جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه38)

بيان ذلك: أنّ لفظ العرض في المنطق والفلسفة قد يطلق في بابإيساغوجي في مقابل الذات والذاتيّات، مثل: العرض العامّ والخاصّ فيالكلّيّات الخمس، وقد يطلق في باب البرهان في مقابل الجوهر. والعرض فيالإطلاق الثاني يشترك مع الجوهر من جهة، وهي أنّهما ذا واقعيّة حقيقيّة ولهمما بإزائهما في الخارج، ويفترق معه من جهة اُخرى، وهي أنّ الجوهر مستقلّفي الوجود ولا يحتاج إلى الغير، بخلاف العرض؛ إذ مع كونه واقعيّة منالواقعيّات يحتاج في وجوده الخارجي إلى الجوهر والمعروض، مثل: البياضالذي له واقعيّة، ولكن في عين واقعيّته يحتاج إلى الجسم في وجوده الخارجي.

وأمّا العرض الذي يطلق في باب إيساغوجي في مقابل الذات والذاتيّاتفقد يكون جوهراً، وقد يكون مقابله، أي من المقولات العرضيّة، وهذا القسممن العرض لا يطلق على الاُمور الاعتباريّة، بل يطلق على الاُمور الواقعيّة.

والظاهر أنّ المراد من العرض في عبارة المحقّق الخراساني قدس‏سره (1) ـ موضوعكلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة ـ هو العرض الذي يطلق في بابإيساغوجي في مقابل الذات والذاتيّات، وإذا كان الأمر كذلك ننظر في الفقهومسائله، وأنّ العرض بهذا المعنى هل يجري فيه أم لا؟ ومن البديهي أنّهيبحث في الفقه إمّا عن الأحكام الوضعيّة ـ مثل الدم نجسٌ والبول نجسٌوأمثال ذلك ـ وإمّا عن الأحكام التكليفيّة ـ مثل: الصلاة واجبةٌ، الصومواجبٌ ـ ومن المعلوم أنّ الوجوب والنجاسة من الاُمور الاعتباريّة ـ كالملكيّةوالزوجيّة ـ التي اعتبرها العقلاء والشارع، والنجاسة أيضاً لم تكن عبارة عنوجوب الاجتناب فقط، بل للشارع فيها حكمان:


  • (1) كفاية الاُصول 1: 2.
(صفحه 39)

الأوّل حكم ابتدائي وضعي بأنّ هذا نجسٌ، والثاني: حكم تكليفي في طوله،وهو أنّ النجس يجب اجتنابه، وهكذا في باب الزوجيّة. وفي طوله يقولالشارع: يجوز النظر إلى الزوجة والاستمتاع بها.

ولا إشكال ولا خلاف في كونها من المسائل الفقهيّة، مع أنّ النجاسةوهكذا الوجوب لا يكونا عرضاً للدم أو الصلاة، بل هما من الاُمورالاعتباريّة. وهكذا في باب البيع، فلو قلنا: «البيع مُملِّكٌ» لا شكّ في أنّ الملكيّةأمر اعتباري، ولا يكون عرضاً للبيع فضلاً من كونه ذاتيّاً أو غريباً.

وهكذا في باب الأحكام التكليفيّة مثل: الصلاة واجبة، فنقول: هلالموضوع للوجوب هو الصلاة الموجودة في الخارج؟ ولا شكّ في كونها ظرفلسقوط التكليف، وإذا تحقّقت الصلاة في الخارج سقط الوجوب، فلا تكونالصلاة في الخارج معروضاً للوجوب، أو الموضوع والمعروض له هو الصلاةالموجودة في الذهن، وإذا كان كذلك هل هي الصلاة الموجودة في ذهن المكلّفأو الموجودة في ذهن المولى؟ إن كان المراد هو الأوّل فمجرّد الالتفات إلىالصلاة وتصوّرها يكفي في مقام الامتثال. وهو كما ترى.

ولو كان المراد هو الثاني ففيه: أوّلاً: أنّ الصلاة تتحقّق في ذهن المولى بمجرّدتصوّرها، ولا يحتاج إلى تحقّقها في الخارج من المكلّف. وثانياً: أنّ الصلاةبوصف وجودها الخارجي ليست قابلة للامتثال في الخارج، أو أنّ الموضوعوالمعروض له هي ماهيّة الصلاة مع قطع النظر عن الوجودين المذكورين.

وفيه: أنّ المطلوب للمولى وجود الصلاة لا ماهيّتها.

