جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه328)

إلاّ أنّه يمكن أن يقال: بأنّ المقرّ إذا أقرّ في محضر الحاكم بأنّه باع داره لزيدفلا شكّ في أنّ الحاكم يحكم بردّ الدار إلى المشتري من دون استيضاحه فيكون البيع فاسداً أم صحيحاً، وهذا دليل على أنّ البيع وضع للصحيح فقط،وهكذا في سائر ألفاظ المعاملات.

وأمّا جوابه فيحتاج إلى مقدّمة، وهي: أنّ معنى الوضع للأعمّ ليس استعماللفظ البيع ـ مثلاً ـ في كلّ الموارد في معنى الأعمّ وإرادته، بل يمكن استعماله فيهوإرادة خصوص البيع الصحيح أو الفاسد، فإنّ استعماله في خصوص الصحيحأو الفاسد يستلزم المجازيّة، فلابدّ من الاستعمال في الأعمّ وإقامة القرينة علىإرادة خصوص الصحيح أو الفاسد، فيكون الاستعمال في الأعمّ على ثلاثةأنحاء من الإرادة؛ لأنّه قد يستعمل فيه ويراد المعنى الأعمّ، وقد يستعمل فيهويراد به خصوص معنى الصحيح بقرينة معيّنة، وقد يستعمل فيه ويراد بهخصوص معنى الفاسد بقرينة معيّنة.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ المقرّ في مقام الإقرار إذا قال: «بعت داري» فقداستعمل لفظ البيع في المعنى الأعمّ، لكنّه في البين قرينة على انطباق هذا المعنىالأعمّ في خصوص الصحيح، وهي عدم لغويّة الإقرار في محضر الحاكم، وكونهأمراً منشئاً للأثر، فنفس عدم لغويّة الإقرار يكون قرينةً على انطباق معنىالأعمّ على خصوص الصحيح، فتكون عناوين المعاملات كالعباداتموضوعة للمعنى الأعمّ.

(صفحه 329)

(صفحه330)

الثاني: القول في ثمرة النزاع في المعاملات

فقد مرّ في باب العبادات ترتّب ثمرة مهمّة على البحث الصحيحي والأعمّي،وهي: أنّه يمكن للأعمّي التمسّك بالإطلاق في موارد الشكّ في الجزئيّةوالشرطيّة، فإنّ عنوان الصلاة ـ مثلاً ـ بدون السورة المشكوكة الجزئيّة أيضصادقة عنده، فهو بعد الشكّ في جزئيّتها يتمسّك بإطلاق «أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ»فينفي جزئيّتها، بخلاف الصحيحي إذ لا يمكنه التمسّك بالإطلاق في المواردالمذكورة ولو كانت مقدّمات الحكمة تامّة، فإنّه بعد الشكّ في جزئيّة السورةـ مثلاً ـ يشكّ في أنّ الصلاة بدون السورة هل هي صلاة أم ليست بصلاةٍ؟فكيف يتمسّك به مع أنّ التمسّك به يكون فرعاً لإحراز عنوان المطلق؟!فتترتّب هذه الثمرة على النزاع في باب العبادات، ولا يخفى أنّه في بادئ النظرينسبق إلى الذهن أنّ في باب المعاملات أيضاً يكون الأمر كذلك، ولذاستشكلوا على الشهيد قدس‏سره حيث قال: «إنّ ألفاظ المعاملات والعبادات حقيقةفي الصحيح ومجاز في الفاسد إلاّ الحجّ؛ لوجوب المضي والإتمام فيه ولو كانفاسداً»(1)، مع أنّه قدس‏سره كغيره يتمسّك بإطلاقات أدلّة المعاملات، والحال أنّالصحيحي لا يمكنه التمسّك بها؛ لعدم إحراز عنوان المطلق مع الشكّ في الجزئيّة


  • (1) القواعد والفوائد في الفقه والاُصول العربية: قاعدة 42، فائدة 2.
(صفحه 331)

أو الشرطيّة، وإجمال الخطاب.

ولكنّ دقّة النظر تحكم بالفرق بين البابين من حيث ترتّب الثمرة، فإنّالعبادات تكون من الموضوعات الشرعيّة، ولذا يعبّر عنه بالموضوعاتالمستنبطة، وأمّا المعاملات فتكون من الموضوعات العرفيّة والعقلائيّة، ويشهدله أوّلاً: المراجعة في تعيينها إلى العرف، فإذا قال الشارع: «الدم نجس»و«الخمر حرام» فالمرجع في تشخيصها هو العرف، بأنّ كلّ ما يحكم العرفبأنّه دم أم خمر فهو كذلك، وهذا المعنى بعينه يجري في باب «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»وأمثال ذلك؛ إذ البيع فيه هو البيع العرفي.

