جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 303)

مسألة 8 ـ لو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل وتحصيل الإذن يقرع بينهم ، ولو .

كتاب  الحدود(1) .
وهل يكون هنا ثمرة أُخرى أم لا؟ حكي عن الفاضل(2) ومن تبعه(3) احتمال ترتّب القصاص على القول بعدم جواز المبادرة ، لأنّه استوفى أكثر من حقّه ، فهو عاد في الزائد على حقّه ، فيترتّب عليه القصاص ، بل قد يقال ـ على هذا القول ـ : إنّه يكون مثل قتل الأجنبي للقاتل الذي لا ريب في ترتّب القصاص عليه .
ولكنّ الظاهر كما في المتن عدم ترتّب القصاص بناء على هذا القول أيضاً ; لأنّ مجرّد عدم جواز المبادرة قبل وضوح مراد الباقين لا يوجب صيرورة القاتل معصوماً ومحترماً بالإضافة إلى من يريد القصاص ، بل هو مهدور الدم بالنسبة إليه ، غاية الأمر ثبوت تكليف في البين ، وهو المراجعة إلى الباقين والاستئذان ، وعليه فلا مجال لاحتمال ثبوت القصاص بوجه .
ثم إنّه على تقدير القول بجواز المبادرة هل يكون ضمان حصص من لم يأذن مترتّباً على إعمال القصاص ومتفرّعاً عليه ، فلا يجب عليه إعطاء شيء من قبل القصاص ، أو أنّ الضمان ثابت قبل الإعمال ، فيجب عليه الإعطاء في هذا الحال؟ ظاهر الجواهر(4) هو الأوّل ، ويمكن استفادة الثاني من صحيحة أبي ولاّد المتقدّمة ، حيث أنّ ظاهرها جواز القتل بعد إعطاء السدسين ، والظاهر أنّه لا فرق بين موردها وبين المقام من هذه الجهة ، فتدبّر .

  • (1) تفصيل الشريعة ، كتاب الحدود : 330 ـ 331 .
  • (2) قواعد الأحكام: 2 / 299  .
  • (3) التنقيح الرائع: 4 / 445 ، مسالك الأفهام: 15 / 230  .
  • (4) جواهر الكلام: 42 / 291  .

(الصفحة 304)

كان بينهم من لا يقدر على المباشرة لكن أراد الدخول في القرعة ليوكّل قادراًفي الاستيفاء يجب إدخاله فيها1.

مسألة 9 ـ ينبغي لوالي المسلمين أو نائبه أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين عدلين فطنين عارفين بمواقعه وشرائطه احتياطاً ، ولإقامة الشهادة إن حصلت منازعة بين المقتصّ وأولياء المقتصّ منه ، وأن يعتبر الآلة لئلاّ تكون مسمومة موجبة لفساد البدن وتقطّعه وهتكه عند الغسل أو الدفن ، فلو علم مسموميّتها بما .

1 ـ هذه المسألة إنّما هو على تقدير القول الأوّل في المسألة السابقة ، ضرورة أنّه على تقدير القول الآخر لا يبقى مجال للتشاح ، بل يجوز لكلّ واحد منهم المبادرة والرجوع إلى القرعة ، إمّا لأجل أنّ موردها صورة تزاحم الحقوق وعدم الترجيح ، كما عليه سيّدنا الأستاذ الأعظم الماتن ـ دام ظلّه العالي ـ في رسالته في «القرعة»(1) ، وإمّا لأجل أنّ المراد بالمشكل والمشتبه ومثلهما في دليل القرعة هو المشكل الذي لا يستفاد حكمه من شيء من الأدلّة والأمارات والأصول الشرعية والعقلية أصلاً  ـ لا ما اشتبه حكمه الواقعي فقط ـ كما لعلّه الظاهر ، وعلى كلا المبنيين يرجع إلى القرعة .
هذا على تقدير عدم تعلّق إرادتهم بالتوكيل وإلاّ يوكّلوا واحداً مع الاتفاق ، ومع الاختلاف أيضاً يقرع  . ومنه يظهر أنّه لو كان بينهم من لا يقدر على المباشرة لضعف أو مرض أو كونه امرأة ، وأراد الدخول في القرعة ، لا للمباشرة بل لتوكيل القادر ، لا مجال لإخراجه عنها ، بل يجب إدخاله فيها ، كما لا يخفى .

