جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه246)

لا كثرة الاستعمال في خصوص لسانه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فلا نحتاج في تحقّق الوضع التعيينيإلى كثرة الاستعمال في خصوص لسانه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بل يكفي كثرة الاستعمال في النظامالإسلامي، ومعلوم أنّه في هذا المقام كذلك، فهو الملاك لقاطبة المسلمين، ولفرق فيه بين الشارع وغيره، فتترتّب الثمرة المذكورة لبحث الحقيقة الشرعيّةعلى الوضع التعيّني أيضاً.

بقي الكلام في مورد تحقّق الثمرة ومورد ترتّبها على هذا البحث، فقد مرّ عنالمحقّق الخراساني قدس‏سره قوله: «وأمّا الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظالواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغويّة مع عدم الثبوت، وعلىمعانيها الشرعيّة على الثبوت فيما إذا علم تأخّر الاستعمال، وفيما إذا جهلالتأريخ ففيه إشكال...» الخ.

ولا يخفى أنّ في صورة إحراز تأخّر الاستعمال عن الوضع لا إشكال فيترتّب الثمرة عليها ـ كما مرّ ـ وإنّما الكلام في صورة الجهل بتاريهما أو أحدهما،فهل يحمل اللفظ الصادر عن الشارع كقوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مثلاً: «صلّ عند رؤية الهلال»على المعنى اللغوي أو الشرعي؟ وهنا قولان، ولكلّ منهما دليل لا يكون قابلللمساعدة عليه، بل مردود كما سيأتي:

أحدهما: أنّه يحمل على المعنى الشرعي؛ لأصالة تأخّر الاستعمال عنالوضع.

وثانيهما: أنّه يحمل على المعنى اللغوي؛ لأصالة عدم النقل عن المعنىاللغوي.

أمّا الاستناد إلى أصالة تأخّر الاستعمال إن كان من حيث كونه أصلعقلائيّاً باسم أصالة تأخّر الحادث ـ بمعنى أنّ أصل تحقّق الحادث مثل مجيء

(صفحه 247)

«زيد» من السفر معلوم، ولكن لا نعلم تحقّقه في يوم الخميس أو الجمعة،فأصالة تأخّر الحادث حاكم بتحقّقه في يوم الجمعة ـ فجوابه إنّا من العقلاء ولنرى عندهم من هذا الأصل أثراً ولا خبراً حتّى يزيل به الشكّ، بل العقلاءيحكمون بالتبيّن في المثال المذكور.

وأمّا إذا كان الاستناد إليه من حيث كونه أصلاً شرعيّاً بدليل «لا تنقضاليقين بالشكّ»(1) فهو أيضاً مردودٌ؛ إذ لابدّ في الاستصحاب أوّلاً: من حالةمتيقّنة سابقة، وثانياً: من كون المستصحب حكماً شرعيّاً ـ مثل: استصحابوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ـ أو موضوعاً للحكم الشرعي ـ مثل:استصحاب عدالة «زيد» لجواز الاقتداء به ـ وإلاّ فلا معنى لجريانه، ولو كانالمستصحب ملازماً لشيء يكون هذا الشيء موضوعاً للحكم الشرعي.

وحينئذٍ إذا كان في المثال المذكور نفس عنوان التأخّر مجرى الاستصحابفلا يتحقّق فيه الشرط الأوّل؛ إذ ليس له حالة سابقة متيقّنة. وأمّا إذا كانالمستصحب عدم مجيء «زيد» يوم الخميس ـ كما في المثال المذكور ـ فليتحقّق فيه الشرط الثاني، فإنّا نتيقّن بعدم صدور «صلّ عند رؤية الهلال» فيأوائل ظهور الإسلام ـ مثلاً ـ لأنّه فرضنا أنّ الوضع تحقّق في السنة الخامسةمن البعثة، ونشكّ في صدور هذه الجملة في السنة الرابعة أو السادسة،فيستصحب عدم صدورها قبل السنة السادسة، فيكون المستصحب أمرعدميّاً، ولا يكون حكماً شرعيّاً ولا موضوعاً للحكم الشرعي.

