جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه336)

والثانية: أنّ المسبّب ـ كالملكيّة ـ وإن كان من الاُمور الاعتباريّة إلاّ أنّهتتعدّد باختلاف طرف إضافتها، فإنّ ملكية «زيد» للكتاب غير ملكيّة«عمرو» له، وإذا صار ملكاً له فهذه ملكيّة اُخرى لا نفس تلك الملكيّة،وهكذا ملكيّة «زيد» لكتابه غير ملكيّته لداره، فللملكيّة مصاديق متعدّدة، إلأنّ جميعها مشتركة في الملكيّة الاعتباريّة كاشتراك أفراد الإنسان في الماهيّةالنوعيّة ـ أي الإنسانيّة.

وإذا عرفت ذلك فنقول: إنّ الأسباب المتعدّدة التي يكون بعضها متيقّنالسببيّة وبعضها مشكوك السببيّة ليس لها مسبّب واحد حتّى لا يكون إمضاءالمسبّب ملازماً لإمضاء الأسباب المشكوكة، بل كان لكلّ سبب مسبّبخاصّ، فإذا باع أحد كتابه ببيع المعاطاة أو العقد بالفارسيّة فلا شكّ في تحقّقالسبب العرفي وشمول إطلاق «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» له، ولا معنى لإمضاء الملكيّةالحاصلة عقيب المعاطاة والبيع بالفارسيّة، بدون إمضاء هذين السببين، فلمحالة إمضاء المسبّب يستلزم إمضاء السبب أيضاً.

وبعبارة اُخرى: أنّ المراد من وحدة المسبّب ما هو؟ فإن كان المراد الوحدةالشخصيّة الخارجيّة فهو خلاف الواقع، فإنّ لكلّ بيع مسبّباً خاصّاً، ويدلّعليه تغيير الملكيّة بتغيير طرف إضافتها. وإن كان المراد منها الوحدة النوعيّةوالسنخيّة وله مصاديق متعدّدة ـ وإطلاق الآية الشريفة يشمل جميعها فإمضاء المسبّب بالإطلاق إمضاء للسبب العرفي، ولو كان مشكوكاً من حيثالشرع فلا يعقل صحّة الملكيّة الواقعة عقيب المعاطاة بدون المعاطاة، ولا يكادينفكّ إمضاء المسبّب عن السبب، فيتمسّك في موارد الشكّ بالإطلاق، وينفي بهمشكوك الشرطيّة أو الجزئيّة.

(صفحه 337)

(صفحه338)

في الاشتراك اللفظي

الأمر الحادي عشر

في الاشتراك اللفظي

فقد وقع الخلاف في أنّ الاشتراك ضروري الوجود أو ضروري العدم؛لامتناع وقوعه خارجاً، أو سلب الضرورة من وجوده وعدمه وإمكانوقوعه خارجاً.

واستدلّ القائل بوجوب الاشتراك في اللّغات بأنّ الألفاظ متناهية؛ لتركّبهمن الحروف الهجائيّة المتناهية والتراكب المؤلّفة منها أيضاً متناهية قطعاً،بخلاف المعاني الموجودة في الواقع ونفس الأمر، فإنّها غير متناهية، فلابدّ منالاشتراك في الألفاظ حتّى تكون الألفاظ وافية بالمعاني، ولا يبقى معنى بلا لفظدالّ عليه، إلاّ أنّه لا يكون بمعنى الاشتراك في جميع الألفاظ، بل بمعنى وقوعهولو كان بوضع لفظ واحد لمعاني متعدّدة وعدمه في لفظ آخر أصلاً.

وأجاب عنه صاحب الكفاية قدس‏سره (1) بوجوه: أحدها: أنّ اشتراك الألفاظ فيالمعاني غير المتناهية يستدعي أوضاعاً غير متناهية، فإنّ تعدّد الوضع تابعلتعدّد المعنى، ويحتاج كلّ معنى من المعاني إلى وضع مختصّ به، وحيث إنّ


  • (1) كفاية الاُصول 1: 53.
(صفحه 339)

المعاني غير متناهية فلابدّ من الأوضاع الغير المتناهية، وصدورها من واضعمتناه محال.

