جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 425)

الثالث: الفرض الثاني مع إضافة قطع بعض الذراع معه ، وفيه احتمالات:
أحدها: ما في المتن تبعاً للمحقّق في الشرائع من ثبوت الاقتصاص في اليد من مفصل الكوع لامكانه وانضباطه والحكومة في الزائد دون القصاص ، لعدم المفصل واختلاف أوضاع العروق والأعصاب وعدم القصاص في كسر العظام ، والمراد بالحكومة التفاوت على تقدير هذا النقص لو فرض كونه عبداً ، كما في سائر الموارد .
ثانيها: ما عن ابن إدريس(1) من الحكم باعتبار المساحة بدل الحكومة ، والمراد بالمساحة ملاحظة النسبة ، إن كان المقطوع نصف الذراع كان عليه نصف دية الذراع ، وإن كان ثلثاً فثلث ، وهكذا . واحتمل صاحب الجواهر(2) أن يكون المراد بالحكومة في القول الأوّل هي المساحة في هذا القول ، مع أنّه خلاف الظاهر جدّاً .
ثالثها: ما عن أبي علي(3) من أنّ له القصاص من المرفق بعد ردّ الفاصل .
رابعها: ما احتمله صاحب الجواهر، حيث قال: لولا ظهور الاتّفاق أمكن القول بالانتقال إلى الدية ; لتعذّر القصاص من محلّ الجناية، ولا دليل على ثبوته في غيرها(4) .
والظاهر هو الاحتمال الأوّل الذي اختاره في المتن تبعاً للشرائع ، وذلك لأنّ الحكم بثبوت القصاص في مقدار الجناية فقط لا مجال له بعد عدم إمكان تحقّق المماثلة غالباً ، وبثبوته في المرفق الذي هو زائد على مقدار الجناية لا مجال له أيضاً ،
  • (1) السرائر: 3 / 395  .
  • (2) جواهر الكلام: 42 / 401  .
  • (3) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9 / 458 مسألة 136  .
  • (4) جواهر الكلام: 42 / 401  .

(الصفحة 426)

الثالث: يشترط في القصاص التساوي في الأصالة والزيادة ، فلا تقطع أصلية بزائدة ولو مع اتّحاد المحلّ ، ولا زائدة بأصلية مع اختلاف المحلّ ، وتقطع الأصلية بالأصلية مع اتّحاد المحلّ ، والزائدة بالزائدة كذلك ، وكذا الزائدة بالأصلية مع اتّحاد المحلّ وفقدان الأصلية ، ولا تقطع اليد الزائدة اليمنى بالزائدة اليسرى وبالعكس ، ولا الزائدة اليمنى بالأصلية اليسرى ، وكذا العكس1..

لكونه زائداً على الحق ، ولا دليل على جريان القصاص فيه . والانتقال إلى الدية في المجموع كما في الاحتمال الأخير لا سبيل له ، لأنّ التفكيك في القصاص بين قطع المفصل وبين قطع الزائد عنه في غاية الغرابة ، مع أنّ العرف يعبّر عن الثاني بقطع المفصل والزيادة  ، ولازمه كون الزيادة مانعة عن القصاص ، فالظاهر حينئذ هو الجمع بين القصاص من مفصل الكوع وبين الدية بالإضافة إلى الزائد الذي لا يجري فيه القصاص .
كما أنّ الظاهر أنّ المراد من الحكومة ما ذكرنا ، لا ما هو المحكي عن ابن إدريس من حساب المساحة ، لأنّ ثبوت الدية للعضو لا يقتضي التوزيع إن نصفاً فنصف وإن ثلثاً فثلث ، وإن كان فيه كلام سيأتي في كتاب الديات إن شاء الله تعالى .
الرابع: ما لو قطع من المرفق أو الزائد عنه ، فيجري القصاص في المرفق لما ذكر ، ويجري في الزيادة الحكومة بنحو ما مرّ .
الخامس: يجري جميع الفروض المذكورة في اليد في الرجل ، ويترتّب عليه الأحكام المذكورة هناك من دون فرق أصلاً .

1 ـ لا خلاف في اعتبار التساوي في الأصالة والزيادة في القصاص ، بل
(الصفحة 427)

الرابع : لو قطع كفّه فإن كان للجاني والمجنيّ عليه إصبعاً (اصبع ـ ظ) زائدة في محلّ واحد كالإبهام الزائدة في يمينها وقطع اليمين من الكفّ اقتصّ منه ، ولو كانت الزائدة في الجاني خاصّة، فإن كانت خارجة عن الكفّ يقتصّ منه وتبقى الزائدة ، وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة فهل يقطع الكفّ وتؤتى دية الزائدة، أو يقتصّ الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكفّ، وفي الكفّ .

