جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه374)

ظهورا حقيقيّا، وأنّه أخطأ في توهّمه انعقاد الظهور للعامّ؛ لأنّه بعد الانتقاليعلم بكون دائرة العامّ من أوّل صدوره من المولى كانت أضيق ممّا يتوهّمهسابقا.

وهذا بخلاف المخصّص اللفظي المنفصل، فإنّ العامّ كان منعقدا ظهوره فيالعموم بصورة القانون الكلّي للرجوع إليه في موارد الشكّ، ثمّ تخصيصه علىطبق المصالح بصورة التبصرة، كما ذكرنا مرارا.

وأمّا في المقام فبعد استكشاف حكم العقل يعلم بعدم انعقاد ظهور له فيالعموم أصلاً كالعقل الضروري، وتوهّم الانعقاد لايوجب التفكيك، فالتقسيمالمتحقّق في المخصّصات اللفظيّة لايتحقّق في المخصّصات العقليّة، فكما يسريالإجمال إلى العامّ في العقل الضروري يسري إليه في العقل النظري، فلا يصحّالتمسّك به في كلتا الصورتين، فتدبّر.

وثانياً: أنّ ما أفاده من الجواب الثاني عن الإشكال الذي أورده على نفسهيرد عليه ـ مضافا إلى عدم الفرق بين مثال الفاسق وبين المقام؛ لأنّ الفاسقأيضا ذو مراتب، للفرق بين الفسق الناشيء من النظر إلى الأجنبيّة مثلاً وبينالفسق الناشيء من قتل النفس المحترمة عمدا، كما هو واضح، فحينئذ لو ثبتأنّ عنوان الفاسق يصدق أيضا على مرتكب الصغيرة تكون هذه المرتبة منالفسق من المراتب النازلة لعنوان الفسق ـ أنّ الفرق بين ما إذا كان عنوانالمخصّص عنوانا واقعيّا غيرمختلف المراتب، وما إذا كان عنوانا ذا مراتبمختلفة في عدم جواز التمسّك بالعامّ في الأوّل دون الثاني، ممّا لايكون له وجه؛لأنّ المخصّص ـ ولو كان عنوانا ذا مراتب ـ إذا كان متّصلاً بالعام ـ سواء كانلفظيّا أو عقليّا ضروريّا ـ يسري إجماله إلى العامّ لا محالة، ويمنع عن انعقادظهور للعامّ في العموم.

(صفحه 375)

وليس هنا حجّة على العموم حتّى يتمسّك بها في المقدار الذي لايكونالمخصّص حجّة بالنسبة إليه، فاتّصال المخصّص بالعامّ مانع عن كون ظهورهمتّبعا وقابلاً للاحتجاج؛ لأنّ الكلام مادام المتكلّم مشتغلاً به لاينعقد له ظهورمتّبع حتّى إذا فرغ المتكلّم منه، فحينئذ لافرق من هذه الحيثيّة بين كونالمخصّص ذا مراتب وغيره، فما ذكره المحقّق النائيني رحمه‏الله بعنوان توضيح استدلالالشيخ الأنصاري رحمه‏الله ليس بتامّ.

ثمّ أورد المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الكفاية على هذا الوجه الذي أفاده الشيخوتابعه المحقّق النائيني رحمه‏الله بما لفظه: «ومنه قد انقدح أنّ الملاك في الابتلاءالمصحّح لفعليّة الزجر وانقداح طلب تركه في نفس المولى فعلاً، هو ما إذا صحّانقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد مع اطّلاعه على ما هو عليه من الحال.ولو شكّ في ذلك كان المرجع هو البراءة؛ لعدم القطع بالاشتغال، لا إطلاقالخطاب؛ ضرورة أنّه لا مجال للتشبّث به إلاّ فيما إذا شكّ في التقييد بشيء بعدالفراغ عن صحّة الإطلاق بدونه، لا فيما شكّ في اعتباره في صحّته، فتأمّل».

وقال في هامشها: «نعم، لو كان الإطلاق في مقام يقتضي بيان التقييدبالابتلاء ـ لو لم يكن هناك ابتلاء مصحّح للتكليف ـ كان الإطلاق وعدم بيانالتقييد دالاًّ على فعليّته، ووجود الابتلاء المصحّح لهما، كما لا يخفى»(1).

وأجاب عنه المحقّق النائيني رحمه‏الله بما ملخّصه: أنّ إطلاق الكاشف بنفسهيكشف عن إمكان إطلاق النفس الأمري، ولو كان التمسّك بالمطلقاتمشروطا بإحراز إمكان الإطلاق لانسدّ باب التمسّك بالمطلقات بالكلّيّة، إذ ممن مورد يشكّ في التقييد إلاّ ويرجع إلى الشكّ في إمكان الإطلاق، خصوصعلى مذهب العدليّة من تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد النفس الأمريّة؛ لأنّ


  • (1) كفاية الاُصول 2: 223.
(صفحه376)

الشكّ في كلّ قيد يلازم الشكّ في ثبوت المصلحة الموجبة للتقييد.

وبالجملة، الإطلاق اللفظي يكشف عن ثبوت الإطلاق النفس الأمري، كمأنّ الخطاب اللفظي يكشف عن ثبوت الملاك والمناط، وحينئذ فيؤخذ بظاهرالإطلاق في الموارد المشكوكة، ويستكشف منه أنّ عدم استهجان التكليف فيمورد الشكّ، كما يستكشف من إطلاق قوله عليه‏السلام : «الّلهمّ العن بني اُميّة قاطبة»عدم إيمان من شكّ في إيمانه من هذه الطائفة الخبيثة، مع أنّ حكم العقل بقبحلعن المؤمن لاينقص عن حكمه بقبح تكليف من لايتمكّن عادة(1) إنتهى.

