جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 241)

مسألة 4 ـ هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوراث فعلاً ، أو في طبقات الإرث ولو لم تكن وارثاً فعلاً ، أو يكفي كونها من قبيلة المدّعي وعشيرته عرفاً وإن لم تكن من أقربائه؟ الظاهر عدم اعتبار الوراثة فعلاً ، نعم الظاهر اعتبار ذلك في المدّعي ، وأمّا سائر الأفراد فالاكتفاء بكونهم من القبيلة والعشيرة غير بعيد ، لكن الأظهر أن يكونوا من أهل الرجل وأقربائه ، والظاهر اعتبار الرجولية في القسامة ، وأمّا في المدّعي فلا تعتبر فيه وإن كانت أحد المدّعين ، ومع عدم العدد من الرجال ففي كفاية حلف النساء تأمّل وإشكال ، فلابدّ من التكرير بين .

إنّما يحلفون خلافه عن القتيل ، فيحلف كلّ بقدر خلافته ، فيحلف الذكر ضعف الاُنثى .
وممّا ذكرنا يظهر بطلانه أيضاً ، لعدم الإشعار في شيء من النصوص المتقدّمة إليه ، بل ظاهرها اعتبار بلوغ مقدار الحلف خمسين من دون فرق بين الحالفين بوجه . فانقدح أنّ الظاهر ثبوت الخيار وجواز التوزيع بينهم بأيّ نحو شاؤوا ، وإن كانت أولوية التسوية لا شبهة فيها .
وأمّا أولويّة حلف وليّ الدم فيما إذا كان هناك نقيصة كما في المثال المذكور في المتن ، بل تعيّنه كما يظهر منه ، فلعلّ الوجه فيه أنّ الحلف يكون ثابتاً عليه ابتداء ، لأنّه مستحقّ القصاص أو الدية ، وجوازه من غيره إنّما هو على خلاف القاعدة ، فاللاّزم ثبوته عليه بالإضافة إليها ، فتدبّر .
ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا مورد للرجوع إلى القرعة في تشاحّ الأولياء ، بعد عدم ثبوت خصوصيّة لأحدهم في الواقع ، غاية الأمر توقّف إثبات حقّهم على النّصاب المذكور ، فإن تحقّق النصاب يثبت الحق ، وإلاّ فلا . ومنه يظهر أنّه لا وجه للرجوع إليها في تشاحّ القوم الحالفين غير الأولياء لعين ماذكر  .

(الصفحة 242)

الرجال ، ومع الفقد يحلف المدعي تمام العدد ولو كان من النساء1..

1 ـ لا إشكال في أنّه يعتبر في المدّعي واحداً كان أو متعدّداً الوراثة بالفعل ، وبعبارة أُخرى يعتبر أن يكون مستحقّاً للقصاص أو الدية على تقدير ثبوت القتل ، ضرورة أنّه بدونه لا تسمع دعواه ، ولا تكون قابلة للطرح عند الحاكم وترتيب الأثر عليها .
كما أنّه لا إشكال في عدم اعتبار الرجولية في المدّعي كسائر المقامات ; لعدم الدليل عليه ، مضافاً إلى أنّه قد يكون الوارث منحصراً بالمرأة ، فلا مجال لعدم سماع دعواها بعد كون مشروعية القسامة لحقن دماء المسلمين ، كما عرفت .
وأمّا القسامة ، ففيها احتمالات ثلاثة مذكورة في المتن ، ونفى فيه البعد عن الوجه الثالث ، لكن جعل الأظهر هو الوجه الثاني . وهنا احتمال رابع وهو: عدم اشتراط شيء فيها سوى الموافقة للمدّعي وعلمه بصدور القتل من المدّعى عليه ، ولا يبعد اختيار هذا الوجه ، لأنّه لا يستفاد من شيء من الروايات اعتبار القرابة أو كونه من قبيلة المدّعي وعشيرته ، خصوصاً مع ملاحظة الروايات المتعدّدة المتقدّمة الحاكية لقصّة خيبر ، المشتملة على أنّ الأنصار فقدوا رجلاً منهم ثم وجدوه مقتولاً متشحّطاً بدمه ، وعلى أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) حكم فيهم بالقسم بمقدار خمسين ، مع أنّه من الواضح أنّ المقتول كان مشتركاً معهم في كونه من الأنصار من دون قرابة ، بل ولا الاشتراك في القبيلة والعشيرة .
هذا ، مضافاً إلى أنّ مقتضى حكمة مشروعيّة القسامة عدم الاختصاص ، ولعلّ الوجه لما في المتن ، أنّه قد عبّر في بعض الروايات والفتاوى بالقوم أو الأهل ، ولكنّه لا ينهض في مقابل ما ذكرنا بوجه .
وأمّا اعتبار الرجولية في القسامة فللتعبير بالرجل في كثير من الروايات
(الصفحة 243)

