جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 163)

الثبوت على العاقلة إنّما هو لعدم الطريق إلى إحراز شيء من العقل أو الجنون ولو بالاستصحاب ، لعدم العلم بالحالة السابقة . ومع عدم إحراز العقل لا يثبت القصاص لعدم إحراز شرطه ، كما أنّه مع عدم إحراز الجنون لا يثبت على العاقلة ، للزوم إحرازه فيه ، فاللاّزم ثبوت الدية على القاتل ; لئلاّ يبطل دم امرىء مسلم .
وممّا ذكرنا يظهر بطلان ما عن كشف اللّثام(1) من دلالة الرواية على أنّه إذا لم يكن للمجنون عاقلة فالدية على بيت المال ، وذلك لأنّ مورد فرض الثبوت على بيت المال في الرواية صورة كون القاتل مشكوك الجنون ، وحكمه في صورة وجود المال ثبوت الدية في ماله ، ففرض عدم العاقلة لا يرتبط بالرواية أصلاً . هذا كلّه في اعتبار العقل .
وأمّا اعتبار البلوغ حال الجناية كما عليه المشهور(2) ، بل في الجواهر: عليه عامّة المتأخّرين(3) ، بل نسبه بعض إلى الأصحاب مشعراً بالإجماع عليه(4) ، بل عن الغنية دعواه عليه صريحاً(5) ، بل عن الخلاف: عليه إجماع الفرقة وأخبارهم(6)فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى حديث رفع القلم(7) ـ روايات مستفيضة أيضاً مثل:
صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: عمد الصبيّ وخطأه واحد(8) .

  • (1) كشف اللثام: 2 / 456  .
  • (2) مفتاح الكرامة: 11 / 28  .
  • (3) جواهر الكلام: 42 / 178  .
  • (4) مجمع الفائدة والبرهان: 14 / 7 ، رياض المسائل: 10 / 292  .
  • (5) غنية النزوع: 403  .
  • (6) الخلاف : 5/176 مسألة 39  .
  • (7) وسائل الشيعة : 1 / 32 ، أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح11  .
  • (8) وسائل الشيعة: 19 / 307 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ب 11 ح2  .

(الصفحة 164)

وموثقة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة(1) . ورواية أبي البختري المتقدّمة في اعتبار العقل .
وفي مقابل ما ذكر روايات لابدّ من التعرّض لها وملاحظة حالها مع ما ذكر:
إحداها: رواية مرسلة في الكتب الفقهية مشتملة على قوله: «يقتصّ من الصبيّ إذا بلغ عشراً» . وحكي عن الشيخ الفتوى بمضمونها في النهاية(2) والمبسوط(3)والاستبصار(4) . وذكر صاحب الجواهر ـ بعد الاعتراف بعدم الظفر بها مسندة ـ قوله: نعم النصوص المسندة بجواز طلاقه ووصاياه وإقامة الحدود عليه موجودة ، ولعلّ من رواها أراد هذه النصوص بإدخال القصاص في الحدود ، أو أنّ مبنى ما تضمّنته على ثبوت البلوغ بذلك ، ولا فرق بينه وبين القصاص(5) .
وأشار بذيل قوله إلى إمكان كون المراد من الرواية تحقّق البلوغ بالعشر والخروج عن الرفع بسببه ، وعليه فتنافي هذه الرواية مع الروايات المذكورة في كتاب الحجر(6) ، الدالّة على عدم تحقّق البلوغ السنّي بأقل من خمسة عشر . ولكنّه يرد على صاحب الجواهر عدم إقامة الحدود على الصبيّ البالغ عشراً ، كما تحقّق في كتاب الحدود . وليس هنا رواية دالّة عليه ، والقائل به إنّما حكم بذلك للاستفادة من الطلاق والوصية ، لا لقيام الدليل عليه بالخصوص .

  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 307 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ب 11 ح3  .
  • (2) النهاية: 733 و 761  .
  • (3) المبسوط : 7 / 44  .
  • (4) الإستبصار: 4 / 287  .
  • (5) جواهر الكلام: 42 / 180 .
  • (6) وسائل الشيعة: 13 / 142 ، كتاب الحجر ب 2  .

(الصفحة 165)

ويمكن أن يكون مستند الشيخ (قدس سره) في الفتوى المذكورة صحيحة أبي أيّوب الخزّاز قال: سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين ، قلت: ويجوز أمره؟ قال: فقال : إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته(1) .
ومن الواضح عدم حجّية الرواية; لعدم اعتبار قول إسماعيل ، خصوصاً مع وضوح بطلان قياسه واستدلاله . وعلى ما ذكرنا فلا مجال لهذا القول ، سواء أُريد به حصول البلوغ به أو أُريد ثبوت القصاص في العشر ، وإن لم يتحقّق البلوغ .
ثانيتها: صحيحة سليمان بن حفص ، عن الرجل (عليه السلام) قال: إذا تمّ للغلام ثمان سنين فجائز أمره ، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك(2) . ومثلها ما رواه حسن بن راشد في الصحيح ، عن العسكري (عليه السلام)  ، إلاّ أنه قال: وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك(3) .
ولا مجال للأخذ بهما ، سواء كان المراد بهما تحقّق البلوغ بذلك ، أو كان المراد ثبوت الأحكام ولو لم يتحقّق البلوغ ، لمخالفتهما على التقدير الأوّل للروايات الواردة في البلوغ السنّي ، وعلى التقدير الثاني للروايات الواردة في المقام الحاكمة بأنّ عمد الصبيّ خطأ ، مضافاً إلى عدم القائل بهما .
ثالثتها: رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إذا بلغ الغلام
  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 252 ، كتاب الشهادات ب 22 ح3  .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 526 ، أبواب حدّ السرقة ب 28 ح13 .
  • (3) التهذيب: 9 / 183 ح736  .

