جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 503)

عدم التمكّن من هذا الجزء لازم أم لا؟ فتجري البراءة الشرعيّة أيضا بالتقريبالمذكور في البراءة العقليّة، بدون أن يتحقّق في المسألة عنوان الوضع أو خلافالامتنان.

مقتضى القواعد الثانويّة في المقام

التمسّك بالاستصحاب لإثبات وجوب باقي الأجزاء:

وأمّا الكلام في المقام الثاني: فقد يتمسّك لوجوب الباقي المقدوربالاستصحاب، وتقريره من وجوه:

الأوّل: استصحاب الوجوب الجامع بين الوجوب النفسي والغيري، بأنيقال: إنّ البقية كانت واجبة بالوجوب الغيري في حال وجوب الكلّبالوجوب النفسي وعدم عروض العجز، وقد علم بارتفاع ذلك الوجوب عندتعذّر بعض الأجزاء أو الشرائط؛ للعلم بارتفاع وجوب الكلّ، ولكن شكّ فيحدوث الوجوب النفسي بالنسبة إلى البقية مقارنا لزوال الوجوب الغيريعنها، فيقال: إنّ الجامع بين الوجوبين كان متيقّنا والآن يشكّ فيارتفاعه بعد ارتفاع بعض مصاديقه، فهو من قبيل القسم الثالث من أقساماستصحاب الكلّي.

ويمكن أن يقرّر هذا الوجه بنحو آخر، وهو: أنّ البقية كانت واجبةبالوجوب النفسي الضمني، وقد علم بارتفاعه، وشكّ في حدوث الوجوبالنفسي الاستقلالي، فأصل الوجوب الجامع بين الضمني والاستقلالي كانمتيقّنا، والآن شكّ في ارتفاعه بعد ارتفاع بعض مصاديقه لأجل احتمالحدوث مصداق آخر.

ويرد على هذا الوجه: أوّلاً: ـ مضافاإلى منع كون الأجزاء واجبة بالوجوب

(صفحه504)

الغيري أو النفسي الضمني، بل قد عرفت أنّها واجبة بعين وجوب الكلّ ـ أنّهيعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب إمّا حكما مجعولاً شرعا،وإمّا موضوعا ذا أثر شرعي، والجامع بين الوجوب النفسي والغيري وكذا بينالضمني والاستقلالي لايكون شيئا منهما، أمّا عدم كونه موضوعا ذا أثرشرعي فواضح، وأمّا عدم كونه حكما مجعولاً فلأنّ الحكم المجعول هو كلّواحد من الوجوبين.

وبعبارة اُخرى: المجعول هو حقيقة الوجوب، وهي ما يكون بالحمل الشايعوجوبا، وأمّا الجامع فهو يكون أمرا انتزاعيّا غيرمجعول، والعقل بعد ملاحظةحكم الشارع بوجوب فعل وكذا حكمه بوجوب فعل آخر ينتزع عنهما أمرمشتركا جامعا من دون أن يكون ذلك الأمر الانتزاعي مجعولاً، بل لايعقلالجامع بين الوجوبين لو اُفيد الوجوب بمثل هيئة «افعل» التي يكون الموضوعله فيها خاصّا، كما هو الشأن في جميع الحروف على ما حقّقناه في مبحثالألفاظ.

وبالجملة، لا مجال لاستصحاب الجامع أصلاً.

وثانياً: أنّه لو قطع النظر عن ذلك نقول: إنّ ما ذكر إنّما يتمّ لو كان مجموعالبقية متعلّقا للوجوب الغيري، فيقال: إنّه كان واجبا به، وشكّ بعد ارتفاعه فيحدوث الوجوب النفسي لها، مع أنّه ممنوع جدّا، ضرورة أنّ الوجوب الغيريإنّما هو بملاك المقدّميّة، والموصوف بهذا الوصف إنّما هو كلّ واحد من الأجزاء،لا المجموع بعنوانه، فالوجوب الغيري إنّما تعلّق بكلّ واحد من الأجزاء الغيرالمتعذّرة، والمدّعى إنّما هو إثبات وجوب نفسي واحد متعلّق بمجموع البقية.

وبعبارة اُخرى: القضيّة المشكوكة هو وجوب واحد متعلّق بالباقي المقدور،والقضيّة المتيقنّة هي الوجوبات المتعدّدة المتعلّق كلّ واحد منها بكلّ واحد من

(صفحه 505)

الأجزاء، فلا تتّحدان.

الثاني: استصحاب الوجوب النفسي الاستقلالي المتعلّق بالمركّب، وتعذّربعض أجزائه أو شرائطه لايضرّ بعد ثبوت المسامحة العرفيّة في موضوعالاستصحاب، كما لو فرض أنّ زيدا كان واجب الإكرام، ثمّ شكّ في وجوبإكرامه بعد تغيّره بمثل قطع اليد أو الرجل، فإنّه لا إشكال في جريان هذالاستصحاب لبقاء الشخصيّة وعدم ارتفاعها بمثل ذلك التغيّر، وكما فياستصحاب الكرّيّة، أيضا.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّ قياس العناوين الكلّيّة بالموجودات الخارجيّة قياسمع الفارق؛ لأنّ تغيّر الحالات وتبدّل الخصوصيّات في الخارجيّات لايوجباختلاف الشخصيّة وارتفاع الهذيّة. وهذا بخلاف العناوين الكلّيّة، فانّالاختلاف بينها يتحقّق بمجرّد اختلافها ولو في بعض القيود؛ فإنّ عنوانالإنسان الأبيض ـ مثلاً ـ مغاير لعنوان الإنسان الغير الأبيض، فالإنسان المقيّدبالأبيض لايعقل أن ينطبق على الإنسان الأسود، وكذا العكس، وكذا الإنسانالعالم بالنسبة إلى الإنسان الغير العالم، فإذا كان من يجب إكرامه هو الإنسانالعالم ـ مثلاً ـ فاستصحاب وجوب إكرامه لايفيد وجوب إكرام الإنسان الغيرالعالم أيضا، كما لا يخفى.

