جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 82)

فالقود ثابت عليهم ، غاية الأمر أنّه إذا كان شاهد الزور واحداً يثبت القود عليه ، وليس على الوليّ ردّ الدية أو شيء منه ، وإذا كان أزيد من واحد يجري حكم الشريكين أو الشركاء في القتل ، فيجب عليه ردّ الدية إذا أراد قتل الاثنين ، أو ديتين إذا أراد قتل الثلاثة ، وهكذا .
وأمّا مع ملاحظتها فقد ورد في المسألة روايات:
منها: مرسلة ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزّنا ، ثم رجع أحدهم بعدما قتل الرجل ، فقال: ان قال الرابع (الراجع ـ ظ): وهمت ضرب الحدّ وغرم الدّية ، وإن قال: تعمّدت قتل(1) .
ومثلها موثقة مسمع كردين ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثم رجع أحدهم فقال : شككت في شهادتي ، قال: عليه الدّية قال: قلت: فإنّه قال: شهدت عليه متعمّداً ، قال: يقتل(2) .
وظاهرهما وإن كان ثبوت تمام الدية على الراجع وإن كان واحداً ، إلاّ أنّه لابدّ من حملها على الرّبع إذا كان واحداً  ، وربعين إذا كان اثنين ، وهكذا ، بقرينة الروايات الآتية .
ومنها: رواية أُخرى لمسمع ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها ، فيرجم ، ثم يرجع واحد منهم . قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبّه عليّ ، فإن رجع اثنان وقالا: شبّه علينا غرما نصف الدّية ، وإن رجعوا وقالوا : شبّه علينا ، غرموا الدية ، وإن قالوا: شهدنا
  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 96 ، أبواب القصاص في النفس ب 63 ح1 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 240 ، كتاب الشهادات ب 12 ح3 .

(الصفحة 83)

بالزّور قتلوا جميعاً(1) . ومثلها رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام)(2) .
ومنها: رواية الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل أنّه زنى فرجم ، ثم رجعوا وقالوا : قد وهمنا ، يلزمون الدية ، وإن قالوا: إنّما تعمّدنا ، قتل أيّ الأربعة شاء وليّ المقتول ، وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ، ويجلدون ثمانين كلّ واحد منهم ، ثم يقتلهم الإمام . الحديث(3) .
والظاهر أنّ الحدّ المذكور في مثل هذه الرواية هو حدّ القذف الذي هو ثمانون جلدة ، غاية الأمر وجود الاختلاف بين الرّوايات من جهة ظهور المرسلة في ثبوت هذا الحدّ في صورة الوهم دون العمد ، وظهور الرواية الأخيرة في عدم ثبوته في غير صورة التعمّد ، بل في التفصيل في صورة التعمّد بين ما إذا اختار قتل واحد من الأربعة ، وبين ما إذا اختار قتلهم جميعاً ، بعدم ثبوته فيه ، دونهم ، واللاّزم في هذه الجهة ملاحظة موارد ثبوت القذف ، وقد تقدّم التفصيل في كتاب الحدود ، فراجع .
المقام الثاني: في القصاص ، ويتصوّر فيه من جهة علم الوليّ بالكذب كالشهود وجهله ، ومن جهة تصدّيه لاستيفاء حق القصاص بالمباشرة أو اقتصاره على مجرّد المطالبة فروض:
أحدها: ما إذا كان الوليّ جاهلاً بكذب الشهود ، وقد طلب القصاص باعتقاد
  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 97 ، أبواب القصاص في النفس ب 64 ح1  .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 243 ، كتاب الشهادات ب 14 ح2 .
  • (3) وسائل الشيعة: 19 / 97 ، أبواب القصاص في النفس ب 64 ح2 .

(الصفحة 84)

مسألة 40 ـ لو جنى عليه فصيّره في حكم المذبوح بحيث لا يبقى له حياة مستقرّة ، فذبحه آخر ، فالقود على الأوّل وهو القاتل عمداً ، وعلى الثاني دية .

كونه مستحقّاً له عقيب حكم الحاكم ، ولا خفاء في هذا الفرض في عدم ثبوت القود على الوليّ بوجه ، وإن تصدّى للقصاص بالمباشرة ، لعدم كون عمله صادراً عدواناً وغير مشروع ، فلا يوجب القصاص بوجه ، فالقود في هذا الفرض على شهود الزور فقط .
ثانيها: ما إذا كان الوليّ عالماً بكذب الشهود وعدم كون حق القصاص ثابتاً له بوجه ، ومع ذلك يتصدّى للإستيفاء بالمباشرة ، ويتحقّق منه القتل متعمّداً ، ولا تنبغي المناقشة في ثبوت القود في هذا الفرض على خصوص الوليّ ، لصدور القتل منه متعمّداً عالماً بكونه غير مشروع ، وأنّه يصدر عدواناً ، ولا وجه للإستناد إلى الشهود أيضاً ، وإن كانت شهادتهم صارت موجبة لفتح هذا الباب عليه ، إلاّ أنّه لا يوجب بمجرّده الاستناد بوجه .
وعلى تقدير التنزّل عمّا ذكرنا ، لا مجال لإخراج الوليّ عن دائرة القصاص رأساً واحتمال كون القود ثابتاً على خصوص الشهود ، لا أقلّ من التشريك ، كما لا يخفى .
ثالثها: ما إذا كان الوليّ عالماً بالكذب ، ولكنّه لم يتحقّق منه إلاّ مجرّد المطالبة من دون أن يتحقّق منه الإستيفاء ، بل المباشر له هو المأمور من قبل القاضي ، ويجري فيه احتمال ثبوت القود على الوليّ والشهود معاً ، لكون كلّ من الشهادة والمطالبة مؤثِّرة في تحقّق القتل ، فهو مستند إلى كليهما ، وعلى هذا الاحتمال يمكن أن يكون التشريك بنحو التنصيف ، بأن يعدّ الشهود واحداً والوليّ واحداً ، ويمكن أن يكون بنحو التقسيط على الرؤوس ، لما مرّ من أنّه لا يحسب في الشركة على القتل إلاّ الرؤوس ، ولا ينظر إلى مقدار تأثير العمل كمّاً وكيفاً .