  • (1) الرسائل : 1 / 346  .

(الصفحة 305)

يوجب الهتك لا يجوز استعمالها في قصاص المؤمن  ، ويعزّر فاعله1..

1 ـ أمّا الحكم الأوّل فالدليل عليه كما في المتن ، أوّلاً رعاية الاحتياط في الدماء لئلاّ يقتل غير المستحقّ ويقتصّ منه ، وثانياً إقامة الشهادة إن حصلت منازعة بعداً ، ولكن لابدّ من التنبيه على أمرين:
أحدهما: إنّ رعاية الاحتياط ورفع المنازعة لا ينحصر طريقهما في زماننا بإحضار شاهدين مع الأوصاف المذكورة ، لأنّهما يتحقّقان بسبب ضبط حكم الحاكم وكتابته وحفظ المكتوب والثبت في الدفتر مع جميع الخصوصيات ، ولعلّ الانحصار كان في الأزمنة السابقة التي لم تتعارف كتابة في المحاكم ولم يكن الحكم مكتوباً ولا مضبوطاً في دفتر أصلاً .
ثانيهما: إنّ التعبير بكلمة «ينبغي» هل المراد به الاستحباب أو مجرّد الإرشاد ، ولا مجال لاستفادة الأوّل من طريق التسامح في أمر الندب; للزوم ثبوت الأمر ولو بطريق ضعيف حتّى يجبر بقاعدة التسامح ، لكنّه يمكن الاستفادة من طريق الأمر بالاحتياط الثابت في الشرع خصوصاً في الدماء ، وعليه فلا يبعد الاستحباب .
وأمّا الحكم الثاني وهو أنّه ينبغي للوالي أو نائبه اعتبار الآلة واختبارها لئلاّ تكون مسمومة ، فالوجه فيه هو ترتّب فساد البدن وتقطّع الأعضاء عليه ، وهو يوجب الهتك وتعسّر الغسل والدفن ، ولا سبيل إلى استفادة الاستحباب في هذا الحكم ، بل الظاهر أنّه لمجرّد الإرشاد  ، كما لا يخفى .
وأمّا الحكم الثالث المتعلّق بالمباشر للقصاص ، وهو عدم جواز استعمال الآلة المسمومة مع العلم بكونها كذلك ، فالوجه فيه هو ترتّب فساد البدن والتقطّع عليه نوعاً ، وهو يوجب الهتك  ، ولا شبهة في أنّ هتك المؤمن حرام ولو في حال الموت . وذكر في المبسوط أنّه بمنزلة جناية عليه بعد استيفاء القصاص ، فهو كما لو قتله ثم
(الصفحة 306)

مسألة 10 ـ لا يجوز في قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة التي توجب السراية ، فإن استعملها الولي المباشر ضمن ، فلو علم بذلك ويكون السمّ ممّا يقتل به غالباً أو أراد القتل ولو لم يكن قاتلاً غالباً يقتصّ منه بعد ردّ نصف ديته إن مات بهما ، فلو كان القتل لا عن عمد يردّ نصف دية المقتول ، ولو سرى السمّ إلى عضو آخر ولم يؤدّ إلى الموت فإنّه يضمن ما جنى دية وقصاصاً مع الشرائط1..

