جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 158)

الثالث: ما لو رجع أحدهما بعدما ادّعيا وقتلاه معاً ، فإنّه يتوجّه القصاص على الراجع ـ بناء على انتفائه عنه بمجرّد الرجوع فيما إذا كان مستند اللحوق مجرّد الدعوى ، كما في المقام ولو بملاحظة رجوع الراجع ـ الى ثبوت القصاص في حقّه وإقراره على نفسه باستحقاق القصاص في صورة القتل ، فإنّه حينئذ يتوجّه القصاص عليه ، لكن يجب عليه ردّ نصف الدية إليه ، لفرض الاشتراك في الجناية ، كما أنّه يجب على المدّعي غير الراجع المنتفى عنه القصاص ، لما ذكرنا في الفرع الأوّل ردّ نصف الدية إلى ورثة الطفل المجهول ، ولا ارتباط بين الردين ، فإذا امتنع غير الراجع عن الردّ لا ينتفي الوجوب عن الورثة ، بل يجب عليهم ردّ النصف ، بل لا يشرع القصاص بدونه ، كما مرّ .
الرابع: هذا الفرض مع تحقّق القتل من الراجع فقط ، وقد ظهر ممّا ذكرنا في الفرع الثالث ثبوت القصاص بالنسبة إليه فقط، من غير ردّ عليه ولا ردّ الآخر على الورثة.
الخامس: هذا الفرض أيضاً مع تحقّق القتل من المدعي غير الراجع خاصّة ، والحكم فيه عدم القصاص وثبوت الدية كما في الفرع الأوّل .
السادس: تحقّق الرجوع من كلّ منهما ثمّ الاشتراك في القتل ، والحكم فيه جواز الاقتصاص من كلّ منهما ، مع ردّ تمام الدية إليهما بالتنصيف ، كما هو ظاهر .
السابع: ما لو كان الرجوع في الفروع المتقدّمة واقعاً بعد القتل ، والحكم فيه ما تقدّم فيها ، وقبول الرجوع هنا أوضح لترتّب أثر القصاص عليه ، بخلاف الرجوع قبل القتل ، فإنّه ليس بهذا الوضوح .
الثامن: ما لو كان الرجوع بعد القرعة ، وكان الراجع من أخرجته القرعة ، والحكم فيه أنّه حيث لا تكون القرعة مؤثّرة في حصول القطع ، واعتبارها لا ينافي
(الصفحة 159)

مسألة 5 ـ لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه على الأصحّ ، وقيل: لا يملك أن يقتصّ من والده ، وهو غير وجيه1..

اعتبار الإقرار على خلافها ، فعليه يكون الرجوع مؤثِّراً في ثبوت القصاص ، وإن كانت القرعة معيِّنة له للأبوّة النافية للقصاص ، ولا دليل على اشتراط قبول الرجوع حينئذ بما إذا كان الآخر باقياً على ادّعائه غير راجع عنه ، كما حكي عن الشيخ (قدس سره) في المبسوط(1) ، بل الظاهر أنّه لا فرق بين بقائه على دعواه وعدمه .

1 ـ حكي القول بعدم ثبوت القصاص على الزوج حينئذ عن الشيخ(2)والفاضل(3) ، بل عن المسالك(4) نسبته إلى المشهور ، ولكن في المتن تبعاً لصاحب الجواهر(5) الثبوت .
ويدلّ على عدم الثبوت أُمور:
أحدها: الأولويّة ، نظراً إلى أنّه إذا لم يملك الولد أن يقتصّ من والده فيما إذا قتله الوالد عمداً ، ففيما إذا كان المقتول غيره كأمّه لا يملك بطريق أولى ; لعدم تحقّق القتل بالنسبة إليه ، فكيف يملك الاقتصاص من الأب .
ويدفعه منع الأولوية جدّاً ، فإنّ عدم ملك الاقتصاص فيما إذا كان الولد مقتولاً إنّما هو لأجل اقتضاء الأبوّة والبنوّة له ، بحيث لو فرض كون الولد المقتول ممكناً له مطالبة القصاص لم يكن له ذلك للاقتضاء المزبور ، وهذا بخلاف المقام الذي يكون
  • (1) المبسوط : 7 / 9 ـ 10  .
  • (2) المبسوط : 7 / 10 .
  • (3) قواعد الأحكام: 2 / 291 ، تحرير الأحكام: 2 / 249 ، إرشاد الأذهان: 2 / 203 .
  • (4) مسالك الأفهام: 15 / 159  .
  • (5) جواهر الكلام: 42 / 175 ـ 176  .

