جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه532)

ـ مثل وجود الباري تعالى ـ وقسم منه واجب الوجود بالغير ـ مثل وجوبالوجود للمعلول ـ وهكذا في باب الممتنع والمستحيل، قسم منه مستحيلٌبالذات، مثل اجتماع النقيضين، ولعلّه ينتهي ويرجع جميع المحالات إليه كما قالبعض المحقّقين، وقسم منه مستحيل بالغير، مثل استحالة تحقّق المعلول بدونالعلّة.

فإنّا نبحث ابتداء من أدلّة القائلين بالاستحالة الذاتيّة حسب الترتيب، ثمّأدلّة القائلين بالاستحالة بالغير وإن ثبت إحداهما يثبت المطلوب، وهواستحالة أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر.

منها: أنّ النسبة المتحقّقة بين العرض والمعروض في التكوينيّات بعينهمتحقّقة بين الحكم والمتعلّق في الشرعيّات، مثلاً: إذا عرض البياض علىالجسم فالنسبة الحاصلة بينهما عبارة عن التقدّم والتأخّر الرتبي؛ إذ المعروضمستقلّ في الوجود والعرض يحتاج إليه، وهكذا في مثل الصلاة والأمر المتعلّقبها، وكان للصلاة عنوان المعروضيّة والتقدّم الرتبي على الأمر، وللأمر عنوانالعرضيّة والتأخّر الرتبي عن الصلاة.

وبالنتيجة: أنّه لا مانع من تقدّم الأجزاء والشرائط للصلاة من حيث الرتبةعلى الأمر بها، وأمّا قصد الأمر فمتأخّر عن الأمر ويتوقّف عليه، ولازم أخذهفي المتعلّق أن يكون متقدّماً على الأمر ومتأخّراً عنه في آنٍ واحد، وهذمستحيلٌ بالذات.

وجوابه: أنّ ما ذكر في باب العرض والمعروض في التكوينيّات صحيح بلإشكال، ولكنّ المقايسة بينه وبين الأحكام والمتعلّقات في الشرعيّات ليسبصحيح، فإنّا نقول: هل المراد من الحكم هي الإرادة التي كانت من الواقعيّات

(صفحه 533)

النفسانيّة أو البعث والتحريك الاعتباري الذي كان مفاد هيئة «افعل»؟ فإنكان المراد منه هو الأوّل فإنّا نسلّم بأنّ الإرادة الواقعيّة غير قابلة للإنكار،ونسلّم أيضاً أنّه يحتاج في التحقّق إلى المراد، كما أنّ العرض يحتاج إلىالمعروض ومتقوّم به، فإنّ كليهما من اُمور ذات الإضافة، فلا يعقل تحقّقالإرادة بدون المتعلّق والمراد، إلاّ أنّ البحث في أنّ المقصود من متعلّق الإرادةما هو؟ فهل هو المراد الخارجي؟ وهو ليس بصحيح؛ لأنّه يتحقّق بعد الإرادةبمدّة مديدة.

وهذا البحث يجري بعينه في باب العلم، فإنّا نعلم ـ مثلاً ـ بتحقّق يومالجمعة بعد ثلاثة أيّام، فالعلم متحقّق الآن بدون المعلوم، مع أنّه واقعيّةنفسانيّة يحتاج في تحقّقه إلى المعلوم.

ولكنّ حلّ الإشكال في باب العلم بأنّه كان للعالم معلوم بالذات ومعلومبالعرض، والمعلوم بالعرض عبارة عن الموجود في الخارج، والمعلوم بالذاتعبارة عن الصورة الذهنيّة الحاصلة في الذهن من يوم الجمعة، فالمعلوم للعالمحين العلم، ومتعلّق علمه عبارة عن المعلوم بالذات، وهكذا في باب الإرادة،فيكون متعلّق الإرادة قبل تحقّق المراد في الخارج عبارة عن الصورة الذهنيّةللمراد الموجودة في حال الإرادة، وحينئذٍ يظهر الجواب من مقايسة نسبةالحكم والمتعلّق مع الجسم والبياض؛ بأنّه إذا كان الحكم بمعنى الإرادة فلا يلزمأن يكون متعلّقها متحقّقاً في الخارج؛ إذ المتعلّق عبارة عن الصورة الذهنيّةللمراد، ولا مانع من جعل المولى الصورة التي كانت موجودة في ذهنه ومقيّدةبقصد الأمر متعلّقاً للأمر، ولا استحالة في البين.