الظاهر ـ كما في الجواهر(1)ـ الاتفاق عليه ، كما اعترف به في كشف اللّثام(2) ، فلا يجوز قطع الأصليّة بالزائدة سواء اتّحد المحلّ أو اختلف ولم يتّحد ، لعدم جواز أخذ الكامل بالنّاقص بعد اعتبار المماثلة في القصاص . وكذلك لا يجوز قطع الزائدة بالأصلية في صورة اختلاف المحلّ ، وكذا في صورة وجود الأصلية . نعم مع اتّحاد المحلّ وفقدان الأصلية لا مانع من القطع  ، لأنّ المفروض الفقدان والاتّحاد ، ومجرّد الاختلاف في الأصالة والزيادة لا يمنع إذا كانت الزيادة في الجاني ، لجواز أخذ الناقص بالكامل دون العكس .
وممّا ذكرنا ظهر أنّه تقطع الأصلية بالأصلية مع اتّحاد المحلّ ، وكذا الزائدة بالزائدة كذلك ، فلا تقطع اليد الزائدة اليمنى بالزائدة اليسرى وبالعكس ، للاختلاف في المحلّ . وقد عرفت أنّ مجرّد الاختلاف في الزيادة والأصالة لا يقدح فيما إذا كانت الزيادة في الجاني إذا كان هناك أمران ، اتّحاد المحل وفقدان الأصلية . فمع فقد أحدهما لا مجال لجواز القطع ، كما أنّه لا تقطع الأصلية بالزائدة مطلقاً .

  • (1) جواهر الكلام: 42 / 403  .
  • (2) كشف اللثام: 2 / 473  .

(الصفحة 428)

الحكومة؟ وجهان، أقربهما الثاني . ولو كانت الزائدة في المجنيّ عليه خاصّة فله القصاص في الكفّ وله دية الأصبع الزائدة ، وهي ثلث دية الأصلية ، ولو صالح بالدية مطلقاً كان له دية الكفّ ودية الزائدة . ولو كان للمجنيّ عليه أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم تقطع يد الجاني السالمة ، وللمجني عليه القصاص في أربع ودية الخامسة وأرش الكفّ1..

1 ـ في هذا الفرع الذي يرتبط بقطع الكفّ من جهة وباعتبار التساوي في الأصالة والزيادة من جهة أُخرى فروض:
أحدها: ما إذا كان لكلّ من الجاني والمجنيّ عليه اصبع زائدة في مكان واحد ، كالابهام الزائدة في يمينهما وفرض كون الجناية عبارة عن قطع اليمين من الكفّ ، ولا شبهة في جريان الاقتصاص فيه بعد ثبوت المماثلة من جميع الجهات ، كما لا يخفى .
ثانيها: ما إذا كانت الاصبع الزائدة في الجاني خاصّة ، فإن كانت خارجة عن دائرة الكفّ التي هي محلّ الاقتصاص يقتصّ منه وتبقى الزائدة ، وإن لم يكن كذلك بل كانت في سمت الأصابع منفصلة بحيث لا يكون قطع الأصابع مستلزماً لقطعها ففيه وجهان:
الاوّل: قطع الكفّ المشتمل على الأصابع والاصبع الزائدة بأجمعها وأداء دية الزائدة إلى الجاني ، عملاً ببعض الروايات ، وهي رواية الحسن بن العبّاس بن الحريش المتقدّمة(1) الواردة في رجل قطع كفّ رجل فاقد للأصابع، الدالّة على قصاص مجموع كفّ الجاني وأصابعه وإعطاء دية الأصابع .

  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 129، أبواب قصاص الطرف ب 10 ح1، وقد تقدّم ذكرها في ص359 ـ 360 .

(الصفحة 429)

الثاني: ما استقربه في المتن واختاره المحقّق في الشرائع(1) من دون إشارة إلى الوجه الأوّل ، وهو ثبوت القصاص في الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكفّ ، وفي الكفّ الحكومة ، والوجه فيه مع قطع النظر عن الرواية عدم إمكان رعاية المماثلة بعد استلزام القصاص في المجموع لقطع اليد الزائدة ، فاللاّزم الاقتصار فيه على الأصابع والرجوع في الكفّ إلى الحكومة . ولكن ذكر صاحب الجواهر(2) وجود الاضطراب في كلام الأصحاب، حيث أفتوا على طبق الرواية مرّة وأعرضوا عنها أُخرى ، ومقتضى الاحتياط هو هذا الوجه .
ثالثها: ما إذا كانت الاصبع الزائدة في المجنيّ عليه خاصّة ، والمفروض شمول الجناية لها أيضاً ، ومن الظاهر عدم منعه من القصاص ، غاية الأمر ثبوت دية الاصبع الزائدة له ، وهي ثلث دية الأصلية ، كما أنّه في صورة التصالح والتراضي على الدية يكون له دية الكفّ ودية الاصبع الزائدة معاً .
رابعها: ما إذا كان للمجنيّ عليه أربع أصابع أصليّة وخامسة غير أصليّة ، ولا يجوز فيه قطع اليد السالمة للجاني ـ أي قطع الكفّ المشتمل على جميع الأصابع الأصلية ـ وذلك لما عرفت من أنّه لا يؤخذ الكامل بالناقص والأصليّة بالزائدة ، وعليه فإذا أراد الاقتصاص يجوز القصاص في أربع أصابع التي تكون أصلية ، غاية الأمر أنّه يجوز له أخذ دية الزائدة غير الأصلية ، وكذا أرش الكفّ ; لعدم جواز قطعه لاستلزامه لقطع جميع الأصابع الأصلية .

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 1012  .
  • (2) جواهر الكلام: 42 / 404 .