مسألة 5 ـ لو كان المدّعي أكثر من واحد فالظاهر كفاية خمسين قسامة ، وأمّا لو كان المدّعى عليه أكثر ففي كفاية خمسين قسامة وعدمها إشكال ، والأوجه تعدّد القسامة حسب تعدّد المدّعى عليه ـ فلو كان اثنين يحلف كلّ منهما مع قومه خمسين قسامة على ردّ دعوى المدّعي ـ وإن كان الاكتفاء بالخمسين لا يخلو عن وجه ، لكن الأوّل أوجه1..

المتقدّمة ، ومن الواضح أنّه لا مجال في مثل المقام ممّا يحتمل فيه خصوصية الرجولية لدعوى إلغاء الخصوصية كما في بعض المقامات ، مثل: رجل شكّ بين الثلاث والأربع في ركعات الصلاة الرباعية ، ومنه يظهر اعتبار كونهم بالغين أيضاً ، كما لا  يخفى .

1 ـ يظهر منهم التسالم على كفاية خمسين قسامة فيما إذا كان المدّعي أكثر من واحد ، وأمّا إذا كان المدّعى عليه كذلك فالمشهور عدم الاكتفاء ، بل لزوم التعدّد حسب تعدّد المدّعى عليه(1) ، خلافاً لما حكي عن الشيخ (قدس سره)في الخلاف من الاكتفاء بالخمسين منهم أجمع ، مدّعياً عليه الإجماع(2) .
أقول: أمّا المدّعي ـ فمع قطع النظر عن التسالم والإجماع وعن الدليل الاعتباري الذي مرجعه إلى عدم الاختلاف بين المدّعين أو المدعيين في الدعوى ; لأنّ ادّعاء كون زيد مثلاً قاتلاً للمقتول أمر مشترك بينهم أو بينهما ، ولا اختلاف فيه أصلاً ـ
  • (1) المبسوط: 7 / 222 ، شرائع الإسلام: 4 / 998 ، إرشاد الأذهان: 2 / 219 ، تحرير الأحكام: 2 / 253 ، إيضاح الفوائد: 4 / 616 ، مسالك الأفهام: 15 / 207  .
  • (2) الخلاف: 5 / 314 مسألة 13  .

(الصفحة 244)

