جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 321)

(صفحه322)

في ألفاظ المعاملات

بقي امران

الأوّل: في جريان البحث في ألفاظ المعاملات وعدمه

إنّ أسامي المعاملات بمعنى الأعمّ ـ كالبيع والنكاح والإجارة ـ هل تكونموضوعة لخصوص الصحيحة، بحيث يكون استعمالها في الفاسدة منها بنحوالعناية والمجاز، أم تكون موضوعة للأعمّ بحيث إنّ استعمالها في الصحيحوالفاسد يكون بنحو الحقيقة؟ ولكن قبل الخوض في البحث لابدّ من ذكرمقدّمة أشار إليها صاحب الكفاية(1) قدس‏سره وهي: أنّ جريان النزاع في بابالمعاملات متوقّفٌ على أن يكون الموضوع له في ألفاظ المعاملات عبارة عنالأسباب لا المسبّبات، وإلاّ فلا مجال للنزاع فيها أصلاً.

وتوضيح ذلك: أنّه لا شكّ في تحقّق الأسباب في باب المعاملات كالإيجابوالقبول، وتحقّق المسبّبات المترتّبة عليها كالتمليك والتملّك والزوجيّة وأمثالذلك، فيكون عقد البيع سبباً للملكيّة، وعقد النكاح سبباً للزوجيّة، ومعلوم أنّالأسباب بلحاظ اشتمالها على الأجزاء والشرائط قابلة للاتّصاف بالصحّةوالفساد؛ لأنّها قد تكون واجدةً لجميع الأجزاء والشرائط ولذا تتّصف


  • (1) كفاية الاُصول 1: 49.
(صفحه 323)

بالصحّة، وقد تكون فاقدة لبعضها ولذا تتّصف بالفساد.

وأمّا المسبّبات فهي ليست معروضة للصحّة والفساد، فإنّه مع أنّ الذوقالسليم يأبى عن هذا التعبير فيها لا تشتمل على الأجزاء والشرائط حتّىتكون تامّةً أو ناقصةً بلحاظ واجديّتها وفاقديّة بعضها، فلا تركيب فيها، بلهي من الاُمور البسيطة. هذا أوّلاً.

وثانياً: أنّ المسبّبات ـ كالملكيّة والزوجيّة ـ تكون من الاُمور الاعتباريّةالتي يدور أمرها بين الوجود والعدم؛ إذ الشارع أو العقلاء إمّا يعتبر الملكيّةفتتحقّق، وإمّا لا يعتبرها فلم تتحقّق، فلا تتصف الملكيّة بالصحّة والفساد حتّىفي موارد الاختلاف بين اعتبار الشارع والعقلاء، كما أنّ في البيع الربوي وفينكاح بعض المحارم يدور أمر المسبّب بين الوجود والعدم لا بين الصحّةوالفساد، ولا معنى لاعتباره عند الشارع مع نفي جميع الآثار؛ لأنّ نكاحالمحارم والبيع الربوي غير واقع رأساً عنده، مع أنّ اعتبار المسبّب بهذه الكيفيّةلغو لا أثر له، بل لا ربط لانقسام الملكيّة إلى المستقرّة والمتزلزلة بالصحّةوالفساد، كما لا يخفى.

والحاصل من كلام المحقّق الخراساني قدس‏سره (1) أنّه إذا قلنا بأنّ الموضوع لهلألفاظ المعاملات هو الأسباب ـ بمعنى أنّ البيع هو العقد المؤثّر في التمليكوالتملّك، والنكاح هو العقد المؤثّر في الزوجيّة ـ فيجري النزاع الصحيحيوالأعمّي.

وأمّا إذا قلنا بأنّ الموضوع له هو المسبّبات ـ بمعنى أنّ البيع هو التمليكوالتملّك والنكاح هو التزويج والتزوّج ـ فلا مجال لجريان النزاع رأساً.


  • (1) المصدر السابق.
(صفحه324)

ثمّ قال: لا يبعد دعوى أنّه كما أنّ ألفاظ العبادات موضوعة لخصوصالصحيحة فكذلك ألفاظ المعاملات موضوعة لخصوص الصحيحة، وأنّالموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر كذا شرعاً وعرفاً.

