جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه572)

بإعطاء الماء إليه ثانيا من دون حاجة إلى الأمر الثاني، وهكذا في المقام بعدالعلم بأصل الوجوب، والشكّ في حصول الغرض بإتيان الواجب بدون قصدالقربة العقل يحكم برعاية قصد القربة رعاية لحصول غرض المولى.

وجوابه: أوّلاً بالنقض بما إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، فإنّفي مورد الشكّ في الجزئيّة والاكتفاء بالأقلّ أيضا نشكّ في حصول الغرض،فلابدّ ههنا أيضا من الاحتياط، مع أنّه خلاف الفرض، فإنّ هذا البحث فيالمقام كان بعد فرض القول بالبراءة في الشكّ في الجزئيّة.

وثانيا بالحلّ، فإنّ غرض المولى قد يكون مشخّصا للعبد في باب الأوامر،وقد يكون غير مشخّص له إن كان بالصورة الاُولى، فالعقل يحكم بإتيان ميتحقّق به غرض المولى، بل لا يحتاج إلى الأمر أصلاً؛ لأنّه طريق لتعيينغرضه، ومعلوم أنّ الطريق والأمارة إنّما يكون في مورد إذا كان الغرض فيهمجهولاً، وأمّا إن كان بالصورة الثانية وكان بعض الاُمور مشكوك المدخليّة فيالمأمور به وتحقّق الغرض، فليس للعقل الحكم برعاية شيء مشكوك،فنتمسّك بأصالة البراءة ههنا مثل دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّينبدون الفرق بينهما بوجه.

أمّا المقام الثاني فنبحث فيه أيضا على كلا المبنيين فنقول: أمّا على القولبإمكان أخذ قصد قربة في المتعلّق وجريان البراءة العقليّة فيه كسائر الأجزاءوالشرائط فلا مانع من جريان البراءة الشرعيّة أيضا، فنتمسّك لنفيه بحديثالرفع وأمثاله، بلا فرق بينه وبين سائر الأجزاء والشرائط في هذا البحثأيضا.

وأمّا على القول بإمكان الأخذ في المتعلّق والاحتياط العقلي في المقام الأوّل

(صفحه 573)

فهل يمنع الالتزام بالاشتغال هنا عن التمسّك بحديث الرفع ههنا أم لا؟ لقائل أنيقول: إنّه لا يصحّ التمسّك بالبراءة الشرعيّة، فإنّا سلّمنا أنّه ليس للشارع بيان،إلاّ أنّه يمكن إحالة البيان إلى حكم العقل، ولمّا حكم العقل برعاية قصد القربةفلا ضرورة لتعرّضه، فهو مبيّن من جهة المولى، فلا محلّ لجريان حديث الرفع.

وجوابه: أوّلاً: أنّه لو سلّمنا حكم العقل بالاشتغال، ولكن لا شكّ في أنّهليس من الأحكام البديهيّة والضروريّة العقليّة، بل هو من الأحكام التياختلفت فيها العقول ـ كما مرّ تفصيله في المقام الأوّل ـ وحينئذ لا يكون هذمجوّزا؛ لعدم بيان الشارع، ولا معنى لاتّكاله على العقول لبيان ما له مدخليّةفي حصول الغرض.

وثانيا: على فرض اتّحاد العقول في الحكم بالاشتغال لا مانع من التمسّكبحديث الرفع(1) أيضا؛ لأنّ جريان أصالة الاشتغال لا يوجب تبديل الشكّباليقين وما لا يعلمون بما يعلمون؛ إذ الشكّ موضوع لجريان أصالة الاشتغال،ولا معنى لإعدام الحكم موضوعه، ولا ينفي الحكم مجراه ومورده، بل كانجريانها مؤيّدا لتحقّق عنوان ما لا يعلمون، والجهل بالحكم الواقعي، فلا ينافيحكم العقل بالاشتغال مع التمسّك بالبراءة الشرعيّة، ولا إشكال في الاختلافبين حكم العقل والشرع، فنتمشّى بما يقتضيه الدليل الشرعي.

وأمّا على القول بعدم إمكان أخذ قصد القربة في المتعلّق فهل يمكن التمسّكبالبراءة الشرعيّة أم لا؟ قال المحقّق الخراساني(2) في آخر كلامه: «لاأظنّك أنتتوهّم وتقول: إنّ أدلّة البراءة الشرعيّة مقتضية لعدم الاعتبار وإن كان قضيّة


  • (1) الوسائل 15: 369، الباب 56 من جهاد النفس، الحديث 1.
  • (2) كفاية الاُصول 1: 114.
(صفحه574)

الاشتغال عقلاً هو الاعتبار؛ لوضوح أنّه لابدّ في عمومها من شيء كان قابلللرفع والوضع شرعا، وليس ههنا، فإنّ دخل قصد القربة في الغرض ليسبشرعي بل واقعي، ودخل الجزء والشرط فيه وإن كان كذلك إلاّ أنّهما يكونانقابلين للوضع والرفع شرعا».

ولكنّه مخدوش بأنّه قد مرّ تصريحه بإمكان التمسّك بالإطلاق المقامي فيالشكّ في التعبّديّة والتوصّليّة؛ بأنّ المولى إذا كان في مقام بيان جميع ما له دخلفي تحقّق الغرض بعنوان المخبر العادل لا بعنوان المنشئ والآمر، ولم يتعرّضلدخالة قصد القربة فيه، فنستكشف عدم دخالته في المأمور به. وهذا القول ليكون قابلاً للجمع مع عدم ارتباط وضع قصد القربة ورفعه بالشارع، بل كانأقوى دليل على أنّ وضعه ورفعه بيد الشارع، فلا مانع من التمسّك بأصالةالبراءة الشرعيّة على هذا المبنى أيضا. هذا تمام الكلام في مبحث التعبّديوالتوصّلي.

(صفحه 575)

(صفحه576)

في دلالة الصيغة على الوجوب النفسي

المبحث الخامس

في دلالة الصيغة على الوجوب النفسي

ومن المسائل المعنونة في الكفاية أنّه إذا دار الأمر بين الواجب النفسيوالغيري أو بين الواجب التعييني والتخييري أو بين الواجب العيني والكفائيفهل يوجد طريق لإحراز أحد الطرفين أم لا؟ قال المحقّق الخراساني قدس‏سره (1):قضيّة إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيّا تعيينا عينيّا.

ثمّ استدلّ بأنّ وجوب الواجب الغيري مقيّد بوجوب الغير ـ أي ذيالمقدّمة ـ بخلاف وجوب الواجب النفسي كالقول بأنّه يجب الوضوء إذا وجبتالصلاة، وهكذا في الواجب التخييري والكفائي، فإذا كان المولى في مقام البيانولم ينصب قرينة على التقييد فالحكمة كونه مطلقا، سواء وجب هناك شيءآخر أو لا، أتى بشيء آخر أو لا، أتى به آخر أولا.

ولكن يرد عليه إشكال ذكرناه في المباحث السابقة، وهو أنّ الواجبالنفسي إن كان عبارة عن الواجب المطلق بلا قيد يلزم اتّحاد القسم والمقسم،مع أنّه من لازم تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري أن يكون الواجب النفسي


  • (1) كفاية الاُصول 1: 116.