(الصفحة 166)

خمسة أشبار اقتصّ منه ، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية . وفي رواية الصدوق بإسناده عن السكوني: اقتصّ منه واقتصّ له(1) . وحكي العمل بها عن الشيخين(2) والصّدوقين(3) وجماعة(4) ، وإن قال صاحب الجواهر: وإن كنّا لم نتحقّق الجماعة(5) .
والظاهر أنّه لا مجال للأخذ بها أيضاً على كلا الاحتمالين ، بعد كون تلك الروايات موافقة للشهرة الفتوائية المحقَّقة ، مضافاً إلى أنّه لا معنى لجعل الأشبار دليلاً على البلوغ ، مع أنّه أمر واقعي موجب لتحوّل حال الطفل وتغيّر خصوصياته ، ومقدار القامة لا مدخل له في ذلك أصلاً ، كما لايخفى .
رابعتها: صحيحة أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً خطأ ، فقال: إنّ خطأ المرأة والغلام عمد ، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما . الحديث(6) .
والظاهر لزوم الإعراض عن هذه الرواية وردّ علمها إلى أهلها ، لأنّه لا مجال لجعل خطأ الغلام عمداً ، وهكذا المرأة ، مع أنّ نقصهما وقصورهما مقتض للعكس .
ثمّ إنّ الإشكال في المسألة من المحقّق الأردبيلي (قدس سره)(7) ـ بما يرجع إلى استلزام تخصيص القرآن الكريم والأخبار المتواترة بالإجماع وأخبار الاحاد ، وإلى احتمال
  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 66 ، أبواب القصاص في النفس ب 36 ح1  .
  • (2) المقنعة: 748 ، النهاية: 761 ، وفيه: «إلى أن يبلغ عشر سنين أو خمسة أشبار» .
  • (3) المقنع: 523  .
  • (4) قاله الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام: 2 / 456  .
  • (5) جواهر الكلام: 42 / 181 .
  • (6) وسائل الشيعة: 19 / 64 ، أبواب القصاص في النفس ب 34 ح1  .
  • (7) مجمع الفائدة والبرهان: 14 / 5 ـ 6  .

(الصفحة 167)

مسألة 1 ـ لو قتل عاقل ثم خولط وذهب عقله لم يسقط عنه القود ، سواء ثبت القتل بالبيّنة أو بإقراره حال صحّته1..

اختصاص حديث رفع القلم بغير القصاص الذي قد يقال: إنّه من القلم الوضعي الذي لم يرفع عن الصبيان ، ولذا يضمن لو أتلف مال الغير . وإلى احتمال الجمع بين النصوص بحمل ما دلّ على الاقتصاص منه على صورة القصد ، وما دلّ على عدمه على صورة عدمه ـ مندفع جدّاً; لأنّ مبنى الفقه على تخصيص عمومات الكتاب والسنّة المتواترة بالخبر الواحد ، وإلاّ تلزم لغوية اعتباره تقريباً ، وظهور بعض الروايات المتقدّمة في ارتباط رفع القلم وثبوت الدية على العاقلة الظاهر في شمول الرفع للقصاص أيضاً .
واحتمال الجمع بالنحو المذكور مدفوع بعدم مساعدة العرف والعقلاء عليه ، وكونه جمعاً تبرعيّاً كما لا يخفى . فالظاهر حينئذ بملاحظة ما ذكر عدم الإشكال في المسألة بوجه ، وأنّ البلوغ حال الجناية شرط في القصاص ، ينتفى بانتفائه .

1 ـ قد مرّ أنّ الشرط في القصاص هو العقل حال القتل وصدور الجناية ، وعليه فلو قتل في حال العقل ثم صار مجنوناً لا يسقط عنه القصاص . وإن حكي عن بعض العامّة الخلاف(1) وعن بعض آخرمنهم التفصيل بين ما إذا جنّ قبل أن يقدَّم للقصاص، وبين ما إذا جنّ بعده ، بالحكم بالاقتصاص في خصوص الثاني(2) . والدليل على عدم السقوط الاستصحاب ، ويؤيّده خبر بريد العجلي المتقدّم في أدلّة اشتراط البلوغ في القصاص المشتمل على قوله (عليه السلام) في الذي خولط وذهب عقله: «إن شهدوا عليه أنّه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علّة من فساد عقل قتل به» .
  • (1  ، 2) العزيز شرح الوجيز: 10 / 158  .