جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 382)

مسألة 15 ـ لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني مع كونه أقلّ في المجنيّ عليه لكبر رأسه مثلاً ، كأن يكون رأس الجاني شبراً ورأس المجنيّ عليه شبرين وجنى عليه بشبر يقتصّ الشبر وإن استوعبه ، وإن زاد على العضو كأن جنى عليه في الفرض بشبرين لا يتجاوز عن عضو بعضو آخر ، فلا يقتصّ من الرقبة أو الوجه ، بل يقتصّ بقدر شبر في الفرض ويؤخذ الباقي بنسبة المساحة إن كان للعضو مقدّر وإلاّ فالحكومة ، وكذا لا يجوز تتميم الناقص بموضع آخر من العضو . ولو انعكس وكان عضو المجنيّ عليه صغيراً فجنى عليه بمقدار شبر وهو مستوعب لرأسه مثلاً لا يستوعب في القصاص رأس الجاني بل يقتصّ بمقدار شبر وإن كان الشبر نصف مساحة رأسه1..

1 ـ الملاك في هذه المسألة أنّه لو كان تقدير الجناية وملاحظة ميزانها بسبب المساحة ، وكان للطول والعرض مدخلية في تقديرها ، لكان اللاّزم الالتزام بجواز الاقتصاص بشبر ، وإن كان مستوعباً لرأس الجاني دون المجنيّ عليه ، لعدم كون مقدار النسبة إلى الرأس وهي النصف في محلّ الفرض دخيلاً في التقدير ، فلا يقال إنّه قد وقع نصف رأسه مورداً للجناية ، بل يقال: أنّه قد جنى عليه بمقدار شبر .
ومن هنا يظهر الفرق بين المقام وبين مثل قطع اليد الذي لا يلاحظ في القصاص الصغر والكبر والسمن والهزال ومثل ذلك ، فإنّ التقدير هناك إنّما هو بعنوان القطع الذي يراعى ذلك في مقام الاقتصاص ، وأمّا في المقام فالتقدير بالمساحة كما عرفت ، فاللاّزم رعايتها من دون فرق بين الاستيعاب وعدمه ، نعم مع عدم إمكان رعايتها لصغر رأس الجاني وكون الجناية أزيد منه كما في الفرض الثاني فاللاّزم الرجوع في المقدار الباقي إلى الدية أو الأرش ، لأنّ الحكم بلزوم الاقتصار على المقدار الممكن ورفع اليد عن البقية ينافي حقّ المقتصّ منه ، كما أنّ الحكم باستيفاء
(الصفحة 383)

مسألة 16 ـ لو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد واللحم من جملة الرأس فللمجني عليه ذلك مع مساواة رأسهما في المساحة ، وله الخيار في الابتداء بأيّ جهة ، وكذا لو كان رأس المجنيّ عليه أصغر (أكبر ـ ظ) لكن له الغرامة في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة ، ولو كان أكبر (أصغر ـ ظ) يقتصّ من الجاني بمقدار مساحة جنايته ولا يسلخ جميع رأسه ، ولو شجّه فأوضح في بعضها فله دية موضحة ، ولو أراد القصاص استوفى في الموضحة والباقي 1..

المقدار ولو في الوجه أو الرقبة لا مجال له ، لعدم كونهما من الرأس بوجه . وما في بعض الروايات من كون الوجه من الرأس(1) ـ مضافاً إلى عدم ثبوته ـ لا يكون لازمه جواز الاستيفاء من الوجه ، لعدم كون الجناية في هذا الجزء من الرأس كما لا يخفى .
ومنه ظهر أنّه لا مجال للتكميل من جزء آخر من الرأس كالتكميل من جانب اليمين ، لو فرض كون الجناية واقعة في طرف اليسار ، للزوم رعاية المماثلة من هذه الجهة وكون الجناية واقعة في امتداد واحد .
وممّا ذكرنا ظهر الحكم في الفرض الأخير ، وأنّه لابدّ من رعاية مساحة الجناية ، ولو كان عضو المجنيّ عليه صغيراً والجناية مستوعبة لرأسه دون الجاني ، كما هو واضح .

1 ـ في هذه المسألة فرعان:
الأوّل: ما لو أوضح جميع رأس المجنيّ عليه ، بأن سلخ الجلد واللّحم  ، بحيث ظهر
  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 296 ، أبواب ديات الشجاج ب 5 ح1 .

(الصفحة 384)

مسألة 17 ـ في الاقتصاص في الأعضاء غير ما مرّ كلّ عضو ينقسم إلى يمين وشمال كالعينين والاُذنين والأنثيين والمنخرين ونحوها لا يقتصّ إحداهما بالاُخرى ، فلو فقأ عينه اليمنى لا تقتصّ عينه اليسرى ، وكذا في غيرها ، وكلّ ما .

