأمّل في جواز التمسّك بإطلاق أدلّة المحرّمات الواردةفي الكتاب والسنّة.

فان قلت: المخصّص المجمل المتّصل بالعام يسري إجماله إلى العام، ولا ينعقدله ظهور في جميع ما يحتمل انطباق مفهوم المخصّص عليه إذا كان المخصّصلفظيّا أو عقليّا ضروريا، سواء كان إجماله لأجل تردّده بين المتباينين أو بينالأقلّ والأكثر، والتفصيل بينهما إنّما هو في المخصّص اللفظي المنفصل أو مبحكمه من العقل النظري، وأمّا العقل الضروري فحكمه حكم المتّصل؛ لأنّالمخصّص إذا كان ضروريّا فبمجرّد صدور العامّ، من المتكلّم ينتقل الذهن إليهويكون كالقرينة المحتفّة بالكلام يسري إجماله إليه، وهذا بخلاف العقل النظري،فإنّه لاينتقل الذهن إليه إلاّ بعد الالتفات إلى المبادئ التي أوجبت حكم العقل،وقد لاتكون المبادئ حاضرة، فلا يمنع عن انعقاد الظهور للعامّ ولا يسريإجماله إليه، ومن المعلوم أنّ المخصّص في المقام إنّما يكون من الأحكام العقليّةالضروريّة؛ لأنّ ضرورة العقل قاضية باستهجان النهي عمّا لايمكن الابتلاء به،كما لا يخفى.

قلت: أوّلاً: يمكننا منع كون المخصّص في المقام من الضروريّات العقليّةالمرتكزة في أذهان العرف والعقلاء.

وثانيا: أنّ سراية إجمال المخصّص اللفظي المتّصل أو العقلي الضروري إلىالعامّ إنّما هو فيما إذا كان الخارج عن العموم عنوانا واقعيّا غير مختلف المراتب،

(صفحه 373)

وتردّد مفهومه بين الأقلّ والأكثر، كما لو تردّد مفهوم «الفاسق» الخارج عنعموم «أكرم العلماء» بين أن يكون خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعمّ منهومن مرتكب الصغيرة، وأمّا إذا كان الخارج عنوانا ذا مراتب مختلفة وعلمبخروج بعض مراتبه عن العامّ وشكّ في خروج بعض آخر فإجماله لايسريإلى العامّ؛ لأنّ الشكّ في مثل هذا يرجع إلى الشكّ في ورود مخصّص آخر للعامّغير ما علم التخصيص به، فتأمّل(1).

وحاصل مايستفاد من ذيل كلامه: أنّه كما أنّ في المخصّصات اللفظيّة قديكون المخصّص متّصلاً وقد يكون منفصلاً، كذلك في المخصّصات العقليّة قديكون المخصّص متّصلاً وهو ما كان عقليّا ضروريّا، وقد يكون منفصلاً وهوما كان عقليّا نظريّا، فإن كان عقليّا ضروريّا يلتفت الإنسان لا محالة مناستماع العامّ إلى المخصّص بدون الاحتياج إلى التأمّل والتوجّه إلى المبادئ، وإنكان عقليّا نظريّا لابدّ بعد استماع العامّ من تحقّق المقدّمات حتّى ينتقل إلىالمخصّص، كأنّه يحتاج إلى الزمان، فحكمه حكم المخصّص المنفصل من حيثانعقاد الظهور للعامّ في العموم من حين صدوره.

وتقدّم الدليل المخصّص عليه يكون من باب أقوائيّة الحجّيّة، لا من بابكشفه عدم انعقاد الظهور للعامّ من الابتداء، وهذا المعنى يتحقّق في المخصّصالعقلي النظري.

يرد عليه أوّلاً: أنّ الفرق بين العقل الضروري والنظري محلّ منع، بل الظاهرعدم الفرق بينهما من حيث كونهما كالمخصّص المتّصل؛ لأنّ العقل النظري وإنكان لاينتقل الذهن إليه إلاّ بعد الالتفات إلى المبادئ الموجبة لذلك، إلاّ أنّه بعدالانتقال يعلم بعدم كون الظهور المنعقد للعامّ قبل الالتفات إلى تلك المبادئ


  • (1) فوائد الاُصول 4: 57 ـ 60.