جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 410)

مسألة 36 ـ لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها للجاني بناء على سقوط القصاص إلاّ مع عود سنّ الجاني أيضاً ، وتستعاد الدية لو أخذها صلحاً . ولو اقتصّ وعادت سنّ الجاني ليس للمجنيّ عليه إزالتها ، ولو عادت سنّ المجنيّ عليه ليس للجاني إزالتها1..

مثل ذلك ، وكون العبد أصلاً له في ما ليس له مقدّر إنّما هو في الجراحات ، وليس ذلك منها(1) . مع إمكان المنع في العبد أيضاً ، لأنّ المقلوعية مدّة بمنزلة فقد الصحّة فيها مع العود بعدها ، كما لا يخفى .

1 ـ الوجه في ثبوت الغرامة بناء على سقوط القصاص في المسألة المتقدّمة إنّما هو كون العود كاشفاً عن عدم ثبوت حقّ القصاص ، وإنّه قد وقع في غير محلّه ، وحيث إنّ وقوعه كان مشروعاً مستنداً إلى أصالة عدم العود فلا محالة تثبت الغرامة بدلاً عن القصاص والدية إلاّ مع عود سنّ الجاني أيضاً ، فلا مجال للغرامة ، خلافاً لما عن الشيخ(2) والفاضلين(3) من عدم غرامة الدية ، وممّا ذكرنا ظهر أنّه لو كان المجنيّ عليه أخذ الدية صلحاً وبعوض القصاص مع التراضي فاللاّزم مع العود إرجاعها إلى الجاني .
ولواقتصّوعادت سنّ الجاني ففي المتن تبعاًللمحقّق في الشرائع(4) وابن إدريس(5)
  • (1) جواهر الكلام: 42 / 388  .
  • (2) المبسوط : 7 / 99  .
  • (3) مختلف الشيعة: 9 / 390 ـ 391 ، مسألة 69 .
  • (4) شرائع الإسلام: 4 / 1011  .
  • (5) السرائر: 3 / 387  .

(الصفحة 411)

والفاضل(1) والشهيدين(2) والأردبيلي(3) على ما حكي عنهم لم يكن للمجنيّ عليه إزالتها ، ولكن المحكيّ عن الخلاف(4) والمبسوط(5) والوسيلة(6) أنّ له إزالتها أبداً أي متعدّداً مادام العود ، بل في المبسوط أنّه الذي يقتضيه مذهبنا ، بل في الأول أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، وإن اعترض عليه في السرائر بعدم ثبوت الإجماع والأخبار بوجه . قال: وإنّما أجمعنا في الاُذن لأنّها ميتة لا تجوز الصلاة معها ; لأنّه حامل نجاسة ولإجماعناوتواتر أخبارنا، فالتعدية إلى السنّ قياس وهو باطل عندنا.
ولكن ذكر في الجواهر أنّه يمكن أن يكون الشيخ أشار بالأخبار إلى ما سمعته في الاُذن من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) : وإنّما يكون القصاص من أجل الشين(7) ، الصريح في أنّ إزالتها لذلك لا لنجاستها ، بل وإلى ما ورد(8) في سنّ غير المثغر التي أنبتت من عدم القصاص بها ، إذ ليس هو إلاّ لانباتها ، فلا يقلع بها سنّ المثغر التي لم تعد في العادة إن قلعت ، وبنبات السنّ من المثغر في الفرض يظهر أنّها بحكم غير المثغر ، وإن كان على خلاف العادة ، فلا تصلح أن تكون قصاصاً عن سنّ المثغر وإلاّ لشرع القصاص لها بسنّ المثغر ، فالمتجه حينئذ ما ذكره الشيخ(9) .

  • (1) قواعد الأحكام: 2 / 308 ، إرشاد الأذهان: 2 / 207  .
  • (2) الروضة البهية: 10 / 87  ، وحكى عن حواشي الشهيد الأول في مفتاح الكرامة: 10/182 .
  • (3) مجمع الفائدة والبرهان: 14 / 99  .
  • (4) الخلاف: 5 / 204 مسألة 77  .
  • (5) المبسوط : 7 / 99   .
  • (6) الوسيلة: 448  .
  • (7) وسائل الشيعة: 19 / 139 ، أبواب قصاص الطرف ب 23 ح1  .
  • (8) وسائل الشيعة: 19 / 258 ، أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح1  .
  • (9) جواهر الكلام: 42 / 395  .

(الصفحة 412)

مسألة 37 ـ لو قلع سنّ الصبي ينتظر به مدّة جرت العادة بالإنبات فيها ، فإن عادت ففيها الأرش على قول معروف ، ولا يبعد أن يكون في كلّ سنّ منه بعير ، وإن لم تعد ففيها القصاص1..

وكيف كان فإن قلنا بحجّية ما ورد في الاُذن المشتمل على التعليل المذكور ، فاللاّزم الالتزام بجواز الإزالة أبداً ، وإلاّ فاللاّزم الأخذ بمقتضى القاعدة ، وربّما يقال بالابتناء على كون العائدة هبة من الله تعالى فلا تجوز الإزالة ، أو بدل الفائت فتجوز . ولكنّ الظاهر أنّه بناء على البدليّة لا تجوز الإزالة أيضاً ، لأنّ العود بمنزلة اندمال الجرح الواقع قصاصاً ، فكما أنّه لا يوجب مشروعية القصاص ثانياً فكذلك العود ، وعدم مشروعية القصاص في سنّ المثغر إذا كانت الجناية على سنّ غير المثغر لا يستلزم جواز الإزالة في المقام بوجه .
ثم إنّه لو قلنا بعدم جواز الإزالة في سنّ الجاني العائدة ، فعدم جوازها في سن المجنيّ عليه العائدة يكون بطريق أولى ، كما لا يخفى .