يشكل استفادته من الروايات ، وإن كان يظهر من الجواهر دلالتها عليه(1) ; لأنّ الظاهر أنّ محطّ نظره هي الروايات الحاكية لقصّة خيبر المشتملة على حكمه(صلى الله عليه وآله)بأنّه على تقدير حلف خمسين رجلاً من الأنصار يثبت القتل ، ويترتّب عليه آثاره ، نظراً إلى تعدّد المدّعي فيها ، وهم الأنصار ، مع أنّ في هذه الروايات إعضالاً وإشكالاً ، وهو أنّه يعتبر في المدّعي كما عرفت أن يدّعي جزماً وبصورة اليقين ، ولا تسمع الدعوى إذا لم تكن جازمة ، والأنصار إذا كانوا مدعين بهذا النحو فكيف امتنعوا من الحلف؟ معلِّلاً بأنّا نكره أن نقسم على ما لم نره ، ومن المعلوم أنّ مرادهم من عدم الرؤية عدم العلم واليقين ، لأنّه لا يعتبر في الحلف إلاّ اليقين ، ولا تعتبر الرؤية بوجه ، وإذا لم يكونوا مدّعين لعدم الجزم ، فكيف طلب رسول الله(صلى الله عليه وآله)منهم الحلف مع عدم وجود مدّع في البين؟ وقد عرفت أنّ اعتبار القسامة إنّما هو في صورة الدّعوى ووجود المدّعي  .
ودعوى أنّه يمكن وجود المدّعي بين الأنصار مدفوعة ـ مضافاً إلى أنّها حينئذ لا دلالة لها على تعدّد المدعي الذي هو محلّ البحث ـ بأنّه على هذا التقدير كان اللاّزم مطالبة خمسين يميناً من ذلك المدّعي بعد عدم حلف غيره معه ، فالانصاف أنّه لا مجال لاستفادة ما في الجواهر .
وأمّا المدّعى عليه فمقتضى الدليل الاعتباري فيه التعدّد حسب تعدّده ، لأنّ حلف كلّ قسامة إنّما يرجع إلى براءة من أحضر تلك القسامة وعدم ارتباط القتل إليه . وهذا لا ينافي الاستناد بالمدّعى عليه الآخر ، فبراءة الجميع يتوقّف على إحضار كلّ واحد منهم قسامة يحلفون بالبراءة ، كما أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على
  • (1) جواهر الكلام: 42 / 250 ـ 251  .

(الصفحة 245)

لزوم إقامة المدّعى عليه القسامة التعدّد ، لانطباق هذا العنوان على كلّ واحد منهم ، ولو وصلت النوبة إلى يمين شخص المدّعى عليه ، كما لو لم يكن له قسامة أو امتنعوا من الحلف لا محيص عن اعتبار خمسين بالإضافة إلى كلّ واحد منهما أو منهم ، ضرورة أنّه لا يكفي يمين واحد إلاّ لنفسه ، كما في سائر المقامات التي كان المدّعى عليه فيها متعدّداً ، فإنّه يجب أن يحلف كلّ واحد ولا يكفي يمين واحدة .
أضف إلى ذلك أنّه لو فرض اعتبار القرابة أو الاشتراك في القومية في القسامة يمكن أن لا يكون بين المدّعى عليهما قرابة أو اشتراك في القومية أصلاً ، فاللاّزم على كلّ واحد منهما إحضار قسامة خاصّة .
وأمّا ما ذكره الشيخ في الخلاف فربّما يستدلّ عليه برواية أبي بصير المتقدّمة ، المشتملة على قول الصادق (عليه السلام) : فإذا ادّعى الرّجل على القوم أنّهم قتلوا كانت اليمين لمدّعي الدّم قبل المدّعى عليهم ، فعلى المدّعي أن يجيء بخمسين يحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً ، فيدفع إليهم الّذي حلف عليه ، فإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، وإن لم يقسموا فإنّ على الذين اُدّعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً الحديث(1) ، نظراً إلى ظهوره في تعدّد المدّعى عليه وكفاية حلف خمسين .
ولكن فيه : أنّه وإن وقع التعبير عن المدّعى عليه في صدر العبارة بـ «القوم» ، وفي الذيل بـ «الذين ادّعي عليهم» ، إلاّ أنّ الظاهر كون المدّعى عليه شخصاً معيَّناً وواحداً مشخَّصاً من القوم ، والشاهد عليه قوله (عليه السلام) : يحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً . وقوله عقيبه: فيدفع إليهم الذي حلف عليه  . وإسناده إلى القوم إنّما هو باعتبار كون
  • (1) تقدّمت في ص220 .