جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 299)

مسألة 7 ـ لو كان أولياء الدم أكثر من واحد فالأقوى عدم جواز الاستيفاء إلاّ باجتماع الجميع وإذن الولي (الوالي ـ ظ) ، لا بمعنى ضرب كلّ واحد إيّاه ، بل بمعنى إذنهم لأحد منهم أو توكيلهم أحداً ، وعن جمع أنّه يجوز لكلّ [واحد] منهم المبادرة ، ولا يتوقّف على إذن الآخر ، لكن يضمن حصص من لم يأذن ، والأوّل أقوى ، نعم لو بادر واستبدّ فلا قود ، بل عليه حصص البقية مع عدم الإذن ، وللإمام (عليه السلام) تعزيره1..

1 ـ أمّا القول الأوّل الذي قوّاه في المتن ، فهو ظاهر المحقّق في الشرائع(1) ، ومحكي عن الفاضل(2) والشهيدين(3) والمقداد(4) والأردبيلي(5) والكاشاني(6) ، بل عن غاية المرام أنّه المشهور(7) . والثاني محكي عن الشيخ في المبسوط(8) والخلاف(9)وعن أبي علي(10) وعلم الهدى(11) والقاضي(12) والكيدري(13) وابني حمزة(14)
  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 1002  .
  • (2) تحرير الأحكام: 2 / 255 ، قواعد الأحكام: 2 / 299  .
  • (3) اللمعة الدمشقية: 179 ، الروضة البهية: 10 / 95  .
  • (4) التنقيح الرائع: 4 / 445  .
  • (5) مجمع الفائدة والبرهان: 13 / 430 ـ 431 .
  • (6) مفاتيح الشرائع: 2 / 139  .
  • (7) غاية المرام: 4 / 402 .
  • (8) المبسوط: 7 / 54 و 72  .
  • (9) الخلاف: 5 / 179 مسألة 42 .
  • (10) حكى عنه في مفتاح الكرامة: 11 / 88  .
  • (11) حكى عنه في رياض المسائل: 10 / 336  .
  • (12) حكى عنه في مفتاح الكرامة: 11 / 88  .
  • (13) إصباح الشيعة: 493  .
  • (14) الوسيلة: 432  .

(الصفحة 300)

وزهرة(1) ، بل في محكي البرهان نسبته إلى أخبار الأكثر ، بل عن المرتضى والخلاف والغنية وظاهر المبسوط الإجماع عليه ، بل عن الخلاف نسبته إلى أخبار الفرقة أيضاً ، وقوّاه صاحب الجواهر وأيّده بأمور كثيرة ، كبناء القصاص على التغليب ، ولذا إذا عفا الأولياء إلاّ واحداً كان له القصاص ، مع أنّ القاتل قد أحرز بعض نفسه ، وبأنّه إذا جاز القصاص مع عفو الباقين وإحراز القاتل بعض نفسه  ، فمع السكوت أو الجهل وعدم الإحراز أولى .
وبأنّ ثبوت السلطان للولي يقتضي تسلّط كلّ واحد منهم على ذلك منفرداً ، كما هو مقتضى الإضافة ، وإلاّ لم يتم له السلطان .
وبأنّ الباقين إمّا أن يريدوا قتله أو الدية أو العفو ، والفرض أنّ الأوّل قد حصل ، والدية مبذولة من القاتل ، والعفو باق في محلّه ، فانّ المقصود به المثوبة وهي موجودة .
وبأنّه مخالف لما أجمع عليه العامّة أو معظمهم الذين جعل الله الرشد في خلافهم .
وبأنّ اشتراك الحقّ المزبور ليس على حسب غيره من الأموال التي لا يجوز التصرّف فيها بدون إذن الشريك ، بل المراد من اشتراكه أنّ لكلّ واحد منهم استيفاؤه ، لا كونه بينهم على الحصص ، ولا أنّه حقّ للمجموع من حيث كونه كذلك ، ضرورة عدم تعقّل الأوّل ، ومنافاة الثاني لبقائه مع عفو البعض ، وغرم الدية انّما هو لدليله لا لاشتراكه(2) .
ولكنّ الظاهر أنّه لا تنهض هذه الاُمور لإثبات القول الثاني ، فإنّه لا خفاء في
  • (1) غنية النزوع: 406  .
  • (2) جواهر الكلام: 42 / 289 ـ 290  .

(الصفحة 301)

