جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه578)

قرينة على التقييد، فنسأل حينئذٍ أنّ المراد من التقييد ههنا التقييد بقيدوجودي أو عدمي؟ فهل يمكننا إثبات الكفريّة من إطلاق «اعتق رقبة» لكونالكفر عبارة عن عدم الإيمان ونفي قيد الإيمان؟ ولا شكّ في أنّ المراد من عدمنصب القرينة على التقييد في هذه المقدّمة من مقدّمات الحكمة أعمّ من القيدالوجودي والعدمي، ونتيجة الإطلاق مطلق الوجوب وإثبات المقسم ونفي أيّنوع من القيود، سواء كان القيد وجوديّا أم عدميّا، ولا يستفاد منه النفسيّة كملا تستفاد الغيريّة.

وأمّا احتياج القيد الوجودي إلى مؤونة زائدة وعدم احتياج العدمي إليهفلا يعقل أن يكون دليلاً لإثبات أحد القيدين ونفي الآخر بسبب الإطلاق،وهكذا في الواجب التعييني والعيني في مقابل الواجب التخييري والكفائي.

نعم، يمكننا إثبات النفسيّة من الإطلاق بطريق آخر، وهو أنّه لابدّ فيدوران الأمر بين النفسيّة والغيريّة من دليلين؛ أحدهما مشكوك فيه من هذهالجهة، مثلاً: نعلم أنّ الوضوء واجب غيري ـ أي يرتبط وجوبه بوجوبالصلاة ـ أو نفسي لا يرتبط به، فإن كان غيريّا يكون الوضوء شرطا للصلاة،وحينئذٍ يكون الارتباط من الطرفين، فكما أنّ وجوب الوضوء متوقّف علىوجوب الصلاة كذلك صحّة الصلاة متوقّفة على تحقّق الوضوء.

وبالنتيجة يرجع الشكّ في نفسيّة وجوب الوضوء وغيريّته إلى أنّ الوضوءشرط للصلاة أم لا يكون شرطا لها، فتجري أصالة الإطلاق المربوطة بمادّةالصلاة وتنفى الشرطيّة كما في سائر الشرائط، وإذا لم يكن شرطا فلم يكنوجوبا غيريّا، فوجوبه نفسي. وهذا الطريق لا يجري في إثبات العينيّةوالتعيينيّة؛ إذ ليس فيهما من الدليلين أثر ولا خبر.

(صفحه 579)

ويمكن أن يتوهّم أنّ هذا المعنى يجري في دوران الأمر بين الواجب التعيينيوالتخييري أيضا، فإنّ الملاك المذكور ـ أي المواجهة مع الدليلين ـ ههنا أيضمتحقّق، وأحد الدليلين أوجب شيئا، والدليل الآخر أوجب شيئا آخر، ونشكّفي أنّ وجوبهما تخييري أو تعييني، فتجري أصالة الإطلاق ويستفاد منهالتعيينيّة.

ولكنّه مدفوع بأنّ مجرّد تحقّق الدليلين لا يكفي في استفادة التعيينيّة، بليعتبر أن يكون إطلاق أحد الدليلين منوطا بالمتعلّق والآخر بالهيئة كما تحقّقفي دوران الأمر بين الواجب النفسي والغيري، وأمّا الإطلاقان القابلانللتمسّك ههنا فكلاهما منوطان بالهيئة، ومن حيث قابليّة التمسّك وعدمهأيضا متساويان، فإن لم يكن أحدهما قابلاً لإثبات التعيينيّة وثانيهما أيضا كانكذلك.

وتمسّك بعض بالتبادر وقال: إنّ المتبادر من هيئة «افعل» هو الوجوبالمقيّد بقيد النفسيّة والتعيينيّة والعينيّة، ومعلوم أنّ التبادر علامة الحقيقة.

وجوابه: أنّ لازم ذلك أن يكون استعمال هيئة «افعل» في الواجب الغيريوالتخييري والكفائي استعمالاً مجازيّا، كما في قوله تعالى: «يَـآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوآاْإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ»(1) مع أنّه ليمكن الالتزام به أصلاً.

ومن الطرق التي يتمسّك بها لإثبات النفسيّة والتعيينيّة والعينيّة الانصرافالناشئ من كثرة الاستعمال، ومن البديهي أنّ كثرة استعمال هيئة «افعل» فيهذه المعاني إن كان بحدّ يوجب الانصراف إليها يكون قابلاً للاستناد في المقام،


  • (1) المائدة: 6.
(صفحه580)

إلاّ أنّ الإشكال في تحقّق الانصراف في ما نحن فيه بعد أن نرى استعمال الهيئةفي الواجبات الغيريّة والتخييريّة والكفائيّة بحدّ لعلّه كان أزيد من استعمالها فيالواجبات النفسيّة والتعيينيّة والعينيّة، فكيف يمكن ادّعاء الانصراف؟!

واختار اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره (1) في أصل دلالة هيئة «افعل» علىالوجوب طريقا يجري في ما نحن فيه أيضا، وهو أنّ الأمر الصادر من المولىيحتاج إلى الجواب، ومجرّد احتمال الاستحباب لا يكون عذرا للمخالفة،والعقل يحكم بالامتثال في مقام تحيّر العبد، بأنّ البعث الصادر عن المولىإيجابي أو استحبابي، وهكذا نقول: إذا أمر المولى بالوضوء ـ مثلاً ـ وشككنا فيأنّه واجب نفسي أو غيري حتّى يكون وجوبه متوقّفا على وجوب الصلاة،فالعقل يحكم بالامتثال، ومخالفة العبد بدليل احتمال كون الوجوب غيريّا ليكون عذرا، بل العقل يحكم بأنّ التكليف المسلّم من المولى يحتاج إلىالجواب، فيستفاد من هذا الطريق النفسيّة. وهكذا في الواجب التعييني والعيني،هذا تمام الكلام في هذا البحث.


  • (1) مناهج الوصول إلى علم الاُصول 1: 282.
(صفحه 581)

(صفحه582)

في وقوع الأمر عقيب الحظر

المبحث السادس

وقوع الأمر عقيب الحظر

فبعد البناء على ظهور صيغة الأمر في الوجوب إذا وقع الأمر عقيب الحظرأو في مقام توهّمه ظنّا كان أو شكّا أو وهما، هل يكون موجبا لارتفاع هذالظهور فلا تدلّ حينئذ على الوجوب أم لا؟ والآراء في هذه المسألة مختلفة،فنسب إلى بعض العامّة ظهورها في الوجوب كوقوعها في غير هذه الموقعيّة،وإلى بعض تبعيّتها لما قبل النهي إن علّق الأمر بزوال علّة النهي، كما في قولهتعالى: «فَإِذَا انسَلَخَ الأَْشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ»(1)، فإنّ الأمر علّقبالانسلاخ الذي هو عبارة عن انقضاء الأشهر الحرم التي هي علّة النهي،فيفيد الوجوب الذي كان قبل الحظر، وفي قوله تعالى: «وَإِذَا حَلَلْتُمْفَاصْطَادُواْ»(2) يفيد الإباحة التي هي حكم الصيد قبل النهي عنه، وأمّا إن لميكن معلّقا بزوال علّة عروض النهي أو لم يكن معلّقا أصلاً أو وقع في مقامتوهّم الحظر فيفيد الوجوب.

ونُسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة في كلا الفرضين، ولكن لابدّ لن


  • (1) التوبة: 5.
  • (2) المائدة: 2.