جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه508)

ـ ويروى سراقة بن مالك ـ فقال: في كلّ عامّ يا رسول اللّه‏؟ فأعرض عنه حتّىأعاد مرّتين أو ثلاثا، فقال: «ويحك وما يؤمنك أن أقول: نعم، واللّه‏، لو قلت: نعملوجب، ولو وجب مااستطعتم، ولو تركتكم لكفرتم، فاتركونى ما تركتكم وإنّمهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيءفأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»(1).

وقد رواه في محكي العوالي من دون هذا الصدر(2)، كما أنّه قد روى الصدرمن دون هذا القول مع اختلاف يسير.

وكيف كان، فالكلام قد يقع فيها مع قطع النظر عن هذا الصدر، وقد يقع معملاحظته.

أمّا الأوّل فالظاهر أنّ المراد بكلمة «الشيء» ما هو معناها الظاهر الذي هوأعمّ من الطبيعة التي لها أفراد ومصاديق ومن الطبيعة المركّبة من الأجزاء، لخصوص إحداهما.

كما أنّ الأظهر أن تكون كلمة «من» بمعنى التبعيض، لا بمعنى التبيين ولبمعنى «باء»، وهذا لاينافي أعمّيّة معنى «الشيء» بدعوى أنّ التبعيض ظاهر فيالطبيعة المركّبة، فإنّا نمنع أن تكون كلمة «من» مرادفة للتبعيض بحيثتستعمل مكانه، بل الظاهر أن معناها هو الذي يعبّر عنه بالفارسيّة بـ (از)ويلاحظ فيه نوع من الاقتطاع، حيث يقال: فلان من الحوزة العلميّة ـ أيقطعة منها وجزء منها وعضو منها ـ وهذا المعنى يمكن تحقّقه في أفراد الطبيعةأيضا، كما يقال: زيد من طبيعة الإنسان، أو من أفراد الإنسان، أو من نوعالإنسان، فلا نحتاج إلى التصرف في كلمة «الشيء»، بل هي باقية في معناه


  • (1) مجمع البيان 3: 386، بحار الأنوار 22: 31، صحيح مسلم 3: 149، 1337، سنن النسائي 5: 110.
  • (2) عوالى اللئالي 4: 58، 206.
(صفحه 509)

العامّ، وهو لاينافي المعنى الشايع، والأظهر في كلمة «من» التبعيض كما ذكرهاُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله (1).

وأمّا كلمة «ما» فاستعمالها موصولة وإن كان شايعا بل أكثر، إلاّ أنّ الظاهركونها في المقام زمانيّة، ولكن ذلك بملاحظة الصدر، كما أنّ بملاحظته يكونالظاهر من كلمة «الشيء» هو الأفراد لا الأجزاء؛ لأنّ الظاهر أنّ إعراضه عنعكاشة أو سراقة إنّما هو لأجل أنّ مقتضى حكم العقل في باب الأوامر لزومالإتيان بالطبيعة المأمور بها مرّة واحدة؛ لحصولها بفرد واحد ـ بخلاف بابالنواهي؛ إذ اللازم فيها الانزجار من جميع أفراد الطبيعة في مقام الامتثال وحينئذٍ فلا مجال معه للسؤال أصلاً.

والحاصل: أنّ قوله: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» بيان لهذهالقاعدة العقليّة، ومرجعه إلى أنّه إذا أمرتكم بطبيعة ذات أفراد فأتوا منها زماناستطاعتكم، ولا تكون كلمة «ما» موصولة حتّى يكون الحديث بصدد،إيجاب جميع المصاديق التي هي مورد للاستطاعة والقدرة، فسياق الحديثيشهد بأنّ قوله: «إذا أمرتكم...» إلى آخره، لايدل على أزيد ممّا يستفاد مننفس الأمر بطبيعة ذات أفراد، وهو لزوم إيجادها في الخارج المتحقّق بإيجادفرد واحد منها؛ لأنّ الفرد تمام الطبيعة، والمصداق تمام الماهيّة، ولا يستفاد منهلزوم الإتيان بالمقدار المستطاع من أفراد الطبيعة حتّى يكون لأجل السؤالعن وجوبه في كلّ عامّ، فأثّر السؤال في هذا الإيجاب الذي هو خلاف متقتضيه القاعدة العقليّة.

وممّا ذكرنا ظهر اختصاص هذا القول بالطبيعة ذات الأفراد والمصاديق، فلمجال للاستدلال به للمقام واستفادة لزوم الإتيان ببقية الأجزاء عند تعذّر


  • (1) معتمد الاُصول 2: 285.
(صفحه510)

واحد منها.

وظهر أيضا اندفاع توهّم أن المورد وإن كان هي الطبيعة ذات الأفراد، إلأنّه لا مانع من كون مفاد القاعدة أعمّ منها ومن الطبيعة المركّبة؛ لأنّ ذلك يتمّفيما لم يكن المورد قرينة لما يستفاد من القاعدة كما في المقام، حيث عرفت أنّالظاهر منها بيان لما هو مقتضى حكم العقل ـ أي البراءة ـ ولا تكون بصددإفادة تحميل زائد وإيجاب بقية الأجزاء، فلا يمكن، إلغاء الخصوصيّة عن الموردوتعميم الحكم بالنسبة إلى المركّب ذات الأجزاء.