1 ـ أمّا صورة العود ففي الجواهر بعد حكم المتن فيها بثبوت الحكومة: بلا خلاف أجده فيه أيضاً(1) ـ أي كأصل وجوب الانتظار ـ بل عن الخلاف(2)والسرائر(3) الاجماع عليه .
والوجه في عدم ثبوت القصاص فيها بل الأرش فكأنّه ـ مضافاً إلى مقتضى التعليل الوارد في رواية الاُذن المتقدّمة، وهو قوله (عليه السلام) : «إنّما يكون القصاص من
  • (1) جواهر الكلام: 42 /389  .
  • (2) الخلاف: 5 / 244 مسألة 39  .
  • (3) السرائر: 3 / 386 ـ 387  .

(الصفحة 413)

أجل الشين» لاقتضائه ثبوت القصاص مع عدم عود السن ـ مرسلة جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه قال في سنّ الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال: ليس عليه قصاص وعليه الأرش(1) . ورواها في الوسائل في باب آخر أيضاً مع إضافة قال علي ـ أي علي بن حديد الراوي عن جميل ـ : وسأل جميل كم الأرش في سنّ الصبي وكسر اليد؟ قال: شيء يسير ولم يُرو فيه شيئاً معلوماً(2) .
والظاهر أنّ المراد بالأرش في نفسه هو تفاوت ما بين كونه فاقد السنّ وزمن ذهابها وواجدها لو كان عبداً ، لكن حكي عن المبسوط أنّ المراد بها حكومة الجرح وإسالة الدم ، حيث قال: فأمّا إسالة الدم فإن كان عن جرح في غير مغرزها وهو اللّحم الذي حول السنّ ومحيط بها ففيه حكومة لأنّها جناية على محلّ السنّ(3) . والظاهر اعتبار كلا الأمرين ورعاية الجهتين على تقدير ثبوت الأرش ، وإن كان يمكن المناقشة في أصل الثبوت نظراً إلى كون الرواية مرسلة ، وأنّه لا فرق في عدم حجّية الروايات المرسلة بين الرواة المرسلين لها ، وإنّ ما اشتهر من المعاملة مع بعض المراسيل معاملة المسند غير صحيح كما حقّقناه في كتاب الحدود(4) ، ولم يعلم في المقام استناد المشهور إلى الرواية حتى يكون جابراً لها ، بل يحتمل أن يكون حكمهم بذلك مستنداً إلى اقتضاء القاعدة لثبوت الأرش ، وعليه فلابدّ من ملاحظتها . ويمكن أن يقال حينئذ بعدم الاقتضاء لما أشرنا إليه من أنّ كون العبد أصلاً إنّما هو في مورد الجراحات لا فيما يشمل المقام ، فتدبّر .

  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 258، أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح1  .
  • (2) وسائل الشيعة: 19 / 134 ، أبواب قصاص الطرف ب 14 ح2  .
  • (3) المبسوط : 7 / 97  .
  • (4) تفصيل الشريعة ، كتاب الحدود ، 353 ـ 357 .

(الصفحة 414)

ثمّ إنّ هنا روايتين آخرتين:
إحداهما: رواية مسمع ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيراً في كلّ سنّ(1) .
ثانيتهما: رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في سنّ الصبي إذا لم يثغر ببعير(2) .
ويظهر من المتن أنّه حمل هاتين الروايتين على خصوص صورة العود التي هي مورد المرسلة المتقدّمة ، ولعلّ الوجه فيه كون الغالب في سنّ الصبيّ غير المثغر العود ، لأنّ طبعه يقتضي السقوط ثم الإنبات . وعليه فإن كان قوله في المتن: «بعير» منصوباً كما هو المحتمل قويّاً وإن كان على خلاف النسخة الموجودة عندي ، يكون الظاهر منه أنّ الأرش الذي هو مدلول المرسلة مفسَّر في الروايتين بالبعير ، ولا مانع من أن يكون مقدّراً في بعض الموارد ، وإن كان لولا التفسير لكان المراد منه ما ذكرنا من التفاوت والجرح .
وإن كان قوله في المتن: «بعير» مرفوعاً كما في النسخة الموجودة عندي فربّما يشعر المتن بثبوت الأرش بمعناه العرفي والبعير معاً ، وهو في غاية البعد ، لعدم كون الجناية المتحقّقة بالقلع بالغة في الشدّة حدّاً يترتّب عليها الجمع بين الأمرين  ، كما لا يخفى . هذا ما يتعلّق بصورة العود .
وأمّا صورة عدم العود فقد اعترف غير واحد بأنّ المشهور بين الأصحاب ثبوت القصاص فيه(3) ، بل في الجواهر: لا أجد فيه خلافاً محقّقاً، وإن حكى في
  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 258 ، أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح2  .
  • (2) وسائل الشيعة: 19 / 258، أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح3  .
  • (3) رياض المسائل: 10 / 365 .