نعم، هو ملازم لتأخّر الصدور عن الوضع، فيحمل على المعنى الشرعي،ولكنّه ملازم عقليّ، وهو كما ترى.


  • (1) الوسائل 1: 245، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 1.
(صفحه248)

مع أنّه لو سلّمنا ثبوت تأخّر الصدور عن الوضع بالاستصحاب فلا يترتّبعليه أثر شرعي؛ إذ لا يكون في لسان الدليل الشرعي موضوع له، بأنّه إذكان الاستعمال متأخّراً عن الوضع فيجب أن يحمل على المعنى الشرعي، بلهو حكم عقليّ.

على أنّه لو قلنا بصحّة جريانه فهي منحصرة بصورة العلم بتأريخ الوضعوالشكّ في تأريخ الاستعمال، وأمّا إذا كان كلاهما مجهول التأريخ فيكون كلاهمأمراً حادثاً، ويجري الأصل المذكور فيهما معاً، فلا يكون هذا الأصل قابلللتمسّك أصلاً.

وأمّا القول الثاني ـ وهو الحمل على المعنى اللّغوي؛ لأصالة عدم النقل ـ فقدذكرنا فيما تقدّم أنّها أصل عقلائي، إلاّ أنّ مورده عبارة عن الشكّ في أصلالنقل إلى المعنى الحادث، وأمّا إذا كان أصل النقل متيقّناً وتقدّمه علىالاستعمال كان مشكوكاً فنعلم بعدم جريان أصالة عدم النقل فيه، ولا أقل منالشكّ في جريانه، فيحتاج جريان أصل مشكوك الاعتبار إلى دليل، ومعلومأنّه لا دليل على جريانه.

والحاصل: أنّه ولو كان أصل ترتّب الثمرة على هذا البحث ـ مع قطع النظرعن الجهات المذكورة في ابتداء البحث ـ قابلاً للمساعدة عليه إلاّ أنّ شرطهإحراز تأخّر الاستعمال عن الوضع، وهو يتفّق نادراً لا دائماً كما هو المعلوم. هذتمام الكلام في البحث عن الحقيقة الشرعيّة.

(صفحه 249)

(صفحه250)

في الصحيح والأعمّ

الأمر العاشر

الصحيح والأعمّ

إنّ الأصل في استعمالات الشارع لألفاظ العبادات هو الصحيح أو الأعمّ،ولا يخفى أنّه بحث مستقلّ في مقابل بحث الحقيقة الشرعيّة ولازمه أنّ جميعالأقوال والآراء في البحث السابق تأتي في هذا البحث أيضاً، وإلاّ لم يكن لهاستقلال، فقد تحقّق في البحث السابق بعد التتبع أنّ الأقوال أربعة: أحدها:القول بالوضع التعييني لألفاظ العبادات للمعاني المستحدثة، وثانيها: القولبالوضع التعيّني الذي نسمّيه باسم «الحقيقة التعيّنيّة» ثالثها: استعمال الألفاظفي المعاني المستحدثة دائماً بصورة المجاز بدون الوضع التعيّني والتعييني، رابعها:القول بأنّ ألفاظ العبادات استعملت في لسان الشارع في معانيها اللغويّة ولكنّهأراد المعاني الشرعيّة من جهة نصب القرينة الدالّة على ذلك بنحو تعدّد الدالوالمدلول، وهو المنسوب إلى الباقلاّني(1).

إذا عرفت هذا فنقول: لابدّ لنا في هذا البحث من عنوان جامع للأراءالمذكورة، فإنّه بحث مستقلّ كما هو المفروض، ولكنّ التعبير الدائر بينالاُصوليّين في عنوان هذا البحث عبارة عن أنّ ألفاظ العبادات هل هي


  • (1) اُنظر: كفاية الاُصول 1: 35، شرح العضدي على مختصر الاُصول 1: 51 ـ 52.