جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 380)

مسألة 13 ـ يؤخَّر القصاص في الطرف عن شدّة الحرّ والبرد وجوباً إذا خيف من السراية ، وإرفاقاً بالجاني في غير ذلك ، ولو لم يرض في هذا الفرض المجنيّ عليه ففي جواز التأخير نظر1.

مسألة 14 ـ لا يقتصّ إلاّ بحديدة حادّة غير مسمومة ولا كالّة مناسبة لاقتصاص مثله ، ولا يجوز تعذيبه أكثر ممّا عذبه . فلو قلع عينه بآلة كانت سهلة في القلع لا يجوز قلعها بآلة كانت أكثر تعذيباً ، وجاز القلع باليد إذا قلع الجاني بيده أو كان القلع بها أسهل ، والأولى للمجني عليه مراعاة السهولة وجاز له المماثلة . ولو تجاوز واقتصّ بما هو موجب للتعذيب وكان أصعب ممّا فعل به فللوالي تعزيره ولا شيء عليه ، ولو جاوز بما يوجب القصاص اقتصّ منه أو بما يوجب الأرش أو الدية أخذ منه2..

عدم إضافتها في هذا الفرض إلى المقتصّ ، فلا يقاس بالجناية الخطائية التي يكون الاستناد فيها إلى الجاني ، غاية الأمر صدورها خطأً .
والوجه في التأمّل في الذيل كون الأظهر في تشخيص عنواني المدّعي والمنكر المراجعة إلى العرف الذين هم المرجع في العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام ، وعليه فالظاهر كون المباشر في هذه الصورة مدّعياً وعليه البيّنة .

1 ـ أمّا وجوب التأخير مع خوف السراية فلأجل لزوم رعاية المماثلة في القصاص بحيث لا تتحقّق السراية ، فمع خوفها فاللاّزم هو التأخير ، ومع عدم الخوف لا مجال للوجوب بعد ثبوت الحقّ وإرادة المجنيّ عليه الاستيفاء ، خصوصاً مع أنّه ربّما يكون في التأخير آفة .

2 ـ قد مرّ في المسألة الحادية عشر من مسائل كيفية الاستيفاء في قصاص
(الصفحة 381)

النفس عدم جواز المماثلة في الكيفية إذا كانت الجناية بنحو الغرق ، أو الحرق ، أو الرضخ بالحجارة ، أو القطع بالمنشار ، أو مثلها ، بل لابدّ من ضرب العنق بالسيف ، أو من الاستفادة من الآلات الحديثة المتداولة ، وقد ورد في مورد القتل بالعصا ما دلّ على أنّه يجاز عليه بالسيف ولا يترك يعبث به ، وعليه فعدم جواز المماثلة هناك في بعض الموارد كان مستنداً إلى قيام الدليل ودلالة الرواية .
وأمّا هنا فقد وقع الخلط في عنوان المسألة في المتن تبعاً للمحقّق في الشرائع(1) ، فإنّه إن كان المراد بيان كون القصاص في الطرف كالقصاص في النفس ، بحيث إذا كانت الجناية بقطع اليد بالمنشار أو بالخيط الحديدي مثلاً لا يجوز الاقتصاص بمثله ورعاية المماثلة في هذه الجهة ، كما هو ظاهر قوله : «لا يقتصّ إلاّ بحديدة» إلى قوله: «مناسبة لاقتصاص مثله» ، فيرد عليه ـ مضافاً إلى التصريح بجواز المماثلة بعد ذلك وإلى تجويز القلع باليد إذا قلع الجاني باليد ـ أنّه لا دليل على ذلك في المقام ، وقيام الدليل في قصاص النفس لا يستلزم إسراء الحكم إلى المقام .
وإن كان المراد بيان عدم جواز التعذيب بأكثر ممّا وقع من تعذيبه ، بل اللاّزم رعاية المماثلة في مقدار التعذيب كما يدلّ عليه تفريع هذا الحكم ، فيرد عليه أنّ إفادة هذا الحكم لا تتحقّق بمثل التعبير بقوله: «لا يقتص إلاّ بحديدة» الظاهر في انحصار كيفية الاستيفاء بذلك ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ ثبوت التعزير مع كون التعذيب أشدّ من جهة الكيفية ، إنّما هو لأجل كون الاقتصاص بهذا النحو غير مجاز ، فيترتّب عليه التعزير ، وأمّا عدم ثبوت شيء عليه من القصاص أو الدية أو الأرش فلوضوح عدم تحقّق الزيادة من جهة الكمّية حتّى يثبت القصاص أو الدية أو الأرش ، فتدبّر .

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 1008  .

(الصفحة 382)

مسألة 15 ـ لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني مع كونه أقلّ في المجنيّ عليه لكبر رأسه مثلاً ، كأن يكون رأس الجاني شبراً ورأس المجنيّ عليه شبرين وجنى عليه بشبر يقتصّ الشبر وإن استوعبه ، وإن زاد على العضو كأن جنى عليه في الفرض بشبرين لا يتجاوز عن عضو بعضو آخر ، فلا يقتصّ من الرقبة أو الوجه ، بل يقتصّ بقدر شبر في الفرض ويؤخذ الباقي بنسبة المساحة إن كان للعضو مقدّر وإلاّ فالحكومة ، وكذا لا يجوز تتميم الناقص بموضع آخر من العضو . ولو انعكس وكان عضو المجنيّ عليه صغيراً فجنى عليه بمقدار شبر وهو مستوعب لرأسه مثلاً لا يستوعب في القصاص رأس الجاني بل يقتصّ بمقدار شبر وإن كان الشبر نصف مساحة رأسه1..