(الصفحة 160)

المطالبة للقصاص بعنوان الأُمّ التي لا تقدر على المطالبة بنفسها . ولو فرض ثبوت القدرة لها كانت هي المطالبة ، ولم يكن في البين ما يقتضي عدمها لأجل عدم اقتضاء مجرّد الزوجية له ، فدعوى مساواة المقام لتلك الصورة ممنوعة فضلاً عن الأولويّة .
ثانيها: قوله (عليه السلام) في بعض الروايات المعتبرة المتقدّمة: «لا يقاد والد بولده»(1) ، بناء على ما في محكي المسالك(2) من أنّ استيفاء القصاص موقوف على مطالبة المستحقّ ، وإذا كان هو الولد وطالب به كان هو السبب في القود ، فيتناوله عموم النصّ أو إطلاقه .
ويدفعه أنّ المتفاهم العرفي من مثل هذا القول خصوصاً مع التصريح بالقتل عقيبه بقوله (عليه السلام) : «ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً»(3) ، ومع التعبير به في كثير من الروايات المتقدّمة في أصل هذا الشرط هو كون المراد عدم قتل الوالد ، كما أنّ المراد من قوله (عليه السلام) : «لايقاد مسلم بذمّي»(4) هو عدم اقتصاص المسلم بسبب قتل الذمّي ، فالظاهر اختصاص مثل هذه التعبيرات بالقتل أو شبهه كالجناية على العضو مثلاً ، ولا يعمّ السببية بمعنى مجرّد المطالبة أصلاً .
ثالثها: صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في كتاب الحدود المشتملة على قوله: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا ؟ قال: لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له . إلى أن قال (عليه السلام) : وإن كان قال لإبنه: يابن الزانية ، وأُمّه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلاّ ولدها منه فإنّه لا يقام عليه الحدّ ، لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده
  • (1) تقدّمت في ص151 .
  • (2) مسالك الأفهام: 15 / 160  .
  • (3) وسائل الشيعة: 19 / 56 ، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح1  .
  • (4) وسائل الشيعة: 19 / 80  ، أبواب القصاص في النفس ب 47 ح5  .

(الصفحة 161)

الشرط الرّابع والخامس: العقل والبلوغ ، فلا يقتل المجنون سواء قتل عاقلاً أو مجنوناً ، نعم تثبت الدية على عاقلته ، ولا يقتل الصبيّ بصبي ولا ببالغ وإن بلغ عشراً ، أو بلغ خمسة أشبار ، فعمده خطأ حتى يبلغ حدّ الرجال في السنّ أو سائر الأمارات ، والدية على عاقلته1..

منها . الحديث(1) .
فإنّ مقتضى عموم التعليل عدم ثبوت القصاص في المقام ، خصوصاً بملاحظة صدر الرواية الظاهر في الملازمة بين القصاص وحدّ القذف ، فإذا لم يثبت الحدّ في الفرض المذكور في الذيل ، فالظاهر عدم ثبوت القصاص أيضاً .
ودعوى كون مجرى التعليل هو حقّ الحدّ ولا وجه لتعميمه بالإضافة إلى القصاص ، مدفوعة بظهور التعليل في أنّ الانتقال إلى الولد مانع عن الثبوت بالنسبة إلى الوالد من دون فرق بين الحدّ وبين القصاص ، كما لا يخفى .
والظاهر تماميّة هذا الدليل ، واقتضاؤه عدم ملك الاقتصاص من الوالد ، كعدم ثبوت حدّ القذف في مشابه المسألة  ، فتدبّر .

1 ـ والدّليل على اعتبار العقل في حال تحقّق الجناية وصدور القتل ـ مضافاً إلى عموم حديث رفع القلم المجمع عليه كما عن السرائر(2) ، ومقتضاه رفع القلم مطلقاً ، ولا ينافي ذلك ثبوت الدية على العاقلة الثابتة في قتل الخطأ ، وذلك للتصريح به في ذيل الحديث ، ومضافاً إلى أنّه حكم على العاقلة ـ الروايات المستفيضة ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل جناية المعتوه
  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 447 ، أبواب حدّ القذف ، ب 14 ح1  .
  • (2) السرائر: 3 / 324  .

(الصفحة 162)

على عاقلته خطأً كان أو عمداً(1) .
ورواية إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)  : أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) : يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً ، فجعل الدّية على قومه ، وجعل خطأه وعمده سواء(2) .
ورواية أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام) أنّه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق ، والصبي الذي لم يبلغ : عمدهما خطأ تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم(3) .
ورواية بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً عمداً فلم يقم عليه الحدّ ولم تصحّ الشهادة عليه حتّى خولط وذهب عقله ، ثمّ إنّ قوماً آخرين شهدوا عليه بعدما خولط أنّه قتله؟ فقال: إن شهدوا عليه أنّه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علّة من فساد عقل قتل به ، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وإن لم يكن له مال اُعطي الدية من بيت المال ، ولا يبطل دم امرىء مسلم(4) ، فإنّها ظاهرة في ترتّب القصاص على إحراز كون القاتل عاقلاً حين القتل ، وليس به علّة من فساد العقل .
وأمّا قوله (عليه السلام) : «وإن لم يشهدوا عليه بذلك» ، فالظاهر أنّ المراد به عدم الشهادة على عقله ، مع ثبوتها على أصل تحقّق القتل منه ، غاية الأمر أنّه لا يعلم كونه عاقلاً أو مجنوناً حينه ، وحينئذ فالحكم بثبوت الدية في مال القاتل دون القصاص ودون
  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 307 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ب11 ح1 .
  • (2) وسائل الشيعة: 19 / 307 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ب 11 ح 5  .
  • (3) وسائل الشيعة: 19 / 66 ، أبواب القصاص في النفس ب 36 ح2  .
  • (4) وسائل الشيعة: 19 / 52 ، أبواب القصاص في النفس ب 29 ح1  .