ثبوت الحقّ للأولياء المتعدّدين بنحو الشركة ، وقد خرجنا عن مقتضى قاعدتها بالإضافة إلى عفو البعض ، فإنّه من الواضح أنّ عفو البعض لا يوجب سقوط حق القصاص بالنسبة إلى غيره ، وأمّا مع عدم إحراز العفو فلا مجال للخروج عن مقتضاها بالإضافة إلى لزوم إحراز إذن الشريك ورضاه لعدم الدليل عليه ، وما أفاده من الوجوه والمؤيّدات لا يصلح لذلك ، فإنّ جواز القصاص مع عفو الباقين لا يقتضي بنحو الأولوية للجواز مع السكوت وعدم الإحراز ، خصوصاً مع أنّ حقّ القصاص يترتّب عليه التشفّي بالنسبة إلى الأولياء  ، ومع العفو لا يبقى مجال للتشفّي ، فلا يستلزم ذلك الجواز في صورة عدم الإحراز أصلاً فضلاً عن الأولوية .
والآية الكريمة(1) مفادها ثبوت السلطان بالإضافة إلى وليّ المقتول ظلماً ، وأمّا أنّ هذه السلطنة ثابتة بنحو الإطلاق حتّى مع عدم إحراز موافقة الآخر ، فلا دلالة لها عليها .
ومن الممكن لأجل حصول التشفّي له أن يكون لاستناد القتل وقصاص المقتول  ـ إمّا إذناً وإمّا توكيلاً ـ مدخلاً في ذلك كما لا يخفى ، فإنّه مع حصول القتل بمجرّده ولو كان من الأجنبي لا يتحقّق التشفّي بوجه .
والظاهر كون الاشتراك في المقام إنّما هو على حسب الاشتراك في الأموال ، غاية الأمر قد عرفت الخروج عن مقتضى قاعدة الشركة في مورد عفو البعض فقط ، ولا وجه للخروج عنه بالإضافة إلى هذه الجهة أيضاً .
ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا أنّ محل النزاع بين القولين ما إذا أراد بعض الأولياء المبادرة إلى إعمال حقّ القصاص واستيفائه ، مع عدم إحراز مراد الباقين من جهة القصاص
  • (1) الإسراء 17 : 33  .

(الصفحة 302)

أو الدية أو العفو مجاناً ، أو مع إحراز أنّ مرادهم أيضاً القصاص . وأمّا مع إحراز مراد الباقين وأنه هي الدية أو العفو فلا شبهة في جواز استيفاء الأوّل القصاص . وقد عرفت أنّ من جملة الوجوه المذكورة في الجواهر بعنوان التأييد هو الحكم بأولوية المقام من صورة الإحراز المذكورة ، وإن ناقشنا في الأولوية بل المساواة كما مرّ .
وعلى ما ذكر من بيان محلّ النزاع لا يبقى مجال للاستدلال ببعض الروايات ، كما صنعه بعض الأعلام(1) ، حيث استدلّ لما اختاره من القول الثاني مضافاً إلى جملة من الوجوه المذكورة في الجواهر بصحيحة أبي ولاّد الحنّاط قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل وله أُمّ وأب وابن؟ فقال الابن: أنا أُريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب: أنا أُريد أن أعفو ، وقالت الأُمّ: أنا أُريد أن آخذ الدية . قال: فقال: فليعط الابن اُمَّ المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حقّ الأب الذي عفا ، وليقتله(2) لأنّ مورد هذه الرواية صورة إحراز مراد الجميع وعدم تعلّق إرادة غير الابن بالقصاص ، وهو متسالم عليه بين القولين ، فلا دلالة للرواية على حكم المقام إلاّ بالنحو المذكور في الجواهر ، وقد عرفت عدم تماميته .
ثمَّ إنّه تظهر ثمرة القولين في التعزير ، فعلى القول بجواز المبادرة لا مجال للتعزير ، وعلى القول بالعدم كما في المتن يعزّر المبادر لارتكاب الخلاف وفعل غير المشروع ، بناء على ثبوت التعزير في كلّ معصية ، وقد مرّ البحث فيه في
  • (1) مباني تكملة المنهاج: 2 / 129 ـ 130 مسألة 135  .
  • (2) وسائل الشيعة: 19 / 83  ، أبواب القصاص في النفس ب 52 ح1  .

(الصفحة 303)

مسألة 8 ـ لو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل وتحصيل الإذن يقرع بينهم ، ولو .

كتاب  الحدود(1) .
وهل يكون هنا ثمرة أُخرى أم لا؟ حكي عن الفاضل(2) ومن تبعه(3) احتمال ترتّب القصاص على القول بعدم جواز المبادرة ، لأنّه استوفى أكثر من حقّه ، فهو عاد في الزائد على حقّه ، فيترتّب عليه القصاص ، بل قد يقال ـ على هذا القول ـ : إنّه يكون مثل قتل الأجنبي للقاتل الذي لا ريب في ترتّب القصاص عليه .
ولكنّ الظاهر كما في المتن عدم ترتّب القصاص بناء على هذا القول أيضاً ; لأنّ مجرّد عدم جواز المبادرة قبل وضوح مراد الباقين لا يوجب صيرورة القاتل معصوماً ومحترماً بالإضافة إلى من يريد القصاص ، بل هو مهدور الدم بالنسبة إليه ، غاية الأمر ثبوت تكليف في البين ، وهو المراجعة إلى الباقين والاستئذان ، وعليه فلا مجال لاحتمال ثبوت القصاص بوجه .
ثم إنّه على تقدير القول بجواز المبادرة هل يكون ضمان حصص من لم يأذن مترتّباً على إعمال القصاص ومتفرّعاً عليه ، فلا يجب عليه إعطاء شيء من قبل القصاص ، أو أنّ الضمان ثابت قبل الإعمال ، فيجب عليه الإعطاء في هذا الحال؟ ظاهر الجواهر(4) هو الأوّل ، ويمكن استفادة الثاني من صحيحة أبي ولاّد المتقدّمة ، حيث أنّ ظاهرها جواز القتل بعد إعطاء السدسين ، والظاهر أنّه لا فرق بين موردها وبين المقام من هذه الجهة ، فتدبّر .

  • (1) تفصيل الشريعة ، كتاب الحدود : 330 ـ 331 .
  • (2) قواعد الأحكام: 2 / 299  .
  • (3) التنقيح الرائع: 4 / 445 ، مسالك الأفهام: 15 / 230  .
  • (4) جواهر الكلام: 42 / 291  .