1 ـ الملاك في هذه المسألة أنّه لو كان تقدير الجناية وملاحظة ميزانها بسبب المساحة ، وكان للطول والعرض مدخلية في تقديرها ، لكان اللاّزم الالتزام بجواز الاقتصاص بشبر ، وإن كان مستوعباً لرأس الجاني دون المجنيّ عليه ، لعدم كون مقدار النسبة إلى الرأس وهي النصف في محلّ الفرض دخيلاً في التقدير ، فلا يقال إنّه قد وقع نصف رأسه مورداً للجناية ، بل يقال: أنّه قد جنى عليه بمقدار شبر .
ومن هنا يظهر الفرق بين المقام وبين مثل قطع اليد الذي لا يلاحظ في القصاص الصغر والكبر والسمن والهزال ومثل ذلك ، فإنّ التقدير هناك إنّما هو بعنوان القطع الذي يراعى ذلك في مقام الاقتصاص ، وأمّا في المقام فالتقدير بالمساحة كما عرفت ، فاللاّزم رعايتها من دون فرق بين الاستيعاب وعدمه ، نعم مع عدم إمكان رعايتها لصغر رأس الجاني وكون الجناية أزيد منه كما في الفرض الثاني فاللاّزم الرجوع في المقدار الباقي إلى الدية أو الأرش ، لأنّ الحكم بلزوم الاقتصار على المقدار الممكن ورفع اليد عن البقية ينافي حقّ المقتصّ منه ، كما أنّ الحكم باستيفاء
(الصفحة 383)

مسألة 16 ـ لو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد واللحم من جملة الرأس فللمجني عليه ذلك مع مساواة رأسهما في المساحة ، وله الخيار في الابتداء بأيّ جهة ، وكذا لو كان رأس المجنيّ عليه أصغر (أكبر ـ ظ) لكن له الغرامة في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة ، ولو كان أكبر (أصغر ـ ظ) يقتصّ من الجاني بمقدار مساحة جنايته ولا يسلخ جميع رأسه ، ولو شجّه فأوضح في بعضها فله دية موضحة ، ولو أراد القصاص استوفى في الموضحة والباقي 1..

المقدار ولو في الوجه أو الرقبة لا مجال له ، لعدم كونهما من الرأس بوجه . وما في بعض الروايات من كون الوجه من الرأس(1) ـ مضافاً إلى عدم ثبوته ـ لا يكون لازمه جواز الاستيفاء من الوجه ، لعدم كون الجناية في هذا الجزء من الرأس كما لا يخفى .
ومنه ظهر أنّه لا مجال للتكميل من جزء آخر من الرأس كالتكميل من جانب اليمين ، لو فرض كون الجناية واقعة في طرف اليسار ، للزوم رعاية المماثلة من هذه الجهة وكون الجناية واقعة في امتداد واحد .
وممّا ذكرنا ظهر الحكم في الفرض الأخير ، وأنّه لابدّ من رعاية مساحة الجناية ، ولو كان عضو المجنيّ عليه صغيراً والجناية مستوعبة لرأسه دون الجاني ، كما هو واضح .

1 ـ في هذه المسألة فرعان:
الأوّل: ما لو أوضح جميع رأس المجنيّ عليه ، بأن سلخ الجلد واللّحم  ، بحيث ظهر
  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 296 ، أبواب ديات الشجاج ب 5 ح1 .

(الصفحة 384)

مسألة 17 ـ في الاقتصاص في الأعضاء غير ما مرّ كلّ عضو ينقسم إلى يمين وشمال كالعينين والاُذنين والأنثيين والمنخرين ونحوها لا يقتصّ إحداهما بالاُخرى ، فلو فقأ عينه اليمنى لا تقتصّ عينه اليسرى ، وكذا في غيرها ، وكلّ ما .

وضح العظم وبياضه ، والحكم فيه في صوره الثلاثة واضح ، بمقتضى ما تقدّم من اعتبار المساحة أي الطول والعرض في مثله زائداً على العمق ، وعليه مع تساوي الرأسين في المساحة يقتصّ المجنيّ عليه بمثله ، ويوضح جميع رأس الجاني كذلك . ومع كون رأس المجنيّ عليه أكبر يثبت له الغرامة أيضاً ، زائدة على إيضاح جميع الرأس في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة ، وفيما إذا كان رأس المجنيّ عليه أصغر لا يقتصّ من الجاني إلاّ بمقدار مساحة جنايته ، ولا يجوز له سلخ جميع الرأس ، وفي هذه الصورة يقع الكلام في أنّه هل يتعيّن عليه الابتداء بما ابتدأ منه الجاني كما اختاره في محكيّ المسالك(1) ، أو أنّ التفويض إلى الحاكم ، أو أنّ الخيار إلى المقتصّ في المقدّم والمؤخّر والوسط كما لعلّه الأقوى؟ وعليه لا يبعد القول بالتبعيض ، بأن يقتصّ بمقدار المساحة من الأبعاض المختلفة من الرأس ، فتدبّر .
الثاني: ما لو شجّه فأوضح في بعضها ، والظاهر التحقّق بضربة واحدة ، ولا شبهة في أنّه لو أراد القصاص استوفى في الموضحة والباقي ، ولو وصلت النوبة إلى الدية فليست في البين إلاّ دية واحدة وهي دية الموضحة لا هي مع الحارصة مثلاً . والوجه فيه أنّه لو كان الشجاج بنحو الإيضاح في المجموع لم يكن في البين إلاّ دية الموضحة ، إذ لا تفاوت في ديتها بتفاوتها طولاً وقصراً ، والتفاوت إنّما هو في القصاص لا الدية ، كما لا يخفى .

  • (1) مسالك الأفهام: 15 / 276  .