وحينئذ نقول: إنّ الواجب في المقام هي الصلاة المتقيّدة بالسورة ـ مثلاً والمفروض سقوط هذا الوجوب بمجرّد عروض التعذّر بالنسبة إلى السورة،والصلاة الخالية عنها عنوان آخر مغاير للصلاة مع السورة، فالقضيّة المتيقّنةوالمشكوكة متغايرتان.

وثانياً: أنّ تبدّل الحالات إنّما لايضرّ بجريان الاستصحاب إذا كان الحكممتعلّقا بعنوان شكّ في مدخليّة ذلك العنوان بقاءً، كما أنّه دخيل فيه حدوثا.

(صفحه506)

وبعبارة اُخرى شكّ في كونه واسطة في العروض أو واسطة في الثبوت،نظير الحكم على الماء المتغيّر بالنجاسة، فإنّ منشأ الشكّ في بقاء النجاسة بعدزوال التغيّر إنّما هو الشكّ في كون عنوان التغيّر هل له دخل فيه حدوثا وبقاءًأو حدوثا فقط؟ وأمّا إذا علم مدخليّة العنوان في الحكم مطلقا، كما إذا قال:يجب عليك إكرام الإنسان الأسود، فلا معنى لجريان الاستصحاب بعد زوالالعنوان، والمقام من هذا القبيل؛ ضرورة أنّا نعلم بمدخليّة السورة المتعذّرةـ مثلاً ـ في الأمر المتعلّق بالمركّب، وإلاّ لاتكون جزءً له، ففرض الجزئيّةالراجعة إلى كونه مقوّما للمركّب بحيث لايتحقّق بدونه لايجتمع مع الشكّ فيمدخليّته، فيه وأنّ شخص ذلك الأمر المتعلّق بالمركّب هل هو باق أو مرتفع؟ضرورة ارتفاع ذلك الشخص بمجرد نقصان الجزء الراجع إلى عدم تحقّقالمركّب، كما هو واضح.

الثالث: استصحاب الوجوب النفسي الشخصي، بتقريب: أنّ البقية كانتواجبة بالوجوب النفسي لانبساط الوجوب المتعلّق بالمركّب على جميعأجزائه، فإذا زال الانبساط عن الجزء المتعذّر بسب التعذّر يشكّ في ارتفاعالوجوب عن باقي الأجزاء، فيستصحب ويحكم ببقائه كما كان من انبساطالوجوب عليه.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّ دعوى الانبساط في الأمر المتعلّق بالمركّب ممّا لا وجهلها بعد كون الإرادة أمرا بسيطا غير قابل للتجزئة، وكون المركّب أيضملحوظا شيئا واحدا وأمرا فاردا؛ لما عرفت سابقا من أنّه عبارة عن ملاحظةالأشياء المتعدّدة والحقائق المتكثّرة شيئا واحدا، بحيث كانت الأجزاء فانيةفيه غيرملحوظة، فتعلّق الإرادة به إنّما هو كتعلّقها بأمر بسيط، ولا معنىلانبساطها عليه، وهكذا الكلام في الوجوب والبعث الناشئ من الإرادة، فإنّه

(صفحه 507)

أيضاً أمر بسيط لايقبل التكثّر والتعدّد.

وثانياً: أنّه على فرض تسليم الانبساط نقول: إنّ ذلك متفرّع على تعلّقالوجوب بالمجموع المركّب؛ ضرورة أنّه نشأ من الأمر المتعلّق بالمجموع، وبعدزواله يقينا ـ كما هو المفرض ـ لا معنى لبقائه منبسطا على الباقي، فالقضيّةالمتيقّنة قد زالت في الزمان اللاحق قطعا، فلا مجال حينئذٍ للاستصحاب.

فاتّضح من جميع ما ذكرنا: أنّ التمسّك بالاستصحاب لايتمّ على شيء منتقريراته المتقدّمة.

التمسّك بقاعدة الميسور لإثبات وجوب باقي الأجزاء

ثمّ إنّه قد يتمسّك لإثبات وجوب الباقي أيضا بقاعدة الميسور التي يدلّعليها النبويّ المعروف: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»، والعلويّانالمعروفان: «ما لا يدرك كلّه لايترك كلّه»(1)، و«الميسور لايترك بالمعسور»(2).

وقد اشتهر التمسّك بها على ألسنة المتأخّرين، ولم يعلم ذكرها في كلماتالمتقدّمين، فما ادّعي من أنّ شهرتها تغني عن التكلّم في سندها غفلة عن أنّالشهرة الجابرة لضعف الرواية هي الشهرة بين القدماء من الأصحاب، وهيمفقودة في المقام.

الكلام في مفاد النبويّ

وكيف كان، فقد روى النبويّ مرسلاً في الكفاية(3)، مصدّرا بهذا الصدر،وهو: أنّه خطب رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فقال: «إنّ اللّه‏ كتب عليكم الحجّ»، فقام عكاشة


  • (1) عوالى اللئالي 4: 58، 207.
  • (2) عوالى اللئالي 4: 58، 205.
  • (3) كفاية الاُصول 2: 249 ـ 252.