جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه342)

وجوابه: أنّ هذا المبنى مخدوش من أساسه؛ إذ الوضع لا يكون عبارة عنجعل الملازمة بين اللفظ والمعنى، فإنّهما من المتباينين، ولا يمكن جعل الملازمةالتكوينيّة بينهما للواضع، ولا معنى لجعل الملازمة الاعتباريّة، مضافاً إلى أنّالواضع في مقام الوضع يقيم الوضع مقام الإشارة اللفظيّة حتّى يعرف المشارإليه في حال الحياة والموت، والحضور والغياب باللفظ الموضوع، فامتناعالاشتراك كضرورة وجوده ليس بتامّ، بل هو أمر ممكن تحقّقه في الخارج، بلنرى تحقّقه بين المعنيين المتضادّين، مثل: لفظ «القرء» بمعنى الطهر والحيض،وأمثال ذلك.

ولكنّه يمكن أن يقال: إنّه لا نحتاج إلى الاشتراك، مع أنّ الألفاظ كانتوافية للمعاني، فلا موجب له، فما الدليل لتحقّقه؟

ذكروا ههنا وجهين:

الأوّل منهما ينتج من ضمّ مقدّمتين:

إحداهما: أنّ الاشتراك في لغة لا يستلزم الاشتراك في كلّ لغة، فإنّا نرى أنّلكلّ قبيلة أو بلد اصطلاحات خاصّة مع اشتراكهم في أصل اللغة، مثلاً: يُرادمن لفظ «العين» في بلد من البلاد العربية العين الباكية، وفي بلد آخر منها العينالجارية، فالاصطلاحات متغايرة بحسب البلاد في زماننا هذا، وبحسب القبائلفي الأزمنة السابقة؛ لأنّ الواضع لايكون ذات الواجب ولا شخصاً معيّنخاصّاً، بل لكلّ قبيلة وضع خاصّ واصطلاح مخصوص.

وثانيتهما: أنّ ديدن المحقّقين من اللّغويين كان استفادة اللّغات من ألسنةالأقوام والقبائل، فإذا رأى اللّغوي أنّ في قبيلة يراد من لفظ العين ـ مثلاً العين الباكية وقبيلة اُخرى يراد منها العين الجارية فلابدّ له حين الكتابة

(صفحه 343)

من كتابة جميع المعاني؛ بأنّ العين ـ مثلاً ـ تكون حقيقة في سبعين معنى، فيكونأحد مناشئ الاشتراك اختلاف المعاني في القبائل في الأزمنة السابقة،واختلافها في البلاد في زماننا هذا.

الثاني: تقدّم أنّ الغرض من الوضع هو التفهيم والتفهّم، ولا يخفى أنّ ذلكعلى نوعين، فإنّ غرض المتكلّم قد يتعلّق ببيان المراد بنحو كامل وإظهاره مفي ضميره بنحو أجلى للمخاطب، وقد يتعلّق غرضه ببيان المراد بنحوالإجمال، ومعلوم أنّ الاشتراك اللفظي أحسن طريق لبيان المراد على النحوالثاني، فيقضي غرض الوضع تحقّق الاشتراك في اللّغات.

ويمكن لنا بيان منشأ آخر للاشتراك وهو: أنّ الواضع وضع لفظ «الأسد»للحيوان المفترس، ولكنّه استعمل كثيراً في المعنى المجازي بحيث صار حقيقةفيه في مقابل المعنى الحقيقي؛ بحيث أنّ المخاطب حين استماع كلمة «الأسد» بلقرينة يصير متحيّراً في أنّ المراد منه ما هو؟ فيتحقّق ههنا الاشتراك اللفظيبصورة الوضع التعيّني، فهذا أيضاً منشأ للاشتراك اللفظي، كما لا يخفى.

وأشار المحقّق الخراساني قدس‏سره (1) إلى قول آخر في المسألة وهو القول بالتفصيلبين القرآن وغيره؛ بأنّ الاشتراك مستحيل في القرآن دون غيره؛ إذ لو قلنبوجود لفظ المشترك فيه لزم التطويل بلا طائل أو الإجمال، وكلاهما غير لائقبكلامه تعالى.

توضيحه: أنّه حين الاستعمال إن اعتمد في تعيين المراد على القرائن الدالّةعليه لزم التطويل غير المحتاج إليه، وإن لم يعتمد عليها في تعيين المراد لزمالإجمال، وكلا الأمرين غير لائق بكلامه تعالى، وهذان المحذوران أوجب


  • (1) كفاية الاُصول 1: 53.
(صفحه344)

امتناع الاشتراك في القرآن.

وجوابه أوّلاً: إنّا نرى في القرآن وجود اللفظ المشترك كثيراً مّا، مثل قولهتعالى: «وَالْمُطَـلَّقَـتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـثَةَ قُرُوآءٍ»(1)، فإنّ لفظ القروءاستعمل في المعنيين المتضادّين ـ أي الطهر والحيض ـ وهكذا لفظ العيناستعمل في موضع من القرآن في معان متعدّدة، مثل قوله تعالى: «لَهُمْ قُلُوبٌلاَّيَفْقَهُونَ بِهَا»(2). وقوله تعالى: «عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ»(3) وأمثال ذلك.

وثانياً: أنّ الدليل المذكور مردودٌ بكلا وجهيه: أمّا الإجمال فبأنّه اجتهاد فيمقابل النصّ؛ لأنّه تعالى صرّح بوجود المتشابهات في القرآن بقوله: «هُنَّ أُمُّالْكِتَـبِ وَأُخَرُ مُتَشَـبِهَـتٌ»(4).

وأمّا لزوم التطويل بلا طائل فبإمكان أن يكون نصب القرينة لغرض آخرغير تعيين المراد من المشترك، لكن كانت تلك القرينة دالّة بالدلالة الالتزاميّةعلى المعنى المراد من اللفظ المشترك، فلا يلزم التطويل بلا طائل.


  • (1) البقرة: 228.
  • (2) الأعراف: 179.
  • (3) المطففين: 28.
  • (4) آل عمران: 7.
(صفحه 345)

(صفحه346)

في استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد

الأمر الثاني عشر

استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد

لابدّ لنا قبل تحقيق المسألة من ذكر مقدّمتين حتّى يعلم محلّ النزاع:

إحداهما: أنّ عنوان المسألة في كتب القدماء حتّى إلى زمان صاحبالمعالم قدس‏سره (1) وصاحب القوانين قدس‏سره (2) يدور مدار الجواز وعدمه، إلاّ أنّ المتأخّرينكالمحقّق الخراساني قدس‏سره (3) بدّل العنوان بالإمكان والاستحالة، فعلى هذا يقعالبحث في مرحلتين: المرحلة الاُولى: في الإمكان وعدمه، وإن قلنا بإمكانه فيهذه المرحلة فتصل النوبة إلى المرحلة الثانية، وهي أنّ هذا الأمر الممكن هليكون مورداً لترخيص الواضع أم لا؟

والثانية: أنّ محلّ النزاع هو في ما إذا استعمل لفظ واحد في معنيينمستقلّين؛ بحيث يكون الإطلاق الواحد في حكم الإطلاقين، والاستعمالالواحد في حكم الاستعمالين، ويكون كلّ واحد من المعنيين مراداً علىالاستقلال.


  • (1) معالم الدين: 39.
  • (2) قوانين الاُصول: 39.
  • (3) كفاية الاُصول 1: 54.