جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 337)

مسألة 22 ـ يجوز التوكيل في استيفاء القصاص ، فلو عزله قبل استيفائه فإن علم الوكيل بالعزل فعليه القصاص ، وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية  ، ولو عفا الموكّل عن القصاص قبل الاستيفاء فإن علم الوكيل واستوفاه فعليه القصاص ، وإن لم يعلم فعليه الدية ويرجع فيها بعد الأداء على الموكِّل1..

مع أنّ الفرق بين صورة الاجتماع على القصاص وبين صورة مبادرة أحدهم به بعدم ثبوت الدية في الأولى دون الثانية ممّا لا يكون له وجه ، فإن مجرّد المبادرة وإن كان غير جائز بناء على القول بعدم الجواز ، إلاّ أنّ اقتضاءه لثبوت الدية على الجاني مع تحقّق مراد الباقين وهو القصاص لا سبيل إليه أصلاً ، وثبوت الحكم في القاتل الذي هرب ومات حيث يكون على خلاف القاعدة لا مجال لإسرائه إلى المقام .
وعدم بطلان دم امرىء مسلم لا يقتضي ثبوت الدية بعد تحقّق القصاص ، وعدم الاستئذان لا يستلزم البطلان كما لا يخفى . فالظاهر بملاحظة ما ذكرنا سقوط حقّ الباقين مطلقاً ، نعم لو تراضوا قبل إجراء القصاص من المستوفي على الدية وأخذوها من القاتل لا يكون القصاص موجباً لرجوعها إلى ورثة القاتل .
الخامسة: إذا اختلفوا في الاستيفاء ولم يمكن الاجتماع بالمباشرة أو بالتوكيل فلا محيص عن الرجوع إلى القرعة ، لما مرّ في بعض المسائل المتقدّمة .

1 ـ لا خلاف ولا إشكال في جواز التوكيل في استيفاء القصاص لعدم كون المباشرة واجبة ولا عبادة ، بل استيفاؤه إنّما هو كاستيفاء الدّين الذي يجري فيه التوكيل بلا شبهة ، وبعد ذلك يقع الكلام في مقامين:
الأوّل: في العزل ، فنقول : إذا عزله قبل استيفاء القصاص فتارة يعلم الوكيل بالعزل قبله ، واُخرى لا يعلم به كذلك ، ففي الصورة الأولى لا خلاف ولا إشكال في
(الصفحة 338)

ثبوت القصاص على الوكيل; لتحقّق موجبه وهو القتل عدواناً وظلماً ، ولكن لابدّ من تقييده بما إذا علم بالانعزال بالعزل ، وأمّا لو اعتقد خلافه بتخيّل أنّ الوكالة من العقود اللاّزمة التي لا تنفسخ بفسخ أحدهما فالظاهر عدم استحقاقه للقصاص حينئذ بل ثبوت الدية .
وفي الصورة الثانية إن قلنا بتوقّف الانعزال على العزل وبلوغه إلى الوكيل فاللاّزم تحقّق الاستيفاء في حال بقاء الوكالة ، فلا يترتّب عليه قصاص ولا دية أصلاً ، وإن قلنا بتوقّفه على العزل فقط ، ولا يشترط البلوغ بوجه فالاستيفاء قد وقع في حال زوال الوكالة ، ولكنّه حيث كان الوكيل غير عالم به بل كان معتقداً لبقاء الوكالة ، وعلى تقدير الشك كان مقتضى الاستصحاب البقاء ، فاللاّزم عدم ثبوت القصاص بوجه لعدم تحقّق موجبه ، وأمّا الدّية فالظاهر ثبوتها على الوكيل لمباشرته للقتل من غير حق .
ودعوى كون السبب أقوى من المباشر مدفوعة في المقام ; لعدم كونه أقوى ، بل من الواضح استناد القتل إلى الوكيل ، غاية الأمر جواز رجوع الوكيل إلى الموكّل بعد أداء الدية لقاعدة الغرور ، ووضح ثبوته هنا .
الثاني: في العفو ، ونقول : لا شبهة في أنّه لا يترتّب عليه شيء إذا كان بعد الاستيفاء وتحقّق مورد الوكالة ، كما أنّ الظاهر أنّه لو كان قبل الاستيفاء وعلم الوكيل بذلك ومع ذلك استوفى القصاص ، يثبت عليه القصاص لتحقّق موجبه وهو القتل عدواناً ، وينبغي أيضاً تقييده بما إذا علم الوكيل أيضاً بسقوط حقّ القصاص بعفو الوليّ ، وأمّا لو اعتقد خلافه بتخيّل عدم تأثير العفو في السقوط فالظاهر عدم ترتّب القصاص على قتله قصاصاً ، وإن علم بأصل العفو .
وأمّا لو كان الوكيل جاهلاً بذلك سواء اعتقد عدم صدور العفو من الولي أو
(الصفحة 339)