ولكن ربما يقال: إنّ بين العبادات والمعاملات فرقاً واضحاً، فإنّ كلاًّ منالصحّة والفساد في العبادات منوط بنظر الشارع، ولا دخل لنظر العقلاء فيهمههنا، بخلاف المعاملات فإنّها بلحاظ شيوعها بين العقلاء وكثرة ابتلائهم فيهقد يقع الاختلاف بين الشرع والعُرف في بعض الموارد، كالبيع الربوي، فإنّهصحيح بنظر العرف والعقلاء وفاسد بنظر الشرع، وهكذا في سائر العقود، فإذقلنا: إنّ الموضوع له لألفاظ المعاملات هو خصوص الصحيحة فالمقصود منالصحيحة هي الصحيحة عند العرف أو الشرع؟

وقال المحقّق الخراساني قدس‏سره (1) في مقام الإجابة: بأنّ هذا الاختلاف بينالشارع والعقلاء لا يرجع إلى الاختلاف في معنى الصحيح، بل يكونالاختلاف في محقِّق الصحيح ومصداقه، وكلاهما قائل بأنّ البيع ـ مثلاً ـ هوالعقد المؤثّر في الملكيّة، إلاّ أنّ العرف قد يشتبه في تطبيق الصحيح الذي هوالموضوع له على مالا يكون مؤثّراً واقعاً، والشارع يخطي العرف فيما يراهصحيحاً وينبّهه على خطائه، فلا يرجع هذا الاختلاف إلى الاختلاف فيالمعنى.

ولكن أشكل عليه اُستاذنا السيّد الإمام ـ دام ظلّه ـ(2) بأنّ كيفيّة دخالةعنوان الصحيح في الموضوع له بأيّ نحو كان يوجب الإشكال، فإنّه لو قلن


  • (1) المصدر السابق.
  • (2) تهذيب الاُصول 1: 87 ـ 88 .
(صفحه 325)

بدخالة مفهوم وعنوان الصحيح في الموضوع له بالحمل الأوّلي كقولنا: «البيعهو العقد الصحيح»، فلازمه الانتقال الذهني من استماع لفظ البيع إلى مفهومالصحيح، كالانتقال من لفظ البيع إلى العقد، مع أنّ الوجدان والتبادر بخلافه،فلا دخل لمفهوم الصحيح في الموضوع له بهذه الكيفيّة.

وأمّا لو قلنا بدخالة عنوان الصحيح فيه بالحمل الشائع الصناعي، بمعنى أنّالبيع هو العقد الذي يقع في الخارج صحيحاً، ومعلوم أنّ البيع الواقع فيالخارج ليس بكلّي، وهذا لا يناسب ما قاله في باب العبادات ووضع الحروف،فإنّه قال في باب العبادات وهكذا في وضع الحروف بخلاف مقولة المشهور منأنّ الوضع والموضوع له فيهما عامّان، ويستكشف أنّ هذا مبناه في بابالمعاملات أيضاً، فلا يمكنه الالتزام بدخالته فيه بالحمل الشائع، فلا محيص لهعن القول بوضع ألفاظ المعاملات للماهيّة التي إذا وجدت لا تنطبق إلاّ علىالصحيح المؤثّر، فالبيع هو العقد الذي إذا وجد في الخارج كان صحيحاً، فنفسهذا العنوان كلّي لا ينطبق إلاّ على الأفراد الصحيحة.

إلاّ أنّ التزامه بهذا المعنى يوجب بطلان قوله بأنّ الاختلاف بين الشرعوالعرف لا يرجع إلى الاختلاف في المعنى، بل الاختلاف في المحقّقاتوالمصاديق؛ لأنّ الشارع إذا قال: «البيع هو العقد الذي إذا وجد في الخارجكان صحيحاً» فلا يشمل هذا العنوان البيع الربوي رأساً؛ إذ المراد من الصحيحهو الصحيح عند الشارع.

وأمّا العرف فإذا قال كذلك فإنّه يشمل البيع الربوي، فإنّ الصحيح فيعنوانه عبارة عن الصحيح عنده، فيرجع الاختلاف بينهما في المعنى. هذا تمامكلامه دام ظلّه.