جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 289)

مسألة 2 ـ يجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها أو الناقص ، فلو لم يرض الولي إلاّ بأضعاف الدية جاز وللجاني القبول ، فإذا قبل صحّ ويجب عليه الوفاء1.

مسألة 3 ـ لا يجوز للحاكم أن يقضي بالقصاص ما لم يثبت أنّ التلف كان بالجناية ، فان اشتبه عنده ولم يقم بيّنة على ذلك ولم يثبت بإقرار الجاني اقتصر على القصاص أو الأرش في الجناية لا النفس ، فإذا قطع يد شخص ولم يعلم ولو بالبيّنة أو الإقرار أنّ القتل حصل بالجناية لا يجوز القتل2.

مسألة 4 ـ يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة فإنّهما لا .

1 ـ كما يجوز العفو مشروطاً بالدية على ما عرفت ، كذلك يجوز التصالح عليها أو على الزائد عليها ، أو الناقص عنها على حسب التراضي . والدليل على الجواز عمومات أدلّة الصلح وإطلاقاتها الشاملة للمقام الذي وقع في أحد الطرفين سقوط حقّ القصاص وفي الآخر المال . ولا حاجة إلى الاستدلال عليه بمثل الصحيحة المتقدّمة ، وعليه فمع تحقّق المصالحة يجب على الجاني الوفاء بها ويسقط القصاص .

2 ـ الوجه في عدم الجواز واضح ، ضرورة لزوم إحراز موجب القصاص في النفس حتى يجوز الحكم به ، فإذا أحرز أن التلف كان لأجل سراية الجناية على الطرف ، سواء كان بالعلم أو بالبيّنة أو بإقرار الجاني يجوز الحكم بالقصاص في النفس ، ومع عدم إحرازه بشيء من الاُمور الثلاثة لا مجال للحكم به ، كما هو الشأن في سائر الموضوعات ، حيث يتوقّف إثبات الحكم عليها على إحرازها .

(الصفحة 290)

يستحقّان قصاصاً ، ومنهم من قال : لا يرث القصاص الإخوة والأخوات من الأُمّومن يتقرّب بها ، وقيل : ليس للنساء قود ولا عفو وإن تقرّبن بالأب ، والأوّل أشبه1..

1 ـ لا شبهة في أنّ الزوج والزوجة لا يستحقّان القصاص للإجماع عليه ، وأمّا غيرهما ففي المسألة أقوال ثلاثة:
الأوّل: ما عن المبسوط(1) وموضع من السرائر(2) والتحرير(3) والمختلف(4)والإرشاد(5) والإيضاح(6) واللمعة(7) والمسالك(8) والروض(9) والروضة(10) من أنّه يرث القصاص جميع من يرث المال ، وعن المبسوط نسبته إلى الأكثر .
الثاني: ما عن الشيخ في النهاية(11) والاستبصار(12) وبعض كتبه الأُخر(13) ، من اختصاص إرث القصاص بالعصبة وعدم إرث المتقرّبين بالأُمّ له أصلاً ، وجعله
  • (1) المبسوط : 7 / 54  .
  • (2) السرائر: 3 / 328  .
  • (3) تحرير الأحكام: 2 / 255  .
  • (4) مختلف الشيعة: 9 / 297 مسألة 8 .
  • (5) إرشاد الأذهان: 2 / 198  .
  • (6) إيضاح الفوائد: 4 / 621  .
  • (7) اللمعة الدمشقية: 179  .
  • (8) مسالك الأفهام: 15 / 227 و 13 / 45  .
  • (9) حكى عنه في مفتاح الكرامة: 11 / 85  .
  • (10) الروضة البهية: 10 / 94  .
  • (11) النهاية: 735  .
  • (12) حكى عنه في مفتاح الكرامة: 11 / 86 ، ولم نعثر عليه  .
  • (13) مختصر الفرائض (الإيجاز في الفرائض والمواريث) المطبوع ضمن الرسائل العشر: 277 ، وظاهر كلامه في الخلاف: 5 / 178 مسألة 41  .

(الصفحة 291)

المحقّق في الشرائع أظهر(1) . وعن الحلّي في موضع آخر من السرائر نفي الخلاف فيه(2) ، وحكي أيضاً عن الشهيد في الحواشي(3) .
الثالث: ما نسب إلى الشيخ في المبسوط(4) وكتابي الأخبار(5) ـ وإن قال في الجواهر: إنّي لم أتحقّقه(6) ـ من أنّه ليس للنساء مطلقاً عفو ولا قود .
والدّليل على القول الأوّل الذي عرفت أنّه المشهور عموم أدلّة الإرث كتاباً وسنّة ، الدالّ على أنّ كلّ ما تركه الميّت من حقّ أو مال فلوارثه ، غاية الأمر خروج الزوج والزوجة في المقام كخروج الزوجة عن بعض الأموال ، وكذا يدلّ عليه إطلاق قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلطَاناً}(7) الآية ، بناء على كون المراد من الوليّ هو الوارث كما هو الظاهر .
وأمّا القولان الآخران ، فالدليل عليهما هو ما رواه علي بن الحسن بن فضال بسنده عن أبي العبّاس فضل البقباق أنّه قال للصادق (عليه السلام) : هل للنساء قود أو عفو؟ قال: لا ، وذلك للعصبة . قال علي بن الحسن: هذا خلاف ما عليه أصحابنا(8) .
وربّما يناقش في الرواية بضعف السند كما في المسالك(9) ، ولكنّه أُجيب عنه بأنّ
  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 1001  .
  • (2) السرائر: 3 / 336  .
  • (3) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة: 11 / 86  .
  • (4) المبسوط: 7 / 11 ، قال: «عندنا أنّ المرأة لا ترث من القصاص شيئاً بحال» ، ولازمه نفي جواز عفوهنّ .
  • (5) التهذيب: 9 / 397 ح1418 ، الاستبصار: 4 / 262 ح988  . و ذيل ح991 .
  • (6) جواهر الكلام: 42 / 284  .
  • (7) الإسراء 17 : 33  .
  • (8) وسائل الشيعة: 17 / 432 ، أبواب موجبات الارث ب 8 ح6  .
  • (9) مسالك الأفهام: 15 / 228  .

