جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 320)

مسألة 16 ـ لو اختار بعض الأولياء الدية عن القود فدفعها القاتل لم يسقط القود لو أراد غيره ذلك ، فللآخرين القصاص بعد أن يردّوا على الجاني نصيب من فاداه من الدية ، من غير فرق بين كون ما دفعه أو صالح عليه بمقدار الدية أو أقلّ أو أكثر ، ففي جميع الصور يردّ إليه مقدار نصيبه ، فلو كان نصيبه الثلث يردّ إليه الثلث ، ولو دفع الجاني أقلّ أو أكثر ، ولو عفا أو صالح بمقدار وامتنع الجاني من البذل جاز لمن أراد القود أن يقتصّ بعد ردّ نصيب شريكه ، نعم لو اقتصر على مطالبة الدية وامتنع الجاني لا يجوز الاقتصاص إلاّ بإذن الجميع ، ولو عفا بعض مجّاناً لم يسقط القصاص ، فللباقين القصاص بعد ردّ نصيب من عفا على الجاني1..

الجواهر أنّه هو الأقوى في النظر(1) .
والانصاف أنّ المسألة مشكلة من جهة عدم وضوح شمول أدلّة الولاية لمثل القصاص ، وكون لازم القول المزبور الحبس المستلزم للاُمور المذكورة ، ومن جهة أنّه لا وجه لرفع اليد عن مقتضى الرواية الظاهرة في وجوب الإنتظار حتى يكبروا ، وكأن الاستناد في المتن إلى الرواية يشعر بالتردّد . والذي يؤيّد الإشكال أنّه لم يقع في كلام صاحب الجواهر الإشارة إلى الرواية بوجه .

1 ـ في هذه المسألة فروع:
الأوّل: ما لو اختار بعض الأولياء الدية عن القود وتسلّمها من القاتل ، ففي الشرائع: المشهور أنّه لا يسقط ـ أي القصاص ـ وللآخرين القصاص بعد أن يردّوا
  • (1) جواهر الكلام: 42 / 304  .

(الصفحة 321)

عليه نصيب من فاداه(1) بل عن ظاهر المبسوط(2) وغاية المرام(3) وصريح الغنية(4)الإجماع عليه ، وأيّده في الجواهر بعدم العثور فيه على مخالف منّا(5) ، كما اعترف به غير واحد(6) ، والوجه فيه أنّه لا دليل على سقوط حقّ القصاص للآخرين بذلك ، وتوقّف الاستيفاء على إذن الجميع إنّما هو فيما لو أرادوا القصاص بأجمعهم ، وأمّا مع عدم إرادة البعض له فلا مجال للرجوع إليه .
وبالجملة: مقتضى الأصل بقاء حقّ القصاص للآخرين بعد عدم الدليل على السقوط، غاية الأمرلزوم الردّ إلى الجاني مقدار نصيب الذي اختار الدية  ، من دون فرق بين كون ما وقع عليه التراضي وتسلّمه من القاتل بمقدار نصيبه أو أقلّ أو أكثر.
الثاني:هذا الفرض مع امتناع القاتل من البذل ، بمعنى وقوع العفو المشروط أو المصالحة مع التراضي ، غاية الأمر عدم التسلّم من القاتل لامتناعه من البذل ، والحكم فيه هو الحكم في الفرع الأوّل من دون تفاوت ، لعدم الفرق بين التسلّم خارجاً وعدمه كما لا يخفى ، غاية الأمر لزوم ردّ نصيب الشريك إليه لعدم وصول شيء إليه .
الثالث:ما لو كان في البين مجرّد مطالبة الدية ، وبعبارة أُخرى طرحها للجاني وامتناعه من أصل القبول ، في هذه الصورة لم يسقط حقّ القصاص من
  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 1003  .
  • (2) المبسوط : 7 / 55 و 69  .
  • (3) غاية المرام: 4 / 404  .
  • (4) غنية النزوع: 405 ـ 406  .
  • (5) جواهر الكلام: 42 / 306  .
  • (6) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع: 4 / 446 والشهيد الثاني في الروضة البهيّة: 10/96 .

(الصفحة 322)