وفيه: أنّ الفرق بين التقييد بالابتلاء وبين المقيّدات الاُخر مثل تبعيّة الحكمللمصالح والمفاسد واضح؛ لأنّ استهجان الخطاب مع عدم الابتلاء ممّا يكونبديهيّا عند العامّة، بخلاف قضيّة المصلحة والمفسدة التي ذهب إليها جمع منالعلماء؛ لنهوض الدليل عليها، وتكون مغفولاً عنها عند العرف والعقلاء، فإذورد «أكرم العلماء» مثلاً، يكون المتفاهم منه بنظر العرف هو وجوب إكرامالجميع من غير توجّه إلى ثبوت المصلحة في إكرام الجميع، ويكون العمومحجّة لا يرفعون اليد عنها في موارد الشكّ في في التخصيص، وهذا بخلافالمقام الذي لا يكون الخطاب مطلقا بنظرهم وشاملاً لصورتي الابتلاء وعدمه،بل يكون مقيّدا من أوّل الأمر بصورة الابتلاء، وحينئذ فلا يجوز التمسّك به معالشكّ في الابتلاء وعدمه، فيكون مرجع الشكّ في الابتلاء إلى الشكّ في خمريّةالمائع مثلاً ـ بعد كون الابتلاء من قبيل المخصّص العقلي المتّصل ـ فمقتضىالقاعدة الرجوع إلى أصالة البراءة، كما ذكره صاحب الكفاية رحمه‏الله . هذا تمامالكلام في الشبهة المحصورة.


  • (1) فوائد الاُصول 4: 61 ـ 62.
(صفحه 377)

الأمر الرابع: في الشبهة الغير المحصورة

ولا بد قبل الورود في البحث من بيان مقدّمتين:

الاُولى: جعل البحث فيها فيما إذا كان الحكم الموجود بين الأطراف الغيرالمحصورة ثابتا من إطلاق أو عموم أو قيام أمارة؛ ضرورة أنّه لو كان معلومبالعلم الوجداني فقد عرفت في أوّل مبحث الاشتغال أنّه يحرم مخالفته، ويجبموافقته قطعا، ولا يعقل الترخيص ولو في بعض الأطراف؛ لعدم اجتماع الفعليّةعلى أيّ تقدير مع الإذن في البعض فضلاً عن الكلّ.

الثانية: تمحيض الكلام في خصوص الشبهة الغير المحصورة، وأنّ كثرةالأطراف بنفسها هل يوجب الاجتناب عن الجميع أم لا؟ مع قطع النظر عنالعسر أو الاضطرار أو عدم الابتلاء، فإنّ هذه الاُمور نافية للاحتياط حتّى فيالشبهة المحصورة.

فمحلّ النزاع في الشبهة الغير المحصورة هو أن كثرة الأطراف وكونهغيرمحصورة هل يوجب الاحتياط أم لا؟

وممّا ذكرنا يظهر أنّه لاوجه للتمسّك في المقام بالاضطرار أو العسر أو عدمالابتلاء، كما صنعه الشيخ في الرسائل(1)، وغيره في غيرها.

ثمّ إنّه تدلّ على عدم وجوب الاحتياط فيها وجوه:


  • (1) فرائد الاُصول 2: 430 ـ 431.
(صفحه378)

منها: دعوى الإجماع، بل الضرورة من غير واحد من الأعلام قدس‏سرهم (1).

وفيه: أوّلاً: أنّه لا حجّيّة لادّعاء الإجماع أو الضرورة بما هما إذا كانمنقولين، بل لا بدّ أن يصل كلّ واحد إليهما بنفسه.

وثانياً: أنّه يحتمل استناد الإجماع إلى أدلّة اُخرى كالرواية مثلاً، فلابدّ منالبحث في مستنده.

ومنها: الأخبار الكثيرة الدالّة على عدم وجوب الاحتياط في مطلقالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أو خصوص الغير المحصورة منها، كصحيحةعبداللّه‏ بن سنان المتقدّمة عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام ، قال: «كلّ شيء فيه حلال وحرامفهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه».

وقد عرفت ظهورها في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، وهي وإن كانتشاملة للمحصورة أيضا إلاّ أنّه لابدّ من تقييدها وحملها على غير المحصورة.

ودعوى أنّ ذلك حمل على الفرد النادر مدفوعة جدّا؛ لمنع كون الشبهةالغير المحصورة قليلة نادرة بالنسبة إلى المحصورة لو لم نقل بأنّها أكثر، كما يظهرلمن تدبّر في أحوال العرف.

ومنه يظهر الخلل فيما أفاده الشيخ الأنصاري في الرسائل في مقام الجوابعن الاستدلال بالأخبار الدالّة على حلّيّة كلّ مالم يعلم حرمته: من أنّ هذهالأخبار نصّ في الشبهة البدويّة، وأخبار الاجتناب نصّ في الشبهة المحصورة،وكلا الطرفين ظاهران في الشبهة الغير المحصورة، فإخراجها عن أحدهموإدخالها في الآخر ليس جمعا، بل ترجيحا بلا مرجّح(2).

وجه الخلل: ما عرفت من ظهور مثل الصحيحة في خصوص الشبهة


  • (1) جامع المقاصد 2: 166، روض الجنان: 224، السطر 21، الفوائد الحائريّة: 247.
  • (2) فرائد الاُصول 2: 432.