عاد فقطّعه أو حرّقه(1) . نعم لو كان التقطّع حاصلاً بعد الدفن لا يوجب ذلك الهتك بوجه .
وأمّا مسألة تعسّر الغسل فلا تقتضي الحرمة بوجه ، لتقدّم غسله على القصاص أوّلاً ، لأنّه لا يغسل بعد موته ، وعدم كون تعسّره موجباً للحرمة ثانياً .
ثمّ إنّ حرمة استعمال الآلة المسمومة ثابتة فيما لو كانت الجناية واقعة بمثل هذه الآلة أيضاً ، لأنّ وقوعها بمثلها لا يوجب جواز القصاص بمثله ، كما سيأتي في المسائل الآتية . ثمّ إنّ مقتضى ثبوت الحرمة استحقاق العامل للتعزير ، كما في سائر موارد ثبوت التعزير .

1 ـ عدم جواز استعمال الآلة المسمومة في قصاص النفس إنّما هو مجرّد تكليف ، ولا يكون معه حكم وضعيّ ـ وهو الضمان ـ أصلاً . وأمّا في قصاص الطرف فالاستعمال ـ مضافاً إلى كونه محرَّماً لفرض اقتضائها للسراية ـ يكون موجباً للضمان قصاصاً أو دية . فإن كان معه أحد الأمرين المعتبرين في قتل العمد ، وهو كون الآلة ممّا تقتل غالباً ، أو كون الفاعل مريداً للقتل ولو لم يكن مؤثِّراً في القتل
  • (1) المبسوط: 7 / 108  .

(الصفحة 307)

مسألة 11 ـ لايجوز الاستيفاء في النفس والطرف بالآلة الكالّة وما يوجب تعذيباً زائداً على ما ضرب بالسيف ، مثل أن يقطع بالمنشار ونحوه ، ولو فعل أثم وعزّر لكن لا شيء عليه ، ولا يقتصّ إلاّ بالسيف ونحوه ، ولا يبعد الجواز بما هو أسهل من السيف كالبندقة على المخ ، بل وبالاتّصال بالقوّة الكهربائية ، ولو كان بالسيف يقتصر على ضرب عنقه ، ولو كانت جنايته بغير ذلك كالغرق أو الحرق أو الرضخ بالحجارة ، ولا يجوز التمثيل به1..

غالباً يتحقّق موجب القصاص ، وإن لم يكن معه شيء من الأمرين تثبت الدية .
غاية الأمر أنّه حيث يكون القتل مسبّباً عن قطع العضو بالآلة المسمومة ، وهو أمر واحد اجتمع فيه حيثيّتان : حيثية الاستحقاق من جهة أصل القطع ، وحيثية عدم الاستحقاق من جهة كون القطع بالآلة الكذائية ، فلا محالة يتحقّق المناصفة . ففي صورة القصاص لابدّ من ردّ نصف الدية إليه أو إلى وارثه ، وفي صورة إعطاء الدية لا يلزم إلاّ أداء نصف الدية ، لما عرفت من اجتماع جهتين في سبب واحد وفعل فارد . وقد عرفت في مسألة الشركة أنّ مجرّد تحقّقها يوجب التنصيف ، ولا يلاحظ عمل الشريكين من جهة الكمّية والكيفية أصلاً ، بل الموجب مجرّد انتساب العمل إلى كليهما ، وممّا ذكرنا يظهر حكم ما لو سرى السمّ إلى عضو آخر من دون أن يؤدّي إلى الموت ، فإنّه يتحقّق بالإضافة إليه الضمان قصاصاً أو دية .

1 ـ في هذه المسألة جهات من الكلام:
الجهة الأُولى: عدم جواز الاستيفاء مطلقاً نفساً أو طرفاً بالآلة الكالة التي توجب تعذيباً زائداً على ما ضرب بالسيف ، مثل القطع بالمنشار المذكور في المتن . وقد استدلّ له في الجواهر ـ مضافاً إلى نفي الخلاف فيه ـ بالنبوي: إذا قتلتم فأحسنوا