جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 209)

مسألة 6 ـ لو شهدا بأنّه قتل عمداً ، فأقرّ آخر أنّه هو القاتل وأنّ المشهود عليه بريء من قتله ، ففي رواية صحيحة معمول بها: إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه ، ولا سبيل لهم على الآخر ، ثمّ لا سبيل لورثة الذي أقرّ على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ، ولا سبيل لهم على الّذي أقرّ  ، ثم ليؤد الذي أقرّ على نفسه إلى أولياء .

الأُخرى ، فلا يكون لهم على الآخر سبيل . وإن قالوا: لا نعلم ، فالبيّنتان متعارضتان على الانفراد لا على مجرّد القتل ، فيثبت القتل من أحدهما ، ولا يتعيّن ، والقصاص يتوقّف على تعيين القاتل ، فيسقط وتجب الدية ; لأنّه ليس نسبة القتل إلى أحدهما أولى من نسبته إلى الآخر(1) .
وفيه: إنّه تخصيص لكلام الشيخين والجماعة بالصورة الثانية ، وهو مناف لإطلاقهم المبني ظاهراً على اعتبار البيّنة الثانية ، وإن كانت على التبرّع ، وعليه يتّجه التعارض حينئذ وإن صدّق الولي أحدهما(2) . انتهى موضع الحاجة من كلامه.
ثالثها: سقوط القود والدية جميعاً ، وهو مختار المتن ، والوجه فيه بعد عدم ثبوت رواية خاصّة معتبرة في المقام ، وعدم دليل على التخيير فيه ، لزوم الرجوع إلى القاعدة التي مقتضاها التساقط ، وعدم ترتّب الأثر على شيء من البيّنتين . وعدم بطلان دم امرىء مسلم لا يقتضي ضمانهما أو أحدهما للدّية كلاًّ أو بعضاً ، بل الحكم فيه مثل ما إذا لم يكن هناك بيّنة أصلاً من الثبوت على بيت مال المسلمين ، كما لايخفى .

  • (1) نكت النهاية : 3/374 ـ 375 .
  • (2) جواهر الكلام: 42 / 221 ـ 222  .

(الصفحة 210)

الذي شهد عليه نصف الدية ، وإن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً ذاك لهم ، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصّاً دون صاحبه ثم يقتلوهما ، وإن أرادوا أن يأخذوا الدية فهي بينهما نصفان ، والمسألة مشكلة جدّاً يجب الاحتياط فيها وعدم التهجّم على قتلهما1..

1 ـ مورد هذه المسألة كما يظهر من المسألة السابعة الآتية ما إذا لم يكن أولياء الميّت مدّعين للقتل على أحدهما بالخصوص ، وفيه صورتان: لانّه تارة لا يعلم بعدم ثبوت الاشتراك بينهما ، بل يحتمل صدوره بنحو الشركة ، واُخرى يعلم بالعدم وأنّه كان القتل متحقّقاً بنحو الانفراد ، ولابدّ قبل ملاحظة الرواية الصحيحة الواردة في المقام من ملاحظة مقتضى القاعدة في الصورتين ، فنقول:
أمّا الصورة الأولى: فربّما يقال: إنّ مقتضى القاعدة فيها جواز قتلهما معاً ; لأنّ البيّنة القائمة لا تخلو إمّا أن تكون لها دلالة التزامية على نفي اشتراك غيره في القتل ، أو لا تكون لها هذه الدلالة ، وعلى كلا التقديرين لا تنفي اشتراك الغير بوجه ، أمّا على الفرض الثاني فواضح ، وأمّا على الفرض الأوّل فلسقوط الدلالة الالتزامية بالإقرار المثبت لكون القاتل هو المقرّ ، وصراحة الإقرار في نفي الغير كما هو المفروض لا تقدح بعد كون دائرة حجّية الإقرار محدودة بما كان مضافاً إلى نفس المقرّ وثابتاً عليه .
وأمّا ما هو خارج عن هذه الدائرة كنفي الغير في المقام فلا يكون الإقرار حجّة بالنسبة إليه .
فالجمع بين البيّنة والإقرار يقتضي ثبوت القتل بنحو الاشتراك ، ومقتضاه جواز قتل أحدهما وكذا قتل كليهما ، غاية الأمر أنّه في صورة قتل كليهما يجب على أولياء المقتول ردّ نصف الدية إلى ورثة المشهود عليه ، ولا يجب ردّ نصف آخر إلى ورثة
(الصفحة 211)

