جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه224)

«يا غفّار، اغفر لي»، مع أنّ كليهما من الحقائق.

وثانياً: أنّ إحراز حُسن إطلاق الحقائق وعدم حُسنه في المجازات متوقّفعلى العلم بهما، وإلاّ فكيف يحرز الجاهل أو المتردّد أنّ هذا الإطلاق حسنٌ أوقبيحٌ، إلاّ أن يتصوّر ههنا أيضاً العالم والمستعلم، وهو خارج عن محلّ البحث.

وأمّا التفسير الآخر عن الاطّراد لبعض الأعلام على ما في كتابالمحاضرات(1) وهو: أنّ الاطّراد الكاشف عن الحقيقة عبارة عن استعمال لفظخاصّ في معنى مخصوص في موارد مختلفة بمحمولات عديدة مع إلغاء جميع ميحتمل أن يكون قرينة على إرادة المجاز، وهذه طريقة عمليّة لتعليم اللّغاتالأجنبيّة، واستكشاف حقائقها العرفيّة.

توضيح ذلك: أنّ من جاء من بلد إلى بلد آخر ورد في بلدٍ لا يعرف لغتهم،فإذا تصدّى لتعلّم اللّغة السائدة في البلد رأى أنّ أهل البلد يطلقون لفظويريدون به معنى، ويطلقون لفظاً آخر ويريدون به معنى آخر، وهكذا، ولكنّهلا يعلم أنّ هذه الإطلاقات من الإطلاقات الحقيقيّة أو المجازيّة، فإذا رأى أنّهميطلقون هذه الألفاظ ويريدون بها تلك المعاني في جميع الموارد حصل له العلمبأنّها معاني حقيقية؛ لأنّ جواز الاستعمال معلول لأحد أمرين: إمّا الوضع أوالقرينة، وحيث فرض انتفاء القرينة من جهة الاطّراد فلا محالة يكون مستندإلى الوضع، مثلاً: إذا رأى أحد أنّ العرب يستعملون لفظ «الماء» في معناهالمعهود، ولكنّه شكّ في أنّه من المعاني الحقيقيّة أو من المعاني المجازيّة، فمن إلغاءما يحتمل أن يكون قرينة من جهة الاطّراد علم بأنّه من المعاني الحقيقيّة، وليكون فهمه منه مستنداً إلى قرينة حاليّة أو مقاليّة، وبهذه الطريقة ـ أي تكرار


  • (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 121 ـ 124.
(صفحه 225)

الاستعمال ـ غالباً يعلّمون الأطفال والصبيان اللّغات والألفاظ.

وبهذا تحصّل أنّ الاطّراد بهذا التفسير الذي ذكرناه علامة لإثبات الحقيقة،بل أنّه هو السبب الوحيد لمعرفة الحقيقة غالباً، فإنّ تصريح الواضع وإن كانيعلم به الحقيقة إلاّ أنّه نادر جدّاً، وأمّا التبادر فهو وإن كان يثبت به الوضعـ كما عرفت ـ إلاّ أنّه لابدّ من أن يستند إلى العلم بالوضع، إمّا من جهة تصريحالواضع أو من جهة الاطّراد، والأوّل نادر فيستند إلى الثاني لا محالة. انتهى.

وفيه: أوّلاً: أنّ الإحاطة بجميع موارد الاستعمالات لا يمكن أن تتحقّقبحسب العادة، فلابدّ من التأويل والتوجيه بأن مراده منها الشيوع وكثرةالاستعمال كما هو الظاهر من لفظ الاطّراد.

وثانياً: أنّه إذا رأى شخص من أهل سائر اللّغات أنّ العرب يستعملون لفظ«الماء» في معناه المعهود، فقد يعلم في الاستعمالات الثانية والثالثة أنّ هذا المعنىمستند إلى حاقّ اللفظ، وحينئذٍ لا يحتاج إلى الاطّراد، وهذا متمحّض فيالتبادر عند الغير. وقد لا يعلم أنّه مستند إلى حاقّ اللّفظ أم لا، وحينئذٍ قد ليوجب كثرة الاستعمال لرفع الشكّ وإن بلغ ما بلغ، وقد يوجب العلم باستنادهإلى حاقّ اللفظ وإن احتمل في الاستعمالات الأوّليّة إستناده إلى وجود القرينة،ولكنّ الاطّراد يوجب إحراز استناده إلى حاقّ اللفظ، فنقول:

إنّ العلامة ههنا عبارة عن التبادر لا الاطّراد، ولكن كان له الشرط الذي لميتحقّق قبل كثرة الاستعمال، وهو إحراز الاستعمال مستنداً إلى حاقّ اللفظ،فيكون سبب الكشف إحراز الاستعمال لا الاطّراد، فتشخيص المعنى الحقيقيمستند إلى إحراز الاستناد، وهو من أيّ طريق حصل ومن أيّ سبب يتحقّقيكفي في التبادر، كما مرّ سابقاً.

(صفحه226)

وحاصل هذا البيان يرجع إلى تحقّق شرط التبادر، فهو السبب الوحيدلمعرفة الحقيقة، فلا ربط للاطّراد بما هو هو في تشخيص المعنى الحقيقي، كما أنّهلا ربط للتكرار في تعليم الأطفال، فإنّهم يأخذون المعنى من الاستعمال الأوّل،والغرض من التكرار هو حفظ المعنى كما هو معلوم.

وقد تحصّل ممّا ذكرناه في بحث علائم الحقيقة والمجاز أنّ الاطّراد ليسبعلامة أصلاً، وأمّا صحّة الحمل فهو علامة للحقيقة إذا كان المستعلم غيرالعالم، وكذلك صحّة السلب علامة للمجاز، إذا كان كذلك فالأولى في العلاميّةالتبادر، وكان له طريقان كما مرّ مفصّلاً. هذا تمام الكلام في بحث علائم الحقيقةوالمجاز.

(صفحه 227)

(صفحه228)

في تعارض الأحوال

الأمر الثامن

تعارض الأحوال

إنّ للّفظ أحوالاً خمسة، وهي: التخصيص والتقييد والمجاز والاشتراكوالإضمار والنقل. والبحث فيه كما ذكروا يقع في مقامين: أحدهما: في دورانالأمر بين المعنى الحقيقي وبين إحداها، وثانيهما: في دوران الأمر بين نفسالأحوال الخمسة.

والمحقّق الخراساني قدس‏سره (1) اكتفى بجملة في المقام الأوّل وهي: أنّه «لا يكاديصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي إلاّ بقرينة صارفةعنه إليه».

وفي المقام الثاني اكتفى بقوله: «وأمّا إذا دار الأمر بينها فالاُصوليّون وإنذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوهاً إلاّ أنّها استحسانات لا اعتبار بها،إلاّ إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى؛ لعدم مساعدة دليل على اعتبارهبدون ذلك كما لا يخفى». انتهى.

ولكن الأولى ههنا البحث في أصالة عدم النقل تبعاً لاُستاذنا السيّد الإمامـ دام ظلّه ـ فلا شكّ إجمالاً في تحقّق أصالة عدم النقل عند العقلاء، ولكنّ


  • (1) كفاية الاُصول 1: 29.