جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 427)

الرابع : لو قطع كفّه فإن كان للجاني والمجنيّ عليه إصبعاً (اصبع ـ ظ) زائدة في محلّ واحد كالإبهام الزائدة في يمينها وقطع اليمين من الكفّ اقتصّ منه ، ولو كانت الزائدة في الجاني خاصّة، فإن كانت خارجة عن الكفّ يقتصّ منه وتبقى الزائدة ، وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة فهل يقطع الكفّ وتؤتى دية الزائدة، أو يقتصّ الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكفّ، وفي الكفّ .

الظاهر ـ كما في الجواهر(1)ـ الاتفاق عليه ، كما اعترف به في كشف اللّثام(2) ، فلا يجوز قطع الأصليّة بالزائدة سواء اتّحد المحلّ أو اختلف ولم يتّحد ، لعدم جواز أخذ الكامل بالنّاقص بعد اعتبار المماثلة في القصاص . وكذلك لا يجوز قطع الزائدة بالأصلية في صورة اختلاف المحلّ ، وكذا في صورة وجود الأصلية . نعم مع اتّحاد المحلّ وفقدان الأصلية لا مانع من القطع  ، لأنّ المفروض الفقدان والاتّحاد ، ومجرّد الاختلاف في الأصالة والزيادة لا يمنع إذا كانت الزيادة في الجاني ، لجواز أخذ الناقص بالكامل دون العكس .
وممّا ذكرنا ظهر أنّه تقطع الأصلية بالأصلية مع اتّحاد المحلّ ، وكذا الزائدة بالزائدة كذلك ، فلا تقطع اليد الزائدة اليمنى بالزائدة اليسرى وبالعكس ، للاختلاف في المحلّ . وقد عرفت أنّ مجرّد الاختلاف في الزيادة والأصالة لا يقدح فيما إذا كانت الزيادة في الجاني إذا كان هناك أمران ، اتّحاد المحل وفقدان الأصلية . فمع فقد أحدهما لا مجال لجواز القطع ، كما أنّه لا تقطع الأصلية بالزائدة مطلقاً .

  • (1) جواهر الكلام: 42 / 403  .
  • (2) كشف اللثام: 2 / 473  .

(الصفحة 428)

الحكومة؟ وجهان، أقربهما الثاني . ولو كانت الزائدة في المجنيّ عليه خاصّة فله القصاص في الكفّ وله دية الأصبع الزائدة ، وهي ثلث دية الأصلية ، ولو صالح بالدية مطلقاً كان له دية الكفّ ودية الزائدة . ولو كان للمجنيّ عليه أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم تقطع يد الجاني السالمة ، وللمجني عليه القصاص في أربع ودية الخامسة وأرش الكفّ1..

1 ـ في هذا الفرع الذي يرتبط بقطع الكفّ من جهة وباعتبار التساوي في الأصالة والزيادة من جهة أُخرى فروض:
أحدها: ما إذا كان لكلّ من الجاني والمجنيّ عليه اصبع زائدة في مكان واحد ، كالابهام الزائدة في يمينهما وفرض كون الجناية عبارة عن قطع اليمين من الكفّ ، ولا شبهة في جريان الاقتصاص فيه بعد ثبوت المماثلة من جميع الجهات ، كما لا يخفى .
ثانيها: ما إذا كانت الاصبع الزائدة في الجاني خاصّة ، فإن كانت خارجة عن دائرة الكفّ التي هي محلّ الاقتصاص يقتصّ منه وتبقى الزائدة ، وإن لم يكن كذلك بل كانت في سمت الأصابع منفصلة بحيث لا يكون قطع الأصابع مستلزماً لقطعها ففيه وجهان:
الاوّل: قطع الكفّ المشتمل على الأصابع والاصبع الزائدة بأجمعها وأداء دية الزائدة إلى الجاني ، عملاً ببعض الروايات ، وهي رواية الحسن بن العبّاس بن الحريش المتقدّمة(1) الواردة في رجل قطع كفّ رجل فاقد للأصابع، الدالّة على قصاص مجموع كفّ الجاني وأصابعه وإعطاء دية الأصابع .

  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 129، أبواب قصاص الطرف ب 10 ح1، وقد تقدّم ذكرها في ص359 ـ 360 .

(الصفحة 429)

الثاني: ما استقربه في المتن واختاره المحقّق في الشرائع(1) من دون إشارة إلى الوجه الأوّل ، وهو ثبوت القصاص في الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكفّ ، وفي الكفّ الحكومة ، والوجه فيه مع قطع النظر عن الرواية عدم إمكان رعاية المماثلة بعد استلزام القصاص في المجموع لقطع اليد الزائدة ، فاللاّزم الاقتصار فيه على الأصابع والرجوع في الكفّ إلى الحكومة . ولكن ذكر صاحب الجواهر(2) وجود الاضطراب في كلام الأصحاب، حيث أفتوا على طبق الرواية مرّة وأعرضوا عنها أُخرى ، ومقتضى الاحتياط هو هذا الوجه .
ثالثها: ما إذا كانت الاصبع الزائدة في المجنيّ عليه خاصّة ، والمفروض شمول الجناية لها أيضاً ، ومن الظاهر عدم منعه من القصاص ، غاية الأمر ثبوت دية الاصبع الزائدة له ، وهي ثلث دية الأصلية ، كما أنّه في صورة التصالح والتراضي على الدية يكون له دية الكفّ ودية الاصبع الزائدة معاً .
رابعها: ما إذا كان للمجنيّ عليه أربع أصابع أصليّة وخامسة غير أصليّة ، ولا يجوز فيه قطع اليد السالمة للجاني ـ أي قطع الكفّ المشتمل على جميع الأصابع الأصلية ـ وذلك لما عرفت من أنّه لا يؤخذ الكامل بالناقص والأصليّة بالزائدة ، وعليه فإذا أراد الاقتصاص يجوز القصاص في أربع أصابع التي تكون أصلية ، غاية الأمر أنّه يجوز له أخذ دية الزائدة غير الأصلية ، وكذا أرش الكفّ ; لعدم جواز قطعه لاستلزامه لقطع جميع الأصابع الأصلية .