المقرّ بعد اقتضاء إقراره عدم استحقاق الديه مع قصاصه بوجه ، كما أنّه في صورة قتل المقرّ فقط لا يجب على المشهود عليه ردّ نصف الدية إلى ورثة المقرّ بعد الاقتضاء المذكور . نعم في صورة قتل المشهود عليه يجب على المقرّ ردّ نصف الدية إلى ورثته ، كما أنّه في صورة اختيار الدية يجب على كلّ منهما أداء النصف ، كما هو ظاهر .
وأمّا الصورة الثانية: فهل مقتضى القاعدة فيها التساقط ، كما في تعارض البيّنتين على ما مرّ ، أو التخيير كما في تعارض الإقرارين على ما مرّ أيضاً ، أو الأخذ بخصوص الإقرار وعدم ترتيب الأثر على البيّنة؟ وجوه:
والظاهر هو الوجه الأخير ; لأنّ بناء العقلاء على الأخذ بالإقرار وترجيحه على البيّنة المعارضة كما يظهر من المراجعة إليهم ، ولعلّ منشأه أنّ الإقرار شهادة على النفس والبيّنة شهادة على الغير ، ومن الواضح أنّ الأوّل أقوى ، كما لا يخفى .
وأمّا الرواية فهي رواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي ، وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنّه قتل عمداً ، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به ، فلم يريموا حتّى أتاهم رجل فأقرّ عند الوالي أنّه قتل صاحبهم عمداً ، وأنّ هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه ، فلا تقتلوه به وخذوني بدمه؟
قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام) : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ، ثمّ لا سبيل لورثة الذي أقرّ على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا ولا سبيل لهم على الذي أقرّ ، ثم ليؤدّ الدّية الذي أقرّ على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية ، قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً؟ قال: ذاك لهم ، وعليهم أن يدفعوا
(الصفحة 212)

إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصّاً دون صاحبه ، ثم يقتلونهما .
قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدّية؟ قال: فقال: الدّية بينهما نصفان ، لأنّ أحدهما أقرّ والآخر شُهد عليه ، قلت: كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقرّ نصف الدية حيث قتل ، ولم تجعل لأولياء الذي أقرّ على أولياء الذي شهد عليه ولم يقرّ؟ قال: فقال: لأنّ الذي شهد عليه ليس مثل الّذي أقرّ ، الذي شهد عليه لم يقرّ ولم يبرأ صاحبه ، والآخر أقرّ وبرأ صاحبه ، فلزم الذي أقرّ وبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقرّ ولم يبرأ صاحبه(1) .
والمراد بقول زرارة في صدر السؤال: «رجل قتل» هو المتّهم بالقتل ، لا الصدور منه قطعاً . والمراد بقوله (عليه السلام) : «لا سبيل لهم على الآخر . . . أو على الذي أقرّ» هو عدم السبيل من جهة أخذ الدية ، ويحتمل أن يكون المراد أنّه مع اختيار قتل أحدهما ، ثم القتل لا يبقى له مجال لقتل الآخر مع تجدّد الإرادة  ، وإن كان يجوز له أوّل الأمر اختيار قتل كليهما .
ثم لم يتبيّن وجه التعبير بالورثة أو الأولياء في كلام الإمام والسائل في صورة قتل المقرّ ، مع أنّ المشهود عليه حينئذ بنفسه باق ، وعل تقدير لزوم الأداء لابدّ أن يكون المؤدّى هو المشهود عليه لا الورثة ، كما لا يخفى .
وهل الرواية ناظرة إلى كلتا صورتي المسألة ، أو تختصّ بخصوص صورة احتمال الشركة وعدم العلم بعدمها ، أو بخصوص صورة العلم بعدم الشركة؟
يظهر الأوّل من صاحب الجواهر(2) ، والثاني من بعض الأعلام(3) ، والثالث من
  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 108 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 5 ح1 .
  • (2) جواهر الكلام: 42 / 224  .
  • (3) مباني تكملة المنهاج: 2 / 100 ـ 101 مسألة 108  .

(الصفحة 213)

المحقّق في الشرائع ، حيث أنّه بعد نقل مفاد الرواية والإشارة إليها قال: وفي قتلهما إشكال لانتفاء الشركة ، وكذا في إلزامهما بالدية نصفين ، ثم قال: والقول بتخيير الوليّ في أحدهما وجه قوي ، غير انّ الرواية من المشاهير(1) .
فإنّ التعليل بانتفاء الشركة ظاهر في أنّ المورد صورة العلم بعدمها ، وإن فسّره في الجواهر بقوله: كما هو مقتضى البيّنة والإقرار ، وخصوصاً مع علم المدعي بعدم ذلك(2) ، إلاّ أنّ الظاهر عدم كون هذا التفسير مراداً للمصنّف ، بل انتفاء الشركة إنّما هو مع قطع النظر عن البيّنة والإقرار .
وكيف كان فيظهر من تفسير صاحب الجواهر أنّ الرواية عنده ناظرة إلى الصورتين ، غاية الأمر حمل عبارة المتن أيضاً على ذلك .
والظاهرهوالوجه الأخير; لأنّه بملاحظة هذه المسألة مع المسألة المتقدّمة الواردة في تعارض البيّنتين يظهرأنّه لااختلاف بين المسألتين من حيث المورد، وأنّ الاختلاف يرجع إلى كون التعارض هناك إنّما هو بين البيّنتين ، وهنا بين البيّنة والإقرار .
فلو كانت هذه المسألة لها صورتان والرواية ناظرة إلى كلتيهما لكان اللاّزم هناك أيضاً تصويرهما ، والفرق بين الصورتين خصوصاً مع أنّه لم يرد هناك نصّ ظاهر معتبر . وعليه كان اللاّزم إجراء أحكام الشركة في القتل في إحدى الصورتين ، مع أنّه لم ينقل عن أحد ذلك كما تقدّم .
فيظهر أنّ المورد صورة العلم بالعدم مع قطع النظر عن البيّنتين ، وعليه فمورد مسألتنا هذه أيضاً تكون هذه الصورة .

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 995  .
  • (2) جواهر الكلام: 42 / 224  .