جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 435)

لها ، ولكن لا قصاص عليه لعدم العدوان عمداً فيه ، بخلاف الدية .
ولكن يرد عليه كما في الجواهر(1) بأنّه يكفي إقرار من عليه الحق بأنّها اليمين ، لعموم أدلّة الإقرار ، فتأمّل . ومع ذلك كلّه فالمسألة مشكلة ، والحكم بثبوت الدية لعلّه أشبه .
الصورة الثانية: ما إذا قطعها المجنيّ عليه عالماً بكونها اليسار ، فإن كان ذلك مع جهل الجاني فلا إشكال في ثبوت القود عليه ، ولكنّه لا يوجب سقوط حقّ القصاص الذي كان مستحقّاً له ، وعليه فلكلّ من المجنيّ عليه والجاني حقّ الاقتصاص ، وكان اللاّزم أن يتعرّض المتن لهذه الجهة التي لأجلها وقع التعرّض لهذا الفرع ، كما لا يخفى .
وأمّا مع علم الجاني أيضاً بذلك ومع ذلك وقع البذل منه ، ففي المتن بعد نفي الشبهة عن ثبوت الإثم استشكل في القصاص والدية ، ولكن ربّما يقال بثبوت القصاص ; لأنّ المجنيّ عليه مع فرض علمه بأنّ هذه يساره ولا يجوز له قطعها ، إذا أقدم عليه وقطعها دخل ذلك في القطع عمداً وعدواناً ، الذي هو الموضوع للقصاص . وقال في محكيّ المبسوط: سقط القود إلى الدية ، لأنّه بذلها للقطع ، وكانت شبهة في سقوط القود(2) . وأورد عليه المحقّق في الشرائع(3) بأنّه أقدم على قطع ما لا يملكه ، فيكون كما لو قطع عضواً غير اليد ، والإذن لا يوجب شرعية القطع ، ولا مجال لدعوى كون الشبهة لأجل تولّد الداعي فيه إلى قطعها ببذلها ، وعليه فلا مجال لما عن غاية المراد من كونها هدراً ; لأنّه أخرج بنيّة الإباحة ،
  • (1) جواهر الكلام: 42 / 411  .
  • (2) المبسوط : 7 / 102  .
  • (3) شرائع الإسلام: 4 / 1013  .

(الصفحة 436)

السابع : لو قطع إصبع رجل من يده اليمنى مثلاً ثم اليد اليمنى من آخر اقتصّ للأوّل ، فيقطع إصبعه ثم يقطع يده للآخر ، ورجع الثاني بدية إصبع على الجاني ، ولو قطع اليد اليمنى من شخص ثم قطع إصبعاً من اليد اليمنى لآخر اقتصّ للأوّل ، فتقطع يده وعليه دية الإصبع الآخر1..

ولا يضمن السراية ويعزّران لحق الله تعالى(1) .
وكيف كان فالظاهر بعدعدم تأثيرالعلم ـ أي علم الجاني ـ وإذنه ثبوت القصاص، فهو كما لو أذن صريحاً بالقتل فقتله القاتل عدواناً ، حيث لا يوجب ذلك سقوط القصاص بوجه. وثبوت استحقاق القصاص في المقام لا يوجب الفرق بعد علم المجنيّ عليه بعدم كون العضو المبذول هو العضو الذي يجري فيه القصاص ، كما لا يخفى.

1 ـ أمّا الفرض الأوّل فالوجه في الاقتصاص فيه واضح ، لإمكانه بالنسبة إلى كلا المجنيّ عليهما ، فيقطع الأوّل الإصبع ، والثاني اليد ، والوجه في رجوع الثاني بدية إصبع على الجاني هو كون يده في حال الاقتصاص الثاني ناقصة بإصبع ، وقد تقدّم البحث في هذه الجهة في بعض المسائل السابقة(2) .
وأمّا الفرض الثاني فالوجه في اقتصاص اليد فيه ظاهر أيضاً ، وحيث أنّه لا يبقى معه موضوع للاقتصاص الثاني فيجب عليه ردّ دية إصبع إلى الثاني ، لكن هل اللاّزم في مقام القصاص مراعاة المتقدّم في الجناية أم لا؟ كلام تقدّم البحث فيه أيضاً(3) ، فراجع .

  • (1) غاية المراد: 378 (مخطوط)  .
  • (2) تقدّم في ص420 ـ 422 .
  • (3) تقدّم في ص373 .

(الصفحة 437)

الثامن : إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال، فإن اندملت فلا قصاص في عمده ولا دية في خطئه وشبه عمده ، ولو قال : عفوت عن الجناية فكذلك . ولو قال في مورد العمد: عفوت عن الدية لا أثر له . ولو قال: عفوت عن القصاص سقط القصاص ولم تثبت الدية، وليس له مطالبتها . ولو قال: عفوت عن القطع أو عن الجناية ، ثم سرت إلى الكفّ خاصّة سقط القصاص في الإصبع وهل له القصاص في الكفّ مع ردّ دية الأصابع المعفو عنها أو لابدّ من الرجوع إلى دية الكفّ؟ الأشبه الثاني مع أنّه أحوط . ولو قال: عفوت عن القصاص ثم سرت إلى النفس فللولي القصاص في النفس ، وهل عليه ردّ دية الإصبع . المعفوّ عنها؟ فيه إشكال بل منع وإن كان أحوط ، ولو قال : عفوت عن الجناية ثم سرت إلى النفس فكذلك ، ولو قال: عفوت عنها وعن سرايتها فلا شبهة في صحّته فيما كان ثابتاً . وأمّا فيما لم يثبت ففيه خلاف ، والأوجه صحّته1..