والحاصل: أنّ المراد من العرض الذاتي ـ سواء كان بمعنى المشهور أو بالمعنىالذي ذكره المحقّق الخراساني قدس‏سره ـ لا يخلو عن إشكال، والإشكال المهمّ بالنسبة

(صفحه40)

إلى كلمة العرض، إلاّ أنّه توجد في كلام أهل المنطق قرينة لدفع هذا الإشكال،حيث قالوا: «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة»، ولنرتاب في التفاتهم إلى العلوم، مثل الفقه، وأنّ كلّ مسائله اُمور اعتباريّة، معهذا لم يقولوا: «موضوع علم المنطق...»، بل قالوا: «موضوع كلّ علم...»، وهذقرينة على أنّ المراد من العرض ههنا ليس العرض في مقابل الذات والذاتيّات،ولا العرض في مقابل الجوهر، بل المراد منه المحمول الذي يحمل على الشيء،والوصف الذي يتّصف به الشيء، سواء كان له واقعيّة أم لا، مثل: «هذالإنسان حرٌّ أو عبدٌ».

والمراد من الذاتي ليس ما فسّره المشهور، بل المراد منه ما فسّره المحقّقالخراساني قدس‏سره والمرحوم السبزواري، أي بلا واسطة في العروض.

وأمّا ما أورده سيّدنا الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ بنقضه بعلم الجغرافيا فقابلللدفع، بأنّ عنوان الموضوع فيه مع عنوان موضوعات مسائله عنوان الكلّيوالجزئي، لا عنوان الكلّ والجزء، فإنّ لازمه عدم ترتّب الأثر والغرضالمقصود منه إذا لم يعرف خصوصيّات جغرافيا جميع أنحاء الأرض؛ لأنّالغرض المترتّب على المركّب لا يتحقّق إلاّ بتحقّق المركّب بأجمعه ـ كالصلاةالتي لو نقص حرف منها عمداً لا يترتّب عليها الغرض المقصود منها ـ مع أنّهمن البديهي يترتّب غرض الجغرافيا على كلّ مقدار يعلم منه ـ مثل علم النحوالذي يحصل الغرض بالنسبة إلى كلّ مسألة منه ـ وإلاّ فليس في العالم مَن يعلمخصوصيّات جغرافيا جميع أنحاء الأرض. ومن هنا نستكشف أنّ النسبة بينهمنسبة الكلّي إلى الجزئي.

وعلى هذا المبنى تدفع جميع الإشكالات المذكورة، ويبقى في المسألة إشكال

(صفحه 41)

واحد، وهو: أنّ الصلاة لم تكن قابلة لوقوعها معروضاً للوجوب بوجه منالوجوه، فإنّه خارج من عنوان العرض وإن كان العرض بمعنى المحمول، كما مرّآنفاً.

والتحقيق: أنّ المعروض للوجوب ماهيّة الصلاة، أي: الصلاة مع قطع النظرعن الوجودين.

إن قلت: إنّ ماهيّة الصلاة لا تكون مطلوبةٌ للمولى، ولا تترتّب عليها الآثاركالمعراجيّة ونحوها.

قلنا: إنّا لا نقول في الفقه بأنّ ماهيّة الصلاة مطلوبة، بل نقول بأنّ ماهيّةالصلاة واجبة، والفرق بينهما أوضح من الأمس، فإنّه يوجد في معنى الوجوبعنوان الوجود وهو البعث إلى إيجاد الشيء، بخلاف معنى المطلوب، فمعنى«الصلاة واجبة»، أي الصلاة مطلوبة وجودها، وسيأتي تفصيله في معنىالوجوب وتعلّق الأوامر والنواهي بالطبائع إن شاء اللّه‏ تعالى.

(صفحه42)

النسبة بين موضوع العلم وموضوعات مسائله

المطلب الرابع

في النسبة بين موضوع العلم وموضوعات مسائله

قال المحقّق الخراساني قدس‏سره (1) تبعاً للمشهور: «إنّ النسبة بينهما نسبة الكلّي إلىمصاديقه والطبيعي إلى أفراده».

ودليلهم: أنّ العمدة في احتياج العلوم إلى الموضوع هو وحدة الغرض،فإنّهم قالوا: يكشف من وحدة الغرض في كلّ علم أن يكون بين مسائله قدرجامع وجهة مشتركة، وهو عبارة عن القدر الجامع بين الموضوعات ونسمّيهبـ «موضوع العلم»، وعلى هذا لابدّ لهم من قولهم هذا في النسبة بين موضوعالعلم وموضوعات مسائله.

ولكن يرد عليهم: أنّ النسبة بين موضوع العلم وموضوعات مسائله قدتكون نسبة الكلّ إلى الجزء، كما قال به الإمام ـ دام ظلّه ـ(2) في علم الجغرافيا،وقد تكون نسبة التساوي مثل علم العرفان، وقد تكون نسبة العموموالخصوص من وجه مثل الأدلّة الأربعة وصيغة الأمر على الوجوب في علمالاُصول؛ لأنّ المراد من الأمر في هذا البحث مطلق الأمر ولا ينحصر بأوامر


  • (1) كفاية الاُصول 1: 2.
  • (2) هذا ما استفاده الاُستاذ من درس الامام قدس‏سره .