احتمل الصدور ولكن اعتمد على استصحاب العدم ، ففي ثبوت الدية عليه وعدمه وجهان: من صدور القتل منه بغير حق مباشرة ، وعدم كون السبب أقوى من المباشر ، فهو كمن قدّم إليه الطعام المغصوب فأكله غاية الأمر رجوعه إلى الموكّل ، للقاعدة المتقدّمة كما في المثال ، وهذا من دون فرق بين صورة عدم التمكّن من الإعلام وصورة التمكّن ، ولا مجال للتخصيص بالصورة الثانية . ومن أنّ العمل مشروع له ظاهراً ومباح كذلك ، فلا وجه لترتّب الضمان عليه ، وكون العفو مع عدم علم الوكيل لغواً لعدم ترتّب أثر عليه ، لأنّ الأثر المترقّب هو تخلّص الجاني من القصاص ، ومن الواضح عدم ترتّبه مع جهل الوكيل به ، فهو يشبه العفو بعد خروج السهم من يده مثلاً .
ولكن يرد على الأوّل منع ملازمة المشروعيّة لعدم الضمان ، فإنّ الضمان حكم وضعي يثبت مع تحقّق موجبه من دون فرق بين كونه مباحاً أو غيره ، ألا ترى أنّ أكل مال الغير بدون إذنه في حال الاضطرار مثلاً مباح ، ومع ذلك يترتّب عليه الضمان لقاعدة الإتلاف .
وعلى الثاني منع كون العفو لغواً; بحيث كان وجوده كعدمه ، وذلك لترتّب أثر الدية عليه ، والتشبيه بما ذكر ممنوع بعد كون ذلك المورد بمنزلة العفو بعد الاستيفاء ، لخروج الأمر من يده . فالظاهر بمقتضى ما ذكر ثبوت الدية والرجوع بها إلى الموكِّل بعد الأداء . هذا كلّه في العفو مجّاناً الذي هو ظاهر المتن .
وأمّاالعفو على مال الذي قد عرفت أنّه مشروط بالتراضي مع الجاني، فإن لم يعلم به الوكيل واستوفى القصاص  ، وفرضه إنّما يتحقّق بادّعاء الجاني العفو المذكور واعتقاد الوكيل كذبه ، فالحكم فيه من جهة ثبوت الدية على الوكيل ما تقدّم في العفو مجّاناً ، وأمّا من جهة المال الذي وقع التراضي به فيمكن أن يقال برجوعه إلى
(الصفحة 340)

مسألة 23 ـ لا يقتصّ من الحامل حتّى تضع حملها ولو تجدّد الحمل بعد الجناية ، بل ولو كان الحمل من زنا ، ولو ادّعت الحمل وشهدت لها أربع قوابل ثبت حملها ، وإن تجرّدت دعواها فالأحوط التأخير إلى اتّضاح الحال ، ولو وضعت حملها فلا يجوز قتلها إذا توقّف حياة الصبي عليها ، بل لو خيف موت الولد لا يجوز ويجب التأخير . ولو وجد ما يعيش به الولد فالظاهر أنّ له القصاص ، ولو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملاً فالدية على الولي القاتل1..