1 ـ إذا قطع إصبع رجل  ، ثم تحقّق العفو من المجنيّ عليه قبل الاندمال ، فتارة يتحقّق الاندمال بعده ، واُخرى يسري إلى خصوص الكفّ ، وثالثة إلى النفس . كما أنّ المعفوّ عنه تارة يكون هو القطع ، واُخرى الجناية فقط ، أو هي مع السراية ، وثالثة الدية في مورد العمد ، ورابعة القصاص ، ففي المسألة فروض متعدّدة لابدّ من التعرّض لها إن شاء الله تعالى ، فنقول:
أمّا فيما إذا تحقّق الاندمال بعده ولم تتحقّق السراية بوجه ، فإن كان المعفوّ عنه هو القطع أو الجناية يترتّب عليه سقوط القصاص في العمد والدية في اُختيه ، ولا مجال لدعوى عدم صحّة العفو ، لأنّ العبرة في الجناية بحال الاندمال الذي هو حال الاستقرار ، فلا حكم للعفو قبله ، وذلك لوضوح مخالفته للكتاب والسنّة
(الصفحة 438)

والفتاوى ، فإنّ ظاهرها فعليّة الحقّ بتحقّق الجناية ، والاندمال لا يكشف عن عدمه ، ومع ثبوته وفعليّته يجوز إسقاطه من صاحبه .
ولو قال في هذا الفرض في مورد العمد: عفوت عن الدية لا أثر له ، لما عرفت من أنّه مع تحقّق موجب القصاص يكون الحكم المترتّب عليه هو القصاص بنحو التعيّن لا الدية ، ولا التخيير بين القصاص وبين الدية . وعرفت أيضاً أنّ الانتقال إلى الدية إنّما هو في صورة التراضي وتحقّق المصالحة ، فالحقّ الثابت ابتداءً هو القصاص ، وعليه فلا مجال للعفو عن الدية في مورده ، ويترتّب على ما ذكرنا أنّه لو قال في هذا لمورد عفوت عن القصاص ، يترتّب عليه سقوط القصاص بلا شبهة ، لأنّه حقّ فعليّ ثابت له ، وبتبعه يسقط الدية أيضاً ، لأنّ ثبوتها كان بعنوان المصالحة عنه ووقوعها عوضاً ، ومع سقوطه لا يبقى للمعاوضة والمصالحة مجال ، كما لا يخفى .
وأمّا فيما إذا تحقّق بعد العفو عن القطع أو الجناية السراية إلى الكفّ بحيث لم يكن في حال العفو سراية بوجه ، فلا إشكال ولا خلاف في تأثير العفو في سقوط حقّ القصاص بالإضافة إلى الإصبع المقطوعة ، لثبوته فعلاً ، كما أنّه لا معنى لدعوى سراية العفو إلى السراية المتحقّقة بعده ، لكون السراية غير متحقّقة حال العفو أوّلاً ، وكون المعفوّ هو القطع أو الجناية ، والسراية ليست بقطع ، ولا تلك الجناية ، بل هي كالجناية الجديدة ثانياً .
وعليه فالسراية مضمونة، وحينئذ يقع الكلام بعد سقوط حق القصاص في الإصبع وضمان السراية الحادثة بعد العفو ، في أنّه يجوز له الاقتصاص في الكفّ المستلزم لقطع الإصبع المعفوّ عنها ، غاية الأمر يجب عليه ردّ دية تلك الإصبع إلى الجاني  ، لتحقّق العفو بالإضافة اليه  ، أو أنّه ينتقل إلى الدية ، ولا يبقى مجال للاقتصاص في الكف؟

(الصفحة 439)

ظاهر الأصحاب هو الثاني ، وقد صرّح به المحقّق في الشرائع(1) ، وكذا في محكيّ المسالك(2) والإرشاد(3) والروض(4) ومجمع البرهان(5) ، بل حكي عن الشيخ في المبسوط(6) أيضاً . والوجه فيه أنّ في قطع الكفّ تغريراً بالإصبع المعفوّ عنها فيسقط القصاص فيه ، لكونه كقطع كفّ كامل بناقص ، ولكن قد عرفت أنّ المستفاد من بعض الروايات(7) جواز القطع له مع ردّ دية الإصبع المعفوّ عنها ، ولكن حيث أنّ الأصحاب لم يتعدّوا عن مورده ، بل كلماتهم في الموارد مختلفة ومضطربة ، حيث يظهر التعدّي في بعض الموارد وعدم التعدّي في البعض الآخر ، فلا مساغ للعدول عمّا هو مقتضى القاعدة ، وعليه فالأرجح هو القول الثاني مع أنّه أحوط ، كما في المتن .
وأمّا إذا تحقّق العفو عن القصاص أو الجناية ، ثم سرت الجناية إلى النفس فلا شبهة في عدم تأثير العفو المزبور في سقوط القصاص بالإضافة إلى النفس ، لعدم تعرّض للعفو للشمول للقصاص في النفس ، لأنّ المفروض كون المعفوّ عنه هو القصاص أو الجناية ، والسراية حادثة بعده . والمحكي عن الأردبيلي (قدس سره)احتمال سقوط القصاص ، لأنّه قد عفى عن هذه الجناية ، فصار ما ثبت لها ساقطاً ، وباقي أثرها معفوّ عنه غير مضمون حينئذ ، لأنّ المتبادر من العفو عن الجناية العفو عنها
  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 1014  .
  • (2) مسالك الأفهام: 15 / 308  .
  • (3) إرشاد الأذهان: 2 / 212  .
  • (4) حكى عنه في مفتاح الكرامة: 11 / 155  .
  • (5) مجمع الفائدة والبرهان: 14 / 140  .
  • (6) المبسوط: 7 / 109  .
  • (7) مرّ في ص359 ـ 360 .