وثانياً: أنّه لو كان المراد من البيع في الآية الشريفة البيع الشرعي فإنّهيوجب اللغويّة، فيكون معناها على هذا: «أحلّ البيع الذي أحلّه اللّه‏» وهو كمترى، فلابدّ من كون البيع فيها بيعاً عرفيّاً، بمعنى أنّ كلّ ما يكون بيعاً عندالعقلاء فقد أمضاه اللّه‏ تعالى إلاّ ما خرج بالدليل كما سيأتي تفصيل الكلام فيه.

إذا عرفت هذا فنقول: الإنصاف أنّ الشكّ في المعاملات على ثلاثة أقسام:

الأوّل: فيما يصحّ للصحيحي والأعمّي معاً التمسّك بالإطلاق، وهو الشكّ فيالأمر الذي لا يوجب وجوده ولا عدمه الضرر في الصحّة العرفيّة، كالشكّ فياعتبار العربيّة في صيغة البيع، فيصحّ للأعمّي التمسّك بإطلاق «أَحَلَّ اللَّهُالْبَيْعَ»ونفي العربية، وهكذا للصحيحي، فإنّ وجودها وعدمها بنظر العرفسواء.

الثاني: فيما لا يصحّ لهما معاً التمسّك به، كالشكّ في ركنيّة شيء في البيع، فإنّمع عدم الشيء المشكوك الركنيّة لا يحرز عنوان المطلق حتّى يتمسّك به لنفيه.

الثالث: فيما يصحّ للأعمّي التمسّك به بخلاف الصحيحي، كالشكّ في أنّ ماليّة

(صفحه332)

الثمن ـ مثلاً ـ هل لها دخل في صحّة البيع العرفي أم لا؟ وإذا كان الثمن فاقدللماليّة هل هذا البيع صحيح عند العقلاء أم لا؟ مع أنّا نعلم بعدم دخالتها فيصدق أصل عنوان البيع، فههنا يتمسّك الأعمّي بإطلاق «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»،ويحكم بعدم شرطيّة الماليّة؛ لأنّ الموضوع فيها هو مطلق البيع، سواء كانصحيحاً عند العقلاء أو فاسداً، فيصدق عنوان المطلق، بخلاف الصحيحي، فإنّهيقول بأنّ الموضوع فيها هو البيع الصحيح عند العقلاء، فإذا شكّ في صحّتهعندهم لم يحرز عنوان المطلق، فلا يصحّ التمسّك بإطلاقه عنده. فيكون هذا ثمرةالنزاع بين القولين.

بقيت هنا مسألتان:

الاُولى: أنّ البيع في الآية الشريفة لا يمكن أن يكون بيعاً شرعيّاً، فإنّشرعيّته مأخوذة من هذه الآية، فلا معنى لكون موضوعه فيها بيعاً شرعيّاً،فلابدّ من كونه فيها بيعاً عرفيّاً، وإذا كان الأمر كذلك فمعناها أنّ كلّ ما كانعند العقلاء بيعاً صحيحاً فقد أمضاه اللّه‏ تعالى، وكأنّه تحقّقت الملازمة بينصحّة البيع عند العقلاء وصحّة البيع عند الشارع، وحينئذٍ يمكن أن يستشكلبأنّا نرى عدم تحقّق الملازمة في موارد متعدّدة، كالبيع الربوي والبيع الغرريوأمثال ذلك ممّا حكم الشارع ببطلانها، مع أنّه عند العقلاء يكون منالمعاملات المعمولة والشائعة، فكيف تدلُّ الآية بالملازمة بينهما؟!

وجوابه: أنّ الآية تكون بمنزلة قاعدة كلّيّة، وقد كانت لها مقيّدات متعدّدةلا توجب الخدشة في إطلاقها؛ لأنّ التقييد كالتخصيص تصرّفٌ في الإرادةالجدّيّة لا في الإرادة الاستعماليّة، ولذا لا يوجبان التجوّز في لفظ العامّ والمطلق،وكما أنّ لسائر المطلقات تحقّق المقيّدات، وفي موارد الشكّ يتمسّك بالإطلاق،