مضافا إلى أنّ التعميم يحتاج إلى كون كلمة «ما» موصولة بالنسبة إلىالمركّب ذات الأجزاء، وزمانيّة بالنسبة إلى الطبيعة ذات الأفراد، فكيف يمكنالالتزام به في استعمال واحد؟

الكلام في العلوي الأوّل

وأمّا قوله عليه‏السلام في العلوي: «الميسور لايسقط بالمعسور» فيجري في مفادهاحتمالات، منها: أن يكون المراد أنّ نفس الميسور لايسقط عن عهدة المكلّفبسبب المعسور، والظاهر أنّ كلمة «الميسور» عامّ تشمل الميسور من أفرادالطبيعة والميسور من أجزاء الطبيعة المركّبة.

ومنها: أن الميسور لايسقط حكمه والطلب المتعلّق به بالمعسور.

ومنها: أنّ الميسور لايسقط عن موضوعيّته للحكم بالمعسور.

ومنها: أنّ الميسور لايسقط حكمه عن موضوعه بالمعسور.

ولا يخفى أنّه يعتبر في معنى السقوط بعد ملاحظة موارد استعماله أمران:

أحدهما: أن يكون الساقط ثابتا ومتحقّقا قبل عروض السقوط.

ثانيهما: أن يكون السقوط من مكان مرتفع ومحلّ عالٍ.

(صفحه 511)

وحينئذٍ فنقول: إنّ حمل الحديث على الاحتمال الأوّل لايوجب الإخلالبشيء من هذين الأمرين المعتبرين في مفهوم السقوط؛ لأنّ الميسور منالطبيعة يكون ثابتا على عهدة المكلّف بواسطة تعلّق الأمر به.

ويدل عليه ـ مضافا إلى مساعدة العرف ـ التعبير في بعض الروايات عنالصلاة بأنّها دين اللّه‏(1)، وعن الحجّ بأنّه حقّ للّه‏ على المستطيع(2)، وهذا المعنىيستفاد من آية الحجّ(3) أيضا.

على أنّ عهدة المكلّف وذمّته كأنّها مكان مرتفع يكون المكلّف به ثابتا فيهومحمولاً عليه، فالظاهر من الحديث أنّ الميسور من أفراد الطبيعة أو منأجزائها لايسقط نفس ذلك الميسور بالمعسور، ومن المعلوم أنّه لايلزم تقديرأصلاً.

نعم، بقي هنا شيء وهو: أنّ الثابت في العهدة كان هو الأمر المعسور،والمفروض سقوطه عن العهدة يقينا، وأمّا الميسور فلم‏يكن بنفسه ثابتا فيالعهدة، بل كان ثبوته بتبع ثبوت المعسور، فإذا سقط يسقط الميسور بتبعه،فلم‏يكن الميسور ثابتا حتّى ينسب إليه عدم السقوط.

وجوابه: أنّه ليست للمركّبات الاعتباريّة واقعيّة وراء الأجزاء، فحقيقةالصلاة هي الأجزاء، فحينئذٍ يصحّ القول بأنّ الركوع قبل تعذّر فاتحة الكتابكان ثابتا في عهدتنا، وهكذا السجود وأشباه ذلك ـ وإن كان ثبوتها بعنوانبعض المأمور به، ولكنّه لايكون مانعا عن التعبير بأنّها كانت ثابتة فيعهدتنا ـ فلا يسقط بالمعسور، فيكون الآن ثابتا بعنوان تمام المأمور به ويكفيفي نسبة عدم السقوط مجرّد بقاء الميسور في العهدة ولو بأمر آخر وطلب ثان


  • (1) وسائل الشيعة 8 : 282، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 26.
  • (2) وسائل الشيعة 11: 67، الباب 25 من كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الحديث 4 و 5.
  • (3) آل عمران: 97.
(صفحه512)

متحقّق بمجرد السقوط عن المعسور، فالاختلاف إنّما هو في جهة ثبوت الأمر،وأمّا أصله فهو باقٍ.

غاية الأمر أنّه كان في الابتداء بتبع المعسور، وبعد تحقّق العسر تعلّق به أمرآخر مستقلّ، فأصل الثبوت في العهدة الذي هو الملاك للتعبير بعدم السقوطكان متحقّقا من الأوّل ولم‏يعرض له سقوط أصلاً.

وهذا نظير اختلاف الدعامة التي بها كان السقف محفوظا على حاله، فإنّتبديلها وتغييرها لايوجب سقوط السقف وإن كانت الجهة لعدم السقوطمستندة في السابق إلى الدعامة الاُولى، وفي اللاحق إلى الدعامة الثانية.

فيكون الحديث من حيث الدلالة في ما نحن فيه قويّا على هذا الاحتمال،ولا يكون فيه مخالفة للظاهر وأمثال ذلك.

ومن الاحتمالات التي تستفاد من كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله (1) وعدّة منالأعاظم(2): أنّ مرجع الضمير في قوله: «لايسقط» هو الميسور بماله منالحكم، كما في مثل «لاضرر ولا ضرار» حيث إنّ ظاهره نفي ما له من تكليفأو وضع.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّه خلاف الظاهر؛ إذ الظاهر كون الأمر الغير الساقط هونفس الميسور، وليس من الحكم في العبارة أثر ولا خبر.

وثانياً: أنّ الثابت في عهدة الإنسان عبارة عمّا يعبّر عنه بالدين أو الحقّ،وهو المأمور به ـ أي الصلاة والحجّ ـ لا الحكم والوجوب، إلاّ أنّ الوجوبسبب وعلّة لتحقّق هذا الدين، فما لا يكون ثابتا في الذمّة، كيف يمكن القولبسقوطه أو عدم سقوطه عنها؟


  • (1) كفاية الاُصول 2: 252.
  • (2) فوائد الأصول 4: 255، نهاية الافكار 3: 457.