(الصفحة 85)

الجناية على الميت ، ولو جنى عليه وكانت حياته مستقرّة فذبحه آخر فالقود على الثاني ، وعلى الأوّل حكم الجرح قصاصاً أو أرشاً ، سواء كان الجرح ممّا لا يقتل مثله أو يقتل غالباً1..

واحتمال ثبوت القود على خصوص الوليّ ، لكون طلبه السّبب القريب والجزء الأخير لصدور القتل وتحقّقه ، فهو منسوب إليه دون الشهود .
واحتمال ثبوته على خصوص الشهود ، كما استقربه المتن ، نظراً إلى أنّ الأصل في تحقّق هذا العمل هي شهادة الزور ، والمطالبة إنّما تكون متفرِّعة عليها ، فالقتل منسوب إلى خصوص الشهود ، ولكنّ الظاهر أقربية الاحتمال الثاني لما ذكرنا .
ثمّ إنّه يرد على المتن ـ بعد وضوح عدم شموله للفرض الأوّل ـ أنّه إن كان المراد كلا الفرضين الأخيرين فمن الواضح أنّه لا يجري في الفرض الثاني الاحتمالات الثلاثة ، ولا مجال للحكم بأقربية الإحتمال الأخير فيه بوجه ، وإن كان المراد خصوص الفرض الأخير ، كما لا تبعد دعواه ، فلا وجه لترك التعرّض للفرض الثاني ولو بصورة الاستدراك والاستثناء ، خصوصاً مع التعرّض له في مثل الشرائع(1) ، فتدبّر .

1 ـ في هذه المسألة فرعان:
الأوّل: ما لو جنى عليه جناية ، فصيّره بذلك في حكم المذبوح ، بأن لا تبقى حياته مستقرّة ، بحيث لا يدرك ولا يكون له نطق اختياري ولا حركة كذلك ، كالغنم بعد فري أوداجه الأربعة ، فإنّ الحركة الثابتة له حركة غير اختيارية ، وكذا الصوت الصادر منه ، وفي هذا الحال ذبحه إنسان آخر ، فلا مجال للإشكال حينئذ في أنّ القود
  • (1) شرائع الإسلام : 4 / 976  .

(الصفحة 86)

مسألة 41 ـ لو جرحه اثنان ، فاندمل جراحة أحدهما وسرت الأخرى فمات ، فعلى من اندملت جراحته دية الجراحة أو قصاصها ، وعلى الثاني القود ، فهل .

على الأوّل ، لأنّه القاتل حقيقة ، وعلى الثاني الذابح دية قطع رأس الميت ، لأنّ ذبحه لا يخرج عن هذا العنوان . وستعرفها إن شاء الله تعالى في بحث الديات .
ثمّ إنّه ذكر العلاّمة في محكيّ القواعد: «ولو قتل مريضاً مشرفاً على الموت وجب القود»(1) وفي شرحه كشف اللّثام: «وإن لم يكن بقيت له حياة مستقرّة لصدق القتل ، والفرق بينه وبين من جنى عليه جناية لم تبق له حياة مستقرّة وقوع جنايتين مضمونتين عليه ، وإنّما نوجب القصاص على أدخلهما في تلف النفس ; لأنّ المريض ربّما انتهى إلى مثل تلك الحالة ثم برأ ; للاشتراك ، نعم يصلح ضميمة إلى ما قلنا»(2) .
ويرد عليه إنّ الحكم بعدم ثبوت القود على الذابح فيما هو المفروض في المقام ليس إلاّ لأجل كون ذبحه واقعاً على من هو بحكم الميت من جهة عدم بقاء حياته مستقرّة ، لا لأجل كون الجناية الاُولى أدخل في تلف النفس ، ومن المعلوم تحقّق هذا الملاك في مثال المريض بعينه ، وكون الجناية في المقام مضمونة لا يقتضي نفي القود عن الذابح بعد إمكان تحقّق الاشتراك وإجراء حكم الشريكين عليه ، وأدخلية الأوّل لا توجب مزية في مورد الشركة ، كما أشرنا إليه مكرّراً .
وبالجملة: بعد فرض كون المريض في حال لم يكن بقيت له حياة مستقرّة بالمعنى
  • (1) قواعد الأحكام: 2 / 283  .
  • (2) كشف اللّثام: 2 / 445  .