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 1012  .
  • (2) جواهر الكلام: 42 / 404 .

(الصفحة 430)

الخامس : لو قطع من واحد الأنملة العلياء ومن آخر الوسطى فإن طالب صاحب العليا يقتصّ منه وللآخر اقتصاص الوسطى ، وإن طالب صاحب الوسطى بالقصاص سابقاً على صاحب العليا أخّر حقّه إلى اتّضاح حال الآخر ، فإن اقتصّ صاحب العليا اقتصّ لصاحب الوسطى، وإن عفا أو أخذ الدية فهل لصاحب الوسطى القصاص بعد ردّ دية العليا ، أو ليس له القصاص بل لابدّ من الدية؟ وجهان، أوجههما الثاني ، ولو بادر صاحب الوسطى وقطع قبل استيفاء العليا فقد أساء، وعليه دية الزائدة على حقّه وعلى الجاني دية أنملة صاحب العليا1..

وممّا ذكرنا يظهر جواز الاقتصاص من الجميع في صورة العكس ، وهو ما إذاكان للجاني أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية ، لأنّه لا مانع من جواز أخذ الناقص بالكامل كما في اليد الشلاّء ، حيث يقتصّ بها من الصحيحة  . نعم في ثبوت الدية بمعنى الأرش ما عرفت في اليد الشلاّء  ، فراجع .

1 ـ في هذا الفرع فروض:
أحدها: ما إذا طالب صاحب العليا الاقتصاص قبل الآخر ، ولا شبهة فيه في الجواز وفي أنّه يجوز للآخر الاقتصاص بعده ، لإمكانه بعد القصاص الأوّل .
ثانيها: عكس هذا الفرض ، وهو ما إذا سبق صاحب الوسطى بمطالبة حقّه واستيفائه ، واللاّزم بعد عدم إمكان الاقتصاص في هذه الحال تأخير حقّه إلى اتّضاح حال الآخر ، فإن أراد الآخر الاقتصاص واقتصّ يتحقّق موضوع القصاص للأوّل ، كالفرض المتقدّم ، فيقتصّ بلا إشكال .
وإن أراد الآخر العفو أو أخذ الدية مع التراضي ولم يقتصّ ففيه وجهان:
الأوّل: أنّه لصاحب الوسطى القصاص المستلزم لقطع العليا أيضاً ، غاية الأمر
(الصفحة 431)

السادس : لو قطع يميناً مثلاً فبذل شمالاً للقصاص فقطعها المجنيّ عليه من غير علم بأنّها الشمال فهل يسقط القود أو يكون القصاص في اليمنى باقياً؟ الأقوى هو الثاني ، ولو خيف من السراية يؤخَّر القصاص حتّى يندمل اليسار ، .

لزوم ردّ ديتها ، واختاره الشيخ(1) والعلاّمة في بعض كتبه(2) ، ويؤيّده كونه كعفو أحد الشريكين  ، وكردّ الامرأة الزائد على الرجل وغيرهما من النظائر .
الثاني: أنّه ليس له القصاص أصلاً ، بل ينتقل إلى الدّية ، وقد قوّاه في محكي كشف اللّثام(3) ، بل عن العلاّمة الميل إليه في القواعد(4) كما في المسالك(5) ، وفي المتن أنّه أوجه من الأوّل ، ولعلّ الوجه ما عرفت من اعتبار المماثلة في القصاص ، بمعنى أنّه لا يجوز للمجنيّ عليه استيفاء الزائد على حقّه وإن كان مقتضى رواية الحسن بن العبّاس بن الحريش المتقدّمة الجواز ، لكن عرفت من الجواهر إعراض الأصحاب عن مقتضاها في كثير من الموارد ، ولعلّه لذا تردّد في القواعد في ظاهرها . ومقتضى الاحتياط هذا الوجه أيضاً .
ثالثها: الفرض الثاني مع مبادرة صاحب الوسطى بالاقتصاص عملاً قبل استيفاء العليا ، والحكم فيه ثبوت العصيان وثبوت دية الزائدة على حقّه ; لعدم إمكان الاقتصاص فيه كما هو ظاهر . وعلى الجاني دية أنملة صاحب العليا ، لانتفاء موضوع القصاص بالإضافة إليه .

  • (1) المبسوط: 7 / 90  .
  • (2) تحرير الأحكام: 2 / 260 ، إرشاد الأذهان: 2 / 210  .
  • (3) كشف اللثام: 2 / 473  .
  • (4) استشكل الحكم بجواز الاقتصاص في قواعد الأحكام: 2 / 305 .
  • (5) مسالك الأفهام: 15 / 298  .