الطالب فضلاً عن الآخرين ، لعدم كون مجرّد المطالبة موجباً للسقوط . وعليه فيجري فيه حكم المسألة السابقة المتقدّمة من توقّف الاستيفاء على إذن الجميع .
الرابع:ما لو عفا بعض مجّاناً ، وقد استقرّ الفتاوى على عدم سقوط حقّ القصاص للباقين ، ونسبه في محكيّ المسالك(1) وغيرها(2) إلى الأصحاب ، وفي محكي الخلاف إلى إجماع الفرقة وأخبارها(3) ، بل في الجواهر: لم أجد من تأمّل أو تردّد فيها(4) . ويدلّ عليه من النصوص صحيحة أبي ولاّد الحنّاط ، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل وله أُمّ وأب وابن ، فقال الابن: أنا أُريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب: أنا أُريد أن أعفو ، وقالت الأُمّ: أنا أُريد أن آخذ الدية ، قال: فقال: فليعط الابنُ أُمَّ المقتول السدس من الدّية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حقّ الأب الذي عفا ، وليقتله(5) .
ورواية جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل وله وليّان ، فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو ، قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ، وردّ نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه(6) .
لكن في مقابلها روايات متعدّدة ظاهرة في سقوط حقّ القصاص مطلقاً مع عفو
  • (1) مسالك الأفهام: 15 / 241  .
  • (2) رياض المسائل: 10 / 341  .
  • (3) الخلاف: 5 / 181 مسألة 44  .
  • (4) جواهر الكلام: 42 / 307  .
  • (5) وسائل الشيعة: 19 / 83  ، أبواب القصاص في النفس ب 52 ح1  .
  • (6) وسائل الشيعة: 19 / 84  ، أبواب القصاص في النفس ب 52 ح2  .

(الصفحة 323)

بعض الأولياء:
مثل صحيحة أبي ولاّد أيضاً قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الأولاد الكبار؟ قال: فقال: لا يقتل ، ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم ، فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية(1) . وإن كان يحتمل فيها أن يكون المراد بالذيل عدم سقوط حقّ حصص الصغار من الدية بعفو الكبار ، لا عدم سقوط حقّهم مطلقاً حتّى من القصاص .
وصحيحة عبدالرحمن قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : رجلان قتلا رجلاً عمداً ، وله وليّان فعفا أحد الوليّين ، قال: فقال: إذا عفا بعض الأولياء درأ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا ، وأدّيا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا(2) .
ورواية أبي مريم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن عفا من ذي سهم فإنّ عفوه جائز; وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم ، قال: يعطى بقيّتهم الدية ويرفع عنهم بحصّة الذي عفا(3) .
ورواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلاً عمداً وله وليّان ، فعفا أحد الوليّين ، فقال: إذا عفا عنهما بعض الأولياء درأ عنهما القتل وطرح عنهما من الدّية بقدر حصة من عفا ، وأدّى الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف . وقال: عفو كلّ ذي سهم جائز(4) .

  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 84  ، أبواب القصاص في النفس ب 53 ح1  .
  • (2) وسائل الشيعة: 19 / 85  ، أبواب القصاص في النفس ب 54 ح 1 .
  • (3) وسائل الشيعة: 19 / 85  ، أبواب القصاص في النفس ب 54 ح 2 .
  • (4) وسائل الشيعة: 19 / 86  ،أبواب القصاص في النفس ب 54 ح3  .

(الصفحة 324)

ورواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً (عليهم السلام) كان يقول: من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز ، وسقط الدم وتصير دية ، ويرفع عنه حصّته الذي عفا(1) .
ومرسلة الصدوق قال: قد روي أنّه إذا عفا واحد من الأولياء ارتفع القود(2) .
ولو لم يمكن حمل هذه الروايات على التقية أو الندب أو بعض الوجوه الاُخر ، كحمل بعضها على سقوط القود بالإضافة إلى العافي ، نظراً إلى نفوذ عفوه وجوازه ، لكان اللاّزم طرحها بعد كون الشهرة الفتوائية المحقّقة بل الإجماع على خلافها(3) . وحينئذ لا إشكال في أصل الحكم والفتوى بعدم سقوط حقّ القصاص بالإضافة إلى غير العافي ، لكنّه ينبغي التنبيه على أمرين:
أحدهما: إنّ المحقّق في الشرائع(4) مع حكمه في هذا الفرع بما عليه المشهور جعل هذه الروايات الدالّة على سقوط حقّ القصاص بعفو البعض دليلاً على السقوط في الفرع الأوّل ، فإن كان نظره إلى اتّحاد حكم الفرعين وعدم الفرق فالظاهر لزوم الحكم بالسقوط في الفرع الأخير أيضاً ، وإن لم يكن نظره إلى ذلك فلا وجه لإيراد هذه الروايات والإشارة إليها في الفرع الأوّل أصلاً .
ثانيهما: إنّ ظاهر المتن تبعاً لظاهر كثير من العبائر لزوم كون القصاص عقيب ردّ نصيب العافي إلى القاتل أو ورثته ، والظاهر أنّ في صحيحة أبي ولاّد الحنّاط المتقدّمة إشعاراً بذلك ، وإن كان التعبير فيها بقوله (عليه السلام) : «ويعطي ورثة القاتل» يشعر بخلافه ،
  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 86  ، أبواب القصاص في النفس ب 54 ح 4 .
  • (2) وسائل الشيعة: 19 / 86  ، أبواب القصاص في النفس ب 54 ح 5 .
  • (3) مسالك الأفهام: 15 / 241 ، الخلاف: 5 / 181 مسألة 44  .
  • (4) شرائع الإسلام: 4 / 1003  .