ورثة الجاني ، لأنّ المال إنّما هو في مقابل عدم القصاص ، والمفروض تحقّقه . ويمكن أن يقال بعدم رجوعه إليهم لأنّه وقع في مقابل إسقاط حقّ القصاص ، والمفروض أنّ الوليّ أسقطه ، وصدور القتل من الوكيل لا يرتبط بذلك أصلاً ، والأرجح هو الاحتمال الأوّل  ، فتدبّر .

1 ـ في هذه المسألة مباحث:
الأوّل: في أنّه لا يقتصّ من الحامل ما دامت كونها حاملاً ، والمفروض فعلاً هو قصاص النفس ، وفي الجواهر نفى وجدان الخلاف فيه(1) ، بل في محكي كشف اللّثام الاتفاق عليه(2) . والوجه فيه مضافاً إلى ذلك وإلى ما تقدّم من روايات الحدود المتقدّمة في كتاب الحدود(3) ، التي منها الرواية الواردة في امرأة مجحّ(4) ، وإن كان موردها عدم تمامية الإقرار قبل الوضع; لكنّه يستفاد منها أنّ التأخير إنّما هو
  • (1) جواهر الكلام: 42 / 322 .
  • (2) كشف اللثام: 2 / 469  .
  • (3) تفصيل الشريعة ، كتاب الحدود : 155 ـ 158 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 377  ، أبواب حدّ الزنا ب 16 ح1 ، والمجحّ : الحامل المقرب التي دنا وِلادُها ، النهاية لابن الأثير : 1/240 .

(الصفحة 341)

بملاحظة الحمل ولزوم التحفّظ على النفس المحترمة التي هي الحمل ، من دون فرق بين كونه قبل جناية الأُمّ أو بعدها ، وكذا لا فرق بين كونه من زنا أو من غيره ، مضافاً إلى تفسير الإسراف في القتل المنهي عنه في ذيل بعض آيات القصاص بذلك ، مع ظهور كونه منه وإن لم ينحصر به .
الثاني: لا إشكال في ثبوت الحمل المانع عن استيفاء القصاص بشهادة أربع قوابل بذلك ، وأمّا لو كانت دعواها مجرّدة عن البيّنة فقد ذكر المحقّق في الشرائع: قيل: لا يؤخذ بقولها ، لأنّ فيه دفعاً للولي عن السلطان ، ولو قيل: يؤخذ كان أحوط(1) . ويظهر منه كون المسألة خلافية ، مع أنّ الظاهر كما في الجواهر(2) عدم وجدان مخالف صريح للقبول ، فإنّ جماعة من الأكابر وإن عبّروا بأنّ الأولى الاحتياط; لكنّ الظاهر أنّ مرادهم هو الاحتياط اللاّزم كما هو ظاهر الشرائع ، وعليه فالظاهر ثبوت الشهرة على القبول .
ويدلّ على القبول ـ مضافاً إلى أنّ للحمل أمارات مخفيّة أيضاً تجدها الحامل من نفسها ، وتختصّ بمراعاتها على وجه يتعذّر إقامة البيّنة عليها ، فيقبل قولها فيه كالحيض ونحوه ـ قوله تعالى: {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكتُمنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ}(3) نظراً إلى أنّ عدم حلّية الكتمان مستلزم للحجّية والاعتبار ، وإن كان يمكن المناقشة في الاستدلال به بوروده في المطلقات ، ولا دليل على التعميم . ورواية الطبرسي في مجمع البيان عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكتُمنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} قال: قد فوّض الله إلى النساء ثلاثة أشياء:
  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 1004 ـ 1005  .
  • (2) جواهر الكلام: 42 / 322  .
  • (3) البقرة 2 : 228  .