وأمّا إن كان الحكم بمعنى البعث والتحريك الاعتباري ـ كما هو المشهور ـ

(صفحه534)

فلا تعقل المقايسة بين الحكم ومتعلّقه مع العرض والمعروض؛ لأنّ المعروضواقعيّة مستقلّة من حيث الوجود، وله تقدّم رتبةً على العرض ـ أي الواقعيّةالغير المستقلّة في الوجود ـ ولا معنى للتقدّم والتأخّر في الاُمور الاعتباريّة،فالمولى في مقام الأمر يتصوّر الصلاة المقيّدة بقصد الأمر، ثمّ يجعل المقيّد متعلّقللبعث والتحريك الاعتباري، وكما أنّه لا مانع في تصوّر الصلاة قبل الأمركذلك لا مانع من تصوّر قصد الأمر قبله.

ويؤيّد عدم قابليّة مقايسة الأحكام بالأعراض أنّ الجسم في حال كونهمعروضاً للبياض لا يعقل أن يكون معروضاً للسواد ولو من قبل الشخصين،وأمّا في باب الأحكام والمتعلّقات فيمكن أن يكون السفر ـ مثلاً ـ مورداً لأمرالوالد ونهي الوالدة في آنٍ واحد، فاجتماع العرضين المتضادّين في معروضواحد وآنٍ واحد مستحيل ولو من ناحية الشخصين، بخلاف الأحكام.

ومن أدلّة القائلين بالاستحالة الذاتيّة لزوم الدور في المسألة، وتقريب ذلكأنّه لا شكّ في توقّف قصد الأمر على الأمر؛ إذ لا معنى لتحقّق قصد الأمرالخارجي والحقيقي بدون الأمر، وهكذا لا شكّ في توقّف وجوب المكلّف بهعلى قدرة المكلّف، فالأمر متوقّف بالقدرة على المتعلّق، والقدرة على المتعلّقمتوقّفة على الأمر بعد فرض أخذ قصد الأمر في المتعلّق، وهذا دور مستحيلٌبالذات.

أقول: في مقام الجواب عن هذا: أوّلاً: أنّ اعتبار القدرة على المأمور به فيظرف تحقّق الامتثال كاف، سواء كان في زمان الأمر وظرف التكليف مقدورأم لا، والعقل لا يحكم أزيد من ذلك.

وثانياً: أنّ العقل يحكم بوجود القدرة وإن كانت من نفس الأمر، كما إذا أمر

(صفحه 535)

أحد المراجع ـ مثلاً ـ شخصاً بالسفر إلى مكّة وهو غير قادر على ذلك، ولكنلهذا الأمر جهّزه المتديّنون بالزاد والراحلة، وهذا كافٍ في تحقّق القدرة، فنحنسلّمنا أنّه لا يعقل تحقّق قصد الأمر بدون الأمر في الخارج، ولكنّ الأمر بشيءلا يتوقّف على تحقّق القدرة عليه قبله؛ إذ لا مانع من تحقّق القدرة بعد الأمرأيضاً.