وضح العظم وبياضه ، والحكم فيه في صوره الثلاثة واضح ، بمقتضى ما تقدّم من اعتبار المساحة أي الطول والعرض في مثله زائداً على العمق ، وعليه مع تساوي الرأسين في المساحة يقتصّ المجنيّ عليه بمثله ، ويوضح جميع رأس الجاني كذلك . ومع كون رأس المجنيّ عليه أكبر يثبت له الغرامة أيضاً ، زائدة على إيضاح جميع الرأس في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة ، وفيما إذا كان رأس المجنيّ عليه أصغر لا يقتصّ من الجاني إلاّ بمقدار مساحة جنايته ، ولا يجوز له سلخ جميع الرأس ، وفي هذه الصورة يقع الكلام في أنّه هل يتعيّن عليه الابتداء بما ابتدأ منه الجاني كما اختاره في محكيّ المسالك(1) ، أو أنّ التفويض إلى الحاكم ، أو أنّ الخيار إلى المقتصّ في المقدّم والمؤخّر والوسط كما لعلّه الأقوى؟ وعليه لا يبعد القول بالتبعيض ، بأن يقتصّ بمقدار المساحة من الأبعاض المختلفة من الرأس ، فتدبّر .
الثاني: ما لو شجّه فأوضح في بعضها ، والظاهر التحقّق بضربة واحدة ، ولا شبهة في أنّه لو أراد القصاص استوفى في الموضحة والباقي ، ولو وصلت النوبة إلى الدية فليست في البين إلاّ دية واحدة وهي دية الموضحة لا هي مع الحارصة مثلاً . والوجه فيه أنّه لو كان الشجاج بنحو الإيضاح في المجموع لم يكن في البين إلاّ دية الموضحة ، إذ لا تفاوت في ديتها بتفاوتها طولاً وقصراً ، والتفاوت إنّما هو في القصاص لا الدية ، كما لا يخفى .

  • (1) مسالك الأفهام: 15 / 276  .

(الصفحة 385)

يكون فيه الأعلى والأسفل يراعى في القصاص المحلّ ، فلا يقتصّ الأسفل بالأعلى ، كالجفنين والشفتين1.

مسألة 18 ـ في الأذن قصاص يقتصّ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، وتستوي أذن الصغير والكبير والمثقوبة والصحيحة إذا كان الثقب على المتعارف ، والصغيرة والكبيرة ، والصمّاء والسامعة ، والسمينة والهزيلة . وهل تؤخذ الصحيحة بالمخرومة ، وكذا الصحيحة بالمثقوبة على غير المتعارف بحيث تعدّ عيباً أو يقتصّ إلى حدّ الخرم والثقب والحكومة فيما بقى ، أو يقتصّ مع ردّ دية الخرم؟ وجوه لا يبعد الأخير ، ولو قطع بعضها جاز القصاص2..

1 ـ الوجه في عتبار خصوصية اليمينية والشمالية في الاقتصاص في الأعضاء التي ينقسم إلى يمين وشمال كالأعضاء المذكورة في المتن ـ مضافاً إلى دلالة بعض الروايات ووروده في بعضها كاليد على ما عرفت ـ وضوح اعتبار المماثلة في معنى القصاص لغة وعرفاً من دون فرق بين اختلاف اليمين واليسار في الآثار المترتّبة عليهما وبين اتّفاقهما فيها ، ولا مجال للاستدلال بإطلاق مثل قوله تعالى: {وَالعَينَ بِالعَينِ}(1) بعد عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة ، بل في مقام بيان عدم وقوع العين في مقابل الاُذن مثلاً ، وممّا ذكرنا ظهر اعتبار خصوصية كون العضو أعلى وأسفل في الاقتصاص .

2 ـ أمّا أصل جريان القصاص في الاُذن ، فيدلّ عليه مضافاً إلى قوله تعالى: {وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ} الروايات وبعدهما الاجماع ، كما أنّ اعتبار المماثلة في المحلّ قد تقدّم
  • (1) المائدة 5 : 45  .

(الصفحة 386)

في المسألة السابقة . وأمّا الاستواء في الصغير والكبير ، وكذا في الصغيرة والكبيرة ، وكذا الصماء والسامعة ، وكذا السمينة والهزيلة ، وكذا الصحيحة والمثقوبة إذا كان الثقب على المتعارف بحيث لم تكن عيباً ، فيدلّ عليه إطلاق النصّ والفتوى .
نعم وقع الخلاف في أنّه هل تؤخذ الصحيحة بالمخرومة وكذا بالمثقوبة على غير المتعارف ، بحيث تعدّ عيباً على أقوال واحتمالات:
أحدها: الأخذ ، أخذاً بمقتضى إطلاق الأدلة كما في الموارد المتقدّمة .
ثانيها: ما عن الشيخ(1) وابن حمزة(2) والعلاّمة(3) والشهيد الثاني(4) من أنّه يقتصّ إلى حدّ الخرم والثقب ، ويثبت له الحكومة فيما بقي ، نظراً إلى عدم إمكان رعاية المماثلة في محلّ الخرم والثقب ، وإمكانها إلى ذلك الحد .
ثالثها: ما استحسنه المحقّق في الشرائع(5) وجعله في كشف اللثام(6) أشبه ، ونفى عنه البعد في المتن وهو الاقتصاص في المجموع ، مع ردّ دية الخرم إلى المقتصّ منه ، نظراً إلى إطلاق الأدلّة المؤيّد برواية الحسن بن حريش المتقدّمة ـ الواردة في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتّى سقطت ، فأتى رجل فأطار يده(7) ـ الدالّة على أنّه تقطع يد قاطع الكفّ وتعطى دية الأصابع .

  • (1) المبسوط: 7 / 96  .
  • (2) الوسيلة: 445 ـ 446 ، لكن ظاهره الإنتقال إلى الدية .
  • (3) تحرير الأحكام: 2 / 258 ، إرشاد الأذهان: 2 / 207 .
  • (4) الروضة البهية: 10 / 85  ، مسالك الأفهام: 15 / 286  .
  • (5) شرائع الإسلام: 4 / 1010  .
  • (6) كشف اللثام: 2 / 477  .
  • (7) تقدّمت في ص359 ـ 360 .