جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 234)

مسألة 7 ـ لو ادّعى الوليّ إنّ فلاناً من أهل الدار قتله بعد أن وجد مقتولاً فيها حصل اللّوث ، وثبتت الدعوى بالقسامة بشرط ثبوت كون المدّعى عليه في الدار حين القتل ، وإلاّ فلا لوث بالنسبة إليه ، فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع يمينه1..

ولكنّه كما ترى واضح الضعف ، لأنّ الملاك في اللّوث تحقّق أمارة ظنّية كذائية على صدق المدّعي ، ولا دليل على اشتراط أثر القتل من دم أو جرح أو أثر خنق وشبهها بعد تحقّق اللّوث بغير ذلك .
وأمّا عدم اشتراط حضور المدّعى عليه في القسامة ، فلأنّه لا دليل على خصوصية للمقام ، بعد جواز الحكم على الغائب في سائر المقامات ، والاحتياط في الدم لا يقتضيه خصوصاً بعد كون مشروعية القسامة لحقن دماء المسلمين ، وعدم تحقّق القتل غير المشروع من الفاسق الفاجر الذي ينتظر الفرصة لاغتيال عدوّه وقتله ، كما عرفت في بعض الروايات المتقدّمة .

1 ـ المهم في هذه المسألة أمران:
الأوّل: إنّ وجدان الشخص قتيلاً في دار غيره وإن كان يوجب تحقّق اللّوث بالإضافة إلى جميع أهالي تلك الدار ممّن يصلح أن يصدر القتل منه بلحاظ السنّ وغيره من الجهات الدخيلة ، إلاّ أنّه حيث يكون جريان القسامة إنّما هو فيما إذا كانت هناك دعوى ، ضرورة أنّه بدون الدعوى لا يترتّب على اللّوث ومجرّد وجود الأمارة الظنّية شيء; لعدم حجية هذه الأمارة بوجه كما عرفت (1) ، وعليه فإذا كانت الدعوى بالنسبة إلى فرد خاص من أهالي تلك الدار يجوز إثبات الدعوى
  • (1) تقدّم في ص218  .

(الصفحة 235)

المقصد الثاني : في كمّية القسامة
وهي في العمد خمسون يميناً ، وفي الخطأ وشبهه خمس وعشرون على الأصحّ1..

حينئذ بالقسامة ، لوجود الدّعوى وتحقّق اللّوث ، وأمّا سائر الأفراد فهم وإن كانوا مشتركين مع المدّعى عليه في اللوث إلاّ أنّهم باعتبار عدم كونهم طرفاً للدعوى لا تجري القسامة بالنسبة إليهم .
الثاني: إنّ تحقّق اللّوث في الفرض المذكور إنّما هو مع ثبوت كون المدّعى عليه في الدار حين القتل بالاقرار أو بالبيّنة ، ضرورة أنّه مع عدم كونه في الدار حين القتل لا مجال لتحقّق اللّوث أصلاً ، وعليه فلو أنكر المدّعى عليه كونه فيها في تلك الحال يكون القول قوله مع يمينه ، لموافقة قوله لاستصحاب عدم كونه حال القتل في الدار ، أو لكونه منكراً بحسب نظر العرف ، ولو فرض عدم كون قوله موافقاً للأصل كما لو فرض العلم بكونه في الدار ساعة قبل القتل ، ولو فرض العلم بكونه في الدار في زمان وتحقّق القتل فيها في زمان أيضاً يجري استصحاب عدم كونه فيها في حال القتل ، ويترتّب عليه الأثر ، ولا مجال لاستصحاب عدم القتل في حال كونه في الدار ، لعدم ترتّب الأثر عليه ، من غير فرق بين صورة العلم بتاريخ أحدهما وصورة الجهل بتاريخ كليهما ، فتدبّر .

1 ـ حكي الخلاف في العمد عن ابن حمزة فقط ، حيث قال: إنّها خمسة وعشرون في العمد إذا كان هناك شاهد واحد(1) ، وربّما يقال في وجهه: إنّه مبنيّ على أنّ الخمسين بمنزلة البيّنة التي هي الشاهدان ، فيقع في مقابل كلّ شاهد خمسة
  • (1) الوسيلة: 460  .

(الصفحة 236)

وعشرون .
ومن الواضح ضعف هذا الوجه ، لعدم الدليل على المحاسبة المذكورة ، ومشروعية القسامة مع عدم البيّنة لا يقتضي ذلك بوجه ، خصوصاً بعد ملاحظة أنّ الشاهد الواحد لا يترتّب عليه الأثر لإثبات القتل أصلاً ، كما يدلّ عليه نفس دليل حجّية البيّنة ، كما لا يخفى .
وربّما يقال: إن الإطلاق أيضاً ينفي هذا القول ، ولكنّه إنّما يتمّ على تقدير ثبوت كونه في مقام البيان ولو من هذه الجهة ، وأمّا لو كان في مقام بيان مجرّد الأعتبار وأصل المشروعية فلا مجال للأخذ به ، هذا في العمد .
وأمّا في الخطأ وشبهه ، فالمشهور كما اعترف به العلاّمة(1) بل عن الغنية نسبته إلى رواية الأصحاب ، مشعراً بالإجماع عليه(2) ، بل عن الشيخ دعوى الإجماع عليه صريحاً أنّها خمسة وعشرون(3) ، ولكنّ المحكيّ عن المفيد(4) والديلمي(5)والحلّي(6) والفاضل(7) وولده(8) والشهيدين(9) هو الحكم بالتسوية بينهما وبين العمد في اعتبار الخمسين .