ومن أدلّتهم أيضاً اجتماع اللحاظين الاستقلالي والآلي في آنٍ واحد في شيءواحد، توضيح ذلك: أنّه لابدّ للمولى حين الأمر من لحاظ الأمر والمأمور به،ومن المعلوم أنّ لحاظ الأمر يكون لحاظاً آليّاً؛ لأنّه وسيلة لتحقّق المأمور به،وأمّا لحاظ المأمور به بجميع الأوصاف والخصوصيّات فيكون لحاظاستقلاليّاً، فإذا كان قصد الأمر داخلاً في المتعلّق فلابدّ من ملاحظة المضافوالمضاف إليه مستقلاًّ، فالأمر تعلّق به لحاظان: لحاظ آلي ولحاظ استقلالي،والجمع بين اللحاظين في آنٍ واحد مستحيل ذاتاً.

وجوابه: سلّمنا أنّ الأمر بما أنّه وسيلة لتحقّق المأمور به يتعلّق به لحاظآلي، وبما أنّه جزء المتعلّق يتعلّق به لحاظ استقلالي، ولكن لا يكون اللحاظانفي آنٍ واحد، فإنّه ملحوظ بالاستقلال في رتبة المتعلّق وملحوظٌ بالآليّة فيرتبة نفسه، ولا استحالة في البين.

والمهمّ من الأدلّة ما ذكره المحقّق النائيني قدس‏سره (1) في المقام، ومحصّل كلامه: أنّالقضايا إمّا طبيعيّة وإمّا حقيقيّة وإمّا خارجيّة، والطبيعيّة ما كان الموضوع فيهعبارة عن الماهيّة مثل «الإنسان حيوان ناطق»، والحقيقيّة ما كان الموضوعفيها عبارة عن الأفراد، سواء كان الأفراد محقّقة الوجود أو مقدّرة الوجود،


  • (1) أجود التقريرات 1: 106 ـ 108.
(صفحه536)

والخارجيّة ما كان الموضوع فيها عبارة عن أفراد محقّقة الوجود، ولكنّ نوعالقضايا المتضمّنة لبيان الأحكام الشرعيّة قضايا حقيقيّة، مثل «المستطيع يجبعليه الحجّ»، إلاّ أنّ القضايا الحقيقيّة ترجع إلى قضايا شرطيّة مقدّمها وجودالموضوع وتاليها ثبوت المحمول له، وقولنا: «المستطيع يجب عليه الحجّ» يرجعإلى قولنا: «إذا وجد في الخارج شخص وصدق عليه أنّه مستطيع وجب عليهالحجّ»، وكلّ قيد في القضايا الحقيقيّة إذا اُخذ مفروض الوجود في الخارجـ سواء كان اختياريّاً كالعهد والنذر والاستطاعة أم كان غير اختياريكالوقت والبلوغ ـ يستحيل تعلّق التكليف به، ومن البديهي أنّ مثل هذهالقيود إذا اُخذت في مقام الجعل فلا محالة أنّها اُخذت مفروضة الوجود فيالخارج؛ بأنّ المولى فرض وجودها أوّلاً ثمّ جعل الحكم عليها، فمثل قولهتعالى: «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»(1) ونحوه يرجع إلى أنّه إذا فرض وجود عقد فيالخارج يجب الوفاء به، لا أنّه يجب على المكلّف إيجاد عقد في الخارج والوفاءبه، ومثل قوله: «إذا زالت الشمس فصلّ» يرجع إلى أنّه متى تحقّق وقت الزوالـ مثلاً ـ فالصلاة واجبةٌ، لا وجوب الصلاة ووجوب تحصيل الوقت.

والحاصل: أنّ كلّ قيد إذا اُخذ في مقام الجعل مفروض الوجود فلا يعقلتعلّق التكليف به، سواء كان اختيارياً أم لا، ومقامنا من هذا القبيل، فإنّ قصدالأمر إذا اُخذ في متعلّقه فلا محالة يكون الأمر موضوعاً للتكليف ومفروضالوجود في مقام الإنشاء، فيلزم عندئذ كون الأمر مفروض الوجود قبل وجودنفسه وتحقّق شيء في رتبتين ـ أي رتبة المتعلّق بما أنّه جزء ورتبة نفسه ومرجعه إلى اتّحاد الحكم والموضوع.


  • (1) المائدة: 1.