جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 297)

الحاكم ، كما إذا أقرّ القاتل بالقتل وعلم وليّ المقتول بذلك مثلاً ، فإنّه في مثله وقع الخلاف في جواز المبادرة وعدم المراجعة إلى الحاكم والاستئذان منه وعدمه ، وأمّا مع ثبوت الاختلاف في أصل الموجب وتوقّف الثبوت على حكم الحاكم ، كما إذا ثبت القتل بالقسامة ، فالظاهر أنّ ثبوته عند الحاكم كاف ولا يحتاج بعد الثبوت إلى الاستئذان منه في إجراء القصاص وإعماله ، بحيث كان اللاّزم المراجعة إليه في مرحلتين : إثبات الموجب ، وإجراء القصاص .
ولعلّ من تحرير محلّ النزاع يظهر عدم جواز المبادرة ، لاستلزام الجواز تحقّق القتل بعنوان القصاص في موارد كثيرة لم يتحقّق الموجب فيها ، وهو يستلزم الاختلال في الجامعة الإسلامية ومجتمع المسلمين . وبه يظهر الفرق بين حق القصاص وبين مثل حقّ الشفعة ، الذي تجوز المبادرة إلى استيفائه من دون مراجعة إلى الحاكم ، ضرورة عدم تحقّق تال فاسد فيه بعد بقاء حياة الأشخاص الذين يرتبط بهم حقّ الشفعة ، وهذا بخلاف المقتول بعنوان القصاص ، فإنّه لو فرض عدم ثبوت الوليّ له والمفروض موته لا سبيل إلى إثبات كونه لا بهذا العنوان واقعاً ، وهذا أمر أهمّ من مجرّد الاحتياط ، حتّى يقال كما في الجواهر(1) بعدم وجوب مراعاته .
ويؤيّده دعوى نفي الخلاف فيه في محكي الخلاف ، حيث قال: لا ينبغي أن يقتصّ بنفسه ، لأنّ ذلك للإمام (عليه السلام) أو من يأمره بلا خلاف(2) . وإن كان التعبير بـ «لا ينبغي» لا يكون ظاهراً في عدم الجواز ، خصوصاً مع فتوى الشيخ في موضع
  • (1) جواهر الكلام: 42 / 287  .
  • (2) الخلاف: 5 / 205 مسألة 80  .

(الصفحة 298)

من المبسوط بالجواز كما عرفت ، ومع حكمه في الخلاف بعدم التعزير مع المخالفة . وكذا يؤيّده دعوى نفي الخلاف أيضاً من الغنية ، حيث قال: ولا يستقيد إلاّ سلطان الإسلام أو من يأذن له في ذلك ، وهو ولي من ليس له ولي ، إلى أن نفى الخلاف في ذلك كلّه(1) . كما أنّه يؤيّده رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة(2) .
بقي الكلام في أمرين:
أحدهما: أنّ القصاص في الطرف أولى وأشدّ من جهة رعاية الاحتياط من القصاص في النفس ، والوجه فيه أنّ المحكيّ عن المهذّب(3) والمقتصر(4) الإجماع على توقّف الاقتصاص فيه على الإذن ، وإنّ الخلاف إنّما هو في النفس ، وهذه الدعوى وإن كانت فاقدة للحجّية خصوصاً مع شهادة التتبع لكلمات الأصحاب بخلافه ، كما في الجواهر(5) ، إلاّ أنّ اقتضائها للزوم رعاية الاحتياط بعنوانه مما لا مجال لانكاره ، كما لايخفى .
ثانيهما: أنّه على تقدير عدم الجواز ولزوم المراجعة إلى الحاكم والاستئذان منه ، لو خالف وبادر إلى القصاص يجب تعزيره لعدم رعايته لما هو وظيفته من المراجعة ، ولا خلاف ولا إشكال في عدم كونه ضامناً ، بحيث يترتّب على عمله القصاص أو الدية، ضرورة أنّه استوفى حقّه وإن أثم بترك المراجعة ، ولازمه ثبوت التعزير فقط.

  • (1) غنية النزوع: 407 ـ 408  .
  • (2) وسائل الشيعة: 19 / 47 ، أبواب القصاص في النفس ب 24 ح8  .
  • (3) المهذّب البارع: 5 / 222  .
  • (4) المقتصر : 434 .
  • (5) جواهر الكلام: 42 / 288  .

(الصفحة 299)

مسألة 7 ـ لو كان أولياء الدم أكثر من واحد فالأقوى عدم جواز الاستيفاء إلاّ باجتماع الجميع وإذن الولي (الوالي ـ ظ) ، لا بمعنى ضرب كلّ واحد إيّاه ، بل بمعنى إذنهم لأحد منهم أو توكيلهم أحداً ، وعن جمع أنّه يجوز لكلّ [واحد] منهم المبادرة ، ولا يتوقّف على إذن الآخر ، لكن يضمن حصص من لم يأذن ، والأوّل أقوى ، نعم لو بادر واستبدّ فلا قود ، بل عليه حصص البقية مع عدم الإذن ، وللإمام (عليه السلام) تعزيره1..