  • (1) قواعد الأحكام: 2 / 297  .
  • (2) غنية النزوع: 441  .
  • (3) الخلاف: 5 / 308 مسألة 4  .
  • (4) المقنعة: 736  .
  • (5) المراسم: 233  .
  • (6) السرائر: 3 / 338 .
  • (7) تحرير الأحكام: 2 / 252 ـ 253 ، ولكن اختار في المختلف: 9 / 311 مسألة 19 «أنها خمسة وعشرون» .
  • (8) إيضاح الفوائد: 4 / 615  .
  • (9) اللمعة الدمشقية: 177 ، الروضة البهية: 10 / 73 ـ 74 .

(الصفحة 237)

مسألة 1 ـ إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كلّ واحد يميناً ، وإن نقصوا عنه كرّرت عليهم الأيمان حتّى يكملوا القسامة ، ولو كان القوم أكثر فهم .

ويدلّ على التفصيل صحيحة عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : في القسامة خمسون رجلاً في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً ، وعليهم أن يحلفوا بالله(1) .
وصحيحة ابن فضال ويونس جميعاً ، عن الرضا (عليه السلام)  . ورواية أبي عمرو المتطبّب المشتملة على عرضه للصادق (عليه السلام) وما أفتى به أميرالمؤمنين (عليه السلام) في الديات، المتضمّنة لقوله: والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلاً(2) .
وبلحاظ هاتين الروايتين يقيّد إطلاق الروايات المتقدّمة الظاهرة في اعتبار خمسين إن كان لها إطلاق لصورتي الخطأ وشبهه أيضاً ، وإن لم يكن لها إطلاق كما هو الظاهر فلا تصل النوبة إلى تقييد الإطلاق أيضاً ، خصوصاً مع كون مورد جملة منها كالروايات الحاكية لقصّة خيبر صورة العمد . والظاهر أنّه لا إشكال في أصل الحكم ، إنّما الإشكال في أنّ المشهور حكموا بالتسوية بين الخطأ وبين شبهه ، مع أنّه لم يقع التعرّض لشبه العمد في الروايتين أصلاً .
وعليه فكما يحتمل لحوقه بالخطأ يحتمل لحوقه بالعمد أيضاً ، خصوصاً مع ملاحظة أنّه لو كان لأدلّة الخمسين إطلاق لابدّ من الرجوع إليه ، إذا كان دليل التقييد مجملاً مردّداً بين الأقل والأكثر كما في المقام ، حيث لا يعلم أنّ المراد
  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 119 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 11 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 19 / 120 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 11 ح2.

(الصفحة 238)

مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد ، وخمسة وعشرين في غيره1..

بالخطأ هل هو الخطأ المحض أو الأعمّ منه ومن شبه الخطأ ، ولو لم يكن لتلك الأدلة إطلاق يكون مقتضى أصالة عدم ثبوت القتل بأقلّ من خمسين اعتبارها في هذه الصورة أيضاً ، وعليه فيشكل الحكم بالتسوية بين الخطأ وبين شبهه ، كما في المتن وغيره .

1 ـ في هذه المسألة فروض ثلاثة:
الأوّل: ما إذا بلغ القوم بضميمة المدعي مقدار خمسين ، وكان كلّ واحد منهم جازماً بالقتل وصدق المدّعي ، وهذا هو الفرض الواضح من القسامة حيث يحلف كلّ واحد منهم يميناً ، فيتحقّق خمسون يميناً من خمسين رجلاً ، ولا شبهة فيه .
الثاني: ما إذا كان القوم أكثر من خمسين ، والمحكيّ عن الشهيد (قدس سره) أنّه قال: لو كانوا أكثر من خمسين حلف كلّ واحد يميناً(1) ، ومرجعه إلى أنّ الاكتفاء بالخمسين إنّما هو فيما إذا لم يكن العدد زائداً عليها ، وإلاّ فيلزم حلف الجميع . ومن الواضح منافاة هذاالكلام لظاهرالنصوصوالفتاوى، فإنّ مقتضاهماالاكتفاءبهامطلقاً، وعليه فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في قتل العمد ، وخمسة وعشرين في الخطأ.
الثالث: ما إذا كان المجموع من القوم والمدّعي ناقصاً عن خمسين مثلاً ، فالّذي صرّح به غير واحد أنّه تكرّر عليهم الأيمان حتّى يكمّلوا القسامة ، وعن الغنية الاجماع عليه ، بل عنها وعن الخلاف أنّه إن كان الولي واحداً أقسم خمسين إجماعاً ، بل زاد في الثاني نسبته إلى أخبار الفرقة أيضاً(2) .

  • (1) حكى عنه في مفتاح الكرامة: 11 / 61  .
  • (2) غنية النزوع: 440 ـ 441 ، الخلاف: 5 / 308 مسألة 3  .