وثانيها: أنّه لو سُلّم إمكان الاشتراك حينئذٍ بدعوى أنّ الواضع هو اللّه‏تعالى إلاّ أنّه من البديهي أنّ الوضع مقدّمة للاستعمال ولإبراز الحاجةوالأغراض، وهو من البشر لا منه تعالى، فحينئذٍ وضع الألفاظ بإزاء المعانيالغير المتناهية يكون لغواً محضاً، ولا يترتّب عليه الأثر، فلا يصدر عن الواضعالحكيم، فإنّه زائد على مقدار الحاجة إلى الاستعمال.

وثالثها: أنّ المعاني الجزئيّة وإن كانت غير متناهية لكنّها لا تقتضيالأوضاع الغير المتناهية؛ لإغناء الوضع للمعاني الكلّيّة المتناهية عن الوضعللمعاني الجزئيّة الغير المتناهية، كما أنّ الأمر كذلك في جميع أسماء الأجناس،فإنّ لفظ الأسد ـ مثلاً ـ موضوع لطبيعي ذلك الحيوان الخاصّ ثمّ نستعمله فيكلّ فرد من أفرادها من دون أن تكون لأفرادها أسماء خاصّة فلا داعي إلىوجوب الاشتراك.

ورابعها: أنّ باب التفهيم والتفهّم ليس منحصراً بالاستعمال الحقيقي، بليمكن إفهام المعاني بالاستعمال المجازي، فإنّ باب المجاز واسع، ولا مانع من أنيكون الاستعمال لمعنى واحد حقيقيّاً ولمعان متعدّدة مجازيّة، فلا موجبلوجوب الاشتراك في الألفاظ. هذا تمام كلامه في مقام الجواب عن القولبوجوب الاشتراك.

ويضاف إليه ما ينسبق إلى الذهن من أنّه لا مانع من وضع لفظ مخصوصلمعنى غير متناهي، مثل: وضع لفظ «اللّه‏» لذات واجب الوجود.

ولا يخفى أنّ ما أفاده قدس‏سره في الجواب الأوّل من احتياج كلّ معنى من المعاني

(صفحه340)

إلى وضع على حدة منافٍ لما مرّ منه قدس‏سره في باب الوضع؛ لأنّ من أقسام الوضعالمذكورة فيه هو الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، ومعناه ملاحظة معنى كلّيووضع اللفظ لمصاديقه، ومعلوم أنّ بين المصاديق تحقّق التباين، فيمكن أنيكون للفظ واحد ألف ألف معنى، مع أنّه يتحقّق بوضع واحد، فيتحقّقالاشتراك اللفظي بدون الاحتياج إلى أوضاع متعدّدة، ولا معنى لهذا القسم منالوضع سوى الاشتراك اللفظي، فالقائل بهذا القسم من الوضع كيف ينكروحدة الوضع في باب الاشتراك؟! فلابدّ لمن قال بإمكان تصويره ـ كالمحقّقالخراساني قدس‏سره ـ من وحدة الوضع في باب الاشتراك، وذكرنا فيما تقدّم أنّ هذالقسم من الوضع لا إمكان له لا وقوعاً ولا تصوّراً. فهذا مناقشة في كلامه قدس‏سره مع أنّ أصل ما أفاده قدس‏سره في كمال المتانة والتماميّة.

واستدل القائل بالاستحالة بوجوه:

منها: أنّ الاشتراك ينافي حكمة الوضع وهي التفهيم والتفهّم بسهولة، فإنّإبراز المقاصد لا يمكن في جميع الموارد إلاّ باللفظ، وأمّا غيره ـ كالإشارةونحوها ـ فلا يفي بذلك في المحسوسات فضلاً عن المعقولات ـ فنحتاج إلىالوضع لسهولة التفهّم والتفهيم، وحيث إنّ الاشتراك مخلٌّ بذلك؛ لأنّ نسبةاللفظ إلى كلّ من المعنيين أو المعاني على حدٍّ سواء، وخفاء قرائن المراد نوعفتبطل حكمة الوضع، فصدوره عن الواضع الحكيم محال.

وأجاب عنه صاحب الكفاية قدس‏سره بوجهين: الأوّل: أنّ إمكان الاتّكال فيتفهيم المعنى الذي أراده على القرائن الواضحة الدالّة من الواضحات، فإنّاللفظ المشترك وإن لم يدلّ على المقصود بنفسه ولكنّه يدلّ عليه بواسطة ضمّقرينة إليه، فلا يلزم منافاة لحكمة الوضع.