1 ـ أمّا القول الأوّل الذي قوّاه في المتن ، فهو ظاهر المحقّق في الشرائع(1) ، ومحكي عن الفاضل(2) والشهيدين(3) والمقداد(4) والأردبيلي(5) والكاشاني(6) ، بل عن غاية المرام أنّه المشهور(7) . والثاني محكي عن الشيخ في المبسوط(8) والخلاف(9)وعن أبي علي(10) وعلم الهدى(11) والقاضي(12) والكيدري(13) وابني حمزة(14)
  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 1002  .
  • (2) تحرير الأحكام: 2 / 255 ، قواعد الأحكام: 2 / 299  .
  • (3) اللمعة الدمشقية: 179 ، الروضة البهية: 10 / 95  .
  • (4) التنقيح الرائع: 4 / 445  .
  • (5) مجمع الفائدة والبرهان: 13 / 430 ـ 431 .
  • (6) مفاتيح الشرائع: 2 / 139  .
  • (7) غاية المرام: 4 / 402 .
  • (8) المبسوط: 7 / 54 و 72  .
  • (9) الخلاف: 5 / 179 مسألة 42 .
  • (10) حكى عنه في مفتاح الكرامة: 11 / 88  .
  • (11) حكى عنه في رياض المسائل: 10 / 336  .
  • (12) حكى عنه في مفتاح الكرامة: 11 / 88  .
  • (13) إصباح الشيعة: 493  .
  • (14) الوسيلة: 432  .

(الصفحة 300)

وزهرة(1) ، بل في محكي البرهان نسبته إلى أخبار الأكثر ، بل عن المرتضى والخلاف والغنية وظاهر المبسوط الإجماع عليه ، بل عن الخلاف نسبته إلى أخبار الفرقة أيضاً ، وقوّاه صاحب الجواهر وأيّده بأمور كثيرة ، كبناء القصاص على التغليب ، ولذا إذا عفا الأولياء إلاّ واحداً كان له القصاص ، مع أنّ القاتل قد أحرز بعض نفسه ، وبأنّه إذا جاز القصاص مع عفو الباقين وإحراز القاتل بعض نفسه  ، فمع السكوت أو الجهل وعدم الإحراز أولى .
وبأنّ ثبوت السلطان للولي يقتضي تسلّط كلّ واحد منهم على ذلك منفرداً ، كما هو مقتضى الإضافة ، وإلاّ لم يتم له السلطان .
وبأنّ الباقين إمّا أن يريدوا قتله أو الدية أو العفو ، والفرض أنّ الأوّل قد حصل ، والدية مبذولة من القاتل ، والعفو باق في محلّه ، فانّ المقصود به المثوبة وهي موجودة .
وبأنّه مخالف لما أجمع عليه العامّة أو معظمهم الذين جعل الله الرشد في خلافهم .
وبأنّ اشتراك الحقّ المزبور ليس على حسب غيره من الأموال التي لا يجوز التصرّف فيها بدون إذن الشريك ، بل المراد من اشتراكه أنّ لكلّ واحد منهم استيفاؤه ، لا كونه بينهم على الحصص ، ولا أنّه حقّ للمجموع من حيث كونه كذلك ، ضرورة عدم تعقّل الأوّل ، ومنافاة الثاني لبقائه مع عفو البعض ، وغرم الدية انّما هو لدليله لا لاشتراكه(2) .
ولكنّ الظاهر أنّه لا تنهض هذه الاُمور لإثبات القول الثاني ، فإنّه لا خفاء في
  • (1) غنية النزوع: 406  .
  • (2) جواهر الكلام: 42 / 289 ـ 290  .

(الصفحة 301)

ثبوت الحقّ للأولياء المتعدّدين بنحو الشركة ، وقد خرجنا عن مقتضى قاعدتها بالإضافة إلى عفو البعض ، فإنّه من الواضح أنّ عفو البعض لا يوجب سقوط حق القصاص بالنسبة إلى غيره ، وأمّا مع عدم إحراز العفو فلا مجال للخروج عن مقتضاها بالإضافة إلى لزوم إحراز إذن الشريك ورضاه لعدم الدليل عليه ، وما أفاده من الوجوه والمؤيّدات لا يصلح لذلك ، فإنّ جواز القصاص مع عفو الباقين لا يقتضي بنحو الأولوية للجواز مع السكوت وعدم الإحراز ، خصوصاً مع أنّ حقّ القصاص يترتّب عليه التشفّي بالنسبة إلى الأولياء  ، ومع العفو لا يبقى مجال للتشفّي ، فلا يستلزم ذلك الجواز في صورة عدم الإحراز أصلاً فضلاً عن الأولوية .
والآية الكريمة(1) مفادها ثبوت السلطان بالإضافة إلى وليّ المقتول ظلماً ، وأمّا أنّ هذه السلطنة ثابتة بنحو الإطلاق حتّى مع عدم إحراز موافقة الآخر ، فلا دلالة لها عليها .
ومن الممكن لأجل حصول التشفّي له أن يكون لاستناد القتل وقصاص المقتول  ـ إمّا إذناً وإمّا توكيلاً ـ مدخلاً في ذلك كما لا يخفى ، فإنّه مع حصول القتل بمجرّده ولو كان من الأجنبي لا يتحقّق التشفّي بوجه .
والظاهر كون الاشتراك في المقام إنّما هو على حسب الاشتراك في الأموال ، غاية الأمر قد عرفت الخروج عن مقتضى قاعدة الشركة في مورد عفو البعض فقط ، ولا وجه للخروج عنه بالإضافة إلى هذه الجهة أيضاً .
ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا أنّ محل النزاع بين القولين ما إذا أراد بعض الأولياء المبادرة إلى إعمال حقّ القصاص واستيفائه ، مع عدم إحراز مراد الباقين من جهة القصاص
  • (1) الإسراء 17 : 33  .