(الصفحة 292)

مسألة 5 ـ يرث الدية من يرث المال حتّى الزوج والزوجة ، نعم لا يرث منها الإخوة والأخوات من قبل الأُمّ ، بل مطلق من يتقرّب بها على الأقوى ، لكنّ الاحتياط في غير الإخوة والأخوات حسن1..

طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال وإن كان فيه علي بن محمد بن الزبير وهو لم يذكر بمدح ولا قدح ، إلاّ أنّه حيث تكون الكتب للراوي المذكور الموجودة عند الشيخ هي الكتب الموجودة عن النجاشي ، وكان للنجاشي إلى تلك الكتب طريق معتبر فلا محالة تكون رواية الشيخ أيضاً معتبرة .
ويرد على الاستدلال بالرواية ولو على فرض إعتبار سندها:
أوّلاً: عدم انطباقها على شيء من القولين ، لأنّ مفادها اعتبار أمرين في إرث القصاص: أحدهما عدم كون الوارث مؤنثاً ، والآخر كونه من العصبة ومن يتقرّب إلى المقتول بالأب . وظاهر القولين اعتبار خصوص واحد منهما كما لا يخفى . ولعلّه لذا ذكر الراوي إنّ هذه الرواية خلاف ما عليه أصحابنا .
وثانياً: إنّ إعراض المشهور عنها يوجب الوهن فيها وعدم جواز الاستناد إليها ، في مقابل عمومات الكتاب والسنّة .
نعم هنا شيء ، وهو أنّه لو قيل بعدم إرث كلالة الأُمّ أو مطلق النساء من الدية يكون عدم إرثهما من القصاص بطريق أولى ، وسيأتي البحث فيه في المسألة الآتية . وكيف كان فالظاهر هو القول الأوّل الذي جعله في المتن أشبه .

1 ـ بعد ظهور شمول عمومات أدلّة الإرث كتاباً وسنّة وإطلاقاتها للدية ـ التي هي في الأصل متعلّقة بالميّت ومن جملة ما تركه من دون فرق بين الدية الثابتة بالأصالة ، كما في قتل شبه العمد والخطأ وبعض موارد العمد ، كقتل الوالد ولده
(الصفحة 293)

والمسلم الذمّي على ما مرّ ، وبين ما ثبتت بدلاً عن القصاص صلحاً أو مشروطاً في العفو ـ يقع الكلام في هذه المسألة في موردين:
أحدهما: الزوج والزوجة ، فإنّهما مع عدم استحقاقهما للقصاص على ما مرّ في المسألة المتقدّمة يستحقّان للدية بلا خلاف ولا إشكال ، بل في الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه ، بل لم أجد فيه مخالفاً إلا من ابن أبي ليلى(1) ، بناء منه على زوال الزوجيّة بالوفاة ولا ريب في فساده(2) .
نعم يؤيّده رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً (عليهم السلام) كان لا يورِّث المرأة من دية زوجها شيئاً ، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئاً ، ولا الإخوة من الأُمّ من الدية شيئاً(3) . فإن أمكن حملها على ما لو قتل أحدهما صاحبه بغير العمد ، كما حملها الشيخ (قدس سره)(4) على ذلك أو على غيره فهو ، وإلاّ فالواجب طرحها بعد اتفاق علماء الفريقين على خلافها كما عرفت .
ثانيهما: الإخوة والأخوات من قبل الأُمّ بل مطلق المتقرّب بها ، فإنّ ظاهر المشهور الاستثناء فيه والحكم بعدم الارث من الدية(5) ، وعن الخلاف(6)والسرائر(7) الإجماع عليه ، ومستنده روايات مستفيضة ، وفيها الصحيحة
  • (1) الخلاف : 5 / 179 مسألة 41 ، المجموع: 20 / 94  .
  • (2) جواهر الكلام: 42 / 283  .
  • (3) وسائل الشيعة: 17 / 396 ، أبواب موانع الإرث ب 11 ح4  .
  • (4) التهذيب: 9 / 380 ، الإستبصار: 4 / 195  .
  • (5) المقنعة: 702 ، النهاية: 673 ، الكافي في الفقه: 376 ، المهذّب: 2 / 163 ، غنية النزوع: 330 ، إصباح الشيعة: 371 ، إيضاح الفوائد: 4 / 180 ، الدروس الشرعية: 2 / 347 ، مسالك الأفهام: 13 / 44 .
  • (6) الخلاف: 5 / 178 مسألة 41   .
  • (7) السرائر: 3 / 336  .